||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462321
عدد الزيارات اليوم : 503
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 2 لسنة 1995 بإلغاء بعض القرارات والأوامر العسكرية

محتويات التشريع 
مادة (1) الغاء اوامر عسكرية
مادة (2) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له
وبناءً عل مقتضيات المصلحة العامة
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
الغاء اوامر عسكرية

تلغى المنشورات والأوامر والقرارات والتعليمات العسكرية الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون والصادرة خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

مادة (2)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ: 17/12/1994

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:00 مساء  الزوار: 1382    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved