||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35121672
عدد الزيارات اليوم : 18294
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور دولة اليمن


الفصـل اﻷول
اﻷسـس السياسيـة
مادة (1)
الجمهورية اليمنية دولة عربية إسﻼمية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة ﻻ تتجـزأ وﻻ يجـوز
التنازل عن أي جز ٍء منها،والشعب اليمني جزء من اﻷمة العربية واﻹسﻼميــة .
مادة (2)
اﻹسﻼم دين الدولة ، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة .
مادة (3)
الشريعـة اﻹسﻼميـة مصـدر جميـع التشريعـات.
مادة (4)
الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق اﻻستفتاء واﻻنتخــابات
العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذيـة والقضـائية
وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة .
مادة (5)
يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السـلطة
سلميًا، وينظم القانون اﻷحكام واﻹجراءات الخاصة بتكوين التنظيمـات واﻷحـزاب السياسـية
وممارسة النشاط السياسي وﻻ يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصـلحة خاصـة
بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن .
مادة (6)
تؤكد الدولة العمل بميثـاق اﻷمم المتـحـدة واﻹعﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان وميثـاق
جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.الفصل الثانـي
اﻷسس اﻻقتصادية
مادة (7)
يقوم اﻻقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط اﻻقتصادي بما يحــقق مصلحــة الفـرد
والمجتمع، وبما يعزز اﻻستقﻼل الوطني وباعتماد المبادئ التالية :-
أ- العدالة اﻻجتماعية اﻹسﻼمية في العﻼقات اﻻقتصادية الهادفة إلى تنميـة اﻹنتاج وتطـويره
وتحـقيق التكـافل والتوازن اﻻجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع .
ب- التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاونـي والمخـتلط وتحقيـق المعاملـة
المتساوية العادلة بين جميـع القطاعـات .
ج- حـماية و احترام الملكيـة الخـاصة فـﻼ تمـس إﻻ للضـرورة ولمصلحــة عامـة
وبتعويض عادل وفقـًا للقانــون .
مادة (8)
الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن اﻷرض أو فوقهـا أو
في المياه اﻹقليمية أو اﻻمتداد القاري والمنطقة اﻻقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي
تكفل استغﻼلها للمصلحـة العامـة.
مادة (9)
تقوم السيـاسة اﻻقتصادية للدولة على أساس التخطـيط اﻻقتصـادي العلمـي، وبمـا يكفـل
اﻻستـغﻼل اﻷمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات اﻻقتصاديــة فـي
شتى مجاﻻت التنميـة اﻻقتصادية واﻻجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بمـا يخــدم
المصلحـة العـامـة واﻻقتصـاد الوطـنـي .
مادة (10)
ترعى الدولة حرية التجارة الخارجية واﻻسـتـثـمـار وذلك بما يخــدم اﻻقـتـصــاد
الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمسـتهلكين وتوفيــر السـلع
اﻷساسية للمواطنـين، ومنـع اﻻحتكـار وتشجـيــع رؤوس اﻷمـوال الخــاصة علـى
اﻻستـثـمار فـي مختلف مجـاﻻت التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية وفقـًا للقانـون .
مادة (11)
ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييـلوالموازيـن .
مادة (12)
يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة اﻻجتماعيـة
بيـن المواطنيـن .
مادة (13)
أ-إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها ﻻ يكون إﻻ بقانون وﻻ يعفى أحد من أدائها كلهـا
أو بعضها إﻻ في اﻷحوال المبينة في القانون وﻻ يجوز تكليف أحد بـأداء غيـر ذلـك مـن
الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إﻻ بقانون .
ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها وﻹعفاء منها ﻻ يكون إﻻ بقانون.
مادة (14)
تشجـع الدولة التعاون واﻻدخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية
بمختلـف صورهــا .
مادة (15)
يحدد القانون القواعد اﻷساسية لجباية اﻷموال العامة وإجـراءات صرفهــا.
مادة (16)
ﻻ يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو اﻻرتباط بمشروع يترتـب عليـه
إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إﻻ بموافقة مجلـس النـواب .
مادة (17)
يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضـات واﻹعانات والمكافآت التـي تتقـرر
على خزانـة الدولـة.
مادة (18)
عقد اﻻمتيازات المتعلقة باستغﻼل موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ﻻ يـتم إﻻ بقـانون،
ويجوز أن يبين القانون الحاﻻت محدودة اﻷهمية التي يتم منح اﻻمتيازات بشأنها وف ًقا للقواعـد
واﻹجراءات التي يتضمنها، ويبين القانون أحوال وطرق التصـرف مجانـًا فـي العقـاراتالمملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد واﻹجراءات المنظمة لذلك، كما يـنظم
القانون كيفية منح اﻻمتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجانًا في اﻷمـوال العامـة.
مادة (19)
لﻸموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكـل
عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتهـا
وفقـًا للقانـون .
مادة (20)
المصادرة العامة لﻸموال محـظورة،وﻻ تجـوز المصادرة الخاصة إﻻ بحكـم قضائــي .
مادة (21)
تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـا للقانـون .
مادة (22)
لﻸوقاف حرمتها ، وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيـق
أهدافها ومقاصدهـا الشرعيـة .
مادة (23)
حـق اﻹرث مكفـول وفقًا للشريعـة اﻹسﻼميـة ويصـدر به قانـون .
الفصل الثالث
اﻷسس اﻻجتماعية والثقافية
مادة (24)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيـًا وثقافيـًا وتصـدر
القوانين لتحقـيـق ذلـك .
مادة (25)
يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن اﻻجتماعي القائم على العدل والحريـة والمسـاواة
وفقـًا للقانـون . مادة (26)
اﻷسرة أساس المجتمع قوامها الدين واﻷخﻼق وحب الوطن يحافظ القـانون علـى كيانــها
ويقـوي أواصرهـا .
مادة (27)
تكفل الدولة حرية البحث العلمي و اﻹنجازات اﻷدبيـة والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف
الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون ، كمـا
تشجع اﻻختراعات العلمية والفنية واﻹبداع الفني وتحمي الدولـة نتائجهــا .
مادة (28)
الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم
ﻷعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق
وواجبات القائميـن بـها .
مادة (29)
العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق فـي ممارسـة العمل الذي
يخـتاره لنفسه في حدود القانون وﻻ يجـوز فرض أي عمـل جبـرًا علـى المـواطنين إﻻ
بمقتضى قانون وﻷداء خـدمة عامـة وبمقابل أجـر عادل، وينظم القانون العمـل النقابــي
والمهني والعﻼقة بين العمال وأصحـاب العمـل .
مادة (30)
تحمي الدولة اﻷمومة والطفولة وترعى النــشء والشبــاب .
مادة (31)
النساء شقائق الرجـال ولهن من الحقوق وعليـهن من الواجبات ما تكفله وتوجبـه الشـريعة
وينـص عليـه القانـون .
مادة (32)
التعليم والصحـة والخدمات اﻻجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع
الدولـة فـي توفيرهـا . مادة (33)
تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل اﻷعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن
العامـة.
مادة (34)
على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة اﻵثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو
عدوان عليها يعتبر تخريبًا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقــًا
للقانـون .
مادة (35)
حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع ،وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن.
الفصل الرابع
أسس الدفاع الوطني
مادة (36)
الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة واﻷمن وأية قوات أخرى ، وهي ملك الشعب
كله ،ومهمتها حماية الجمهورية وسﻼمة أراضيها وأمنهـا وﻻ يجـوز ﻷي هيئـة أو فـرد أو
جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيﻼت عسكرية أو شـبه عسـكرية ﻷي
غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القـوات
المسلحة والشرطـة واﻷمـن .
مادة (37)
تنظم التعبئة العامة بقانون ، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقـة مجلـس النــواب .
مادة (38)
ينشأ مجـلس يسمى ( مجلس الدفاع الوطني ) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسـته ويخــتص
بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسﻼمتها ويبين القانون طريقـة تكوينـه
ويحدد اختصاصاتـه ومهامـه اﻷخـرى . مادة (39)
الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينـة واﻷمـن
وتعمل على حفظ النظام واﻷمن العام، واﻵداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية
من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كلـه علـى
الوجه المبيـن فـي القانـون .
مادة (40)
يحظر تسخير القوات المسلحـة واﻷمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فـرد أو
جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصـرية والطائفيـة والمناطقيـة
والقبلية وذلك ضماًنا لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجــه اﻷمثـل ويحظـر
اﻻنتماء والنشاط الحزبي فيهـا وفقـًا للقانــون .
الباب الثاني
حقوق وواجبات المواطنيـن اﻷساسيـة
مادة (41)
المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة
مادة (42)
لكل مواطن حق اﻹسهام في الحياة السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية وتكفل الدولـة
حرية الفكر واﻹعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون .
مادة (43)
للمواطن حق اﻻنتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في اﻻستفتاء، وينظم القانون اﻷحكام المتعلقة
بممارسـة هـذا الـحـق.
مادة (44)
ينظم القانون الجنسية اليمنية، وﻻ يجوز إسقاطها عن يمني إطﻼقًا وﻻ يجوز سحبها ممن
اكتسبها إﻻ وفقًا للقانـون . مادة (45)
ﻻ يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطـة أجنبيـة .
مادة (46)
تسليـم الﻼجئـيـن السياسييـن محظـــور .
مادة (47)
المسئولية الجنائية شخصيه وﻻ جريمة وﻻ عقوبة إﻻ بناء على نص شرعي أو قانوني، وكـل
متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، وﻻ يجوز سن قانون يعاقب علـى أي أفعـال
بأثـر رجعـي لصــدوره .
مادة (48)
أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمـنهم ويحـدد القـانون
الحاﻻت التي تقيد فيها حرية المواطن وﻻ يجوز تقييد حرية أحد إﻻ بحكـم من محـكـمــة
مختــصـة .
ب- ﻻ يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إﻻ في حالة التلبس أو بأمر توجبـه
ضرورة التحـقيق وصيانة اﻷمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفًقا ﻷحكام القانون، كما ﻻ
يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إﻻ وفقـًا للقانون.
كما ﻻ يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إﻻ وف ًقا للقانون وكل إنسان تقيد حريتـه بـأي
قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسديًا أو نفسيًا أو معنويـًا،ويحظر القسـر علـى
اﻻعتراف أثناء التحقيقات ، ولﻺنسان الذي تقيد حريته الحق في اﻻمتنـاع عـن اﻹدﻻء بأيـة
أقوال إﻻ بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير اﻷماكن الخاضعة لقانون
تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير اﻹنسانية عند القبض أو أثناء فترة اﻻحتجـاز أو
السجن.
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب اﻻشتباه في ارتكابه جريمة يجـب أن يقـدم إلـى
القضاء خﻼل أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على اﻷكثـر وعلـى القاضـي أو
النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب
على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو اﻹفراج عنه، وفي كل اﻷحـوال ﻻ يجـوز
للنيابة العامة اﻻستمرار في الحجز ﻷكثر من سبعة أيام إﻻ بأمر قضائي، ويحدد القانون المـدة
القصـوى للحبـس اﻻحتياطـي . د- عند إلقاء القبض على أي شخص ﻷي سبب يجب أن يخطر فورًا من يختـاره المقبـوض
عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر علـى المقبـوض
عليه اﻻختيار وجب إبﻼغ أقاربه أو مـن يهمـه اﻷمـر .
هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كــما يحــدد
التعويض المناسب عن اﻷضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعـذيب
الجـسدي أو النفسي عند القبض أو اﻻحتجاز أو السجن جريمة ﻻ تسقط بالتقادم ويعاقب عليها
كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا .
مادة (49)
حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميـع المحـاكم
وفقـًا ﻷحكام القانون،وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـًا للقانـون .
مادة (50)
ﻻ يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون .
مادة (51)
يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق فـي تقـديم
الشكاوي واﻻنتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشــرة أو غيــر
مباشـرة .
مادة (52)
للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة وﻻ يجوز مراقبتها أو تفتيشها إﻻ في الحاﻻت التي
يبينهـا القانـون.
مادة (53)
حرية وسرية المواصﻼت البريدية والهاتفية والبرقية وكافـة وسـائل اﻻتصـال مكفولـة وﻻ
يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إﻻ في الحـاﻻت التـي
يبينها القانـون وبأمـر قضائــي .مادة (54)
التعليم حق للمواطنين جميعًا تكفله الدولة وف ًقا للقانون بإنشاء مختلف المـدارس والمؤسسـات
الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة اﻷساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو اﻷمية وتهتم
بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميــه
من اﻻنحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميــة
ملكاتـه في جميـع المجـاﻻت .
مادة (55)
الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلـف المستشـفيات
والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية
المجـانية ونشر الوعي الصحـي بيـن المواطنيــن .
مادة (56)
تكفل الدولة توفير الضمانات اﻻجتماعية للمواطنين كافة في حـاﻻت المرض أو العجــز أو
البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة ﻷسـر الشـهداء
وفقـا للقانـون .
مادة (57)
حرية التنقل من مكان إلى آخر في اﻷراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، وﻻ يجوز تقييـدها
إﻻ في الحاﻻت التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسﻼمة المواطنين وحرية الدخــول إلـى
الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، وﻻ يجوز إبعاد أي مواطن عن اﻷراضي اليمنية أو
منعـه من العـودة إليهـا .
مادة (58)
للمواطنين في عموم الجمهورية - بما ﻻ يتعارض مع نصوص الدستور- الحق فـي تنظـيم
أنفسهم سيـاسيًا ومهنيًا ونقابيًا والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية واﻻجتماعية
واﻻتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور- وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جــميع
الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريـات للمؤسسـات
والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة واﻻجتماعيـة .
مادة (59)
أداء الضرائب والتكاليـف العامـة واجـب وفقـًا للقانـون . مـادة (60)
الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني
ينظمهـا القانـون.
مادة (61)
الحفاظ على الوحـدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها
واجـب علـى كـل مواطـن .
الباب الثالث
تنظيـم سلطـات الـدولـة
الفصل اﻷول
السلطة التشريعية
( مجلس النواب )
مادة (62)
مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة
والخطة العامة للتنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس
الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبيـن فـي هـذا الدستـور .
مادة (63)
يتألف مجلس النواب من ثﻼثمائة عضو وعضو واحد ، ينتخبون بطريق اﻻقتراع السري العام
الحـر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متسـاوية مـن حيـث العـدد
السكانـي مع التجـاوز عن نسبة ( 5% ) زيادًة أو نقصانًا وينتخب عن كل دائـرة عضــو
واحـد .
مادة (64)
1- يشترط في الناخب الشرطان اﻵتيان :-
أ - أن يكـون يمنيـــَا.
ب- أن ﻻ يقل سنه عن ثمانيـة عشر عامــًا .
2-يشترط في المرشح لعضوية مجـلس النواب الشروط اﻵتيــة :
أ_ أن يكــون يمـنـيــَا .
ب- أن ﻻ يقل سنه عن خمسـة وعشريـن عامــًا .
ج-أن يكـون مجيـدًا للقـراءة والكتابــة . د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن ﻻ يكون قد صدر ضده حكـم
قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف واﻷمانة ما لم يكن قـد رد إليـه اعتبــاره .
مادة (65)
مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تـاريخ أول اجتمـاع لـه، ويـدعو رئـيس
الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على اﻷقـل،
فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائمًا ويباشر سلطاته الدستورية حتى تـزول هـذه
الظروف ويتم انتخـاب المجلـس الـجديــد .
مادة (66)
مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد الﻼئحـة الداخلية الحاﻻت والظروف التي يجوز
فيها للمجلس عقد اجتماعاتـه خـارج العاصمــة .
مادة (67)
يضع مجلس النواب ﻻئحته الداخليـة متضمنة سير العمل فـي المجلس ولجــانه وأصـول
ممارستـه لكافـة صﻼحـيـاته الدستورية، وﻻ يجوز أن تتضمن الﻼئحة نصوصًا مخالفـة
ﻷحكام الدستـور أو معدلة لها ويكون صدور الﻼئحـة وتعديلهـا بقانــون .
مادة (68)
يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلـى المحكمـة
العليا خـﻼل خمسة عشر يومًا من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي
انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خﻼل ستين يومًا من تـاريخ
استﻼم نتيجة التحقيق من المحكمة، وﻻ تعتبر العضوية باطلة إﻻ بقرار يصـدر مـن مجلـس
النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس و يجب اﻻنتهاء من التحقيق خﻼل تسـعين يومــًا مـن
تاريـخ إحالتـه إلى المحكمــة .
مادة (69)
لمجلس النواب وحده حق المحافظة علي النظام واﻷمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس
المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره ، وﻻ يجوز ﻷي قوة مسلحة أخـرى دخـول
المجلس أو اﻻستقرار على مقربة من أبوابه إﻻ بطـلب مـن رئـيس المـجلـس. مادة (70)
يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خﻼل أسبوعين على اﻷكثر من إعﻼن نتائج اﻻنتخاب بنـاء
على دعوة رئيس الجمهورية فإن لم يدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليـوم التـالي
لﻸسبوعيـن المذكوريـن .
مادة (71)
ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا وثﻼثة نواب للرئيس ،يك ونو ن
جميعًا هيئة رئاسة المجلس، ويرأس المجلس أثناء انتخاب رئيس المجلس أكبر اﻷعضاء سنًا ،
وتحدد الﻼئحة الداخلية إجراءات انتخاب هيئة المجلس ومدتها واختصاصاتها اﻷخرى، ويكون
للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد الﻼئحة الداخليـة للمجلـس اﻷحكـام المتعلقـة
بتشكيلها واﻷحكـام اﻷخـرى المتصلـة بــهـا.
مادة (72)
يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد اﻷعضاء
الذين أٌعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات باﻷغلبية المطلقة لﻸعضاء الحــاضرين إﻻ فـي
الحاﻻت التي يشترط فيها بموجب الدستور والﻼئحة الداخلية للمجلس أغلبيـة خاصـة وعنـد
تساوى اﻷصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضًا في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض
على المجلس في حالة تقديمـه في دورة انعقـاد أخــرى .
مادة (73)
جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئـيس
الجمهورية أو الحكومة أو عشرين ً عضوا من أعضائه على اﻷقل ثم يقـرر المجلـس مـا إذا
كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسـات علنيـة أو سريــة .
مادة (74)
يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة ، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عاديـة
وتحدد الﻼئحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها، ويدعى في حاﻻت الضرورة
لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس بنـاء
على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس وﻻ يجوز فض دورة اﻻنعقـاد خـﻼل
الربع اﻷخير من السنة قبل اعتماد الموازنـة العامـة للدولـة . مادة (75)
عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحـة العامـة وﻻ يقيـد نيابتـه قيـد
أو شــرط
مادة (76)
يقسم مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمين الدستوريـة في جلسـة
علنيـة .
مادة (77)
يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقيـة أعضاء المجلس مكافـأة عادلـة
يحـددها القانون، وﻻ يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافـأة المـذكورة إذا
كانوا أعضـاء في مجلـس النـواب .
مادة (78)
إذا خﻼ مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما ﻻ يقل عـن سـنة،
انتخب خلف له خﻼل ستين يومًا من تاريخ إعﻼن قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضـويته
بانتهاء مـدة المـجلـس .
مادة (79)
ﻻ يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في اﻷعمال التي تكون من اختصاص السلطتين
التنفيذيـة والقضائيـة.
مادة (80)
ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة،
ويجـوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء .
مادة (81)
ﻻ يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من اﻷحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليهـا أو يوردهـا
للمجلس، أو اﻷحكام واﻵراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في
الجلسات العلنية أو السرية وﻻ يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضـو مـن قــذف أو
سـب . مادة (82)
ﻻ يجوز أن يّتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيـق أو التفتـيش أو
القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إﻻ بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلـبس، وفـي
هذه الحالة يجب إخطار المجلس فورًا ، وعلى المجلس أن يتأكد من سﻼمة اﻹجراءات وفـي
غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلـس عنـد
أول انعقاد ﻻحق له بما أتـخـذ من إجـراءات .
مادة (83)
يوجه أعضاء مجلس النواب استقالتهم إلى المجلس وهو الذي يقبـل استقالتهـم .
مادة (84)
ﻻ يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إﻻ إذا فقد أحد شروط العضـوية
المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخ َّل إخﻼ ًﻻ جسيمًا بواجبات العضوية وف ًقا لمـا تحـدده
الﻼئحـة الداخليـة للمجلـس .
مادة (85)
لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، على أن القوانين الماليـة
التي تهـدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو اﻹعفاء من بعضـها ، أو التـي
ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع مـا فﻼ يجوز اقتراحهـا إﻻ مـن قبـل
الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على اﻷقـل ، وكـل مقترحـات القـوانين
المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب ﻻ تحال إلى إحدى لجان المجلس إﻻ بعد
فحصها أمام لجنة خاصة ﻹبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيهـا ، فإذا قرر المجلس نظر
أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقريـر عنـه ، وأي مشروع قـانون قـدم
من غير الحكومة ورفضه المجلس ﻻ يجوز تقديمه ثانيـة في نفـس دور اﻻنعقاد .
مادة (86)
يقدم رئيس مجلس الوزراء خﻼل خمسة وعشرين يومًا على اﻷكثر من تاريخ تشكيل الحكومة
برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة باﻷغلبية لعدد أعضاء المجلـس ، و إذا
كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عاديـة ، وﻷعضاء المجلـس
وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومـة علـى اﻷغلبيـة
المذكورة بمثابـة حجـب للثقــة . مادة (87)
يقر مجلس النواب خطط التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية ،ويحدد القانون طريقة إعـداد تلـك
الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها.
مادة (88)
أ- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على اﻷقل من بـدء
السنة الماليـة ، ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا وتصدر بقـانون ، وﻻ يجـوز
لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إﻻ بموافقة الحكومة وﻻ يجوز تخصيص أي إيـراد
من اﻹيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إﻻ بقانون ، وإذا لم يصـدر قـانون الموازنـة
الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السـابقة إلـى حـين اعتمـاد الموازنــة
الجديــدة .
ب- يحدد القانون طريقة إعداد الموازنـة وتبويبهــا ، كمـا يحـدد السنـة الماليــة .
مادة (89)
يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنـة العامـة
وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتـها يتعـيـن أن يـحـدد بقانــون .
مادة (90)
يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحسـاباتها والموازنـات
المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها اﻷحكام الخاصة بالموازنـة
العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلـس النـواب للمصادقـة .
مادة (91)
يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة ﻻ تزيد على تسـعة
أشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليـة ويتم التصويت عليه بابًا بابًا وتصدر مصادقة المجلـس
بقانون ، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسـبية ومﻼحظاتـه
على مجلس النواب ، وللمجلس أن يطلب من هـذا الجهــاز أي بيانــات أو تقاريـــر
أخــرى . مادة (92)
يصادق مجلس النواب على المعاهدات واﻻتفاقيات السياسية واﻻقتصادية الدولية ذات الطـابع
العام أيًا كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحـالف أو الصـلح والسـلم
والحدود أو التي يترتب عليها التزامـات ماليـة على الدولـة أو التي يحتاج تنفيذهــا إلـى
إصـدار قانـون .
مادة (93)
أ-لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو فـي أي شـأن يتعلـق
بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها وعلي الحكومة تنفيذها فإذا استحال عليها التنفيذ بينت
ذلك للمجلس .
ب- إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس
مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين وﻻ يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلـس
إﻻ بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد استجواب،وﻻ يجوز للمجلـس أن يصـدر
قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ويكون قرار سحب الثقة بأغلبيـة أعضـاء
المجلس.
مادة (94)
يجوز لعشرين بالمائة على اﻷقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح
سياسة الحكومة فيه وتبـادل الـرأي حولــه.
مادة (95)
لمجلس النواب بنا ء على طلب موقع من عشرة أعضاء على اﻷقل من أعضائه أن يكو ن لجنة
خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامـة أو
فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئـات والمؤسسات العامـة أو وحـدات القطـاع العـام أو
المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه مـن أدلـة وأن
تطلب سمـاع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذيـة والخاصــة أن
تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغـرض مـا تملكــه مـن مستنــدات أو
بيـانـات. مادة (96)
مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلـس النـواب أن
يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع
يدخل في اختصاصهـم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه وﻻ يجوز تحويل السـؤال
إلى استجواب في نفس الجلســة .
مادة (97)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه
أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في اﻻستجواب
بعد سبعة أيام على اﻷقل من تقديـمـه ، إﻻ في حاﻻت اﻻسـتعجال التـي يراهـا المجلـس
وبموافقـة الحكومــة .
مادة (98)
لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، وﻻ يجوز طلب سحب الثقة إﻻ بعـد اسـتجواب
يوجه إلى رئيس الوزراء أومن ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعًا من ثلـث أعضـاء
المجلس وﻻ يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على اﻷقـل مـن تقديمـه
ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المـجلـس .
مادة (99)
يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلـس النــواب ولجانـه كلمـا
طلبـوا الكـﻼم ولهـم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ، وﻻ يكون لهم أي صوت
معدود عن أخذ الرأي إﻻ إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب ، ولمجلس النواب أن يطلب من
الحكومـة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته ، وعليهـم تلبيـة ذلك .
مادة (100)
يجري التصويت على مشاريع القوانين مادًة مادة ويتم التصويت النهائي علـى كـل مشـروع
قانون جملة وتوضح الﻼئحة الداخلية للمجلس اﻹجراءات المتعلقـة بـذلك .
مادة (101)
أ-ﻻ يجوز لرئيس الجمهورية حـل مجلـس النـواب إﻻ عنـد الضـرورة وبعـد اسـتفتاء
الشعب،ويجب أن يشتمل قرار الحل على اﻷسباب التي بني عليهـا وعلـى دعـوة النـاخبين
ﻻنتخاب مجلس نواب جديد خﻼل ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل . ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة ﻹتتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلي استفتاء في اﻷحوال
اﻵتية:-
1- إذا لم تفض اﻻنتخابات إلي أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومـة
وتعذر تشكيل حكومة إئتﻼف.
2- إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين ما لم يكـن الحجـب
بسبب التعارض مع أحكام البند "1"من الفقرة "ب" من هذه المادة.
3- إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خﻼل سنتين متتاليتين .
وفي كل اﻷحوال إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة دعوة الناخبين خﻼل
الستين يومًا التالية لصدور قرار الحل أو الدعوة ﻻنتخابات مبكرة أو لم تجر اﻻنتخابـات فـي
الموعد المحدد أعتبر القرار باط ًﻼ ويجتمع المجلس بقوة الدستور ، فإذا أجريـت اﻻنتخابـات
يجتمع المجلس الجديد خﻼل العشرة اﻷيام التالية ﻹتمام اﻻنتخابات ، فإذا لم يدع لﻼنعقاد اجتمع
بحكم الدستور في نهاية اﻷيام العشرة المشار إليها ،وإذا حل المجلس فﻼ يجـوز حلـه مـرة
أخرى للسبب نفسه ،كما ﻻ يجوز حل المجلس في دورة انعقاده اﻷولى.
مادة (102)
لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب ، ويجـب
عليـه حينئذ أن يعيده إلى مجـلس النواب خﻼل ثﻼثين يومًا من تاريـخ رفعه إليـه بقـرار
مسبب ، فإذا لم يرده إلـى المجلس خـﻼل هذه المـدة أو ؟ رد إليـه وأقـره ثانيـة بأغلبيـة
مجـموع أعضائه اعتبر قانونـا وعلى رئيس الجمهورية إصداره خﻼل أسبوعيـن ، فإذا لم
يصدره اعتبر صادرًا بقوة الدستور دون حـاجة إلـى إصدار ، وينشر في الجريدة الرسميـة
فورا ويعمل به بعد أسبوعيـن من تاريـخ النشــر.
مادة (103)
تنشر القوانين في الجريدة الرسميـة وتذاع خـﻼل أسبوعين من تأريخ إصدارها ويعمل بهـا
بعد ثﻼثين يومًا من تأريخ نشرها ، ويجوز مـد أو قصر هذا الميعـاد بنـص خـاص فـي
القانـون .
مادة (104)
ﻻ تسري أحكام القوانين إﻻ على ما يقع من تأريخ العمل بها وﻻ يترتب أثر على ما وقع قبـل
إصدارها ، ومع ذلك يجـوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص فـي القـانون علـى
خﻼف ذلك ، وبموافقـة ثلثـي أعضـاء المجــلس . الباب الثالث
تنظيـم سلطـات الـدولـة
الفصل اﻷول
السلطة التشريعية
( مجلس النواب )
مادة (62)
مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة
والخطة العامة للتنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس
الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبيـن فـي هـذا الدستـور .
مادة (63)
يتألف مجلس النواب من ثﻼثمائة عضو وعضو واحد ، ينتخبون بطريق اﻻقتراع السري العام
الحـر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متسـاوية مـن حيـث العـدد
السكانـي مع التجـاوز عن نسبة ( 5% ) زيادًة أو نقصانًا وينتخب عن كل دائـرة عضــو
واحـد .
مادة (64)
1- يشترط في الناخب الشرطان اﻵتيان :-
أ - أن يكـون يمنيـــَا.
ب- أن ﻻ يقل سنه عن ثمانيـة عشر عامــًا .
2-يشترط في المرشح لعضوية مجـلس النواب الشروط اﻵتيــة :
أ_ أن يكــون يمـنـيــَا .
ب- أن ﻻ يقل سنه عن خمسـة وعشريـن عامــًا .
ج-أن يكـون مجيـدًا للقـراءة والكتابــة .
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن ﻻ يكون قد صدر ضده حكـم
قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف واﻷمانة ما لم يكن قـد رد إليـه اعتبــاره .
مادة (65)
مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تـاريخ أول اجتمـاع لـه، ويـدعو رئـيس
الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على اﻷقـل،فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائمًا ويباشر سلطاته الدستورية حتى تـزول هـذه
الظروف ويتم انتخـاب المجلـس الـجديــد .
مادة (66)
مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد الﻼئحـة الداخلية الحاﻻت والظروف التي يجـوز
فيها للمجلس عقد اجتماعاتـه خـارج العاصمــة .
مادة (67)
يضع مجلس النواب ﻻئحته الداخليـة متضمنة سير العمل فـي المجلس ولجــانه وأصـول
ممارستـه لكافـة صﻼحـيـاته الدستورية، وﻻ يجوز أن تتضمن الﻼئحة نصوصًا مخالفـة
ﻷحكام الدستـور أو معدلة لها ويكون صدور الﻼئحـة وتعديلهـا بقانــون .
مادة (68)
يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلـى المحكمـة
العليا خـﻼل خمسة عشر يومًا من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي
انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خﻼل ستين يومًا من تـاريخ
استﻼم نتيجة التحقيق من المحكمة، وﻻ تعتبر العضوية باطلة إﻻ بقرار يصـدر مـن مجلـس
النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس و يجب اﻻنتهاء من التحقيق خﻼل تسـعين يومــًا مـن
تاريـخ إحالتـه إلى المحكمــة .
مادة (69)
لمجلس النواب وحده حق المحافظة علي النظام واﻷمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس
المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره ، وﻻ يجوز ﻷي قوة مسلحة أخـرى دخـول
المجلس أو اﻻستقرار على مقربة من أبوابه إﻻ بطـلب مـن رئـيس المـجلـس.
مادة (70)
يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خﻼل أسبوعين على اﻷكثر من إعﻼن نتائج اﻻنتخاب بنـاء
على دعوة رئيس الجمهورية فإن لم يدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليـوم التـالي
لﻸسبوعيـن المذكوريـن .
مادة (71)
ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا وثﻼثة نواب للرئيس ،يك ونو ن
جميعًا هيئة رئاسة المجلس، ويرأس المجلس أثناء انتخاب رئيس المجلس أكبر اﻷعضاء سنًا ،
وتحدد الﻼئحة الداخلية إجراءات للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد الﻼئحة الداخليةللمجلس اﻷحكام المتعلقة بتشكيلها واﻷحكـام اﻷخـرى المتصلـة بــهـا. انتخـاب هيئـة
المجلس ومدتها واختصاصاتها اﻷخرى، ويكون
مادة (72)
يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد اﻷعضاء
الذين أٌعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات باﻷغلبية المطلقة لﻸعضاء الحــاضرين إﻻ فـي
الحاﻻت التي يشترط فيها بموجب الدستور والﻼئحة الداخلية للمجلس أغلبيـة خاصـة وعنـد
تساوى اﻷصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضًا في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض
على المجلس في حالة تقديمـه في دورة انعقـاد أخــرى .
مادة (73)
جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئـيس
الجمهورية أو الحكومة أو عشرين ً عضوا من أعضائه على اﻷقل ثم يقـرر المجلـس مـا إذا
كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسـات علنيـة أو سريــة .
مادة (74)
يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة ، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عاديـة
وتحدد الﻼئحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها، ويدعى في حاﻻت الضرورة
لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس بنـاء
على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس وﻻ يجوز فض دورة اﻻنعقـاد خـﻼل
الربع اﻷخير من السنة قبل اعتماد الموازنـة العامـة للدولـة .
مادة (75)
عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحـة العامـة وﻻ يقيـد نيابتـه قيـد
أو شــرط.
مادة (76)
يقسم مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمين الدستوريـة في جلسـة
علنيـة .
مادة (77)
يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقيـة أعضاء المجلس مكافـأة عادلـة
يحـددها القانون، وﻻ يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافـأة المـذكورة إذا
كانوا أعضـاء في مجلـس النـواب . مادة (78)
إذا خﻼ مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما ﻻ يقل عـن سـنة،
انتخب خلف له خﻼل ستين يومًا من تاريخ إعﻼن قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضـويته
بانتهاء مـدة المـجلـس .
مادة (79)
ﻻ يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في اﻷعمال التي تكون مـن اختصـاص السـلطتين
التنفيذيـة والقضائيـة.
مادة (80)
ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفـة عامـة،
ويجـوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء .
مادة (81)
ﻻ يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من اﻷحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليهـا أو يوردهـا
للمجلس، أو اﻷحكام واﻵراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في
الجلسات العلنية أو السرية وﻻ يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضـو مـن قــذف أو
سـب .
مادة (82)
ﻻ يجوز أن يّتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيـق أو التفتـيش أو
القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إﻻ بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلـبس، وفـي
هذه الحالة يجب إخطار المجلس فورًا ، وعلى المجلس أن يتأكد من سﻼمة اﻹجراءات وفـي
غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلـس عنـد
أول انعقاد ﻻحق له بما أتـخـذ من إجـراءات .
مادة (83)
يوجه أعضاء مجلس النواب استقالتهم إلى المجلس وهو الذي يقبـل استقالتهـم .
مادة (84)
ﻻ يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إﻻ إذا فقد أحد شروط العضـوية
المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخ َّل إخﻼ ًﻻ جسيمًا بواجبات العضوية وف ًقا لمـا تحـدده
الﻼئحـة الداخليـة للمجلـس .
مادة (85)
لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، على أن القوانين الماليـة
التي تهـدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو اﻹعفاء من بعضـها ، أو التـيترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع مـا فﻼ يجوز اقتراحهـا إﻻ مـن قبـل
الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على اﻷقـل ، وكـل مقترحـات القـوانين
المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب ﻻ تحال إلى إحدى لجان المجلس إﻻ بعد
فحصها أمام لجنة خاصة ﻹبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيهـا ، فإذا قرر المجلس نظر
أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقريـر عنـه ، وأي مشروع قـانون قـدم
من غير الحكومة ورفضه المجلس ﻻ يجوز تقديمه ثانيـة في نفـس دور اﻻنعقاد .
مادة (86)
يقدم رئيس مجلس الوزراء خﻼل خمسة وعشرين يومًا على اﻷكثر من تاريخ تشكيل الحكومة
برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة باﻷغلبية لعدد أعضاء المجلـس ، و إذا
كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عاديـة ، وﻷعضاء المجلـس
وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومـة علـى اﻷغلبيـة
المذكورة بمثابـة حجـب للثقــة .
مادة (87)
يقر مجلس النواب خطط التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية ،ويحدد القانون طريقة إعـداد تلـك
الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها.
مادة (88)
أ- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على اﻷقل من بـدء
السنة الماليـة ، ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا وتصدر بقـانون ، وﻻ يجـوز
لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إﻻ بموافقة الحكومة وﻻ يجوز تخصيص أي إيـراد
من اﻹيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إﻻ بقانون ، وإذا لم يصـدر قـانون الموازنـة
الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السـابقة إلـى حـين اعتمـاد الموازنــة
الجديــدة .
ب- يحدد القانون طريقة إعداد الموازنـة وتبويبهــا ، كمـا يحـدد السنـة الماليــة .
مادة (89)
يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنـة العامـة
وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتـها يتعـيـن أن يـحـدد بقانــون .
مادة (90)
يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحسـاباتها والموازنـات
المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها اﻷحكام الخاصة بالموازنـة
العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلـس النـواب للمصادقـة . مادة (91)
يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة ﻻ تزيد على تسـعة
أشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليـة ويتم التصويت عليه بابًا بابًا وتصدر مصادقة المجلـس
بقانون ، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسـبية ومﻼحظاتـه
على مجلس النواب ، وللمجلس أن يطلب من هـذا الجهــاز أي بيانــات أو تقاريـــر
أخــرى .
مادة (92)
يصادق مجلس النواب على المعاهدات واﻻتفاقيات السياسية واﻻقتصادية الدولية ذات الطـابع
العام أيًا كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحـالف أو الصـلح والسـلم
والحدود أو التي يترتب عليها التزامـات ماليـة على الدولـة أو التي يحتاج تنفيذهــا إلـى
إصـدار قانـون .
مادة (93)
أ-لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو فـي أي شـأن يتعلـق
بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها وعلي الحكومة تنفيذها فإذا استحال عليها التنفيذ بينت
ذلك للمجلس .
ب- إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس
مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين وﻻ يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلـس
إﻻ بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد استجواب،وﻻ يجوز للمجلـس أن يصـدر
قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ويكون قرار سحب الثقة بأغلبيـة أعضـاء
المجلس.
مادة (94)
يجوز لعشرين بالمائة على اﻷقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح
سياسة الحكومة فيه وتبـادل الـرأي حولــه.
مادة (95)
لمجلس النواب بنا ء على طلب موقع من عشرة أعضاء على اﻷقل من أعضائه أن يكو ن لجنة
خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامـة أو
فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئـات والمؤسسات العامـة أو وحـدات القطـاع العـام أو
المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه مـن أدلـة وأن
تطلب سمـاع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذيـة والخاصــة أنتستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغـرض مـا تملكــه مـن مستنــدات أو
بيـانـات.
مادة (96)
مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلـس النـواب أن
يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع
يدخل في اختصاصهـم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه وﻻ يجوز تحويل السـؤال
إلى استجواب في نفس الجلســة .
مادة (97)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه
أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في اﻻستجواب
بعد سبعة أيام على اﻷقل من تقديـمـه ، إﻻ في حاﻻت اﻻسـتعجال التـي يراهـا المجلـس
وبموافقـة الحكومــة .
مادة (98):
لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، وﻻ يجوز طلب سحب الثقة إﻻ بعـد اسـتجواب
يوجه إلى رئيس الوزراء أومن ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعًا من ثلـث أعضـاء
المجلس وﻻ يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على اﻷقـل مـن تقديمـه
ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المـجلـس .
مادة (99)
يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلـس النــواب ولجانـه كلمـا
طلبـوا الكـﻼم ولهـم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ، وﻻ يكون لهم أي صوت
معدود عن أخذ الرأي إﻻ إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب ، ولمجلس النواب أن يطلب من
الحكومـة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته ، وعليهـم تلبيـة ذلك .
مادة (100)
يجري التصويت على مشاريع القوانين مادًة مادة ويتم التصويت النهائي علـى كـل مشـروع
قانون جملة وتوضح الﻼئحة الداخلية للمجلس اﻹجراءات المتعلقـة بـذلك .
مادة (101)
أ-ﻻ يجوز لرئيس الجمهورية حـل مجلـس النـواب إﻻ عنـد الضـرورة وبعـد اسـتفتاء
الشعب،ويجب أن يشتمل قرار الحل على اﻷسباب التي بني عليهـا وعلـى دعـوة النـاخبين
ﻻنتخاب مجلس نواب جديد خﻼل ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل . ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة ﻹتتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلي استفتاء في اﻷحوال
اﻵتية:-
1- إذا لم تفض اﻻنتخابات إلي أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومـة
وتعذر تشكيل حكومة إئتﻼف.
2- إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين ما لم يكـن الحجـب
بسبب التعارض مع أحكام البند "1"من الفقرة "ب" من هذه المادة.
3- إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خﻼل سنتين متتاليتين .
وفي كل اﻷحوال إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة دعوة الناخبين خﻼل
الستين يومًا التالية لصدور قرار الحل أو الدعوة ﻻنتخابات مبكرة أو لم تجر اﻻنتخابـات فـي
الموعد المحدد أعتبر القرار باط ًﻼ ويجتمع المجلس بقوة الدستور ، فإذا أجريـت اﻻنتخابـات
يجتمع المجلس الجديد خﻼل العشرة اﻷيام التالية ﻹتمام اﻻنتخابات ، فإذا لم يدع لﻼنعقاد اجتمع
بحكم الدستور في نهاية اﻷيام العشرة المشار إليها ،وإذا حل المجلس فﻼ يجـوز حلـه مـرة
أخرى للسبب نفسه ،كما ﻻ يجوز حل المجلس في دورة انعقاده اﻷولى.
مادة (102)
لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب ، ويجـب
عليـه حينئذ أن يعيده إلى مجـلس النواب خﻼل ثﻼثين يومًا من تاريـخ رفعه إليـه بقـرار
مسبب ، فإذا لم يرده إلـى المجلس خـﻼل هذه المـدة أو ؟ رد إليـه وأقـره ثانيـة بأغلبيـة
مجـموع أعضائه اعتبر قانونـا وعلى رئيس الجمهورية إصداره خﻼل أسبوعيـن ، فإذا لم
يصدره اعتبر صادرًا بقوة الدستور دون حـاجة إلـى إصدار ، وينشر في الجريدة الرسميـة
فورا ويعمل به بعد أسبوعيـن من تاريـخ النشــر.
مادة (103)
تنشر القوانين في الجريدة الرسميـة وتذاع خـﻼل أسبوعين من تأريخ إصدارها ويعمل بهـا
بعد ثﻼثين يومًا من تأريخ نشرها ، ويجوز مـد أو قصر هذا الميعـاد بنـص خـاص فـي
القانـون .
مادة (104)
ﻻ تسري أحكام القوانين إﻻ على ما يقع من تأريخ العمل بها وﻻ يترتب أثر على ما وقع قبـل
إصدارها ، ومع ذلك يجـوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص فـي القـانون علـى
خﻼف ذلك ، وبموافقـة ثلثـي أعضـاء المجــلس . الفصل الثاني - السلطة التنفيذية
مادة (105)
يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء ضمن الحدود
المنصوص عليهـا في الدستـور .
الفرع اﻷول
رئاسة الجمهورية
مادة (106)
أ ـ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقـا للدستـور.
ب- يكون لرئيس الجمهورية نائبًا يعينه الـرئيس وتطبـق بشـان النائـب أحكـام المـواد
.الدستور من (107،117،118،128)
مادة (107)
كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتـي يمكـن أن يرشــح لمنصــب رئيــس
الجمهوريـة :-
أ- أن ﻻ يقـل سنـه عـن أربعيـن سنــة .
ب- أن يكـون مـن والـديـن يمـنيـيـن .
ج- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية .
د- أن يكون مستقيم اﻷخﻼق والسلوك محافظًا على الشعائر اﻹسﻼمية وأن ﻻ يكون قد صـدر
ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو اﻷمانة ما لـم يكــن قــد رد إليــه
اعتبــاره .
هـ- أن ﻻ يكون متزوجًا من أجنبية وأﻻ يتزوج أثناء مـدة وﻻيتـه مـن أجنبيــة .
مادة (108)
يكون الترشيح واﻻنتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي :-
أ- تـقـدم الترشيحات إلى رئيس مـجلـس النــواب .
ب- يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطبـاق الشروط الدستوريـة على المرشحــين فـي
اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجـلس النواب ومجلس الشورى.
ج- تعرض أسماء المرشحـين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتمـاع مشـترك لمجلــسي
النـواب والشورى للتزكـيـة،ويعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصـل علـي
تزكية نسبة خمسة في المائة(5%) من مجموع عدد اﻷعضاء الحاضرين للمجلسـين وتكـون
التزكية باﻻقتراع السري المباشر. د-يكون اﻻجتماع المشترك ملزمًا أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثﻼثة أشـخاص علـى
اﻷقل تمهيدًا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية ﻻ يقل عدد المرشحين فيهـا
عن اثنين.
هـ - يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخـابات تنافسيـة .
و- يعتبر رئيسًا للجمهورية مـن يحصـل علـى اﻷغلبيـة المطلقـة للـذين شـاركوا فـي
اﻻنتخابات،وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هـذه اﻷغلبيـة أعيـد اﻻنتخـاب بـنفس
اﻹجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصﻼ على أكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلـوا
بأصواتهم.
مادة (109)
يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبـه اليميـن
الدستوريـة.
مادة (110)
يعمل رئيـس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحتـرام الدسـتور والقـانون وحمايـة
الوحدة الوطنية ومبـادئ و أهداف الثـورة اليمنيـة ، واﻻلتزام بالتداول السـلمي للسـلطة ،
واﻹشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية ، وتلك المرتبطـة بالسياسـة
الخارجية للدولة، ويمارس صﻼحياته على الوجـه المبيـن في الدستــور .
مادة (111)
رئـيس الجمهوريـة هـو القائـد اﻷعلـى للقـوات المسلحـة .
مادة (112)
مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية وﻻ يجوز ﻷي
شخص تولي منصب الرئيس ﻷكـثـر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط
مادة (113)
إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يسـتمر رئـيس
الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء اﻻنتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد علـى
أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خﻼل سـتين (60) يومـًا مـن أول انعقــاد
لمجلـس النـواب الجديـد.
مادة (114)قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يومًا تبدأ اﻹجراءات ﻻنتخابات رئـيس للجمهوريـة
جـديـد ، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على اﻷقل ، فإذا انتهت المـدة دون
أن يتم انتخاب الرئيس الجديد ﻷي سبب كان أستمر الرئيس السابق في مباشرة مهـام منصـبه
بتكليف من مجلس النواب لمدة ﻻ تتجاوز تسعين
يومـًا وﻻ تزيد هذه المدة إﻻ في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها
إجـراء اﻻنتخابـات.
مادة (115)
يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجـلس النواب ، ويكون قـرار مجلـس
النواب بقبول اﻻستقالة باﻷغلبية المطلقـة لعدد أعضائـه فإذا لم تقبـل اﻻستقالـة فمن حقـه
خـﻼل ثﻼثـة أشهر أن يقدم اﻻستقالـة وعلى مجلـس النـواب أن يقبلهـا .
مادة (116)
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل ، يتولى مهـام الرئاسـة
مؤقتًا نائب الرئيس لمدة ﻻ تزيد عن ستين يومًا من تاريخ خلو منصب الـرئيس يـتم خﻼلهـا
إجراء انتخابات جديـدة للرئيس ، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائـب الـرئيس
معًا يتولى مهام الرئاسة مؤقتًا رئاسة مجلس النـواب ، وإذا كان مجلس النـواب منحــ ًﻼ ،
حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـًا ، ويتم انتخاب رئيس
الجمهورية خﻼل مدة ﻻ تتجـاوز ستين يومـًا من تاريـخ أول اجتمـاع لمجـلس النــواب
الجديــد .
مادة (117)
يحـدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية وﻻ يجوز له أن يتقاضى أي مرتــب
أو مكافـأة أخـرى.
مادة (118)
ﻻ يجـوز لرئيس الجمهورية أثناء مدتـه أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنـة حـرة أو
عمﻼ تجاريـًا أو ماليـًا أو صناعيـًا ، كما ﻻ يجوز له أن يشتري أو يسـتأجر شـيئًا مـن
أمـوال الدولة ولو بطريقـة المـزاد العلـني أو أن يؤجرهــا أو يبيعهــا شيئــًا مـن
أموالـه أو يقايضهـا عليــه .
مادة (119)
يتولى رئيس الجمهورية اﻻختصاصــات التاليــة :-
1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2-دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب. 3-الدعـوة إلى اﻻستفتـاء العـام .
4- تكليـف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسميـة أعضائهــا.
5-يضـع باﻻشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجــه
المبيـن في الدستـور .
6- دعـوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعـت الحاجــة
إلى ذلـك.
7-تسميـة أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـًا للقانـون.
8- إصـدار القوانين التي وافـق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القـرارات المنفـذة
لهــا .
9-تعـيـين وعـزل كـبـار مـوظفـي الدولـة من المدنيـيــن والعسـكريين وفقــًا
للقانــون .
10-إنشـاء الرتـب العسكريـة بمقتضـى القانـون .
11-منـح النياشيـن واﻷوسمـة التي ينص عليـها القانون ، أو اﻹذن بحمل النياشين التـي
تمنـح من دول أخـرى.
12-إصـدار قرار المصادقة على المعاهدات واﻻتفاقيات التـي يوافــق عليهـا مجلــس
النـواب.
13-المصادقـة على اﻻتفاقيات التي ﻻ تحتاج إلى تصديق مجلـس النـواب بعـد موافقــة
مجلـس الــوزراء .
14-إنشـاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعـاء السفـراء طبقـًا للقانــون .
15- اعتمـاد الممثليـن للـدول والهيئـات اﻷجنبيــة .
16-منـح حـق اللجــوء السياســي .
17-إعـﻼن حالـة الطوارئ والتعبئـة العامـة وفقـأ للقانـون .
18-يتولـى أي اختصاصـات أخـرى ينـص عليهـا الدستـور و القانـون .
مادة (120)
يصدر رئيس الجمهوريـة بنـا ء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الـوزراء
القرارات واللوائح الﻼزمة لتنفيذ القوانـين وتنظيم المصالح و اﻹدارات العامـة ، على أن ﻻ
يكون في أي منها تعطيل ﻷحكام القوانيـن ، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيـره فـي
إصدار تلك اللوائـح والقرارات ، ويجوز أن يعين القانون من يصـدر اللوائـح والقـرارات
الﻼزمـة لتنفيـذه .
مادة (121)يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجـب
دعوة مجلس النواب لعرض هذا اﻹعﻼن عليه خﻼل السبعــة اﻷيام التالية لﻺعﻼن ، فـإذا
كان مجلس النواب منحﻼ ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم ي دع المجلس لﻼنعقاد أو لم
تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق ، زالت حالة الطـوارئ بحكـم الدســتور
وفـي جميـع اﻷحـوال ﻻ تـعلن حـالـة الطوارئ إﻻ بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية
أو الكوارث الطبيعية وﻻ يكون إعﻼن حالة الطوارئ إﻻ لــمدة محــدودة وﻻ يـجــوز
مدهـا إﻻ بموافقـة مجلـس النـواب .
مادة (122)
يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن
تنفيذهـا مجلـس الـوزراء .
مادة (123)
ﻻ ينفذ حكم اﻹعدام إﻻ بعد التصديق عليـه من رئـيس الجمهوريـة .
مادة (124)
يعاون رئيس الجمهورية في أعمالـه نائب الرئيـس ، وللرئيس أن يفـوض نائبـه في
بعض اختصاصاتـه .
مادة (125)
ينشأ بقرار من رئيس الجمهوريـة مجلس شورى من ذوى الخبرات والكفاءات والشخصـيات
اﻻجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي واﻻستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنيـة،وفي
سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى صﻼحياته الدستورية التالية :-
أ- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في
حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم اﻻقتراحات التي تسـاعد علـى
تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل اﻻجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.
ب؟-إبداء الرأي والمشورة في المواضيع اﻷساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها علـى
المجلس.
ج- تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم اﻹستراتيجية الوطنيـة والقوميـة للدولـة فـي
المجاﻻت السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والعسـكرية واﻷمنيـة لتحقيـق أهـدفها علـي
المستويين الوطني والقومي .
د-إبداء الرأي والمشورة في السياسيات والخطط والبرامج المتعلقة باﻹصﻼح اﻹداري وتحديث
أجهزة الدولة وتحسين اﻷداء. هـ-اﻻشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على
خطط التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية والمعاهدات واﻻتفاقيات المتعلقـة بالـدفاع والتحـالف
والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضـه مـن قضـايا علـى
اﻻجتماع المشترك.
و-رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها وتحسين تطويرهـا وتعزيـز
دورها .
ح- تقييم السياسات اﻻقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج اﻻستثمار السنوية.
ط- استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلي رئيس الجمهورية.
مادة (126)
يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير اﻷعضاء
في مجلس النواب أو المجالس المحلية ،ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـي عضـو
مجلس الشورى على أﻻ يقل سنه عن أربعين عاما .كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بهـا
أعضاء مجلس الشورى ،ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهوريـة ،ويضـع مجلـس
الشورى ﻻئحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراتـه وتصـدر
بقانون.
مادة (127)
يعقد مجلس النواب ومجلس الشورى اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشـة
المهام المشتركة بينهما المحددة في الدستور ويتم التصويت عليها بأغلبية اﻷعضاء الحاضرين
ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اﻻجتماعات المشتركة.
مادة (128)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس اسـتقﻼل
وسيادة البﻼد بناء على طلـب من نصـف أعضاء مجلـس النـواب وﻻ يصدر قرار اﻻتهام
إﻻ بأغلبية ثلثي أعضائـه ويبين القانون إجراءات محاكمتـه فإذا كان اﻻتهـام موجهـًا إلـى
رئيس الجمهورية ونائبـه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهـام رئاسة الجمهورية مؤقتـا ً
حتى صدور حكم المحكمة ، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خﻼل دور اﻻنعقاد العـادي
اﻷول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم باﻹدانة على أي منهما اعفي مـن
منصبه بحكم الدستور مع عـدم اﻹخـﻼل بالعقوبات اﻷخرى وفي جميع الحـاﻻت ﻻ تسـقط
بالتقـادم أي من الجرائـم المذكـورة في هـذه الـمـادة .الفرع الثاني
مجلس الوزراء
مادة (129)
مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية واﻹداريـة العليـا للدولـة
ويتبعها بدون استثناء جميع اﻹدارات واﻷجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعـة للدولـة.
مادة (130)
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ، ويؤلفون جميعًا مجلس الوزراء ويحـدد
القانون اﻷسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة .
مادة (131)
يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس
النواب ، مع مراعاة أن ﻻ تقل سن أي منهم عن ثﻼثين سنة ، باستثناء رئيس الـوزراء الـذي
يحب أن ﻻ يقل سنه عن أربعـيـن سنـــة .
مادة (132)
يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارتـه بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة
على ضوء برنامج يتقدم بـه إلى مجلـس النـواب .
مـادة (133)
رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئـيس الجمهوريـة ومجلـس النـواب مسئوليــة
جماعيـة عـن أعمـال الحكومـة .
مادة (134)
قبل أن يباشر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء صﻼحياتهم يـؤدون اليمـين الدسـتورية أمـام
رئـيس الجمهوريـة .
مادة (135)
يحـدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابـه والوزراء ونوابـهـم .
مادة (136)
ﻻ يجوز لرئيس الوزراء وﻻ ﻷي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامـة
أخرى أو ان يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو ً عمﻼ تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا ،
كما ﻻ يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقـدها الحكومـة ، أو المؤسسـات العامـة أو أن
يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة وﻻ يجوز خـﻼل تلـك المـدة أن
يشتروا أو يستأجروا أموا ًﻻ من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المـزاد العلنـي أو
أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوهـا عليـه. مادة (137)
يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجـاﻻت السياسـية و اﻻقتصـادية و
اﻻجتماعية و الثقافية والدفاعية ، وفقا للقوانين و القرارات كمـا يمـارس بوجـه خــاص
اﻻختصاصـات التالـــية :-
أ- اﻻشتـراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطـوط العريضـة للسياسـة الخارجيـة و
الداخليـــة
ب- إعداد مشروع الخطة اﻻقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب
الختامي للدولـة .
ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفـق
اختصـاص كـل منهمـا .
د- الموافقة على المعاهدات واﻻتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية
وفق اختصـاص كـل منهمـا .
هـ- اتخـاذ اﻹجـراءات الﻼزمـة للمحافظـة على أمـن الدولـة الداخلـي والخارجـي
ولحمـاية حقـوق المواطنيــن .
و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات و اﻷجهزة اﻹدارية و المؤسسـات و الهيئـات
العامة و القطاعين العام والمختلط وف ًقا للقانون .
ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طب ًقا للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفـة إلـى تنميـة
الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وف ًقا ﻻحتياجـات البـﻼد فـي إطــار
الخطـة اﻻقتصاديـة .
ح- متابعـة تنفيـذ القوانيـن والمحافظـة علـى أمـوال الدولـة .
ط- اﻹشراف على تنظيم وإدارة نظـم النقـد واﻻئتمـان و التأمـين .
ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة و في حدود أحكام الدستور .
مادة (138)
يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيمـا يتعلـق
بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف و يعمل على تنفيذ قرارات مجلـس الـوزراء والسياسـة
العامة للدولة بشكل موحـد ومنسق ، وله أن يطلـب من أعضـاء المـجلـس التـقارير في
أي شأن من شئـون الوزارات و اﻻختصاصات التي يباشرونها والمهـام التي يكلفـون بهـا
وهـم ملزمـون بـذلك . مادة (139)
1- لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الـوزراء إلـى
التحقيق و المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثنـاء تأديـة أعمــال وظـائفهم أو بسـببها،
ويكون قرار مجلس النواب باﻻتـهـام بنـاء على اقتراح مقـدم من خمـس أعضائـه على
اﻷقل ، وﻻ يصدر قرار اﻻتهام إﻻ بأغلبية ثلثـي أعضـاء المجلـس.
