||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179254
عدد الزيارات اليوم : 3407
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 32 لسنة 1964 قانون معدل لقانون التربية والتعليم

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 4 (الأهداف العامة للتربية والتعليم) 
المادة 3 تعديل المادة 36 (أعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية)


نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

قانون رقم (32) لسنة 1964
قانون معدل لقانون التربية والتعليم

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة 1964) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1964 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.

المادة 2 
تعديل المادة 4 (الأهداف العامة للتربية والتعليم)


تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (واجتماعياً) بعد كلمة (وعقلياً) الواردة في الفقرة (4) منها.

المادة 3 
تعديل المادة 36 (أعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية)


تعدل المادة (36) من القانون الأصلي بشطب عبارة (علم النفس) الواردة في الفقرة (أ) منها وإضافة عبارة (وعلم النفس) بعد كلمة (التربية) الواردة فيها.


24/11/1964
محمد بن طلال 
رئيس الوزراء
ووزير العدلية
بهجت التلهوني
وزير 
المالية
هاشم الجيوسي
وزير 
الأشغال العامة
وزير 
الصحة
أمين مجج


وزير 
التربية والتعليم 
بشير الصباغ

وزير الدفاع 
ووزير المواصلات
نظام الشرابي

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة
أحمد اللوزي
وزير الشؤون 
الاجتماعية والعمل
أمين يونس الحسيني

وزير 
الخارجية 
قدري طوقان

وزير 
الاقتصاد الوطني
عادل الشمايلة 
وزير 
الإنشاء والتعمير
كامل محيي الدين

وزير 
الداخلية
محمد نزال العرموطي

وزير 
الزراعة
خالد الحاج حسن

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:38 مساء  الزوار: 1431    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved