محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 4 (الأهداف العامة للتربية والتعليم)
المادة 3 تعديل المادة 36 (أعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية)
نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
قانون رقم (32) لسنة 1964
قانون معدل لقانون التربية والتعليم
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة 1964) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1964 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.
المادة 2
تعديل المادة 4 (الأهداف العامة للتربية والتعليم)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (واجتماعياً) بعد كلمة (وعقلياً) الواردة في الفقرة (4) منها.
المادة 3
تعديل المادة 36 (أعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية)
تعدل المادة (36) من القانون الأصلي بشطب عبارة (علم النفس) الواردة في الفقرة (أ) منها وإضافة عبارة (وعلم النفس) بعد كلمة (التربية) الواردة فيها.
24/11/1964
محمد بن طلال
رئيس الوزراء
ووزير العدلية
بهجت التلهوني
وزير
المالية
هاشم الجيوسي
وزير
الأشغال العامة
وزير
الصحة
أمين مجج
وزير
التربية والتعليم
بشير الصباغ
وزير الدفاع
ووزير المواصلات
نظام الشرابي
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة
أحمد اللوزي
وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل
أمين يونس الحسيني
وزير
الخارجية
قدري طوقان
وزير
الاقتصاد الوطني
عادل الشمايلة
وزير
الإنشاء والتعمير
كامل محيي الدين
وزير
الداخلية
محمد نزال العرموطي
وزير
الزراعة
خالد الحاج حسن