2-يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره
و ﻻ يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو اﻻستمرار فيها .
3-يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والـوزراء وإجـراءات المحاكمـة
وضماناتهما على الوجه المبين في القانون .
4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء .
مادة(140)
عند استقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصـريف الشـئون العامـة
العادية ماعدا التعيين و العزل حتى تشكل الـوزارة الجديـدة .
مادة (141)
يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحـد أعضـاء مجلـس الـوزراء قد أصبــح
مستحيـﻼ أن يطلـب من رئيس الجمهوريـة إعفـاء العضـو المعـني .
مادة (142)
إذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا حجب مجلس النواب الثقة عـن
الحكومة أو سحبها منها أو تم إجراء انتخابات عامة لمجلس النـواب وجــب علـى رئـيس
الوزارة تقديـم استقالـة الحكومـة إلى رئـيس الجمهوريـة .
مادة (143)
إذا قدم أغلبيـة أعضـاء مجلـس الـوزراء استقالتهـم وجـب على رئــيس الــوزراء
تقـديـم استقالـة الحكـومــة .
مادة (144)
يتولى كل وزير اﻹشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها فـي جميـع أنحـاء
الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحاﻻت التي يمكن
فيها للوزير إصـدار القـرارات لتنفيـذ القوانيـن .الفرع الثالث
أجهزة السلطة المحلية
مادة (145)
ُت  قسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية ،يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها
واﻷسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم اﻹداري، كما يبين القانون طريقة ترشـيح و
انتخاب واختيار وتعيين رؤسائها ، ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصـات رؤسـاء المصالـح
فيهـا.
مادة (146)
تتمتع الوحدات اﻹدارية بالشخصية اﻻعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخابـًا حـرًا
مباشرًا ومتساويًا على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصﻼحياتها فـي حـدود
الوحدة اﻹدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات اﻻستثمارية للوحدة اﻹدارية، كما
تقوم باﻹشراف والرقابة و المحاسبة ﻷجهزة السلطة المحلية وف ًقا للقـانون ، ويحـدد القـانون
طريقة الترشيح واﻻنتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبـات
أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط و البرامج التنموية وجميع اﻷحكام اﻷخرى المتصـلة بهـا
وذلك بمراعاة اعتمـاد مبـدأ الﻼمركزيـة اﻹداريـة والماليـة كأســاس لنظــام اﻹدارة
المحليـة .
مادة (147)
تعتبر كل الوحدات اﻹدارية والمجالس المحلية جز ء ﻻ يتجزأ من سـلطة الدولــة ، ويكـون
المحافظـون محاسبين ومـسؤولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الـوزراء وقراراتهمــا
ملزمـة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحاﻻت ، ويـحـدد القانـون طريقــة الرقابــة
على أعمـال المجاـلس المحليـة .
مادة (148)
تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعـاوني علـى مسـتوى الوحـدات اﻹداريـة
باعتبارهـا من أهـم وسائـل التنميـة المحليـة .
الفصل الثالث
السلطة القضائية
مادة (149)
القضاء سلطة مستقلة قضائيًا وماليًا وإداريًا والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتـولى المحـاكم
الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون ﻻ سلطان عليهم في قضـائهم لغيـرالقانون وﻻ يجوز ﻷية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شـئون العدالـة
ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، وﻻ تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم .
مادة (150)
القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصـاتها كمـا
يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضـاة ونقلهـم
وترقيتهم و الضمانات اﻷخرى الخاصة بهم وﻻ يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حـال مـن
اﻷحوال .
مادة (151)
القضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة غير قابلين للعزل إﻻ في الحـاﻻت وبالشـروط التـي
يحددها القانون وﻻ يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إﻻ برضـاهم
وبموافقة المجلس المختص بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم
التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة .
مـادة (152)
يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصـاته وطريقـة ترشـيح وتعيـين
أعضائــه ، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيـين و الترقيـة و
الفصل و العزل وف ًقا للقانون ، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنـة القضــاء ،
تمهيـدًا ﻹدراجهـا رقمًا واحـدًا في الموازنة العامـة للدولـة .
مادة (153)
المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئـة قضائيـة ، ويحدد القانون كيفية تشـكيلها ويبـين
اختصاصاتها واﻹجراءات التي تتبع أمامهـا ، وتمارس على وجه الخصوص فـي مجــال
القضـاء ما يلـي :-
أ- الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دسـتورية القـوانين واللوائــح واﻷنظمــة
والقـرارات.
ب- الفصـل في تنــازع اﻻختصــاص بيـن جهـات القضـاء .
ج- التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون المحالة إليها مـن مجلـس النـواب المتعلقـة
بصحـة عضوية أي من أعضائه.
د- الفصل في الطعون في اﻷحكام النهائية وذلـك فـي القضـايا المدنيــة والتـجــارية
والجنائيـة واﻷحـوال الشخصيـة و المنازعات اﻹدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون .
هـ- محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والـوزراء ونـوابهم وفقـًا
للقانون . مادة (154)
جلسات المحاكم علنيـة إﻻ إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام واﻵداب
وفـي جـميع اﻷحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
الباب الرابع
شعار الجمهورية وعلمها ونشيدها الوطني
مادة (155)
يـحـدد القانـون شعـار الجمهوريـة وشاراتــها و أوسمتهـا ونشيدهـا الوطنـي.
مادة (156)
يتألـف العلـم الوطنـي من اﻷلوان المرتبـة وتبـدأ من أعـﻼه كالتـالـي :-
اﻷحـمــر
اﻷبـيــض
اﻷســـود
مادة (157)
مدينــة صنعــاء هـي عاصمـة الجمهوريــة اليمنيــة .
البـاب الخامـس
أصـول تعديـل الدستـــور
وأحكــام عامــه
مادة(158)
لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستــور ،
ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها و اﻷسبـاب والمبـررات الداعية
لهذا التعديـل ، فإذا كان الطلب صادرًا عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعًا مـن ثلـث
أعضائـه.
وفي جميـع اﻷحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبيـة أعضائه ،
فإذا تقـرر رفـض الطـلب ﻻ يجـوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة علـى
هذا الـرفـض ، وإذا وافـق مجـلس النـواب على مـبـدأ تـعديل يناقــش المجلــس
بعد شـهرين من تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فـإذا وافــق ثﻼثـة أربـاع
المجلس على تعديل ، أي من مواد البابين اﻷول والثاني والمواد(62،63،81،82،92،93،98
مــن (119،121،128،139،146،158،159 ،101،105،108،110،111،112،116،الدستور يتم عرض ذلك علي الشعب لﻼستفتاء العام فإذا وافق على التعديل اﻷغلبية المطلقـة
لعدد من أدلوا بأصواتهم في اﻻستفتاء العام أعتبر التعديل نافذًا مـن تـاريخ إعـﻼن نتيجـة
اﻻستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثﻼثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافـذا مـن تـاريخ
الموافقة.
مادة (159)
تتولـى اﻹدارة واﻹشراف والرقابة على إجـراء اﻻنتخـابات العامـة واﻻستفتـاء العــام
لجـنـة عليـا مستقلـة ومحايـدًة ويحدد القانون عدد أعضاء اللجنـة والشـروط الـﻼزم
توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيـينهم ، كـما يحـدد القانون اختصاصـات وصـﻼحيات
اللجنة بما يكفل لها القيـام بمهامهـا علـى الوجـه اﻷمثــل .
مادة (160)
اليميـن الدستوريـة التـي يؤديهـا رئيـس الجمهوريـة ونائبــه وأعضــاء مجلــس
النـواب ورئيـس وأعضـاء الحكومـة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى نصهــا كمــا
يلـي:
( ( أقسم بـاﷲ العظيم أن أكون متمسكًا بكتاب اﷲ وسنة رسولـه ، وأن أحــافظ مخلصــًا
على النظام الجمهـوري ، وأن أحـترم الدستـور والقـانـون ، وأن أرعــى مصالــح
الشعـب وحـرياتـه رعايـة كـاملـة ، وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقﻼلـه
وسﻼمـة أراضيـــه ))
مادة (161)
تسري مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة "112" من الدستور ابتداء من الدورة اﻷولى
الحالية لمدة رئيس الجمهورية .
مادة (162)
تسري مدة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب في المادة (65) من الدستور ابتداء من مدة
مجلس النواب القائم وقت إقرار هذا التعديل الدستوري

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:52 صباحا  الزوار: 1684    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved