||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35110644
عدد الزيارات اليوم : 7266
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 66 لسنة 1966 قانون مؤقت معدل لقانون التربية التعليم

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 2 (التعاريف ) 
المادة 3 تعديل المادة 8 (التصنيف على أساس المراحل) 
المادة 4 تعديل المادة 10 مدة المرحلة الإلزامية) 
المادة 5 تعديل المادة 18 (شروط القبول في المرحلة الثانوية) 
المادة 6 تعديل المادة 21 (إجازة ممارسة مهنة التعليم) 
المادة 7 تعديل المادة 28 (أعضاء اللجنة العليا) 
المادة 8 تعديل المادة 33 (النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة وقراراتها) 
المادة 9 تعديل المادة 36 (أعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية) 
المادة 10 تعديل المادة 45 (مكافآت مؤلفي الكتب) 
المادة 11 تعديل المادة 55 (إجراء امتحان الشهادة الإلزامية) 
المادة 12 تعديل المادة 58 (رفع مستوى الامتحانات) 
المادة 13 تعديل المادة 59 (إصدار الرخص للمؤسسات التعليمية) 
المادة 14 تعديل المادة 90 (تشكيل لجان محلية للتربية والتعليم) 
المادة 15 تعديل عنوان الفصل الخامس عشر (البعثات) 
المادة 16 تعديل المادة 100 (تأليف اللجنة العامة للبعثات) 
المادة 17 تعديل المادة 101 (مهام اللجنة) 
المادة 18 تعديل المادة 102(مدة إيفاد المبعوثين) 
المادة 19 تعديل المادة 103 (تمديد مدة الإيفاد) 
المادة 20 تعديل المادة 104 (إنشاء قسم البعثات) 
المادة 21 تعديل المادة 109 (تقييد تغيير موضوع التخصص)


نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/1966
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

قانون مؤقت رقم (66) لسنة 1966
قانون معدل لقانون التربية والتعليم

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1964 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات، كقانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 2 (التعاريف )


تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (العامة) إلى عبارة (الشهادة الإعدادية) الواردة فيها.

المادة 3 
تعديل المادة 8 (التصنيف على أساس المراحل)


تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخر الفقرة (أ) منها:
(ست منها ابتدائية وثلاث إعدادية).

المادة 4 
تعديل المادة 10 مدة المرحلة الإلزامية)


يلغى ما جاء في المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 10-
يقبل الطالب في السنة الأولى من المرحلة الإلزامية إذا أتم السنة السادسة من عمره في أول العام الدراسي ضمن حدود الإمكانيات.

المادة 5 
تعديل المادة 18 (شروط القبول في المرحلة الثانوية)


تعدل المادة (18) من القانون الأصلي بشطب كلمة (الإلزامية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الإعدادية العامة).

المادة 6 
تعديل المادة 21 (إجازة ممارسة مهنة التعليم)


تعدل المادة (21) من القانون الأصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرتين التاليتين إليها:
ب- تحدد الوزارة أنواع الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) بموجب نظام.
ج- تعتبر إجازات التعليم الصادرة عن الوزارة قبل نفاذ هذا القانون كأنها صادرة بمقتضاه.

المادة 7 
تعديل المادة 28 (أعضاء اللجنة العليا)


تعدل المادة (28) من القانون الأصلي كما يلي:

بإضافة لفظة (الخ) بعد كلمة (الهندسة الواردة في الفقرة (ج) منها.
بإلغاء ما جاء في الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
ج- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي المهتمين بأمور التربية ينسبهم الوزير بصفتهم الشخصية من خارج الوزارة.

المادة 8 
تعديل المادة 33 (النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة وقراراتها)


يلغى ما جاء في المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 33-
يتكون النصاب القانوني للجنة العليا من ستة أعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعلى الوزير أن يرفع قرارات اللجنة العليا التي تتعلق بالسياسة العامة للمناهج والكتب المدرسية إلى مجلس الوزراء للنظر فيها.

المادة 9 
تعديل المادة 36 (أعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية)


تعدل المادة (36) من القانون الأصلي بإلغاء ما جاء في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
رئيس وعدد من الأعضاء يكون كل واحد منهم دون غيره متخصصاً في مبحث من المباحث التي تدرس في المراحل التعليمية المختلفة، ويجب أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة في التدريس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 10 
تعديل المادة 45 (مكافآت مؤلفي الكتب)


تعدل المادة (45) من القانون الأصلي كما يلي:
بإضافة عبارة (اللغة العربية) بعد كلمة (مدرسي) الواردة في الفقرة (أ) منها.
بإضافة الفقرة (ج) التالية إليها:
ج- في حالة تقرير كتاب مدرسي في مبحث اللغة الإنجليزية سواء بطريقة المسابقة الحرة أو بطريقة التكليف تقدر اللجنة العليا المكافأة المالية التي يستحقها المؤلف ويصبح هذا الكتاب من حقوق الوزارة.

المادة 11 
تعديل المادة 55 (إجراء امتحان الشهادة الإلزامية)


تعدل المادة (55) من القانون الأصلي بشطب عبارة (الشهادة الإلزامية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الإعدادية العامة).

المادة 12 
تعديل المادة 58 (رفع مستوى الامتحانات)


تعدل المادة (58) من القانون الأصلي باعتبار ما جاء بها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) التالية إليها:
ب- قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات ونتائج امتحاني (الشهادة الإعدادية العامة) و(شهادة الدراسة الثانوية العامة) لا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي.

المادة 13 
تعديل المادة 59 (إصدار الرخص للمؤسسات التعليمية)


تعدل المادة (59) من القانون الأصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرتين التاليتين إليها:
ب- تكون الرخصة الممنوحة بموجب الفقرة (أ) مؤقتة أو دائمة وفق الأسس التي تضعها الوزارة.
ج- تعتبر الرخص المؤقتة الصادرة عن الوزارة قبل نفاذ هذا القانون كأنها صادرة بمقتضاه.

المادة 14 
تعديل المادة 90 (تشكيل لجان محلية للتربية والتعليم)


تعدل المادة (90) من القانون الأصلي بشطب عبارة (وكيل وزارة التربية والتعليم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المحافظ).

المادة 15 
تعديل عنوان الفصل الخامس عشر (البعثات)


يلغى العنوان الوارد تحت الفصل الخامس عشر من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالعنوان التالي: (البعثات العلمية).

المادة 16 
تعديل المادة 100 (تأليف اللجنة العامة للبعثات)


يلغى ما جاء في المادة (100) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 100:
تعالج شؤون البعثات العلمية بنظام خاص يضعه مجلس الوزراء وتؤلف بموجبه لجنتان للبعثات العلمية تسمى إحداهما (لجنة بعثات التربية) ويرأسها وزير التربية والتعليم وتختص ببعثات جميع الطلاب الذين يوفدون لغايات التعليم الجامعي أو الاختصاصي والمهني وببعثات موظفي وزارة التربية والتعليم. وتسمى اللجنة الثانية (لجنة بعثات الموظفين) ويرأسها رئيس ديوان الموظفين وتختص ببعثات جميع الموظفين (من غير وزارة التربية والتعليم) وباستثناء القضاة النظاميين الذين يترك أمر إيفادهم إلى المجلس القضائي وموافقة رئيس الوزراء.

المادة 17 
تعديل المادة 101 (مهام اللجنة)


يلغى ما جاء في المادة (101) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 101:
تكون مهمة اللجنة المختصة دراسة حاجة وزارة التربية والتعليم أو حاجات الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات إلى التدريب أو التخصص ووضع مخطط شامل لسد تلك الحاجات واتخاذ القرارات المتعلقة بإيفاد جميع المبعوثين للدراسة والتدريب خارج المملكة وفي الجامعة الأردنية وفي غيرها من المعاهد الحكومية الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام نظام البعثات العلمية عليها.

المادة 18 
تعديل المادة 102(مدة إيفاد المبعوثين)


يلغى ما جاء في المادة (102) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 102:
لا يجوز إيفاد أي مبعوث إلا بقرار من اللجنة المختصة.

المادة 19 
تعديل المادة 103 (تمديد مدة الإيفاد)


يلغى ما جاء في المادة (103) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 103:
الموظف الموفد لمدة تقل عن أربعة أشهر لا يجوز تمديد مدة إيفاده إلا بقرار من اللجنة المختصة، ويخضع في هذه الحالة لأحكام نظام البعثات العلمية اعتباراً من تاريخ إيفاده الأول.

المادة 20 
تعديل المادة 104 (إنشاء قسم البعثات)


تعدل المادة (104) من القانون الأصلي كما يلي:
بشطب عبارة (اللجنة العامة للبعثات) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (اللجنة المختصة).
بشطب كلمة (خاص) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (البعثات العلمية).

المادة 21 
تعديل المادة 109 (تقييد تغيير موضوع التخصص)


يلغى ما جاء في المادة (109) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 109:
لا يجوز السماح لأي مبعوث خلال مدة بعثته بتغيير موضوع التخصص الذي قررته اللجنة المختصة إلا بموافقتها.


3/8/1966
الحسن بن طلال

رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزير الخارجية بالوكالة
وصفي التل 

وزير الداخلية للشؤون 
البلدية والقروية 
قاسم الريماوي 
وزير 
العدلية 
سمعان داود

وزير الشؤون 
الاجتماعية والعمل
صالح برقان
وزير 
المالية 
عز الدين المفتي

وزير 
الصحة 
أحمد أبو قورة
وزير الداخلية ووزير دولة
لشؤون رئاسة الوزراء
عبد الوهاب المجالي

وزير 
التربية والتعليم
ذوقان الهنداوي


وزير
الأشغال العامة


وزير
الاقتصاد الوطني
حاتم الزعبي
وزير المواصلات/ ميناء طيران سكك
وزير المواصلات/ برق وبريد بالوكالة
سعيد الدجاني

وزير
الإعلام
عبد الحميد شرف
وزير
الزراعة
إسماعيل حجازي
وزير
الإنشاء والتعمير
نصفت كمال
وزير دولة لشؤون
رئاسة الوزراء
محمد طوقان

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:41 مساء  الزوار: 1395    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved