||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460654
عدد الزيارات اليوم : 10994
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 30 لسنة 1945 قانون تشاريع الدفاع

محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديلات


وهو يقضي بإدماج أحكام بعض تشاريع الدفاع في القوانين المختصة بها، وإجراء ما يترتب على ذلك من التعديلات
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون تشاريع الدفاع (إدماجها في بعض القوانين) لسنة 1945 .

المادة 2
تعديلات

تعدل القوانين المبينة في الحقل الأول من الذيل وفقاً لما هو مبين في الحقل الثاني منه:


23 شباط سنة 1946

المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:09 مساء  الزوار: 1328    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved