||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35263362
عدد الزيارات اليوم : 10976
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 3 لسنة 1983 قانون المعارف المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2


قانون المعارف (المعدل)
رقم 3 لسنة 1938
وهو يقضي بتعدين قانون المعارف

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1


يطلق على هذا القانون اسم قانون المعارف (المعدل) لسنة 1938، ويقرأ مع قانون المعارف، (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.

المادة 2


تحذف المادة 13 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 13 إذا امتلكت هيئة من هيئات المعارف المحلية أرضاً أو حقاً في أرض، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، ومن أجل الغايات المقصودة منه، فتسجل تلك الأرض أو ذلك الحق في سجلات الأراضي باسم تلك الهيئة، معفاة من رسم التسجيل، بشرط أن توفق تلك الأرض أو ذلك الحق على المعارف".


10 شباط سنة 1938
المندوب السامي 
أ. غ. واكوب

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:37 مساء  الزوار: 1253    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved