محتويات التشريع
المادة 1
المادة 2
قانون المعارف (المعدل)
رقم 3 لسنة 1938
وهو يقضي بتعدين قانون المعارف
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
يطلق على هذا القانون اسم قانون المعارف (المعدل) لسنة 1938، ويقرأ مع قانون المعارف، (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.
المادة 2
تحذف المادة 13 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 13 إذا امتلكت هيئة من هيئات المعارف المحلية أرضاً أو حقاً في أرض، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، ومن أجل الغايات المقصودة منه، فتسجل تلك الأرض أو ذلك الحق في سجلات الأراضي باسم تلك الهيئة، معفاة من رسم التسجيل، بشرط أن توفق تلك الأرض أو ذلك الحق على المعارف".
10 شباط سنة 1938
المندوب السامي
أ. غ. واكوب