||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35441280
عدد الزيارات اليوم : 17435
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (9) لسنة 2011م بشان المصادقة على تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

مرسوم رقم (9) لسنة 2011م بشأن المصادقة على تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 19/05/2010م بشأن المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاطلاع على القرار الصادر عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقد في القاهرة بتاريخ (21/12/2010م)، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ (11/01/2011م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
المصادقة على تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقدين في القاهرة بتاريخ 21/12/2011م، وذلك بإضافة فقرة جديدة للأحكام الختامية الواردة في الاتفاقية تنص على الآتي: يجوز للدولة الطرف أن تقترح أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/06/2011 ميلادية الموافق 25/رجب/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 08:14 مساء  الزوار: 1337    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved