|| |
|
||||
قانون رقم 30 لسنة 1945 قانون تشاريع الدفاع
محتويات التشريع
يطلق على هذا القانون اسم قانون تشاريع الدفاع (إدماجها في بعض القوانين) لسنة 1945 . المادة 2 تعدل القوانين المبينة في الحقل الأول من الذيل وفقاً لما هو مبين في الحقل الثاني منه:
المندوب السامي الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:09 مساء الزوار: 1328 التعليقات: 0
|