||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937155
عدد الزيارات اليوم : 278
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور جمهورية السودان

دستور السودان
الباب اﻷول: الدولة والدستور والمبادئ الموجهة
الفصل اﻷول: الدولة والدستور
طبيعة الدولة
1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية ﻻ مرآزية تتعدد فيها
الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر واﻷعراق واﻷديان.
(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة اﻹنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة واﻻرتقاء
بحقوق اﻹنسان وحرياته اﻷساسية وتتيح التعددية الحزبية.
(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه اﻷديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.
السيادة
2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقًا لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخﻼل بذاتية جنوب
السودان والوﻻيات.
حاآمية الدستور القومي اﻻنتقالي
3ـ الدستور القومي اﻻنتقالي هو القانون اﻷعلى للبﻼد، ويتوافق معه الدستور اﻻنتقالي لجنوب
السودان ودساتير الوﻻيات وجميع القوانين.
المبادئ اﻷساسية للدستور
4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ
(أ) تُؤسس وحدة السودان على اﻹرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي
الﻼمرآزي والمساءلة والمساواة واﻻحترام والعدالة،
(ب) اﻷديان والمعتقدات والتقاليد واﻷعراف هي مصدر القوة المعنوية واﻹلهام للشعب السوداني،
(ج) التنوع الثقافي واﻻجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، وﻻ يجوز استغﻼله
ﻹحداث الفرقة، (د) تُستمد سلطة الحكم وصﻼحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق اﻻستفتاء
واﻻنتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي
يحددها القانون.
مصادر التشريع
5ـ (1) تكون الشـريعة اﻹسﻼمية واﻹجماع مصدرًا للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي
وتُطبق على وﻻيات شمال السودان.
(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في
اﻻعتبار التنوع في السودان، مصدرًا للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على
جنوب السودان أو وﻻياته.
(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حاليًا، أو قد يُسن، ويكون مصدره دينيًا أو عُرفياً،
يجوز للوﻻية، وفقًا للمادة 1)26) (أ) في حالة جنوب السودان، التي ﻻ يعتنق غالب سكانها ذلك
الدين أو ﻻ يمارسون ذلك العرف أن :ـ
(أ) تسن تشريعًا يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الوﻻية تﻼئم دين سكان الوﻻية
وأعرافهم، أو
(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الوﻻيات ﻹجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو
يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة المﻼئمة.
الحقوق الدينية
6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ
(أ) العبادة والتجمع وفقًا لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماآن لتلك اﻷغراض والمحافظة
عليها،
(ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية واﻹنسانية المناسبة،
(ج) تملك وحيازة اﻷموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال اﻷدوات والمواد الﻼزمة
المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،
(د) آتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،
(هـ) تدريس الدين أو المعتقد في اﻷماآن المناسبة لهذه اﻷغراض،
(و) استقطاب واستﻼم المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من اﻷفراد أو
المؤسسات الخاصة أو العامة،
(ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخﻼف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات
ومعايير أي دين أو معتقد،
(ح) مراعاة العطﻼت واﻷعياد والمناسبات وفقًا للعقائد الدينية،
(ط) اﻻتصال باﻷفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي
والعالمي.
المواطنة والجنسية
7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.
(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق ﻻ ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.
(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، وﻻ يجوز نزع الجنسية عمن اآتسبها بالتجنس إﻻ بقانون.
(4) يجوز ﻷي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.
اللغة
8ـ (1( جميع الُلغات اﻷصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.
(2) العربية هي اللغة القومية اﻷوسع انتشارًا في السودان.
(3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، واﻹنجليزية، اللغتين الرسميتين
ﻷعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي .
(4) يجوز ﻷي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة
عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية واﻹنجليزية.
(5) ﻻ يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو اﻹنجليزية في أي مستوى من
مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.
الشعارات الوطنية
9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام واﻷوسمة واﻷعياد
والمناسبات الوطنية للدولة.
الفصل الثاني
المبادئ الهادية والموجهات:
اﻻقتصاد الوطني
10ـ (1) تكون اﻷهداف اﻷشمل للتنمية اﻻقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية
التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى آريم من
الحياة لكل المواطنين.
(2) تطور الدولة اﻻقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف
لزيادة اﻹنتاج وبناء اقتصاد آفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع اﻻحتكار.
(3) تعزز الدولة التكامل اﻻقتصادي اﻹقليمي.
ج
البيئة والموارد الطبيعية
11ـ (1) ﻷهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على
التنوع الحيوي في البﻼد وترعاه وتطوره.
(2) ﻻ تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيرًا سالبًا على وجود
أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.
(3) تطور الدولة، بموجب التشريع، اﻻستغﻼل اﻷمثل للموارد الطبيعية وأنجع اﻷساليب
ﻹدارتها.
العدالة اﻻجتماعية
12ـ (1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة اﻻجتماعية بين أهل السودان آافة،
وذلك عن طريق تأمين سُبل آسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون
والعمل الخيري.
(2) ﻻ يُحرم أي شخص مؤهل من اﻹلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب اﻹعاقة، ولجميع اﻷشخاص
ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشارآة في المناشط اﻻجتماعية أو المهنية أو
اﻹبداعية أو الترفيهية.
التعليم والعلوم والفنون والثقافة
13ـ (1) (أ) ترقي الدولة التعليم على آافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية
التعليم وإلزاميته في مرحلة اﻷساس وبرامج محو اﻷمية.
(ب) يحق ﻷي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية اﻷُخرى في
آل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.
(2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث
العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.
(3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية
والمواطنين.
(4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على اﻻزدهار المنسجم
والتعبير عن نفسها عبر وسائط اﻹعﻼم والتعليم.
(5) تحمي الدولة التراث السوداني واﻵثار واﻷماآن ذات اﻷهمية القومية أو التاريخية أو الدينية
من التخريب والتدنيس واﻹزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.
(6) تكفل الدولة الحرية اﻷآاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في
إطار الضوابط اﻷخﻼقية للبحث.
النشء والشباب والرياضة
14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على
وجه صحي بدنيًا وأخﻼقيًا وحمايتهم من اﻻستغﻼل واﻹهمال المادي واﻷخﻼقي.
(2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.
(3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية اﻷهلية وتضمن استقﻼليتها.
اﻷسرة والزواج والمرأة
15ـ (1) اﻷسرة هي الوحدة الطبيعية واﻷساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون، ويجب
اﻻعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس اﻷسرة وفقًا لقوانين اﻷحوال الشخصية
الخاصة بهما، وﻻ يتم أي زواج إﻻّ بقبول طوعي وآامل من طرفيه.
(2) تضطلع الدولة بحماية اﻷمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأآيد
دور المرأة في اﻷسرة وتمكينها في الحياة العامة.
القيم والطهارة العامة
16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور اﻻجتماعية وترقية
المجتمع آله نحو القيم اﻻجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع اﻷديان والثقافات في السودان.
(2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة
ولضمان الطهارة في الحياة العامة.
السياسة الخارجية
17ـ تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقﻼل وشفافية لخدمة
اﻷهداف التالية:ـ
(أ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة اﻷمم المتحدة والمنظمات الدولية واﻹقليمية
اﻷُخرى، وذلك من أجل تعزيز السﻼم العالمي واحترام القانون الدولي واﻻلتزامات التعاهدية
وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،
(ب) تحقيق التكامل اﻻقتصادي اﻷفريقي والعربي، آل في إطار الخطط والمنابر اﻹقليمية القائمة
وتعزيز الوحدة اﻷفريقية والعربية والتعاون اﻹفريقي العربي آما هو مرسوم في تلك الخطط،
(ج) ترقية احترام حقوق اﻹنسان وحرياته اﻷساسية في المنابر اﻹقليمية والدولية،
(د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير اﻹنساني،
(هـ) ترقية التعاون اﻻقتصادي بين دول الجنوب، (و) عدم التدخل في شئون الدول اﻷُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع
دول الجوار، والحفاظ على عﻼقات متوازنة وودية مع الدول اﻷُخرى،
(ز) مكافحة اﻹرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.
الدفاع عن الوطن
18ـ الدفاع عن الوطن شرف وواجب على آل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في
الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.
الصحة العامة
19ـ تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية اﻷولية مجانًا لكافة المواطنين.
المفروضات المالية
20ـ (1) ﻻ تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إﻻ بموجب قانون.
(2) الزآاة فريضة مالية على المسلمين، وينظم القانون في الوﻻيات الشمالية آيفية جبايتها
وصرفها وإدارتها.
المصالحة الوطنية
21ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق
الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.
استثناء
22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في
هذا الفصل، ﻻ تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاآم، ومع ذلك
فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم، والدولة مُلزمة باﻻهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات
والقوانين .
لديوان الفتوى والتشريع الفصل الثالث
واجبات المواطن
23ـ (1) على آل مواطن سوداني أن يدين بالوﻻء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور
ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سﻼمة أرض الوطن.
(2) على آل مواطن، بوجه خاص، أن:ـ
(أ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور
والقانون،
(ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق واﻹخاء والتسامح بين أهل السودان آافة، تجاوزاً
للفوارق الدينية واﻹقليمية واللغوية والطائفية،
(ج) يحافظ على اﻷموال والممتلكات العامة ويفي باﻻلتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،
(د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،
(هـ) يشارك بفعالية في تنمية البﻼد،
(و) يشارك في اﻻنتخابات العامة واﻻستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،
(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع اﻷجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،
(ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،
(ط) يستهدي ويسترشد، بوجهٍ عامٍ، في أعماله بمصالح اﻷمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا
الدستور.
الفصل الرابع
نظام الحكم الﻼمرآزي
مستويات الحكم
24ـ السودان دولة ﻻمرآزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ
(أ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسﻼمة أراضيه
ويعزز رفاهية شعبه،
(ب) مستوى الحكم في جنوب السودان، الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان
ووﻻياته،
(ج) مستوى الحكم الوﻻئي، الذي يمارس السلطة على مستوى الوﻻيات في آل أنحاء السودان
ويقدم الخدمات العامة من خﻼل المستوى اﻷقرب للمواطنين،
(د) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان آافة.
تخويل السلطات
25ـ تُراعى المبادئ اﻵتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين آافة مستويات الحكم:ـ
(أ) اﻻعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والوﻻيات،
(ب) تأآيد الحاجة ﻻبتداع مبادئ ومعايير للحكم واﻹدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب
السودان والوﻻيات تبرز وحدة الوطن وتؤآد تنوع شعبه،
(ج) اﻹقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية،
(د) اﻻعتراف بأهمية مشارآة جميع السودانيين في آافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني
جنوب السودان تعبيرًا عن الوحدة الوطنية للبﻼد،
(هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على
آافة مستويات الحكم، وذلك توطيدًا للسﻼم الدائم.
الروابط بين مستويات الحكم
26ـ (1) تحترم مستويات الحكم، عند إدارة النظام الﻼمرآزي للبﻼد، المبادئ اﻵتية التي تحكم
الروابط فيما بينها :ـ
(أ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والوﻻيات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب
السودان،
(ب) تُراعي آل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب
السودان، والمستوي الوﻻئي، فيما يتصل بعﻼقاتها فيما بينها أو مع اﻷجهزة الحكومية اﻷُخرى،
ما يلي:-
(أوﻻً) احترام آل منها لذاتية اﻵخر،
(ثانيًا) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،
(ج) تؤدي أجهزة الحكم على آل المستويات مهامها وتمارس صﻼحياتها بحيث:ـ
(أوﻻً) ﻻ يتغول أي منها على صﻼحيات ووظائف المستويات اﻷخرى،
(ثانيًا) ﻻ يتولى أي منها صﻼحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إﻻ وفقًا لهذا الدستور،
(ثالثًا) ترقي التعاون بين آل مستويات الحكم،
(رابعًا) تنمي التواصل واﻻنفتاح بين آل مستويات الحكم،
(خامسًا) تقدم المساعدة والدعم للمستويات اﻷُخرى،
(سادسًا) تعزز تنسيق المهام الحكومية،
(سابعًا) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،
(ثامنًا) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،
(تاسعًا) تحترم مستويات الحكم اﻷُخرى ومؤسساتها،
(د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشترآًا ومتسقًا ويتم في إطار الوحدة الوطنية
بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع،
(2) يجوز لوﻻيتين أو أآثر اﻻتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.
الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق
ماهية وثيقة الحقوق
27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهدًا بين آافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على آل
مستوى، والتزامًا من جانبهم بأن يحترموا حقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية المضمنة في هذا
الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر اﻷساس للعدالة اﻻجتماعية والمساواة
والديمقراطية في السودان.
(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
(3) تعتبر آل الحقوق والحريات المضمنة في اﻻتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق
اﻹنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً ﻻ يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة وﻻ تصادرها أو تنتقص منها.
الحياة والكرامة اﻹنسانية
28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسﻼمة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق،
وﻻ يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفًا.
الحرية الشخصية
29ـ لكل شخص الحق في الحرية واﻷمان، وﻻ يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، وﻻ يجوز
حرمانه من حريته أو تقييدها إﻻ ﻷسباب ووفقًا ﻹجراءات يحددها القانون.
الحُرمة من الرق والسخرة
30ـ (1) يحظر الرق واﻻتجار بالرقيق بجميع أشكاله، وﻻ يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه
للسخرة.
(2) ﻻ يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسرًا إﻻّ آعقوبة تترتب على اﻹدانة بوساطة محكمة
مختصة. المساواة أمام القانون
31ـ الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب
العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو اﻷصل العرقي.
حقوق المرأة والطفل
32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية
واﻻجتماعية والثقافية واﻻقتصادية بما فيها الحق في اﻷجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا
الوظيفية اﻷخرى.
(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خﻼل التمييز اﻹيجابي.
(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من آرامة المرأة ووضعيتها.
(4) توفر الدولة الرعاية الصحية لﻸمومة والطفولة وللحوامل.
(5) تحمي الدولة حقوق الطفل آما وردت في اﻻتفاقيات الدولية واﻹقليمية التي صادق عليها
السودان.
الحُرمة من التعذيب
33ـ ﻻ يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو ﻻ إنساني أو ُمهين.
المحاآمة العادلة
34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقًا للقانون.
(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
(3) يكون ﻷي شخص، ُتتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية، الحق في سماع عادل وعلني أمام
محكمة عادية مختصة وفقًا لﻺجراءات التي يحددها القانون.
(4) ﻻ يجوز توجيه اﻻتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل
أو اﻻمتناع جريمة عند وقوعه.
(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاآم حضوريًا بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية،
وينظم القانون المحاآمة الغيابية.
(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيًا أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن
توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة
الخطورة.
الحق في التقاضي
35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، وﻻ يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.
تقييد عقوبة اﻹعدام
36ـ (1) ﻻ يجوز توقيع عقوبة اﻹعدام إﻻ قصاصًا أو حدًا أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة،
بموجب القانون.
(2) ﻻ يجوز توقيع عقوبة اﻹعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين
من عمـره في غير القصاص والحدود.
(3) ﻻ يجوز تنفيذ عقوبة اﻹعدام على الحوامل والمرضعات إﻻ بعد عامين من الرضاعة.
الخصوصية
37ـ ﻻ يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، وﻻ يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو اﻷسرية ﻷي
شخص في مسكنه أو في مراسﻼته، إﻻ وفقًا للقانون .
حرية العقيدة والعبادة
38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعﻼن دينه أو عقيدته أو
التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو اﻻحتفاﻻت، وذلك وفقًا لما
يتطلبه القانون والنظام العام، وﻻ يُكره أحد على اعتناق دين ﻻ يؤمن به أو ممارسة طقوس أو
شعائر ﻻ يقبل بها طواعية.
حرية التعبير واﻹعﻼم
39ـ (1) لكل مواطن حق ﻻ يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات
والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسﻼمة واﻷخﻼق العامة، وذلك وفقًا لما يحدده
القانون.
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل اﻹعﻼم اﻷخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع
ديمقراطي.
(3) تلتزم آافة وسائل اﻹعﻼم بأخﻼق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو
العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
حرية التجمع والتنظيم
40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في
ذلك الحق في تكوين اﻷحزاب السياسية والجمعيات والنقابات واﻻتحادات المهنية أو اﻻنضمام
إليها حمايةً لمصالحه.
(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل اﻷحزاب السياسية والجمعيات والنقابات واﻻتحادات المهنية
وفقًا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.
(3) ﻻ يحق ﻷي تنظيم أن يعمل آحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان
أو المستوى الوﻻئي ما لم يكن لديه:ـ
(أ) عضوية مفتوحة ﻷي سوداني بغض النظر عن الدين أو اﻷصل العرقي أو مكان الميﻼد،
(ب) برنامج ﻻ يتعارض مع نصوص هذا الدستور،
(ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،
(د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.
حق اﻻقتراع
41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشارآة في الشئون العامة من خﻼل التصويت حسبما يحدده
القانون.
(2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في
انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.
حرية التنقل واﻹقامة
42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إﻻّ ﻷسباب تقتضيها
الصحة العامة أو السﻼمة وفقًا لما ينظمه القانون.
(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البﻼد وفقًا لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.
حق التملك
43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقًا للقانون.
(2) ﻻ يجوز نزع الملكية الخاصة إﻻ بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل
وفوري. وﻻ تصادر اﻷموال الخاصة إﻻ بموجب حكم قضائي.
الحق في التعليم
44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس
الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو اﻹعاقة.
(2) التعليم في المستوى اﻷساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجانًا.
حقوق اﻷشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين
45ـ (1) تكفل الدولة لﻸشخاص ذوي الحاجات الخاصـة آل الحقـوق والحـريات المنصوص
عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام آرامتهم اﻹنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم
وآفالة مشارآتهم الكاملة في المجتمع.
(2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام آرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية الﻼزمة
وفقًا لما ينظمه القانون. الرعاية الصحية العامة
46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العﻼجية
والتشخيصية اﻷساسية وعليها توفير الرعاية الصحية اﻷولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل
المواطنين.
المجموعات العرقية والثقافية
47ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية،
وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم
وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات واﻷعراف.
حُرمة الحقوق والحريات
48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور، ﻻ يجوز اﻻنتقاص من الحقوق والحريات
المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاآم المختصة اﻷُخرى هذه
الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق اﻹنسان تطبيقها في الدولة وفقًا للمادة 142من
هذا الدستور.
الباب الثالث: السلطة التنفيذية القومية
الفصل اﻷول
السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها
تكوين السلطة التنفيذية القومية
49ـ تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.
اختصاصات السلطة التنفيذية القومية
50ـ تمارس السلطة التنفيذية القومية اﻻختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و (د)
مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) والصﻼحيات التي يمنحها هذا الدستور.
الفصل الثاني
رئاسة الجمهورية
تكوين رئاسة الجمهورية
51ـ (1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين.
(2) تُتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشارآة والزمالة للحفاظ على استقرار البﻼد
وتنفيذ اتفاقية السﻼم الشامل.
رئيس الجمهورية
52ـ لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقًا للقانون والنظم
التي تضعها المفوضية القومية لﻼنتخابات.
أهلية رئيس الجمهورية
53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ
(أ) أن يكون سودانيًا بالميﻼد،
(ب) أن يكون سليم العقل،
(ج) أﻻ يقل عمره عن أربعين عاماً،
(د) أن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة،
(هـ) أﻻ يكون قد أُدين في جريمة تتعلق باﻷمانة أو الفساد اﻷخﻼقي.
ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية
54ـ (1) يجوز ﻷي ناخب مؤهل ترشـيح من يراه مناسبًا لمنصـب رئيس الجمهورية، ويجب أن
يزآي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون .
(2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل على أآثر من خمسين بالمائة من
جملة أصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب .
(3) إذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2)، تُعاد اﻻنتخابات بين المرشحين اﻻثنين
اللذين حصﻼ على أعلى اﻷصوات .
تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية
55ـ (1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية ﻷي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية
لﻼنتخابات وفقًا لقانون اﻻنتخابات، يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد ﻹجراء اﻻنتخاب
بأعجل ما تيسر، شريطة أﻻ يتجاوز ستين يومًا من اليوم الذي آان مقررًا فيه إجراء اﻻنتخابات.
(2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب، رئيسًا بالوآالة، لحين إجراء اﻻنتخابات المؤجلة
وتمتد فترته تلقائيًا لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.
قسم رئيس الجمهورية
56ـ يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب، لتولي منصبه، اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية
القومية:ـ
(أنا ................... أقسم باﷲ العظيم بوصفي رئيسًا لجمهورية السودان أن أآون مخلصًا
وصادقًا في وﻻئي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة
شورية لترقية ورفاهية وتقدم اﻷمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين
جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البﻼد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم
الديمقراطي الﻼمرآزي، وأن أصون آرامة شعب السودان وعزته، واﷲ على ما أقول شهيد).
أجل وﻻية رئيس الجمهورية
57ـ يكون أجل وﻻية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة
انتخابه لوﻻية ثانية فحسب.
اختصاصات رئيس الجمهورية
58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة، وله
في ذلك ممارسة اﻻختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السﻼم الشامل، ومع عدم
اﻹخﻼل بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ
(أ) يصون أمن البﻼد ويحمي سﻼمتها،
(ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجًا للقيادة في الحياة العامة،
(ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقًا لنصوص هذا الدستور والقانون.
(د) يرأس مجلس الوزراء القومي،
(هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية لﻼنعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،
(و) يعلن الحرب وفقًا لنصوص هذا الدستور والقانون،
(ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقًا لنصوص هذا الدستور والقانون،
(ح) يبتدر التعديﻼت الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،
(ط) يصادق على أحكام اﻹعدام ويمنح العفو ويرفع اﻹدانة ويخفف العقوبة وفقًا لنصوص هذا
للدستور والقانون القومي.
(ى) يمثل الدولة في عﻼقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء اﻷجانب،
(ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات واﻻتفاقيات الدولية
بموافقة الهيئة التشريعية القومية،
(ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،
(م) أي مهام أخري يحددها هذا الدستور أو القانون.
(2) دون إخﻼل بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب
اﻷول بشأن المسائل التالية:ـ
(أ) إعﻼن حالة الطوارئ وإنهائها،
(ب) إعﻼن الحرب،
(ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية
السﻼم الشامل، (د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية لﻼنعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.
خلو منصب رئيس الجمهورية
59ـ يخلو منصب رئس الجمهورية في أي من الحاﻻت التالية :ـ
(أ) انتهاء أجل وﻻيته،
(ب) الوفاة،
(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقًا لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثﻼثة أرباع
جميع اﻷعضاء،
(د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور،
(هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.
حصانة رئيس الجمهورية والنائب اﻷول وتنحيتهما
60ـ (1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب اﻷول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية وﻻ
يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة وﻻيتهما.
(2) دون إخﻼل بأحكام البند (1) أعﻼه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب اﻷول أمام
المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو اﻻنتهاك الجسيم ﻷحكام هذا الدستور أو السلوك
المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثﻼثة أرباع جميع أعضاء الهيئة
التشريعية القومية.
(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب اﻷول وفقًا ﻷحكام البند (2) أعﻼه يُعتبر آما لو
آان قد تخلى عن منصبه.
الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية
61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية، الطعن
فيها أمام :ـ
(أ) المحكمة الدستورية إذا آان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو
النظام الﻼمرآزي أو اتفاقية السﻼم الشامل،
(ب) المحكمة المختصة إذا آان اﻻدعاء متعلقًا بأي أسباب قانونية أخرى .
نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه
62ـ (1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين، أحدهما من جنوب السودان واﻵخر من
الشمال؛ فإذا آان الرئيس المنتخب من الشمال، يشغل منصب النائب اﻷول الشخص الذي اُنتخب
لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان ويُعتبر معينًا من رئيس الجمهورية لهذا المنصب، أما إذا
آان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فيُعين النائب اﻷول من الشمال بناءً على توصية الحزب
الحائز على أآبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني.
(2) يجب أن يستوفى نائبا رئيس الجمهورية شروط اﻷهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس
الجمهورية .
(3) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم.
(4) يؤدي آل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية، عند
توليهم لمناصبهم، القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية.
مهام نائبي رئيس الجمهورية
63ـ (1) يختص النائب اﻷول لرئيس الجمهورية باﻵتي:ـ
(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقًا لنصوص هذا الدستور،
(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،
(ج) عضوية مجلس اﻷمن الوطني،
(د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل اﻻنتخابات،
(هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة ما بعد اﻻنتخابات، وذلك في حالة خلو منصب رئيس
الجمهورية،
(و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوآله له رئيس الجمهورية .
(2) يختص نائب رئيس الجمهورية باﻵتي:ـ
(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب اﻷول في حالة غيابهما وفقًا لنصوص هذا الدستور،
(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،
(ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد اﻷعلى للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب
رئيس الجمهورية وذلك وفقًا للمادتين 65 و66 من هذا الدستور،
(د) عضوية مجلس اﻷمن الوطني،
(هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوآله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة
الجمهورية. خلو منصب النائب اﻷول
64ـ عند خلو منصب النائب اﻷول قبل اﻻنتخابات يعين رئيس الجمهورية نائبًا أول وفق
نصوص هذا الدستور.
الفصل الثالث
أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية
رئيس الجمهورية الحالي والنائب اﻷول
65ـ قبل اﻻنتخابات التي تُجرى أثناء الفترة اﻻنتقالية:ـ
(أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيسًا للجمهورية والقائد اﻷعلى للقوات
المسلحة السودانية وفقًا لهذا الدستور .
(ب) يكون الرئيس الحالي للحرآة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، النائب اﻷول لرئيس
الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش
الشعبي لتحرير السودان وفقًا لهذا الدستور .
خلو منصب رئيس الجمهورية قبل اﻻنتخابات
66ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل اﻻنتخابات:ـ
(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس
الجمهورية،
(ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيسًا للمجلس الرئاسي،
(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق اﻵراء،
(د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد اﻷعلى للقوات المسلحة السودانية،
(هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس
الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خﻼل أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.
خلو منصب رئيس الجمهورية بعد اﻻنتخابات
67ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد اﻻنتخابات:-
(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ)،
(ب) يكون النائب اﻷول رئيسًا للمجلس الرئاسي،
(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق اﻵراء،
(د) يكون النائب اﻷول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما آان من الشمال، القائد اﻷعلى للقوات
المسلحة السودانية،
(هـ)يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خﻼل انتخابات تُجرى خﻼل ستين يومًا وفقًا للمادة
52 من هذا الدستور.
خلو منصب النائب اﻷول قبل اﻻنتخابات
68ـ في حالة خلو منصب النائب اﻷول لرئيس الجمهورية قبل اﻻنتخابات، يتولى المنصب
مرشح الحرآة الشعبية لتحرير السودان، وذلك خﻼل اسبوعين من خلو المنصب.
أحكام انتقالية ﻷجل وﻻية رئيس الجمهورية والنائب اﻷول
69ـ (1) إذا جاءت نتيجة اﻻستفتاء حول تقرير المصـير مؤيدة للوحـدة ، يكمل رئيس الجمهورية
والنائب اﻷول أجل وﻻيتهما وفقًا لنص المادة 57 من هذا الدستور.
(2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان اﻻنفصال، يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن
آان من الشمال، أما إذا آان من الجنوب فيعتبر مستقيﻼً، ويتولى النائب اﻷول منصب رئيس
الجمهورية ليكمل أجل الوﻻية لحين إجراء اﻻنتخابات القادمة .
الفصل الرابع
مجلس الوزراء القومي
تكوين مجلس الوزراء القومي وصﻼحياته
70ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشـاور في رئاسة الجمهورية، مجلسًا قوميًا للوزراء.
(2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه أعضاء في مجلس الوزراء القومي.
(3) دون اﻹخﻼل باﻻختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة
الجمهورية، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية اﻷخرى.
(4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقًا لنصوص هذا الدستور
والقانون ويجيز قراراته بتوافق اﻵراء أو باﻷغلبية البسيطة.
(5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء
القوميين، وقد يصرفون أعباءهم عند غيابهم.
(6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير القومي.
قسم الوزير القومي
71ـ يؤدى الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى مهام منصبه:ـ
" أنا ..................... وقد عُينت وزيرًا قوميا، أقسم باﷲ العظيم أن أآون في آل اﻷوقات مخلصًا
لجمهورية السودان، وأن التزم بالدستور واحترمه وأصونه وأن أراعى آل قوانين البﻼد، وأن
أدافع مخلصًا عن استقﻼلها، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي الﻼمرآزي الذي
أقامه الدستور وأن أبذل صادقًا أقصى جهدي في خدمة الشعب والبﻼد، واﷲ على ما أقول شهيد
."
مهام مجلس الوزراء القومي
72ـ تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:ـ
(أ) تخطيط سياسات الدولة،
(ب) إنفاذ اتفاقية السﻼم الشامل،
(ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية واﻻتفاقيات الثنائية
والمتعددة اﻷطراف،
(د) تلقي التقارير حول اﻷداء الوزاري القومي للمراجعة واتخاذ اﻹجراء،
(هـ) تلقي التقارير حول اﻷداء التنفيذي للوﻻيات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتم تلقي
التقارير في حالة وﻻية من جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان،
(و) تلقي التقارير بشأن المسائل المشترآة أو المتبقية والتقرير، وفقُا للجدولين (هـ) و (و) من هذا
الدستور، فيما إذا آانت له صﻼحية ممارسة هذه اﻻختصاصات. فإذا ما قرر اختصاصه بها،
يقوم بإخطار مستويات الحكم اﻷخرى برغبته في ممارسة ذلك اﻻختصاص. وفي حالة
اﻻعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم، تشكل لجنة بوساطة المستويات المعنية لتسوية
المسألة وديًا قبل اللجوء للمحكمة الدستورية،
(ز) أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.
اختصاصات الوزير القومي
73ـ (1) الوزير القومي هو المسئول اﻷول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات
أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس
الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعته.
(2) يتعاون الوزير القومي مع نظرائه من وزراء حكومة جنوب السودان والوﻻيات وينشئون
فيما بينهم عﻼقات للوفاء بالتزاماتهم الدستورية.
(3) يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الشئون العامة لتحقيق أهداف السياسة
القومية.
(4) أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض.
المسئولية التضامنية والفردية للوزراء القوميين
74ـ (1) الوزير القومي مسئول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس
الوطني.
(2) الوزراء القوميون مسئولون مسئولية تضامنية و فردية أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس
الوزراء القومي .
(3) الوزير القومي مُلزم بقرارات مجلس الوزراء القومي.
اﻹقرار بالذمة المالية وحظر اﻷعمال الخاصة
75ـ (1) يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية
والمحاآم العليا وقيادات الخدمة المدنية، لدى توليهم مناصبهم، إقرارًا سريًا بالذمة المالية يتضمن
ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقًا للقانون.
(2) ﻻ يجوز لرئيس الجمهورية، أو ﻷي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة
جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية اﻷخرى،
مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم،
آما ﻻ يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة
القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة وﻻئية آيفما يكون الحال.
خلو منصب الوزير القومي
76ـ يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحاﻻت اﻵتية :ـ
(أ) قبول استقالته بوساطة رئيس الجمهورية،
(ب) إعفاؤه بوساطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية،
(ج) وفاته .
سرية مداوﻻت مجلس الوزراء القومي
77ـ مداوﻻت مجلس الوزراء القومي سرية، وﻻ يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف ﻷي
شخص عن تلك المداوﻻت إﻻ بإذن من المجلس.
الطعن في اﻷعمال الوزارية
78ـ يجوز ﻷي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها
أمام:ـ
(أ) المحكمة الدستورية إذا آان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو
نظام الحكم الﻼمرآزي أو اتفاقية السﻼم الشامل.
(ب) السلطة المختصة أو المحكمة إذا آان اﻻدعـاء متعلقًا بأي أسباب قانونية أخرى.
الفصل الخامس
حكومة الوحدة الوطنية
أهداف حكومة الوحدة الوطنية
79ـ يُشكل رئيس الجمهورية، قبل اﻻنتخابات وبعد التشاور مع النائب اﻷول، وعلى الرغم من
أحكام المادة 1) 70) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السﻼم الشامل، تبرز
الحاجة لتوسيع المشارآة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية.
تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية
80ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقًا لنسبة سبعين بالمائة للشمال وثﻼثين بالمائة
للجنوب وذلك على النحو التالي :ـ
(أ) يُمَثّل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة " تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثﻼثة
بالمائة جنوبيون"،
(ب) تُمَثّل الحرآة الشعبية لتحرير السودان بثمان وعشرين بالمائة " واحد وعشرون بالمائة
جنوبيون وسبعة بالمائة شماليون"،
(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية اﻷُخرى بأربعة عشر بالمائة،
(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية اﻷُخرى بستة بالمائة .
اقتسام الحقائب الوزارية القومية
81 ـ تُقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي وفقًا للقطاعات المبينة في الملحق (د)
من اتفاقية السﻼم الشامل الذي يعمل به ﻷغراض حكومة الوحدة الوطنية فحسب، قسمة منصفة
آمًا ونوعًا وذلك وفقًا ﻷحكام المادة 80 من هذا الدستور .
واجبات حكومة الوحدة الوطنية
82 ـ تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالواجبات التالية :ـ
(أ) إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقَا لنصوص هذا الدستور،
(ب) إنشاء نظام حكم ديمقراطي ﻻ مرآزي يأخذ في اﻻعتبار التنوع الثقافي واﻻثني والعرقي
والديني واللغوي والمساواة بين الرجل والمرأة،
(ج) إنفاذ اتفاقية السﻼم الشامل بالكيفية التي تجعل وحدة السودان خيارًا جاذبًا، وبخاصة لمواطني
جنوب السودان، وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقًا للباب السادس عشر من هذا
الدستور،
(د) القيام بحملة إعﻼمية في آل أنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية
السﻼم الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك،
(هـ) اتخاذ آل التدابير الﻼزمة ليسود السﻼم واﻻستقرار في آل ربوع البﻼد،
(و) السعي ﻹيجاد حل شامل للمشاآل اﻻقتصادية واﻻجتماعية في السودان، واستبدال النزاع،
ليس بالسﻼم فحسب، وإنما بالعدالة اﻻجتماعية والسياسية واﻻقتصادية واحترام الحريات
والحقوق اﻷساسية للشعب السوداني،
(ز) وضع خطة للعودة للوطن واﻹغاثة وإعادة اﻻستقرار وإعادة التأهيل واﻷعمار والتنمية تلبى
حاجات المناطق المتأثرة بالنزاع وتعالج اﻻختﻼﻻت في التنمية وقسمة الموارد.
الباب الرابع: الهيئة التشريعية القومية
الفصل اﻷول
تكوين الهيئة التشريعية القومية وطريقة عملها
تكوين الهيئة التشريعية القومية
83ـ (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلسين التاليين:ـ
(أ) المجلس الوطني،
(ب) مجلس الوﻻيات.
(2) تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها هذا الدستور في جلسات مشترآة
للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الوﻻيات نائبًا له.
(3) يكون عد اﻷصوات منفصﻼً لكل مجلس على حده ومحكومًا بالنصاب الذي يحدده هذا
الدستور.
(4) يعقد آل من المجلسين جلسات منفصلة لتأدية أعماله وفقًا لما يحدده هذا الدستور.
(5) تكون للهيئة التشريعية القومية ولكل من مجلسيها لوائح داخلية خاصة بكل منها.
تكوين المجلس الوطني
84ـ (1) يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة.
(2) يحدد قانون اﻻنتخابات القومي تكوين المجلس الوطني وعدد أعضائه.
تكوين مجلس الوﻻيات
85ـ (1) يتكون مجلس الوﻻيات من ممثلين اثنين لكل وﻻية، ينتخبان بوساطـة المجلس التشريعي
للوﻻية وفقًا لقانون اﻻنتخابات القومي واﻹجراءات التي تقررها المفوضية القومية لﻼنتخابات.
(2) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الوﻻيات يختارهما مجلس منطقة أبيى.
اﻷهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية
86ـ (1) يشترط لعضوية الهيئة التشريعية القومية أن يكون المرشح:ـ
(أ) سودانياً،
(ب) ﻻ يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
(ج) سليم العقل،
(د) ملمًَا بالقراءة والكتابة،
(هـ) لم تسبق إدانته خﻼل السنوات السبع السابقة في جريمة تتعلق باﻷمانة أو الفساد اﻷخﻼقي.
(2) ﻻ يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والتمثيل في مجلس الوﻻيات .
(3) ﻻ يكون أهﻼً لعضوية الهيئة التشريعية القومية آل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو
حكومته أو الوﻻة أو أعضاء المجالس التشريعية للوﻻيات أو أعضاء حكوماتها خﻼل توليهم
المواقع المشار إليها.
(4) ﻻ يجوز الجمع بين التمثيل في مجلس الوﻻيات وعضوية مجلس الوزراء القومي.
سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية
87ـ (1) تسقط العضوية في الهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعنى في أي من
الحاﻻت التالية:
(أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة،
(ب) اﻹدانة في جريمة تتعلق باﻷمانة أو الفساد اﻷخﻼقي،
(ج) الغياب عن دورة آاملة للمجلس المعني دون إذن أو عذر مقبول،
(د) اﻹعﻼن في المجلس المعني عن تقديمه استقالته مكتوبةً،
(هـ) تغيير اﻻنتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبه
لعضوية المجلس الوطني،
(و) اﻹعفاء بموجب قرار يصدره المجلس التشريعي الوﻻئي المعني بأغلبية ثلثي أعضائه في
حالة الممثلين في مجلس الوﻻيات،
(ز) تولى منصب وزير في حكومة جنوب السودان أو منصب والى أو منصب وزير وﻻئي،
(ح) الوفاة .
(2) عند خلو مقعد عضو أو ممثل، يُنتخب خلفه خﻼل تسعين يومًا وفق أحكام هذا الدستور.
مقر الهيئة التشريعية القومية
88ـ (1) تنعقد الهيئة التشريعية القومية في مقر المجلس الوطني، ومع ذلك يجوز لرئيسي
المجلسين أن يتفقا ﻷسباب استثنائية على عقد جلسة الهيئة التشريعية القومية في مكان آخر.
(2) ينعقد المجلس الوطني في مقره بامدرمان ويجوز لرئيسه دعوته لﻼنعقاد استثنائيا في أي
مكان آخر.
(3) يتخذ مجلس الوﻻيات مقره بامدرمان، ويجوز له أن يعقد جلساته في عاصمة جنوب السودان
أو في أي وﻻية حسب قرار رئيسه أو قرار أغلبية الممثلين.
قسم عضو الهيئة التشريعية القومية
89ـ يؤدي آل عضو في الهيئة التشريعية القومية، لتولى مهامه، اليمين التالية أمام المجلس
المختص:ـ
" أنا ................. وقد أُنتخبت عضواًفي المجلس الوطني / ممثﻼً في مجلس الوﻻيات، أقسم
باﷲ العظيم أن أآون صادقًا ومخلصًا لجمهورية السودان وشعبها، وأن التزم بدستور البﻼد
واحترمه وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضواً في الهيئة التشريعية القومية بصدق
وتجرد، وأن أبذل قُصاري جهدي في خدمة الشعب، واﷲ على ما أقول شهيد " .
أجل الهيئة التشريعية القومية
90ـ يكون أجل آل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته
اﻷولى.
مهام الهيئة التشريعية القومية
91ـ (1) تمثل الهيئة التشريعية القومية اﻹرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام
بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم
الﻼمرآزي .
(2) دون المساس بعموم البند (1)، تنعقد الهيئة التشريعية القومية لممارسة المهام التالية:ـ
(أ) تعديل هذا الدستور وإجازة التعديﻼت التي تمس اتفاقية السﻼم الشامل التي يقدمها طرفا
اﻻتفاقية، وذلك وفقًا للمادة 224 من هذا الدستور،
(ب) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية،
(ج) التصديق على التخصيص السنوي للموارد واﻹيرادات وفقًا للمادة 110 من هذا الدستور،
(د) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 2)108) من
هذا الدستور، (هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 1) 220) من هذا
الدستور،
(و) التصديق على إعﻼن الحرب،
(ز) تأييد إعﻼن حالة الطوارئ أو إنهائها،
(ح) تنحية رئيس الجمهورية أو النائب اﻷول،
(ط) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.
(3) يكون المجلس الوطني مختصًا باﻵتي:ـ
(أ) تولي التشريع في آل اﻻختصاصات القومية مع مراعاة البند 5 (ب)،
(ب) اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع،
(ج) إجازة الموازنة السنوية القومية،
(د) المصادقة على المعاهدات واﻻتفاقيات الدولية،
(هـ) مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية،
(و) إصدار القرارات بشأن المسائل العامة،
(ز) استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن اﻷداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو
لوزارات بعينها أو لنشاط معين،
(ح) جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس
الجمهورية، في جلسة ﻻحقة، بعزل الوزير القومي إذا اُعتبر فاقدًا لثقة المجلس الوطني.
(4) يكون مجلس الوﻻيات مختصًا باﻵتي:ـ
(أ) ابتدار التشريعات حول نظام الحكم الﻼمرآزي أو أي مسائل أخرى ذات مصلحة للوﻻيات،
على أن يتطلب إقرار هذه التشريعات أغلبية ثلثي جميع الممثلين،
(ب) إصدار قرارات وتوجيهات تسترشد بها آل مستويات الحكم وفقًا لنصوص المواد 25 ،24
و26 من هذا الدستور،
(ج) المصادقة بأغلبية ثلثي جميع الممثلين على تعيين قضاة المحكمة الدستورية،
(د) إجازة التشريعات القومية المحالة بموجب المادة 3)5) (أ) بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات
قومية تنص على المؤسسات البديلة الﻼزمة وفقًا للمادة 3) 5) (ب) آلما آان ذلك مﻼئماً،
(هـ) اﻹشراف على الصندوق القومي ﻹعادة البناء والتنمية،
(و) الفصل في اﻻعتراضات التي تحيلها مفوضية البترول القومية بموجب نصوص المادة
4)191) (د) من هذا الدستور،
(ز) طلب تقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق الفعّال للنظام الﻼمرآزي وتخويل
السلطات.
(5) يراعي أي من المجلسين عند أداء اﻷعمال الواقعة ضمن اختصاصه القواعد التالية:ـ
(أ) يودع أي مشروع قانون يقع ضمن اختصاص أي من المجلسين لدى ذلك المجلس،
(ب) ُيحال أي مشروع قانون وافق عليه المجلس الوطني إلي اللجنة الدائمة المشترآة للمجلسين
لفحصه والتقرير فيما إذا آان يُؤثر على مصالح الوﻻيات. فإذا ما قررت اللجنة أن المشروع
يؤثر على مصالح الوﻻيات يُحال مشروع القانون لمجلس الوﻻيات.
(ج) إذا أدخل مجلس الوﻻيات أي تعديﻼت على مشروع القانون ا ُ لمحال بأغلبية ثلثي الممثلين، أو
أجازه آما هو، يُرفع المشروع لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه دون إعادته للمجلس الوطني،
(د) ﻻ يجوز ﻷي مجلس أن يناقش أي موضوع معروض أمام المجلس اﻵخر إلى أن يُحال إليه
نهائيًا.
حصانة أعضاء الهيئة التشريعية القومية
92ـ (1) ﻻ يجوز، في غير حاﻻت التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة
التشريعية القومية، وﻻ يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته دون إذنِ من رئيس
المجلس المعني.
(2) يجوز للمجلس المعني، في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة خطيرة، رفع الحصانة عن
العضو أو الممثل المتهم.
جلسات الهيئة التشريعية القومية
93ـ (1) يعقد أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية جلسته اﻷولى بعد دعوته لﻼنعقاد من قبل
رئيس الجمهورية، وذلك خﻼل ثﻼثين يومًا من إعﻼن نتائج اﻻنتخابات، ويرأس الجلسة اﻷولى
أآبر اﻷعضاء أو الممثلين الحاضرين سنًا.
(2) دون المساس بسلطات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 2) 58) (د)، يحدد آل مجلس
بداية وانتهاء آل دورة من دوراته .
(3) يجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة أو فوق العادة بناءً على طلب نصف اﻷعضاء أو
الممثلين أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية. قيادات الهيئة التشريعية القومية
94ـ (1) يكون لكل مجلس رئيس ونواب للرئيس يُنتخبون من بين أعضـائه في الجلسـة اﻷولى.
(2) يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس وضبط نظامه واﻹشراف على شئونه اﻹدارية
ويمثل المجلس داخل السودان وخارجه.
(3) ينتخب آل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية قياداته ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة
فيه وأي لجان أخرى وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية.
(4) يعين رئيس المجلس بموافقة مجلسه أمينًا عامًا من غير اﻷعضاء أو الممثلين، ويتولى اﻷمين
العام اﻹشراف على تحضير الجلسات والشئون اﻹدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس.
(5) يجوز للمجلس الوطني عند تخصيص مناصبه أن يراعي قاعدة المشارآة العريضة.
لجان الهيئة التشريعية القومية
95ـ (1) يكون لكل مجلس، حسب لوائحه الداخلية، لجان متخصصة دائمة ولجان طارئة.
(2) يجوز للمجلسين تشكيل لجان مشترآة دائمة أو طارئة لمسائل محددة تهم المجلسين.
لوائح الهيئة التشريعية القومية
96ـ (1) يصدر آل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية بمبادرة من رئيسه، ﻻئحة لتنظيم
أعماله.
(2) تصدر الهيئة التشريعية القومية اللوائح الداخليـة بمبادرة من رئيسي المجلسين.
النصاب
97ـ (1) يكون النصاب العادي ﻻنعقاد المجلس الوطني أآثر من نصف أعضائه، ويجوز أن
تنص اللوائح الداخلية للمجلس على نصاب أقل ﻻ يسري على جلسات العرض اﻷخير لمشاريع
القوانين.
(2) يكون نصاب مجلس الوﻻيات أآثر من نصف عدد الممثلي ٍن.
علنية جلسات الهيئة التشريعية القومية
98ـ تكون جلسات الهيئة التشريعية القومية وأي من مجلسيها علني ًة وتُنشر مداوﻻتها، ويجوز بثها
إعﻼمياً، ومع ذلك يجوز للهيئة التشريعية القومية أو ﻷي من مجلسيها أن تقرر سرية بعض
المداوﻻت وفقًا للوائح الداخلية.
القرارات التشريعية
99ـ تُتخذ قرارات الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها باﻹجماع أو توافق اﻵراء متي ما
آان ذلك ممكنًا، وإﻻ ُفتجاز باﻷغلبية البسيطة للحاضرين فيما عدا الحاﻻت التي ينص عليها هذا
الدستور خﻼفًا لذلك.
امتياز أعضاء الهيئة التشريعية القومية
100ـ يكون ﻷعضاء الهيئة التشريعية القومية الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسئولية،
وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام ﻻئحة المجلس المعني، وﻻ تُتخذ ضدهم أية إجراءات
قانونية، وﻻ يُساءل أي منهم أمام أي محكمة، فقط بسبب اﻵراء أو اﻷفكار التي يبديها في سبيل
تأدية مهامه.
مخاطبة رئيس الجمهورية
101ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يخاطب الهيئة التشريعية القومية أو أيًا من مجلسيها بشخصه
أو عن طريق رسالة، وعلى الهيئة التشريعية القومية أن تولى ذلك الطلب أسبقية على أعمالها
اﻷخرى، آما يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب رأي الهيئة التشريعية القومية في أي موضوع.
مخاطبة نواب رئيس الجمهـورية
وبيانات الوزراء القوميين والوﻻة
102ـ (1) يجوز ﻷي من نائبي رئيس الجمهـورية أو رئيس حكومـة جنوب السودان أن يطلب
مخاطبة أي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية، وعلى المجلس المعني أن يتيح الفرصة لتلك
المخاطبة بأعجل ما تيسر.
(2) يجوز للوزير القومي أن يطلب اﻹدﻻء ببيان أمام أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية،
بينما يجوز للوالي أن يطلب اﻹدﻻء ببيان أمام مجلس الوﻻيات.
توجيه اﻷسئلة بوساطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية
103ـ يجوز ﻷعضاء الهيئة التشريعية القومية في أي من المجلسين، وفي إطار صﻼحيات
المجلس المعنى ووفق ﻻئحته، توجيه أسئلة للوزير القومي حول أي موضوع يتعلق بالمهام
المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافي المجلس المعني باﻹجابة على وجه السرعة.
طلبات اﻹحاطة
104ـ مع مراعاة ﻻئحة المجلس المعني يجوز ﻷي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أو أي
من لجانهما أن يطلب من أي وزير قومي أن يدلي شخصيًا ببيان حول أي موضوع ذي شأن.
لديوان الفتوى والتشريع اﻻستدعاء العام
105ـ(1) يجوز للمجلس الوطني أو ﻷي لجنة من لجانه استدعاء أي موظف عام أو أي شخص
آخر باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه، لﻺدﻻء بشهادة أو إبداء رأي للمجلس أو ﻷي لجنة من
لجانه.
(2) ﻻ يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية إﻻ بعد
إخطار رئيس الجمهورية.
تقديم مشروعات القوانين
106ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الوزير
القومي أو أي من لجان الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون ﻷي من مجلسي الهيئة
التشريعية القومية مع مراعاة اختصاصاتهما.
(2) يجوز ﻷي عضو من أعضاء الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون بمبادرة خاصة
للمجلس الذي يليه في أي موضوع يقع في نطاق صﻼحية ذلك المجلس.
(3) إذا آان مشروع القانون بمبادرة خاصة من عضو، فﻼ يجوز عرضه على المجلس المعني
إﻻ بعد إحالته للجنة المختصة لتقرر فيما إذا آان ينطوي على مصلحة عامة هامة.
إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين
107ـ (1) يُعرض مشروع القانون المقدم ﻷي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية للقراءة
اﻷولي بإيراد اسم المشروع ويُعتبر بذلك أنه قُدم للمجلس المعني، يُقدم المشروع للقراءة الثانية
للتداول بوجه عام واﻹجازة من حيث المبدأ، فإذا ُأجيز المشروع في القراءة الثانية تكون هناك
قراءة ثالثة للتداول فيه على وجه التفصيل ﻹدخال أي تعديل عليه ومن ثم الفصل فيه، وبعدها
يُقدم المشروع في شكله النهائي للقراءة الختامية، وفي هذه المرحلة ﻻ يكون المشروع عُرضة
للمناقشة وتتم إجازته مادة مادة ثم يُجاز آامﻼً.
(2) يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون، بعد القراءة اﻷولى، إلى اللجنة المعنية آي تعد
تقريرًا يتضمن تقويمًا عامًَا للمشروع تمهيدًا للقراءة الثانية، آما تقدم اللجنة تقريرًا حول
التعديﻼت التي أجازتها أو لم تجزها عند القراءة الثالثة. يجوز لرئيس المجلس أن يحيل المشروع
مرةً أخرى للجنة المعنية ﻹعداد تقرير حول الصياغة النهائية له تمهيدًا للقراءة الختامية .
(3) يجوز لرئيس المجلس أو اللجنة المعنية طلب رأي خبير حول مشروعية وحكمة مشروع
القانون، آما يجوز دعوة من له مصلحة في المشروع ﻹبداء رأيه في أثر المشروع ومقبوليته.
(4) يجوز للمجلس، بقرار خاص، أن يبت في أي مشروع قانون آلجنة عامة أو بإجراءات
إيجازية.
مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين
108ـ (1) ﻻ يصبح أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية قانونَا إﻻ بعد مصادقة
رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه، فإذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع دون إبداء أسباب لمدة
ثﻼثين يومًا يُعتبر القانون مصادقًا عليه.
(2) إذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه، يُعاد
المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول مﻼحظـات رئيس الجمهورية في خﻼل مدة
الثﻼثين يومًا المحددة في البند (1).
(3) يصبح المشروع قانونًا مُبرمًا إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي
جميع اﻷعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة ﻻ تكون موافقة رئيس الجمهورية ﻻزمة
لنفاذ القانون.
المراسيم المؤقتة
109ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشـريعية القومية في حالة انعقاد، وﻷمر
عاجل، أن ْيصِدر مرسومًا مؤقتًا تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم
المؤقت على المجلس المعني في الهيئة التشريعية القومية حال انعقاده، فإذا أجازت الهيئة
التشريعية القومية المرسوم المؤقت بذات أحكامه، فيجب سنﱠه آقانون أما إذا رفضه أي من
المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر رجعي.
(2) على الرغم من نصوص البند (1) ﻻ يجوز لرئيس الجمهورية أن يُصدر مراسيم مؤقتة في
المسائل التي تمس اتفاقية السﻼم الشامل أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم الﻼمرآزي أو
اﻻنتخابات العامة أو التخصيص السنوي للموارد واﻹيرادات المالية أو التشريعات الجنائية أو
المعاهدات واﻻتفاقيات الدولية التي تُعدل حدود الدولة.
(3) يتم العمل من جديد بكل قانون تم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى أي مرسوم مؤقت زال مفعوله،
ويسري مفعول ذلك القانون من تاريخ زوال مفعول المرسوم المؤقت.
(4) يجوز للمجلس الوطني، حسبما تقرر لوائحه الداخلية، تفويض رئيس الجمهورية سلطة
المصادقة على المعاهدات واﻻتفاقيات الدولية إذا لم يكن المجلس في حاله انعقاد دون الحاجة
ﻹجازة ﻻحقة، ومع ذلك يجب أن تُودع اﻻتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها لدى المجلس فور
انعقاده.
مشروع قانون تخصيص الموارد واﻹيرادات
110ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون حول تخصيص الموارد
واﻹيرادات وفقًا ﻷحكام هذا الدستور للهيئة التشريعية القومية في وقت مناسب قبل بداية آل سنة
مالية وعلى الهيئة التشريعية القومية عقد جلسة ﻻعتماد ذلك المشروع. مشروع قانون الموازنة القومية
111ـ (1) يعهد رئيس الجمهـورية للجهة المختصة بتقديم مشروع الموازنة القومية للدولة إلي
المجلس الوطني قبل بداية السنة المالية، ويشتمل ذلك على تقويم عام للموقف اﻻقتصادي والمالي
للبﻼد، وتقديرات مفصلة لﻺيرادات والمصروفات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلي واقع السنة
المالية المنصرمة، وآذلك على بيان حول الموازنة العامة وﻷي أموال احتياطية أو أي تحويﻼت
إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات ﻷي موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير
تتخذها الدولة في الشئون المالية واﻻقتصادية للبﻼد في إطار الموازنة القومية .
(2) يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مقترحات للمجلس الوطني بجملة المصروفات
التي تم إدراجها بالموازنة آمشروع قانون حول تخصيص اﻻعتمادات، والمقترحات، حول
الضرائب والرسوم والمبالغ اﻷخرى المفروضة، وآل المقترحات المتعلقة باﻻقتراض أو
اﻻستثمار أو سندات اﻻدخار الحكومية وذلك آمشروعات قوانين مالية.
(3) يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصﻼً فصﻼً، ثم يجيز
مشروع قانون اﻻعتماد اﻹجمالي، فإذا أُجيز القانون ﻻ يجوز تجاوز التقديرات المفصلة
والمعتمدة في الموازنة القومية إﻻّ بقانون إضافي، آما ﻻ يجوز إنفاق اﻷموال الفائضة على
تقديرات اﻹيرادات، أو أموال من اﻹحتياطي القانوني، إﻻ بقانون اعتمادات إضافية.
مشروعات القوانين المالية الخاصة المقدمة من اﻷعضاء
112ـ ﻻ يجوز لعضو المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداوﻻت مشروع الموازنة
القومية، أن يتقدم بأي مشروع قانون مالي خاص يقتضي فرض أو إلغاء أو إسقاط أو تعديل أي
ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيص أو التزام على المال العام عدا رسوم الخدمات أو
الجزاءات المالية.
التدابير المالية المؤقتة واﻹضافية
113ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 2)109)، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر متى رأي
أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسومًا جمهوريًا مؤقتًا له قوة القانون النافذ ينص على سريان
فرض أي ضريبة أو رسم أو تعديلها إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على
المجلس الوطني، فإذا ُأجيز مشروع القانون المالي أو رفض ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري
المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.
(2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة القومية ومشروع قانون اﻻعتماد عن أول السنة المالية،
تستمر المصروفات وفق تقديراتها للسنة المنصرمة آما لو آانت قد ُاعتمدت بقانون للسنة
الجديدة.
(3) يجوز لرئيس الجمهورية إذا طرأت ظروف جديدة، أو شأن يمس مصلحة عامة ﻻ تفي
الموازنة القومية بمقابلته، أن يعهد للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون مالي، أو اعتماد إضافي،
أو تخصيص من اﻷموال اﻻحتياطية، وتسري على ذلك اﻷحكام الواردة في شأن مشروع قانون
الموازنة القومية. الحسابات الختامية
114ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة، خﻼل اﻷشهر الستة التالية ﻻنتهاء السنة المالية
بتقديم حسابات ختامية للمجلس الوطني عن جميع اﻹيرادات والمصروفات الموضحة في تلك
السنة والمصروفات المسحوبة على مال اﻻحتياطي، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك
الحسابات.
تفويض سلطة التشريع الفرعي
115ـ يجوز للهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها، بموجب قانون، تفويض رئيس
الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي جهة عامة، سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو
أوامر أو أي تدابير فرعية أخرى تكون لها قوة القانون، على أن تُودع تلك التشريعات الفرعية
أمام المجلس المعني وتكون قابلة لﻺلغاء أو التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقًا ﻷحكام لوائحه.
حُجية أعمال الهيئة التشريعية القومية
116ـ ﻻ يجوز ﻷي محكمة أو سلطة أخري الطعن في سﻼمة أعمال الهيئة التشريعية القومية أو
أي من مجلسيها بدعوى مخالفتها للوائح الداخلية، وتُعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس
المعني دليﻼً قاطعًا على صحة تلك اﻷعمال.
الفصل الثاني
أحكام انتقالية للهيئة التشريعية القومية وأجلها
تكوين الهيئة التشريعية القومية قبل اﻻنتخابات
117ـ (1) لحين إجراء اﻻنتخابات، يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً،
ويخصص رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب اﻷول مقاعد المجلس وفقًا لنسبة سبعين بالمائة
إلى ثﻼثين بالمائة للشمال والجنوب وذلك آما يلي:ـ
(أ) يُمَثّل المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة ( تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثﻼثة بالمائة
جنوبيون )،
(ب) تُمَثّل الحرآة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين بالمائة (واحد وعشرون بالمائة
جنوبيون، وسبعة بالمائة شماليون)،
(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية اﻷُخري بأربعة عشر بالمائة،
(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية اﻷُخري بستة بالمائة.
(2) لحين إجراء اﻻنتخابات، يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في إطار رئاسة الجمهورية
ممثلي الوﻻيات ومراقبي منطقة أبيي في مجلس الوﻻيات، وفي حالة جنوب السودان يتم اﻻختيار
بناءً على توصية رئيس حكومة جنوب السودان وبعد تشاوره مع مؤسسات الوﻻيات.
أحكام انتقالية حول أجل الهيئة التشريعية القومية
118ـ (1) إذا جاءت نتائج اﻻستفتاء حـول تقرير المصـير مؤآدة للوحدة، تكمل الهيئة التشريعية
القومية أجلها وفقًا ﻷحكام المادة 90 من هذا الدستور.
(2) في حالة التصويت لﻼنفصال من قبل مواطني جنوب السودان، تُعتبر مقاعد اﻷعضاء
الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وُتكِمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها
على هذا النحو أجلها لحين اﻻنتخابات القادمة.
الباب الخامس: أجهزة القضاء القومي
الفصل اﻷول
المحكمة الدستورية
إنشاء المحكمة الدستورية
119ـ (1) تُنشأ، وفقًا لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي
الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.
(2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة
القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وآيفية تنفيذ أحكامها.
(3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة
للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.
(4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.
تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه
120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب اﻷول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة
المعينين وفقًا ﻷحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءﻻً لدى رئاسة الجمهورية.
(2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو اﻻستقالة أو العزل.
(3) ﻻ يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إﻻ للعجز أو السلوك الذي ﻻ يتناسب
وموقعه، وﻻ يتم هذا إﻻ بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس
الوﻻيات .
قضاة المحكمة الدستورية
121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقًا للمادة 2) 58) (ج) من هذا
الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين
في مجلس الوﻻيات.
(2) يُمثل جنوب السودان تمثي ًﻼ آافيًا في المحكمة الدستورية.
(3) ﻻ يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إﻻ بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً
على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الوﻻيات بأغلبية ثلثي الممثلين.
اختصاصات المحكمة الدستورية
122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير
الوﻻيات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ
(أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو
حكومة جنوب السودان أو حكومة أي وﻻية أو المجلس الوطني أو مجلس الوﻻيات،
(ب) اﻻختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الوﻻيات الشمالية
بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات اﻻعتبارية أو اﻷفراد،
(ج) الفصل في اﻹستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة
بالدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان ودساتير وﻻيات جنوب السودان،
(د) حماية حقوق اﻹنسان وال ُحريات اﻷساسية،
(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقًا لهذا الدستور أو الدستور اﻻنتقالي لجنوب
السودان أو دستور الوﻻية المعنية،
(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن اﻻختصاصات
الحصرية أو المشترآة أو المتبقية.
(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب اﻷول
وفقًا للمادة 2) 60) من هذا الدستور، آما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس
الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة
العُليا لجنوب السودان.
الفصل الثاني
السلطة القضائية القومية
وﻻية القضاء القومي
123ـ (1) تُسند وﻻية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطـة القضائية القومية.
(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية والسلطـة التنفيذية ولهـا اﻻستقﻼل
المالي واﻹداري الﻼزم.
(3) ينعقد للسلطة القضائية القومية اﻻختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار
اﻷحكام وفقًا للقانون.
(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيسًا للسلطة القضائية القومية ورئيسًا للمحكمة
العُليا القومية، ويكون مسئوﻻً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية.
(5) على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاآم.
هيكل السلطة القضائية القومية
124ـ تتكون السلطة القضائية القومية على الوجه التالي:ـ
(أ) المحكمة القومية العُليا،
(ب) محاآم اﻻستئناف القومية،
(ج) أي محاآم قومية أخرى .
المحكمة القومية العُليا
125ـ (1) تكون المحكمة القومية العُليا :ـ
(أ) محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية واﻹدارية، التي تنشأ عن
القوانين القومية أو بموجبها، ومسائل اﻷحوال الشخصية،
(ب) ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية،
(ج) مسئولة عن مراجعة أحكام اﻹعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين
القومية أو بموجبها،
(د) ذات أي اختصاص آخر يحدده هذا الدستور والقانون .
(2) يجوز لرئيس القضاء لجمهورية السودان أن يُشكل دوائر للنظر والفصل في المسائل التي
تحتاج إلي خبرة متخصصة بما في ذلك المسائل التجارية ومسائل اﻷحوال الشخصية ومنازعات
العمل.
محاآم اﻻستئناف القومية
126ـ يحدد القانون عدد واختصاصات وإجراءات محاآم اﻻستئناف القومية.
المحاآم القومية اﻷخرى
127ـ تنشأ محاآم قومية أخري عند الضرورة وفقًا للقانون.
استقﻼل القضاة
128ـ (1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الوﻻية القضائية الكاملة فيما يلي
اختصاصاتهم وﻻ يجوز التأثير عليهم في أحكامهم.
(2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة.
(3) ﻻ تتأثر وﻻية القاضي باﻷحكام القضائية التي يصدرها.
المفوضية القومية للخدمة القضائية
129ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى "المفوضية
القومية للخدمة القضائية" تتولى اﻹدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينها ومهامها
وفقًا لما جاء في اتفاقية السﻼم الشامل.
(2) يتولى رئيس القضاء لجمهورية السودان، بوصفه رئيسًا للسلطة القضائية القومية، رئاسة
المفوضية القومية للخدمة القضائية.
(3) تنظم المفوضية القومية للخدمة القضائية العﻼقة بين السلطة القضائية القومية والجهاز
القضائي لجنوب السودان واﻷجهزة القضائية في الوﻻيات، على أن يتم ذلك في حالة جنوب
السودان بالتشاور مع رئيس المحكمة العُليا لجنوب السودان.
تعيين القضاة وشروط خدمتهم
130ـ (1) مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 2) 58)
(ج) من هذا الدستور متى آان ذلك منطبقًا، وبنا ًء على توصية المفوضية القومية للخدمة
القضائية، آﻼً من رئيس القضاء لجمهورية السودان ونوابه وقضاة المحكمة القومية العُليا وآل
قضاة السودان.
(2) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم.
(3) يُمثل جنوب السودان تمثي ًﻼ آافيًا في المحكمة القومية العُليا والمحاآم القومية اﻷخرى العاملة
بالعاصمة القومية.
محاسبة القضاة
131ـ (1) يتولى رئيس القضاء اتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة القضاة وفقًا للقانون.
(2) ﻻ يجوز عزل القضاة إﻻ بسبب السلوك المشين أو عدم الكفاءة أو فقدان اﻷهلية، وذلك وفقًا
للقانون؛ على أﻻّ يتم ذلك إﻻّ بأمر من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء
وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية.
تعيين قضاة جنوب السودان
132ـ يعين رئيس حكومة جنوب السودان بعد أسبوع واحد من اعتماد الدستور اﻻنتقالي لجنوب
السودان، ودون المساس بأحكام المادة 1)130) من هذا الدستور، رئيس وقضاة المحكمة العُليا
لجنوب السودان وقضاة محاآم اﻻستئناف والمحاآم اﻷخرى مع مراعاة الكفاءة والنزاهة
والمصداقية والتجرد وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون.
الباب السادس: النيابة العامة والمحاماة
النيابة العامة
133ـ (1) تتبع لوزير العدل القومي النيابات العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم
النصح وتمثيل الدولة في اﻹدعاء العام والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاآمة،
ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح بشأن
المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية.
(2) وزير العدل القومي هو المستشار القانوني اﻷول للحكومة القومية ويتولى سلطة اﻻدعاء
العام على المستوى القومي وبالوﻻيات الشمالية ويؤدي أي مهام أخرى ذات طبيعة قانونية وفقًا
لما ينص عليه القانون.
(3) يؤدي المستشارون القانونيون للدولة واجباتهم بصدق وتجرد وفقًا لهذا الدستور والقانون.
(4) يتم تحديد مهام وحصانات ومخصصات وشروط خدمة المستشارين القانونيين وفقًا للقانون.
(5) تنسق وزارة العدل القومية ووزارة الشئون القانونية والدستورية لجنوب السودان فيما بينهما
وتتعاونان وتتساعدان في الوفاء بمهامهما، وذلك لمصلحة العدالة وضمانًا للفاعلية في تنفيذ
واجباتهما القانونية؛ ويجوز لهما، لتحقيق هذه الغاية، إنشاء اﻵليات والقنوات الﻼزمة للتنفيذ.
المحاماة
134ـ (1) المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون.
(2) تُعلى المحاماة الحقوق اﻷساسية للمواطنين وتحميها وترقيها. ويعمل المحامون لدفع الظلم
والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموآليهم ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم
العون القانوني للمحتاجين وفقا للقانون.
الباب السابع: الخدمة المدنية القومية
الخدمة المدنية القومية
135ـ (1) تشمل الخدمة المدنية القومية العاملين في مستوى الحكم القومي ويجب عليهم التزام
الحيدة في أداء المهام الموآلة إليهم بموجب القانون،
(2) يحدد القانون شروط خدمة العاملين في الخدمة المدنية القومية.
موجهات لﻼستيعاب في الخدمة المدنية القومية
136ـ تكون الخدمة المدنية القومية، في مستوياتها العُليا والوسيطة، ممثلةً للشعب السوداني؛
ولتحقيق ذلك يجب مراعاة المبادئ والموجهات التالية:
(أ) معالجة المفارقات وعدم التكافؤ في التعيين،
(ب) أهمية الكفاءة وضرورة التدريب،
(ج) عدم ممارسة أي مستوي للحكم التمييز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو
اﻹقليم أو النوع،
(د) التنافس النزيه على الوظائف،
(هـ) استخدام التمييز اﻻيجابي والتدريب الوظيفي لتحقيق أهداف اﻻستيعاب المنصف خﻼل مدى
زمني محدد،
(و) توفير فرص تدريب إضافية للمتأثرين بالنزاع.
المفوضية القومية للخدمة المدنية
137ـ(1) تنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية وتتكون من أشخاص يتميزون بالكفاءة والخبرة
والنزاهة والتجرد.
(2) تتولى مفوضية الخدمة المدنية إسـداء النصح للحكومة القومية حول وضع وتطبيق السياسات
ذات الصلة بالتوظيف في الخدمة العامة وبالعاملين.
(3)تعالج المفوضية القومية للخدمة المدنية المفارقات في الخدمة المدنية القومية بغرض غرس
الشعور باﻻنتماء القومي. المهام اﻻنتقالية للمفوضية القومية للخدمة المدنية
138ـ تكون للمفوضية القومية للخدمة المدنية المهام التالية:ـ
(أ) وضع سياسات للتدريب والتعيين في الخدمة المدنية القومية تهدف إلي تخصيص نسبة من
عشرين بالمائة إلي ثﻼثين بالمائة من الوظائف للمؤهلين لها من مواطني جنوب السودان، على
أن تُؤآد هذه النسبة وفقًا لنتيجة التعداد السكاني المشار إليه في هذا الدستور،
(ب) التأآد من شغل ما ﻻ يقل عن عشرين بالمائة من الوظائف في المستويات الوسيطة والعُليا
في الخدمة المدنية القومية، بما فيها وظائف الوآﻼء، بأشخاص مؤهلين من جنوب السودان خﻼل
السنوات الثﻼث اﻷولي من الفترة اﻻنتقالية، وتصل هذه النسبة إلي خمسة وعشرين بالمائة خﻼل
خمس سنوات على أن تتحقق النسبة اﻷخيرة المشار إليها في الفقرة (أ) خﻼل ست سنوات،
(ج) تقويم ما نتج من تقدم في تنفيذ تلك السياسات المقرة بعد انقضاء السنوات الثﻼث اﻷولي من
بداية الفترة اﻻنتقالية، ووضع أهداف وغايات جديدة حسبما تقتضيه الضرورة مع أخذ نتائج
اﻹحصاء السكاني في اﻻعتبار.
ديوان العدالة القومي للعاملين
139ـ (1) ينشأ ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة المدنية بقانون و يتكون من رئيس
وأعضاء يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.
(2) يختص الديوان بالنظـر والفصل في تظلمات العاملين بالخدمة المدنية القومية وذلك دون
المساس بالحق في اللجوء للمحاآم.
(3) يشرف رئيس الجمهورية على ديوان العدالة القومي ويعين رئيسه.
الباب الثامن: المؤسسات والمفوضيات المستقلة
المفوضية القومية للمراجعة الدستورية
140ـ (1) تستمر المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في أداء أعمالها حسبما حددته اتفاقية
السﻼم الشامل.
(2) يجوز لرئاسة الجمهورية إعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية.
المفوضية القومية لﻼنتخابات
141ـ (1)تنشأ خﻼل شهر واحد من إجازة قانون اﻻنتخابات القومية مفوضية قومية لﻼنتخابات
تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم باﻻستقﻼلية والكفاءة وعدم اﻻنتماء الحزبي والتجرد،
ويُراعى في اختيارهم اتساع التمثيل. ويتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقًا
ﻷحكام المادة 2) 58) (ج) من هذا الدستور.
(2)تكون المفوضية القومية لﻼنتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:ـ
(أ) إعداد السجل اﻻنتخابي العام ومراجعته سنويًا،
(ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوﻻة والهيئة التشريعية
القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الوﻻئية واﻹشراف عليها وفقًا للقانون،
(ج) تنطيم أي استفتاء وفقًا لهذا الدستور واﻹشراف عليه، دون المساس بأحكام المادتين 3)183)
و 2) 220) من هذا الدستور،
(د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون.
(3) يحدد قانون اﻻنتخابات القومية القواعد العامة واﻹجراءات التي تحكم اﻻنتخابات وآذلك مهام
وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية لﻼنتخابات.
مفوضية حقوق اﻹنسان
142ـ (1) ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق اﻹنسان
تتكون من خمسة عشر عضوًا من المشهود لهم باﻻستقﻼلية والكفاءة وعدم اﻻنتماء الحزبي
والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها.
(2) يشارك ممثلون لﻸجهزة الحكومية ذات العﻼقة في مداوﻻت المفوضية بصفة استشارية.
(3) تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوى حول
انتهاآات الحقوق والحريات.
(4) يجوز للمفوضية إبداء الرأي وتقديم النصح ﻷجهزة الدولة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق
اﻹنسان. (5) يحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها.
ديوان المظالم العامة
143ـ (1) تُنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم العامة، يرشح رئيس الجمهورية رئيسها
وأعضاءها من ذوي الكفاءة واﻻستقامة ويعتمدهم المجلس الوطني. يكون الديوان مسئوﻻًً لدي
رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.
(2) دون المساس بنهائية اﻷحكام القضائية، ينظر الديوان في الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنين
من مؤسسات الدولة، وﻻ يجوز للديوان أن ينظر في أي تظلمات إﻻّ بعد أن يستنفد الشاآي آل
طرق ومراحل التقاضي.
(3) على الديوان أن يقدم توصيات أو يقترح التعويض لرئاسة الجمهورية. ومع ذلك يجوز
للديوان من تلقاء نفسه أن يوصي لرئاسة الجمهورية أو للمجلس الوطني بإجراءات يراها مﻼئمة
لضمان الفاعلية والعدالة واﻻستقامة في أداء مؤسسات الحكومة القومية وذلك بالتنسيق مع
مختلف أجهزة الدولة.
(4) ينظم القانون مهام وإجراءات وشروط خدمة أعضاء الديوان والعاملين فيه.
الباب التاسع: القوات المسلحة، أجهزة تنفيذ القانون ، واﻷمن الوطني
الفصل اﻷول
القوات المسلحة القومية
وضع القوات المسلحة
144ـ (1) تظل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة وتكون
قوات مسلحة نظامية واحترافية وغير حزبيه وتُعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة
القومية السودانية.
(2) تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البﻼد، وتأمين سﻼمة أراضيها،
والمشارآة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقًا لهذا الدستور. يبين
القانون الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية اﻻستعانة بالقوات المسلحة في المهام غير
العسكرية.
(3) تدافع القوات المسلحة القومية السودانية والوحدات المشترآة / المدمجة عن النظام الدستوري
واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق اﻹنسان اﻷساسية وإرادة
الشعب، وتحمل مسئولية الدفاع عن البﻼد في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق
انتشارها وتشرك في التصدي لحاﻻت الطوارئ المحددة دستوريًا.
(4) ينظم القانون الخدمة العسكرية والمحاآم العسكرية والخدمات القانونية العسكرية للقوات
المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشترآة / المدمجة.
الوحدات المشترآة / المدمجة
145ـ (1) تشكل وحدات مشترآة / مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحـة
السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وتشكل الوحدات المشترآة / المدمجة النواة لقوات
السودان في مرحلة ما بعد اﻻستفتاء إذا ما أآدت نتيجته الوحدة؛ وإﻻ فيتم حلها وتلحق العناصر
المكونة لها بقواتها اﻷصلية.
(2) تحكم اتفاقية السﻼم الشامل طبيعة ومهام وحجم وإعادة انتشار الوحدات المشترآة/ المدمجة .
القيادة والسيطرة على الوحدات المشترآة / المدمجة
والتنسيق بين القوات المسلحة
146ـ (1) تكون القيادة والسيطرة على الوحدات المشترآة  المدمجة بوساطة مجلس الدفاع
المشترك الذي يتم تشكيله وفقًا لما أُقر في اتفاقية السﻼم الشامل.
(2) يتولى مجلس الدفاع المشترك مهمة التنسيق بين القوات السودانية المسلحة والجيش الشعبي
لتحرير السودان. الوقف الدائم ﻹطﻼق النار
147ـ (1) ينفذ الوقف الدائم ﻹطﻼق النار، المنصوص عليه في اتفاقية السﻼم الشامل، تنفيذًا تامًا.
(2) يُراقب الوقف الدائم ﻹطﻼق النار دوليًا ويكون ملزمًا إلزامًا آامﻼً لكل السودانيين.
الفصل الثاني
أجهزة تنفيذ القانون
الشرطة
1) -148) الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام، واﻻنتماء لها مكفول
لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني، وتؤدى واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقًا
للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة.
(2) تتكون الشرطة ﻻ مرآزيًا وفقًا ﻻتفاقية السﻼم الشامل وذلك حسب المستويات التالية:
(أ) المستوى القومي، ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقًا لهذا الدستور،
(ب) مستوى جنوب السودان، ويحدد الدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان والقانون اختصاصاته
ومهامه،
(ج) المستوى الوﻻئي، وتُحدِد اختصاصاته ومهامه الدساتير الوﻻئية والقانون.
(3) تنسق الشرطة القومية وشرطة جنوب السودان والشرطة الوﻻئية وتتعاون فيما بينها ويساعد
بَعضها بعضًا في أداء مهامها، ولتحقيق هذه الغاية توصي لرئاسة الجمهورية، عبر سلطاتهم
المختصة، بإنشاء اﻵليات المناسبة.
خدمات السجون والحياة البرية
149ـ (1) (أ) تنشأ على المستوى القومي وعلى مستوى جنوب السـودان والوﻻيات خدمة
للسجون، ويحدد القانون مهامها وشروط خدمتها،
(ب) السجن تأديب وتهذيب ويحظر القانون المعاملة القاسية أو المهينة أو التي تتنافى مع الكرامة
اﻹنسانية أو تعرض صحة السجناء للخطر، ويعاقب عليها القانون.
(2) تنشأ على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والوﻻيات وفقًا للمادة 2)11) من هذا
الدستور، خدمة لحماية الحياة البرية، ويحدد القانون مهامها وشروط الخدمة فيها.
الفصل الثالث
اﻷمن الوطني
مجلس اﻷمن الوطني
150ـ (1) يُنشأ على المستوى القومي مجلس لﻸمن الوطني، ويحدد قانون اﻷمن الوطني تكوينه
ومهامه.
(2) يحدد مجلس اﻷمن الوطني استراتيجية اﻷمن الوطني بناءً على تحليل أي مهددات ﻷمن
السودان .
(3) تنشأ على مستوى حكومة جنوب السودان والوﻻيات لجان لﻸمن الوطني، ويحدد قانون
اﻷمن الوطني تكوينها ومهامها.
جهاز اﻷمن الوطني
151ـ (1) يُنشأ جهاز لﻸمن الوطني يختص باﻷمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته
وواجباته ومهامه وشروط خدمته.
(2) تكون خدمة جهاز اﻷمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجهٍ خاصٍ يُمثل فيها جنوب
السودان تمثي ًﻼ عادﻻً.
(3) تكون خدمة اﻷمن الوطني خدمةً مهني ًة وترآز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها
وتقديم المشورة للسلطات المعنية.
(4) تنشأ مكاتب لﻸمن الوطني في آل أنحاء السودان.
(5) يكون جهاز اﻷمن الوطني تحت إشراف رئاسة الجمهورية
الباب العاشر: العاصمة القومية
العاصمة القومية
152ـ تكون الخرطوم العاصمة القومية لجمهورية السودان، وتكون رمزاً للوحدة الوطنية
وتعكس التنوع في البﻼد.
إدارة العاصمة القومية
153ـ (1) يُرَاعى التمثيل في إدارة العاصمـة القومية، ويُمَثﱢل فيها طرفا اتفاقية السﻼم الشامل
تمثي ًﻼ آافيًا.
(2) يُحَدَد التمثيل الكافي بوساطة رئاسة الجمهورية بالتشاور مع والي الخرطوم.
احترام حقوق اﻹنسان في العاصمة القومية
154ـ تُكفل حقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية التي حددها هذا الدستور بما في ذلك احترام آل
اﻷديان والعقائد واﻷعراف، وتكون واجبة النفاذ في العاصمة القومية التي تكتسب أهمية خاصة
باعتبارها رمزًا للوحدة الوطنية.
أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية
155ـ ُتشَكل أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية على أساس تمثيلي لكل سكان السودان
وتكون مدربة تدريبًا آافيًا بحيث تستشعر التنوع الثقافي والديني واﻻجتماعي في السودان .
تصريف العدالة في العاصمة القومية
156- دون المساس بصﻼحية أي مؤسسة قومية في إصدار القوانين، يسترشد القضاة وأجهزة
تنفيذ القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ أحكام القوانين السارية في العاصمة القومية باﻵتي:ـ
(أ) يكون التسامح أساسًا للتعايش بين السودانيين على اختﻼف ثقافاتهم وأديانهم وأعرافهم،
(ب) يعتبر السلوك الناشئ عن الممارسات الثقافية واﻷعراف، الذي ﻻ يسبب إخﻼﻻً بالنظام العام
واحتقارًا ﻷعراف اﻵخرين وﻻ تكون فيه مخالفة للقانون، ممارسة للحريات الشخصية في نظر
القانون،
(ج) ﻻ يجوز انتهاك خصوصية اﻷشخاص وﻻ تقبل أمام المحاآم البينة المتحصل عليها بانتهاك
هذه الخصوصية،
(د) تراعي المحاآم عند ممارسة سلطاتها التقديرية في توقيع العقوبات على غير المسلمين، المبدأ
الراسخ في الشريعة اﻹسﻼمية أن غير المسلمين من السكان ﻻ يخضعون للعقوبات الحدية
المفروضة وتُطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقًا للقانون،
(هـ) الرأفة وتفسير الشك لصالح المتهم مبدآن قانونيان مطبقان على نطاق العالم ومطلوبان في
ظروف السودان.
المفوضية الخاصة لحقوق غير المسلمين
157ـ (1) تنشئ رئاسـة الجمهورية مفوضية خاصـة لحقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية
وتختص باﻵتي:
(أ) التأآد من أن حقوق غير المسلمين محمية طبقًا للمبادئ العامة المنصوص عليها في المادتين
154 و 156 من هذا الدستور،
(ب) التأآد من أن غير المسلمين ﻻ يتضررون من جراء تطبيق الشريعة اﻹسﻼمية بالعاصمة
القومية،
(2) ترفع المفوضية الخاصة مﻼحظاتها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية.
آليات الضمانات
158ـ تنشأ آليات لضمان إعمال أحكام المادة 156 من هذا الدستور، وتشمل:ـ
(أ) منشورات قضائية ﻹرشاد المحاآم إلى آيفية مراعاة المبادئ المذآورة أعﻼه،
(ب) إنشاء محاآم متخصصة ﻹجراء المحاآمات وفقًا للمبادئ المذآورة أعﻼه،
(ج) إنشاء نيابات متخصصة تتولى التحريات وإجراءات ما قبل المحاآمة وفقًا للمبادئ المذآورة
أعﻼه.
الباب الحادي عشر: حكومة جنوب السودان
الفصل اﻷول:
إنشاء حكومة جنوب السودان
أجهزة حكومة جنوب السودان
159ـ تنشأ حكومة في جنوب السودان بحدوده في اﻷول من يناير 1956 تعرف بحكومة جنوب
السودان وتتكون من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية.
الدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان
160ـ (1) تعمل حكومة جنوب السودان وفق أحكام الدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان الذي
يتعين أن تعده لجنة صياغة يُراعى فيها التمثيل الواسع، ويجيزه المجلس المؤقت لجنوب السودان
بأغلبية ثلثي جميع أعضائه، ويكون متسقًا مع هذا الدستور.
(2) يجوز للمجلس التشريعي لجنوب السودان تعديل الدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان بأغلبية
أصوات ثلثي جميع أعضائه.
اختصاصات حكومة جنوب السودان
161ـ تكون اختصاصات حكومة جنوب السودان وفقًا للجدولين (ب) و (د) مقروءين مع
الجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور والدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان واتفاقية السﻼم الشامل.
المسئوليات اﻷساسية لحكومة جنوب السودان
162ـ تكون مسئوليات حكومة جنوب السودان اﻷساسية هي ترقية الحكم الراشد والتنمية والعدالة
وممارسة السلطة فيما يتعلق بجنوب السودان ووﻻياته، وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة القومية
ووﻻيات جنوب السودان، وحماية حقوق أهل جنوب السودان وتأمين مصالحهم.
الفصل الثاني
الجهاز التنفيذي لجنوب السودان
رئيس حكومة جنوب السودان
163ـ (1) ينتخب رئيس حكومة جنوب السـودان مباشرة من قبل مواطني جنوب السـودان وفقًا
للدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان، وتُجري اﻻنتخابات وفقًا لﻸحكام المقررة من قبل المفوضية
القومية لﻼنتخابات .
(2) يكون أجل وﻻية رئيس حكومة جنوب السودان خمس سنوات تبدأ من تاريخ توليه مهام
منصبه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لوﻻية ثانية فحسب .
(3) في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان، ولحين اختيار رئيس آخر عن طريق
انتخابات تُجرى خﻼل ستين يوماً، وأدائه اليمين، يتولى نائب رئيس حكومة جنوب السودان مهام
رئيس حكومة جنوب السودان لحين شغل المنصب.
نائب رئيس حكومة جنوب السودان
164ـ يُعين نائب رئيس حكومة جنوب السودان وفقًا للدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان.
مجلس وزراء جنوب السودان
165ـ (1) ينشأ مجلس وزراء لجنوب السودان يعينه رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع
نائبه ويوافق عليه المجلس التشريعي لجنوب السودان مع وضع اﻻعتبار الكافي للحاجة إلى
توسيع المشارآة القائمة على احترام التنوع اﻹثني والديني ودور المرأة .
(2) يكون رئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودان أعضاء في مجلس وزراء جنوب السودان
.
مساءلة مجلس وزراء جنوب السودان
166ـ يكون مجلس وزراء جنوب السودان مسئوﻻً أمام رئيس حكومة جنوب السودان والمجلس
التشريعي لجنوب السودان عن أداء مهامه وتجوز إقالته باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء المجلس
التشريعي لجنوب السودان.
اﻻلتزامات الخاصة لحكومة جنوب السودان
167ـ تؤدي حكومة جنوب السودان واجباتها وتمارس اختصاصاتها وفق نصوص هذا الدستور
والدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان واتفاقية السﻼم الشامل وأي اتفاقية أخرى تتعلق بإعادة
التعمير والتنمية في جنوب السودان .
المؤسسات والمفوضيات المستقلة بجنوب السودان
168ـ (1) تنشئ حكومة جنوب السودان مؤسسـات مستقلة وفقًا ﻻتفاقية السﻼم الشامل وهذا
الدستور والدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان، وتكون لها صﻼحية إنشاء مفوضيات ومؤسسات
أخرى وفقًا لسلطاتها وحسبما تراه ضروريًا لتحقيق رفاهية مواطنيها وإقامة العدل والحكم
الراشد.
(2) دون إخﻼل بعموم النص الوارد في البند (1) أعﻼه، تُنشأ على مستوى جنوب السودان لجنة
للخدمة المدنية لجنوب السودان وديوان للمظالم والتعويضات وديوان العدالة للعاملين، وينظم
القانون مهام هذه المؤسسات وشروط الخدمة فيها.
الفصل الثالث
الجهاز التشريعي لجنوب السودان
إنشاء المجلس التشريعي لجنوب السودان
169ـ (1) ينشأ المجلس التشريعي لجنوب السـودان وفقًا للدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان.
(2) يُشكل قبل اﻻنتخابات، وفقًا للمادة 4) 176) من هذا الدستور، مجلس تشريعي مؤقت لجنوب
السودان ﻹجازة الدستور اﻻنتقالي، ويتحول بعد الفراغ من مهمته ليكون المجلس التشريعي
لجنوب السودان.
تخويل اﻻختصاصات إلى حكومة جنوب السودان
170ـ يخول المجلس التشريعي اﻻنتقالي لجنوب السودان عند وضع الدستور اﻹنتقالى لجنوب
السودان اﻻختصاصات المنصوص عليها في الجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و
(و) إلى حكومة جنوب السودان.
اختصاصات المجلس التشريعي لجنوب السودان
171ـ (1) تسند السلطـة التشريعية في جنوب السودان للمجلس التشريعي لجنوب السودان، وذلك
باستثناء التشريعات القومية السارية حول المسائل التي تقع حصرًَا تحت سلطة الحكومة القومية،
وفق ما هو مبين في الجدول (أ).
(2) يحدد المجلس التشريعي لجنوب السودان قواعد إجراءاته وينتخب رئيسه ونائبه وشاغلي
المناصب اﻷخرى وفقًا لما ينص عليه الدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان.
الفصل الرابع
الجهاز القضائي لجنوب السودان
هيكل السلطة القضائية لجنوب السودان
172ـ (1) يُسند اﻻختصاص القضائي في جنوب السودان لمؤسسـة مستقلة تسمى "السلطة
القضائية لجنوب السودان".
(2) يكون القضاء في جنوب السودان مستقﻼً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية .
(3) تتكون السلطة القضائية في جنوب السودان على الوجه التالي:ـ
(أ) المحكمة العليا لجنوب السودان،
(ب) محاآم اﻻستئناف،
(ج) أي محاآم أخرى أو مجالس قضائية تدعو إليها الضرورة وتنشأ وفق الدستور اﻻنتقالي
لجنوب السودان والقانون.
المحكمة العُليا لجنوب السودان
173ـ (1) يضمن في الدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان نصُ بإنشاء المحكمة العليا لجنوب
السودان آأعلى محكمة في جنوب السودان.
(2) ترفع للمحكمة العليا لجنوب السودان اﻹستئنافات ضد اﻷحكام الصادرة من محاآم جنوب
السودان والمحاآم الوﻻئية أو أي محاآم أخرى في جنوب السودان بشأن المسائل الواقعة تحت
القوانين القومية أو المتعلقة بها أو بشأن قوانين جنوب السودان أو قوانين الوﻻيات، وذلك وفقًا لما
يقرره الدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان والقانون.
صﻼحيات المحكمة العليا لجنوب السودان
174ـ تكون للمحكمة العليا لجنوب السودان الصﻼحيات اﻵتية :ـ
(أ) الفصل بصفة نهائية في أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب قانون جنوب السودان أو قانون أي
من الوﻻيات الجنوبية، ويشمل ذلك التشريع والعرف، على أن تخضع أي أحكام صادرة منها
بموجب القوانين القومية للمراجعة والفصل من قبل المحكمة القومية العليا،
(ب) الفصل بصفة ابتدائية في أي نزاعٍ ينشأ عن الدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان ودساتير
وﻻيات جنوب السودان، وذلك بناءً على طلب من اﻷفراد أو الشخصيات اﻻعتبارية أو الحكومة،
(ج) الفصل في دستورية القوانين وإلغاء أو إعﻼن بطﻼن القوانين أو مواد القوانين التي تتعارض
مع الدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان أو دساتير وﻻيات جنوب السودان،
(د) إعادة النظر ونقض اﻷحكام الجنائية والمدنية التي تنشأ عن قوانين جنوب السودان أو
بموجبها،
(هـ) اﻻختصاص الجنائي في مواجهة رئيس حكومة جنوب السودان ونائبه ورئيس المجلس
التشريعي لجنوب السودان،
(و) مراجعة أحكام اﻹعدام التي تصدرها المحاآم بجنوب السودان بموجب قوانين جنوب
السودان،
(ز) أي صﻼحيات أخري يحددها الدستور اﻹنتقالى لجنوب السودان أو اتفاقية السﻼم الشامل أو
القانون.
قضاة محاآم جنوب السودان
175ـ (1) قضاة محاآم جنوب السودان مستقلون ويؤدون مهامهم دون تدخل ويقيمون العدل
ويطبقون القانون دون خشية أو محاباة، ويحمي استقﻼلهم الدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان
والقانون.
(2) يضع المجلس التشريعي لجنوب السودان أحكامًا للتعيين وشروطًا للخدمة واﻹعفاء بالنسبة
للقضاة المعينين بجنوب السودان.
الفصل الخامس
أحكام انتقالية لجنوب السودان
176ـ يعمل بالتدابير التالية قبل إجراء اﻻنتخابات:ـ
(1) يكون رئيس الحرآة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، رئيسًا لحكومة جنوب السودان
وقائدًا عامًا للجيش الشعبي لتحرير السودان.
(2) على الرغم من أحكام المادة 3)163)، إذا خﻼ منصب رئيس حكومة جنوب السودان يُشغل
المنصب بمرشح الحرآة الشعبية لتحرير السودان خﻼل أسبوعين.
(3) يكون التمثيل في حكومة جنوب السودان على النحو التالي :ـ
(أ) تُمثل الحرآة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،
(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،
(ج) تُمثل القوي السياسة الجنوبية اﻷخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة.
(4) يكون المجلس التشريعي اﻻنتقالي لجنوب السودان مجلسًا تشريعيًا تأسيسيًا وجامعاً، ويتكون
من مائة وسبعين عضوًا يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بعد التشاور العام مع القوى
السياسية المعنية على النحو التالي:ـ
(أ) تُمثل الحرآة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،
(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،
(ج) تُمثل القوي السياسية الجنوبية اﻷخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة .
الباب الثاني عشر: الوﻻيات ومنطقة أبيي
وﻻيات السودان
177ـ (1) جمهورية السودان، جمهورية ﻻمرآزية وتتكون من وﻻيات.
(2) يحدد التشريع القومي عدد الوﻻيات وأسماءها وعواصمها وحدودها الجغرافية، على أن
يصدر هذا التشريع ويُعدل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الوﻻيات وفقًا للمادة 4) 91) ( أ) من هذا
الدستور، ومع ذلك تكون حدود 1956/1/1 بين الشمال والجنوب غير قابلة للتعديل مع مراعاة
أحكام المادة 4) 183) من هذا الدستور.
أجهزة الوﻻية
178ـ (1) تنشأ على مستوي الوﻻية أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي مهامها وفقًا لهذا
الدستور ودستور الوﻻية المعنية، وفيما يلي وﻻيات جنوب السودان، بموجب الدستور اﻻنتقالي
لجنوب السودان.
(2) تعمل الدولة على ترقية الحكم المحلي وتعزيزه، ويتم تنظيم الحكم المحلي وتُجرى انتخابات
مؤسساته وفقًا لدستور الوﻻية المعنية .
الجهاز التنفيذي للوﻻية
179ـ (1) يرأس الجهاز التنفيذي للوﻻية والٍ ينتخبه مواطنو الوﻻية وفقًا لنصوص هذا الدسـتور
والدسـتور اﻻنتقالي لجنوب السودان متي ما آان منطبقاً، ودستور الوﻻية والقانون، على أن
يكون ذلك وفقًا لﻺجراءات التي تقررها المفوضية القومية لﻼنتخابات.
(2) (أ) يجوز للمجلس التشريعي للوﻻية ، وفق أحكام دستور الوﻻية، حجب الثقة عن الوالي
بموجب ثﻼثة أرباع جميع أصوات اﻷعضاء.
(ب) إذا قام المجلس بحجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام الفقرة (أ) أعﻼه يدعو رئيس
الجمهورية الناخبين في الوﻻية ﻻنتخابات مبكرة ﻻختيار الوالي، تجرى خﻼل ستين يوماً، وإذا
آانت الوﻻية المعنية من وﻻيات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلبًا
من رئيس حكومة جنوب السودان.
(ج) يقوم الوالي الذي ينتخب في اﻻنتخابات المبكرة بتكملة الفترة المتبقية من وﻻية الوالي الذي
حُجبت عنه الثقة.
(د) إذا تمت إعادة انتخاب الوالي الذي حُجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للوﻻية المعنية
منحﻼً، وتُجرى انتخابات خﻼل ثﻼثة أشهر لتكوين مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية
للمجلس المنحل.
(هـ) ﻻ يجوز حجب الثقة عن الوالي إﻻ بعد أن يمضي أثني عشر شهرًا في منصبه.
(3) يعين الوالي مجلس وزراء الوﻻية وفقًا لدستور الوﻻية.
(4) يكون الوزراء الوﻻئيون مسئولين فرديًا وتضامنيًا، عن أداء مهامهم أمام الوالي والمجلس
التشريعي للوﻻية، ويتم إعفاؤهم بوساطة الوالي أو بناءً على توصية من ثلثي أعضاء المجلس
التشريعي للوﻻية .
(5) يمارس الوالي، بمشارآة مجلس الوزراء الوﻻئي، السلطات التنفيذية للوﻻية في الجدولين
(ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) باﻹضافة إلى السلطات التنفيذية اﻷخرى الممنوحة
للوﻻية بموجب هذا الدستور والدستور اﻹنتقالى لجنوب السودان ودستور الوﻻية.
المجلس التشريعي الوﻻئي
180ـ (1) يكون لكل وﻻية مجلس تشريعي يتكون من أعضاء ينُتخبون وفق أحكام دسـتور
الوﻻية والقانون وحسبما تقرره المفوضية القومية لﻼنتخابات.
(2) يقوم المجلس التشريعي الوﻻئي بإعداد وإجازة دستور الوﻻية اﻻنتقالي الذي يجب أن يكون
متسقًا مع هذا الدستور، والدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان، متى آان ذلك منطبقاً، واتفاقية
السﻼم الشامل.
(3) يختص المجلس التشريعي الوﻻئي بسن القوانين في المجاﻻت المدرجة في الجدولين (ج) و
(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و).
(4) يضع المجلس التشريعي الوﻻئي لوائح إجراءاته ويشكل لجانه وينتخب رئيسه وشاغلي
المناصب اﻷخرى.
(5) يكون للوﻻة وأعضاء مجالس الوزراء والمجالس التشريعية الوﻻئية حصانات يقررها
القانون .
اﻷجهزة القضائية الوﻻئية
181ـ (1) ينص دستور الوﻻية على إنشاء محاآم وﻻئية بوساطة اﻷجهزة القضائية الوﻻئية آلما
آان ذلك ضروريًا .
(2) ينعقد لمحاآم الوﻻية اﻻختصاص المدني والجنائي في مجال القوانين الوﻻئية وقوانين جنوب
السودان، والقانون القومي، على أن يكون حق اﻻستئناف وفقًا لما ينص عليه هذا الدستور
والدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان متى آان ذلك منطبقاً، ومع ذلك تحدد التشريعات القومية
اﻹجراءات الواجب اتباعها في الدعاوى المدنية والجنائية المرفوعة بموجب القوانين القومية
ووفق نصوص هذا الدستور.
(3) تنص التشريعات الوﻻئية على اﻵتي :ـ
(أ) تعيين القضاة اﻷهليين وعزلهم،
(ب) ضمانات استقﻼل القضاء الوﻻئي وحيدته وحماية القضاة من التعرض ﻷي تدخل.
(4) تُشكل المحاآم الوﻻئية بوﻻيات جنوب السودان وتُحدد اختصاصاتها وفقًا لنصوص هذا
الدستور والدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان ودستور الوﻻية المعنية.
وﻻيتا جنوب آردفان والنيل اﻷزرق
182ـ (1) دون المساس بأحكـام هذا الدسـتور واتفاقية السﻼم الشامل، تُطبق على وﻻيتي جنوب
آردفان والنيل اﻷزرق اتفاقية حل النزاع المبرمة بشأنهما .
(2) تخضع اتفاقية حل النزاع في وﻻيتي جنوب آردفان والنيل اﻷزرق للمشاورة الشعبية من قبل
سكان هاتين الوﻻيتين عبر المجلسين التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا في آل منهما وفقًا لﻸحكام
الواردة فيها .
منطقة أبيي
183ـ (1) دون المساس بأحكام هذا الدستور واتفاقية السﻼم الشامل، يُطبق على منطقة أبيي
بروتوآول حل النزاع المبرم بشأنها.
(2) تُمنح منطقة أبيي وضعًا إداريًا خاصًا تحت إشراف رئاسة الجمهورية يكون فيه سكان منطقة
أبيي مواطنين في آل من جنوب آردفان وبحر الغزال.
(3) يدلي سكان منطقة أبيي بأصواتهم في استفتاء منفصل يتزامن مع استفتاء جنوب السودان،
وعلى الرغم من نتائج استفتاء جنوب السودان يتضمن اﻻقتراح المطروح لسكان منطقة أبيي
الخيارين اﻵتيين :ـ
(أ) أن تحتفظ منطقة أبيي بوضعها اﻹداري الخاص في الشمال،
(ب) أن تكون منطقة أبيي جزءً من بحر الغزال.
(4) يكون الخط الحدودي بين الشمال والجنوب والمقرر في اﻷول من يناير 1956 غير قابل
للتعديل إﻻ حسبما يقرر وفقَا للبند (3) أعﻼه.
أحكام انتقالية للوﻻيات
184ـ (1) لحين إجراء اﻻنتخابات المشار إليها في المادة 216 من هذا الدستور:ـ
(أ) يعين رئيس الجمهورية الوﻻة بالتشاور مع النائب اﻷول، وفي حالة وﻻيات جنوب السودان
يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائب رئيس حكومة جنوب السودان،
(ب) يكون أحد وﻻة وﻻيات جنوب السودان مرشحًا من حزب المؤتمر الوطني وأحد نواب الوﻻة
في وﻻية أخرى في جنوب السودان أيضًا من مرشحي ذات الحزب.
(2) دون المساس بأحكام البند (3)، تُخصص مقاعد السلطتين التشريعية والتنفيذية في الوﻻيات
على النحو التالي:ـ (أ) يكون لحزب المؤتمر الوطني نسبة سبعين بالمائة من المقاعد في الوﻻيات الشمالية وللحرآة
الشعبية لتحرير السودان ذات النسبة من المقاعد في الوﻻيات الجنوبية،
(ب) توزع نسبة الثﻼثين بالمائة المتبقية في الوﻻيات الشمالية والجنوبية على الوجه التالي:ـ
(أوﻻً) نسبة عشرة بالمائة في الوﻻيات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطني،
(ثانيًا) نسبة عشرة بالمائة في الوﻻيات الشمالية للحرآة الشعبية لتحرير السودان،
(ثالثًا) نسبة عشرين بالمائة في آل من الوﻻيات الشمالية والجنوبية لممثلي القوي السياسية
الشمالية والجنوبية اﻷخرى على التوالي،
(3) تقسم المقاعد في السلطتين التشريعية والتنفيذية في وﻻيتي جنوب آردفان والنيل اﻷزرق
وفق ما نصت عليه اتفاقية حل النزاع في وﻻيتي جنوب آردفان والنيل اﻷزرق.
الباب الثالث عشر: المسائل المالية واﻻقتصادية
الفصل اﻷول
مبادئ هادية للتوزيع العادل للثروة العامة
1) -185) تقتسم الموارد والثروة العامة في السودان على أساس عادل بحيث يتمكن آل من
مستويات الحكم من اﻹيفاء بمسئولياته وواجباته الدستورية والقانونية، وذلك بهدف تأآيد ترقية
نوعية حياة المواطنين وآرامتهم وأحوالهم المعيشية دون تمييز علي أساس النوع أو الجنس أو
العنصر أو الدين أو اﻻنتماء السياسي أو العرقي أو اللغة أو اﻹقليم .
(2) تقتسم الثروة والموارد العامة وتوزع علي أساس أن لكل مناطق السودان حقًا في التنمية .
(3) تلتزم الحكومة القومية بالوفاء بالتحويﻼت المالية لحكومة جنوب السودان، آما تلتزم بتوزيع
الموارد المالية بوجهً عادل على وﻻيات السودان اﻷخرى ما لم ينص في هذا الدستور على
خﻼف ذلك .
(4) تدرك الدولة أن جنوب السودان وجنوب آردفان والنيل اﻷزرق ومنطقة أبيي وبقية المناطق
المتأثرة بالنزاع تواجه احتياجات ملحة، ومن ثم تُعان لتولي مهام الحكم اﻷساسية وتأسيس اﻹدارة
المدنية وتأهيل وتعمير البني التحتية اﻻجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع.
(5) تنشئ الدولة الصندوق القومي ﻹعادة البناء والتعمير وصندوق جنوب السودان ﻹعادة البناء
والتعمير لﻼرتقاء بمستوى التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية والخدمات العامة في جنوب السودان
والمناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق اﻷقل نموًا إلى متوسط مستوى التنمية القومي .
(6) يبرز اقتسام العائدات اﻻلتزام بتخويل السلطات وﻻمرآزية اتخاذ القرار بشأن التنمية وتقديم
الخدمات وتصريف شئون الحكم .
(7) تُطور البني التحتية والموارد البشرية والتنمية اﻻقتصادية المستدامة والقدرة علي تلبية
احتياجات اﻹنسان في إطار حكم خاضع للمساءلة والشفافية.
(8) تتبنى الدولة أفضل الممارسات المتعارف عليها في التوظيف المستدام واﻹدارة للموارد
الطبيعية و الرقابة عليها .
(9) يحدد هذا الدستور أنواع الدخل واﻹيرادات والضرائب ومصادر الثروة اﻷخرى التي
يستحقها آل مستوى من مستويات الحكم المختلفة .
(10) تُفرض آل الضرائب والرسوم الواردة في هذا الدستور بقانون، وذلك لتأآيد التنسيق
والعدالة واﻹنصاف والشفافية لتفادى العبء الضريبي الزائد على المواطنين والقطاع الخاص
والمستثمرين .
(11) ﻻ يجوز ﻷي مستوى من مستويات الحكم حجب أي مخصصات أو تحويﻼت مالية مستحقة
لمستوى آخر. وفى حالة النزاع يجوز ﻷي مستوى من مستويات الحكم بعد محاولة التسوية الودية
اللجؤ للمحكمة الدستورية أو المحكمة العليا لجنوب السودان في حالة حكومة جنوب السودان.
الفصل الثاني
موارد اﻷراضي
تنظيم اﻷراضي
1) -186) تكون حيازة اﻷرض واستغﻼلها وممارسة الحقوق عليها صﻼحية مشترآة تمارس
على مستوي الحكم المعني.
(2) يتولى ممارسة الحقوق علي اﻷراضي التي تملكها حكومة السودان مستوى الحكم المعني أو
المكلف بذلك.
(3) علي آل مستويات الحكم بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة باﻷرض
لتتضمن الممارسات والقوانين العرفية والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية .
المفوضية القومية لﻸراضي
1) -187) دون المساس باختصاصات المحاآم، تنشأ مفوضية قومية لﻸراضي تكون لها المهام
اﻵتية :ـ
(أ) التحكيم بين اﻷطراف المتنازعة الراغبة في اﻻحتكام إليها بشأن منازعات اﻷراضي،
(ب) النظر في اﻻدعاءات حول اﻷراضي في مواجهه الجهة الحكومية المختصة أو في مواجهه
غيرها من اﻷطراف ذات المصلحة في اﻷرض. وتكون أطراف التحكيم ملزمة بقرار مفوضية
اﻷراضي علي أساس الرضا المتبادل عند تسجيل قرار التحكيم في المحكمة،
(ج) تُطبق القانون المعمول به في المنطقة التي تقع فيها اﻷرض، أو أي قانون آخر يرتضيه
طرفا التحكيم بما في ذلك مبادئ اﻹنصاف،
(د) تقبل ما يحال إليها من أجهزة الحكم المختصة أو ما اطلعت عليه أثناء النظر في الدعاوى
وتوصى بشأنها للمستوى الحكومي المختص فيما يلي سياسات إصﻼح اﻷراضي وقبول الحقوق
العرفية أو القانون العرفي لﻸراضي،
(هـ) تقدر التعويض المناسب عن اﻷراضي بما في ذلك التعويض النقدي،
(و) تُسدي النصح لمختلف مستويات الحكم بشأن تنسيق سياساتها تجاه المشروعات القومية التي
تؤثر على اﻷرض، أو على الحقوق فيها،
(ز) تجري دراسات وتسجل أوجه استخدام اﻷراضي في المناطق التي يتم فيها استثمار للموارد
الطبيعية،
(ح) تعقد جلسات سماع و تضع لوائح إجراءاتها.
(2) تكون المفوضية القومية لﻸراضي مستقلة وتُنشأ علي أساس التمثيل لمستويات الحكم
المختلفة في السودان .
(3)يحدد القانون عضوية المفوضية القومية لﻸراضي وشروط اختيارهم وخدمتهم، ويعين رئيس
الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب اﻷول لرئيس الجمهورية.
(4)تكون مفوضية اﻷراضي القومية مسئولة أمام رئاسة الجمهورية عن اﻷداء السليم لمهامها
وتجيز رئاسة الجمهورية موازنتها .
مفوضية أراضي جنوب السودان
188- دون المساس باختصاصات المحاآم، تُنشأ مفوضية ﻷراضي جنوب السودان وتكون لها
المهام المحددة في اتفاقية السﻼم الشامل والدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان.
التعاون بين المفوضية القومية لﻸراضي ومفوضية
أراضي جنوب السودان
1) -189) تتعاون مفوضـية اﻷراضي القومية ومفوضـية أراضي جنوب السـودان وتنسقان
جهودهما ﻻستخدام مواردهما استخدامًا ف ّعاﻻً.
(2) تتفق مفوضية اﻷراضي القومية ومفوضية أراضى جنوب السودان على:-
(أ) تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن آل منهما،
(ب) آيفية إزالة أي تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصﻼ إليها .
(3) يجوز للمفوضية القومية لﻸراضي أن توآل لمفوضية أراضي جنوب السودان أداء بعض
مهامها ويشمل ذلك جمع البيانات والبحوث.
(4) في حالة وجود تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان ويتعذر
إزالته باﻻتفاق، وفقًا للبند (2) (ب) أعﻼه، يُحال اﻷمر إلى المحكمة الدستورية.
الفصل الثالث
تطوير إدارة قطاع البترول
إدارة قطاع البترول وتطويره
190- تشمل اﻷُسس الحاآمة ﻹدارة قطاع البترول وتطويره ما يلي:ـ
(أ) اﻻستغﻼل اﻷمثل للبترول بوصفه مصدراً طبيعيًا غير متجدد بما يتفق مع:ـ
(أوﻻً) المصلحة القومية والصالح العام،
(ثانيًا) مصلحة الوﻻيات المتأثرة،
(ثالثًا) مصلحة السكان المحليين في المناطق المتأثرة،
(رابعًا) السياسات القومية للبيئة، وأسس المحافظة على التنوع الحيوي ومبادئ حماية التراث
الثقافي،
(ب) تمكين المستويات الحكومية المﻼئمة بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة، من
المشارآة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في اﻹطار الشامل ﻹدارة تنمية
البترول،
(ج) إيﻼء اﻻهتمام الﻼزم لتهيئة المناخ المناسب لتدفق اﻻستثمارات اﻷجنبية المباشرة من خﻼل
تقليص المخاطر المتصلة بعدم التيقن من نتائج تقرير المصير في نهاية الفترة اﻻنتقالية،
(د) التشاور مع أصحاب الحقوق في اﻷراضي وأخذ أرائهم في اﻻعتبار عند اتخاذ القرارات
المتعلقة باستثمار موارد باطن اﻷرض في المناطق التي لهم فيها حقوق، والتي يفترض انتفاعهم
من استثمارها،
(هـ) التعويض العـادل للذين يستمتعون بحقـوق الملكية في اﻷراضي التي يتم اﻻستيﻼء عليها أو
استثمارها ﻻستخراج الموارد الطبيعية في باطن اﻷرض وذلك عن المنطقة التي لهم فيها حقوق .
(و) إشراك المجتمعات التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طبيعية في باطن اﻷرض، عبر
وﻻياتهم، في مفاوضات التعاقد على استغﻼل تلك الموارد .
(ز) على الرغم من النزاع على ملكية اﻷراضي والموارد الطبيعية المصاحبة يكون هناك إطار
ﻹدارة تنمية البترول في السودان خﻼل الفترة اﻻنتقالية .
المفوضية القومية للبترول
1) -191) تنشأ مفوضية قومية للبترول تتخذ قراراتها بتوافق اﻵراء.
(2) تتكون المفوضية القومية للبترول على النحو التالي:ـ
(أ) رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان رئيسان مشترآان،
(ب) أربعة أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية،
(ج) أربعة أعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان،
(د) ما ﻻ يزيد عن ثﻼثة أعضاء غير دائمين يمثلون الوﻻية أو الوﻻيات التي سيجرى فيها
استثمار للبترول.
(3) تكون للمفوضية القومية للبترول المهام التالية:ـ
(أ) وضع السياسات العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطـاع البترول،
(ب) رصد وتقويم تنفيذ السياسات المذآورة في الفقرة (أ) للتأآد من أنها تخدم مصالح الشعب
السوداني،
(ج) وضع استراتيجيات وبرامج قطاع البترول،
(د) التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في السودان وإبرامها والتأآد من توافقها
مع مبادئ وسياسات وموجهات المفوضية،
(هـ) إعداد لوائحها وإجراءاتها الداخلية.
(4) عند اﻻضطﻼع باﻷعباء المشار إليها في البند (3) أعﻼه تراعي المفوضية القومية للبترول
اﻻعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ما يلي:ـ
(أ) مدى الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من اﻻستثمار الناجم عن عقود
البترول،
(ب) مدى اﻷخذ بوجهات نظر الوﻻية والمجموعات المتأثرة عند إبرام العقود المقترحة،
(ج) حق اﻷشخاص من ذوى حقوق الملكية في اﻷرض والمتضررين من القرار، طلب اللجوء
إلى التحكيم أو القضاء إذا قررت المفوضية القومية للبترول الموافقة على العقد،
(د) إذا اعترض اﻷعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول الذين يمثلون الوﻻية أو
الوﻻيات المنتجة للبترول جميعًا على قرار المفوضية ﻻ يوقع الوزير القومي المسئول عن
البترول على العقد ويحيل اﻷمر إلى مجلس الوﻻيات. فإذا رفض مجلس الوﻻيات اﻻعتراض
بأغلبية ثلثيه يوقع الوزير القومي على العقد، وإذا لم يرفض مجلس الوﻻيات اﻻعتراض بأغلبية
الثلثين خﻼل أربعة وعشرين يوم عمل يحيل مجلس الوﻻيات اﻻعتراض خﻼل تلك المدة وبأغلبية
الثلثين إلى آلية ينشأها المجلس للتحكيم فيه، ويتم إصدار قرار التحكيم خﻼل ستة أشهر من
اﻹحالة إليها ويكون قرار التحكيم ملزماً،
(هـ) إذا وافقت المفوضية القومية للبترول على العقد يتولي الوزير القومي المسئول عن البترول
التوقيع نيابة عن حكومة السودان،
(و) عند اضطﻼعها بمهامها بموجب الفقرات (أ)،(ب) و(ج) الواردة في البند (3) أعﻼه، تضم
عضوية المفوضية القومية للبترول أعضاءها الدائمين فقط،
(ز) عند اضطﻼعها بمهام التفاوض والنظر من أجل الموافقة على عقود اآتشاف البترول
وإنتاجه وفقًا ﻷحكام البند (3) (د ) تشمل عضوية المفوضية إلى جانب اﻷعضاء الدائمين ممثلي
الوﻻيات المنتجة للبترول .
اقتسام عائدات البترول
1) -192) يُقتسم صافي عائدات الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية في جنوب
السودان في إطار الموازنة بين احتياجات التنمية القومية واحتياجات إعادة تعمير جنوب
السودان.
(2) صافى عائد دخل البترول هو صافي الدخل من:ـ
(أ) صادرات البترول الحكومي،
(ب) البترول الحكومي الذي يتم تسليمه للمصافي المحلية.
(3) تقدر قيمة الصادر على أساس السعر الفعلي للبترول تسليم ظهر السفينة (فوب) ناقصًا تكلفة
نقل البترول إلى موقع التصدير، ويشمل ذلك خط اﻷنابيب واﻹدارة. يقدر البترول المسلم إلى
المصفاة على أساس متوسط أسعار التصدير (فوب) في آخر شهر ميﻼدي تمت فيه مبيعات
الصادر، ناقصًا التكاليف التي يمكن أن تترتب على التسليم ﻷي موقع تصدير، بما في ذلك
تكاليف خط اﻷنابيب وتكاليف اﻹدارة.
(4) ينشأ "حساب استقرار إيرادات البترول" وتورد فيه صافى إيرادات البترول الحكومي التي
يتم تحصيلها من مبيعات الصادر الفعلية فوق السعر القياسي المقرر الذي يحدد سنويًا ضمن
الموازنة القومية السنوية. (5) يخصص اثنان بالمائة على اﻷقل من عائدات البترول للوﻻيات المنتجة للبترول حسب الكمية
المنتجة في الوﻻية، دون اﻹخﻼل بالترتيبات الخاصة بمنطقة أبيي.
(6) بعد الدفع لحسـاب استقرار إيرادات البترول وللوﻻيات المنتجـة، يخصص لحكومة جنوب
السودان، ابتداء من أول الفترة قبل اﻻنتقالية، خمسون بالمائة من صافى عائد البترول المستخرج
من آبار البترول المنتجة في جنوب السودان، وتخصص الخمسون بالمائة المتبقية للحكومة
القومية ووﻻيات شمال السودان.
(7) يُنشأ صندوق ﻷجيال المستقبل عندما يصل اﻹنتاج القومي للبترول إلى مليون برميل يوميًا.
(8) آل الصناديق والحسابات الخاصة المشار إليها في هذا الدستور، وآل الحسابات التي تنشأ
مستقبﻼً، يجب أن تضمن في الموازنة العامة وفق ضوابط الموازنة .
الفصل الرابع
الموارد المالية
موارد الدخل القومي
193- يجوز للحكومة القومية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذآورة أدناه
أو فرض الضرائب عليها:-
(أ) الضريبة القومية على الدخل الشخصي،
(ب) ضريبة أرباح اﻷعمال على الشرآات ،
(ج) الرسوم الجمرآية وضرائب اﻻستيراد،
(د) إيرادات الموانئ البحرية والمطارات،
(هـ) رسوم الخدمات،
(و) العائدات البترولية،
(ز) مشروعات وأعمال الحكومة القومية،
(ح) المنح والمساعدات الخارجية،
(ط) ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب اﻷخرى على تجارة
التجزئة والخدمات،
(ى) رسوم اﻹنتاج،
لديوان الفتوى والتشريع (ك) القروض بما في ذلك اﻻقتراض من بنك السودان المرآزي والجمهور،
(ل) أي ضرائب أخري يحددها القانون .
موارد الدخل لجنوب السودان
194- يجوز لحكومة جنوب السودان إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذآورة
أدناه أو فرض الضرائب عليها:-
(أ) اﻹيرادات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان ووﻻياته من صندوق العائدات القومية
بموجب المادة 197 من هذا الدستور،
(ب) إيرادات أي من المصادر الوﻻئية المدرجة في القائمة المشار إليها في المادة 195 من هذا
الدستور،
(ج) عائدات البترول حسبما تحددها المادة 192 من هذا الدستور،
(د) ضرائب حكومة جنوب السودان التي ﻻ تمس السلطات الحصرية للحكومة القومية لفرض
الضرائب،
(هـ) رسوم الخدمات لحكومة جنوب السودان،
(و) مشروعات وأعمال حكومة جنوب السودان،
(ز) المنح والمساعدات الخارجية،
(ح) الضرائب والرسوم على اﻷعمال الصغيرة والمتوسطة،
(ط) رسوم اﻻستهﻼك على السلع داخل جنوب السودان والتي تعتبر سلعًا آمالية،
(ي) الضريبة على الدخل الشخصي في جنوب السودان،
(ك) القروض واﻻستدانة وفقًا للمادة 203 من هذا الدستور،
(ل) أي ضرائب أخرى يحددها القانون. موارد الدخل للوﻻيات
195- يجوز للوﻻيات إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذآورة أدناه أو فرض
الضرائب عليها:ـ
(أ) عوائد اﻷراضي الوﻻئية وعقاراتها،
(ب) الرسوم على الخدمات بالوﻻية،
(ج) الرخص،
(د) ضريبة الدخل الشخصي الوﻻئية،
(هـ) الرسوم على السياحة،
(و) نصيب الوﻻية من عائدات البترول آما هو مبين في المادة 5)192) من هذا الدستور،
(ز) مشروعات الحكومة الوﻻئية والمحميات القومية،
(ح) رسوم الدمغة،
(ط) الضرائب الزراعية،
(ي) المنح والمساعدات الخارجية،
(ك) الضرائب والرسوم المفروضة على تجارة الحدود وفقًا للتشريعات القومية،
(ل) أي ضرائب وﻻئية أخرى ﻻ تتعارض مع ضرائب الحكومة القومية أو ضرائب حكومة
جنوب السودان،
(م) القروض واﻻستدانة حسب ما نصت علية المادة 203 من هذا الدستور،
(ن) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.
اﻻعتمادات غير البترولية لجنوب السودان
1)-196) على الرغم من أحكـام المواد 193 ،192و 194 من هذا الدسـتور، تخصص
الحكومة القومية نسبة خمسين بالمائة لحكومة جنوب السودان من العائدات القومية غير البترولية
المتحصلة في جنوب السودان وفقًا المادة 193 لتقابل جزئيًا تكاليف التنمية خﻼل الفترة اﻻنتقالية،
على أن يعاد النظر في هذا الترتيب في منتصف الفترة اﻻنتقالية بهدف تخصيص موارد إضافية
لحكومة جنوب السودان إذا دعا الحال .
(2) تحتفظ حكومة جنوب السودان والوﻻيات باﻹيرادات اﻷخرى التي يتم تحصيلها بموجب
السلطات المخولة لها لفرض الضرائب، ولها حق التصرف فيها .
الفصل الخامس
الموازنة السنوية والشئون المالية
الصندوق القومي للعائدات
1) -197) آل العائدات المحصلة قوميًا أو بوساطة الحكومة القومية تُودع في صندوق قومي
للعائدات تديره الخزانة العامة. ويضم هذا الصندوق آل الحسابات والصناديق الفرعية التي
تحصل وتورد فيه آل اﻷموال المستحقة للحكومة المبلغ عنها أو المودعة فيه .
(2) تكون آل إيرادات ومصروفات الحكومة معلنةً في إطار عمليات الموازنة .
مفوضية تخصيص ومراقبة اﻹيرادات المالية
1) -198) تنشأ مفوضية تخصيص ومراقبة اﻹيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فيما
يتصل بتخصيص اﻷموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل من حكومة جنوب
السودان والوﻻيات.
(2) تتولى مفوضية تخصيص ومراقبة اﻹيرادات المالية والنقدية الواجبات والمسئوليات التالية:ـ
(أ) مراقبة المنح المخصصة من صندوق اﻹيرادات القومي لتحقيق المساواة والتأآد من تحويلها
في حينها لمستويات الحكم المعنية ،
(ب) ضمان اﻻستخدام اﻷمثل للموارد وتوزيعها،
(ج) ضمان تحويل اﻹيرادات المخصصة للمناطق المتأثرة بالنزاع وفق الصيغ المتفق عليها ،
(د) آفالة الشفافية والعدالة عند تخصيص اﻷموال لحكومة جنوب السودان والوﻻيات وفقًا
للمعدﻻت والنسب المئوية التي ينص عليها هذا الدستور.
(3) تتكون مفوضية تخصيص ومراقبة اﻹيرادات المالية و النقدية من ممثلين للحكومة القومية
وحكومة جنوب السودان والوﻻيات على النحو التالي:ـ
(أ) ثﻼثة ممثلون للحكومة القومية ،
(ب) ثﻼثة ممثلون لحكومة جنوب السودان،
(ج) آل وزراء المالية في الوﻻيات .
(4) يعين رئس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب اﻷول.
(5) تضع المفوضية القواعد واﻹجراءات المتعلقة بها وتجيزها رئاسة الجمهورية.
(6) تقدم مفوضية تخصيص ومراقبة اﻹيرادات المالية والنقدية تقريرًا فصليًا لرئاسة الجمهورية
يتضمن تحليﻼً وإفادة حول توزيع اﻹيرادات المحصلة قوميًا على الوجه المحدد في البند (2)
ودون إخﻼل بنص المادة 10)185) من هذا الدستور تقوم رئاسة الجمهورية باتخاذ اﻹجراء
المناسب لمعالجة الموقف في حالة عجز الخزانة العامة عن الوفاء بواجبها المنصوص عليه في
تلك المادة.
الصندوق القومي ﻹعادة البناء والتنمية
199- تنشئ وزارة المالية صندوقًا قوميًا ﻹعادة البناء والتنمية تكون مهمته تعمير المناطق
المتأثرة بالنزاع والمناطق اﻷقل نموًا في شمال السودان، تديره لجنة تمثل فيها تلك المناطق بوجه
مناسب، وتضم ممثﻼً لوزارة المالية لجنوب السودان، ويُرفع إلى المجلس الوطني ومجلس
الوﻻيات تقريرُ عن إيرادات الصندوق ومنصرفاته والمشروعات التي يدعمها.
صندوق جنوب السودان ﻹعادة البناء والتنمية
1) -200) ينشأ صندوق ﻹعادة البناء والتنمية لجنوب السودان بهدف استقطاب اﻷموال من
المانحين المحليين والدوليين وتحصيل اﻷموال واستﻼمها وإنفاقها على إعادة بناء وتأهيل البني
التحتية في جنوب السودان، وتوطين ودمج النازحين داخليًا وخارجياً، ومعالجة اﻻختﻼﻻت
السابقة في التنمية اﻹقليمية وفي البني التحتية.
(2) يُنشأ نظام للمراقبة والتقويم لضمان المساءلة والشفافية والكفاءة واﻹنصاف والعدالة في
استخدام الموارد.
(3) تكون حكومة جنوب السودان مسئولة عن اﻹنفاق من الصندوق ويحق لها تحصيل أموالٍ
إضافية على سبيل المنح من الدول اﻷجنبية والمنظمات متعددة اﻷطراف، وأي جهات أخرى
ﻷغراض إعادة البناء والتنمية في وﻻيات جنوب السودان، ويدار الصندوق بشفافية ومهنية
ويخضع ﻹشراف مجلس جنوب السودان ولجنة تعينها حكومة جنوب السودان على أن تضم
اللجنة ممثﻼً لوزارة المالية القومية وآخر لديوان المراجع العام القومي.
الفصل السادس
النظام المصرفي
النظام المصرفي المزدوج
1) -201) يكون بنك السودان المرآزي مسئوﻻً عن وضع وتطبيق السياسة النقدية، وتخضع آل
المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها. (2) يُنشأ نظام مصرفي مزدوج يتكون من نظام إسﻼمي يُعمل به في شمال السودان ونظام
تقليدي يُعمل به في جنوب السودان.
(3) يُنشأ بنك جنوب السودان آفرع من بنك السودان المرآزي ليقدم، إضافة إلى مهامه اﻷخرى،
الخدمات المصرفية التقليدية.
إعادة هيكلةِ وإدارة بنك السودان المرآزي
1) -202) ُتعاد هيكلة بنك السـودان المرآزي بالصـورة التي تظـهر ازدواجية النظـام المصرفي
في السودان، ويستخدم بنك السودان المرآزي ويطور نظامين مصرفيين، أحدهما إسﻼمي
واﻵخر تقليدي وذلك لتنظيم سياسة نقدية واحدة واﻹشراف عليها عن طريق :ـ
(أ) نافذة تمويل إسﻼمية في شمال السودان يديرها نائب لمحافظ بنك السودان المرآزي تستخدم
صيغ التمويل اﻹسﻼمية في شمال السودان،
(ب) بنك جنوب السودان برئاسة نائب لمحافظ بنك السودان المرآزي ليدير النافذة التقليدية التي
تستخدم صيغ التمويل التقليدية لتنفيذ ذات السياسة النقدية في جنوب السودان .
(2) تكون مسئولية بنك السودان المرآزي اﻷساسية ومناط تكليفه، تأمين استقرار اﻷسعار،
والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وآفاءة النظام المصرفي، وإصدار العملة. ويعتمد تنفيذ
السياسة النقدية، في المقام اﻷول، على آليات السوق بدﻻً من التخصيص اﻹداري لﻼعتمادات.
(3) يكون بنك السودان المرآزي مستقﻼً استقﻼﻻً آامﻼً في متابعة تنفيذ السياسة النقدية.
(4) يُنشأ مجلس ﻹدارة بنك السودان المرآزي ويكون مسئوﻻً لدى رئاسة الجمهورية، ويضم
تسعة أعضاء على النحو التالي:ـ
(أ) محافظ البنك رئيساً،
(ب) نائبين للمحافظ ،
(ج) ستة سودانيين من ذوي الكفاءة العالية يعينهم رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 2) 58) (ج) من
هذا الدستور .
(5) تكون قرارات مجلس اﻹدارة باﻹجماع في المسائل التي قد تؤثر سلبًا على مصالح عمﻼء أي
من النافذتين.
(6) يعين رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 2) 58) (ج)، محافظ بنك السودان المرآزي ونائبيه.
ويعين المحافظ، بالتشاور مع مجلس اﻹدارة ونائبيه، شاغلي الوظائف العُليا في البنك.
(7) يكون بنك جنوب السودان مسئوﻻً عن منح التراخيص للمؤسسات المالية في جنوب السودان
وعن اﻹشراف عليها .
(8) تلتزم آل المؤسسات المالية بالضوابط التنظيمية واﻻحترازية المعترف بها دوليًا في
المعامﻼت المصرفية اﻹسﻼمية والتقليدية، آما يضعها بنك السودان المرآزي.
(9) تلتزم آل المؤسسات المالية بتنفيذ السياسة النقدية التي يضعها بنك السودان المرآزي.
اﻻستدانة الحكومية
1) -203) يكون لحكومة جنوب السودان والوﻻيات حق اقتراض اﻷمـوال وﻻ تلتزم الحكومة
القومية أو بنك السودان المرآزي بضمان قروض الحكومات دون المستوى القومي.
(2) تقدم حكومة جنوب السودان، وآل الحكومات على المستوى دون القومي، بيانات
وإحصائيات مالية إلى اﻷجهزة القومية المختصة ﻷغراض اﻹحصاء.
(3) يجوز لحكومة جنوب السودان والوﻻيات اﻻستدانة من مصادر خارجية بناء على قدراتها
اﻻئتمانية .
(4) يجب أن ﻻ تكون استدانة الحكومات دون القومية من مصادر أجنبية على وجه يقوض
السياسات القومية لﻼقتصاد الكلي، وأن تكون متسقة مع اﻷهداف الرامية إلى الحفاظ على
المقبولية المالية للسودان في الخارج، وأن تتوافق مع معايير بنك السودان المرآزي.
الفصل السابع
المعايير المحاسبية
اﻹجراءات والمعايير المحاسبية والمساءلة المالية
1) -204) تلتزم آل مستويات الحكم باﻹجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية
للتأآد من تخصيص وإنفاق اﻷموال العامة وفقًا للموازنة المخصصة لمستوى الحكم المعين.
(2) يُودع الدخل واﻹيرادات التي تتحصل عليها جميع مستويات الحكم في حسابات عامة
خاضعة للتدقيق والمحاسبة.
(3) ينظم القانون اﻹجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية.
ديوان المراجعة القومي وديوان المراجعة لجنوب السودان
1) -205) يُنشأ ديوان للمراجعة على المستوى القومي ويكون مستقﻼً، ويُنشأ ديوان آخر
للمراجعة في جنوب السودان.
(2) يضع ديوان المراجعة القومي معايير للمراجعة في آل السودان، ويتولى الرقابة على اﻷداء
المالي للحكومة القومية، بما في ذلك تحصيل اﻹيرادات وإنفاق المصروفات، وفقًا للموازنات
المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الوﻻئية.
(3) يُعين رئيس الجمهورية، بموافقة أغلبية الثلثين في المجلس الوطني، المراجع العام من
المؤهلين مهنيًا ليرأس الديوان القومي للمراجعة، ويؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية. ويعزل
المراجع العام من منصبه بذات اﻹجراءات التي عُيﱢن بها.
(4) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات اﻷجهزة التنفيذية القومية والهيئة التشريعية
القومية والسلطة القضائية القومية، إلى جانب حسابات الوﻻيات الشمالية والمؤسسات والهيئات
والشرآات العامة وأي مؤسسة أخرى يحددها القانون.
(5) يقدم المراجع العام تقريرًا سنويًا لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني.
(6) يحظر على المرجع العام مزاولة جميع اﻷعمال المحظورة على شاغلي المناصب الدستورية
بموجب المادة 75 من هذا الدستور.
(7) ينظم الدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان ديوان المراجعة لجنوب السودان.
(8) ينظم القانون مهام وشروط خدمة العاملين في ديوان المراجعة على المستوى القومي وفى
جنوب السودان.
الفصل الثامن
التجارة بين الوﻻيات
1) - 206) تُكفل التجارة الحُرة بين الوﻻيات بموجب نصوص هذا الدستور وﻻ يجوز سن أي
تشريع يعيق التجارة أو انسياب السـلع والخدمات ورأس المال والعمالة بين الوﻻيات.
(2) ﻻ يجوز فرض رسوم أو ضرائب أو أي مفروضات أخرى على التجارة العابرة للوﻻيات.
الفصل التاسع
أحكام انتقالية للمالية والمصارف
العُملة الجديدة
1) -207) يصدر بنك السودان المرآزي ُعملةً جـديدة يعكس تصميمها التنوع الثقافي في
السودان.
(2) لحين إصدار العملة الجديدة بناء على توصيات بنك السودان المرآزي، تظل العمﻼت
المتداولة في جنوب السودان معترفًا بها . عقود النفط السارية
1) -208) يفرغ ممثلو الحرآة الشعبية لتحرير السودان الذين تم اختيارهم لﻺطﻼع على آافة
عقود النفط السارية من أداء مهامهم وواجباتهم المنصوص عليها في اتفاقية السﻼم الشامل بأعجل
ما تيسر.
(2) عبارة "عقود النفط السارية" تعني العقود التي تم التوقيع عليها قبل تاريخ التوقيع على اتفاقية
السﻼم الشامل.
(3) ﻻ تخضع عقود النفط السارية ﻹعادة التفاوض.
(4) إذا قُدر أن عقود نفط سارية من شأنها تسبيب مشكﻼت اجتماعية أو بيئية، فعلى الحكومة
القومية اتخاذ التدابير التصحيحية الﻼزمة.
(5) يحق لﻸشخاص الذين انتهكت حقوقهم بسبب عقود النفط السارية التعويض، وفى حالة إثبات
هذه اﻻنتهاآات من خﻼل الوسائل القانونية السليمة يلتزم أطراف عقود النفط بتعويض اﻷشخاص
المتضررين بقدر الضرر الناجم عنها.
التزامات وأصول الحكومة
1) -209) أي ديون أو التزامات على أي مستوى حكومي يكون مسئوﻻً عنها ذلك المستوي
الحكومي.
(2) يكون هنالك تقسيم عادل ومنصف لﻸصول الحكومية، ويُخصص آل أصل، في المقام
اﻷول، للمستوى الحكومي المسئول عن العمل ذي الصلة بذلك اﻷصل. وفى حالة نشوء نزاع
ُيحال اﻷمر إلى لجنة تضم ممثﻼً لكل من طرفي النزاع وخبيرًا متفقًا عليه وتكون قرارات اللجنة
نهائية وملزمةِ.

الباب الرابع عشر: حالة الطوارئ وإعﻼن الحرب
إعﻼن حالة الطوارئ
210ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب اﻷول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ
يهدد البﻼد أو أي جزء منها، حربًا آان أو غزواً أو حصارًا أو آارثة طبيعية أو أوبئة، يهدد
سﻼمتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البﻼد أو في أي جزء منها، وفقًا لهذا الدستور
والقانون.
(2) يُعرض إعﻼن حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خﻼل خمسة عشر يومًا من
إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.
(3) عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعﻼن حالة الطوارئ تظل آل القوانين واﻷوامر
اﻻستثنائية واﻹجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.
سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ
211ـ يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب اﻷول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ
بموجب القانون أو اﻷمر اﻻستثنائي، أية تدابير ﻻ تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول
أحكام هذا الدستور واتفاقية السﻼم الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه :
(أ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، وﻻ يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من
اﻻسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني
أو حق التقاضي أو الحق في المحاآمة العادلة.
(ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الوﻻيات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للوﻻيات بموجب هذا
الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب اﻷول، تصريف مهام تلك اﻷجهزة، ويمارس
السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الوﻻية المعنية،
(ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر ﻻزمة لمقتضيات حالة الطوارئ، وتكون لتلك التدابير قوة القانون .
فترة حالة الطوارئ
212ـ تنقضي فترة التدابير ذات الصلة بحالة الطوارئ في أي من الحاﻻت التالية:ـ
(أ) انقضاء ثﻼثين يومًا من تاريخ إصدار اﻹعﻼن إذا لم توافق الهيئة التشريعية القومية على مد
فترته بموجب قرار،
(ب) انقضاء الفترة التي وافقت عليها الهيئة التشريعية القومية،
(ج) إعﻼن من رئيس الجمهورية بموافقة النائب اﻷول، برفع حالة الطوارئ.
إعﻼن الحرب 213ـ يقوم رئيس الجمهورية بموافقة النائب اﻷول، بإعﻼن الحرب متى ما قررا أن البﻼد
مواجهة بعدوان خارجي ويكون ذلك القرار قابﻼً للتنفيذ قانونًا عند موافقة الهيئة التشريعية القومية
عليه .
الباب الخامس عشر: اﻹحصاء واﻻنتخابات
الفصل اﻷول: اﻹحصاء
مجلس اﻹحصاء السكاني
214ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية، مجلسًا لﻺحصاء
السكاني.
(2) يتولى مجلس اﻹحصاء السكاني المهام التالية:-
(أ) وضع الخطط لﻺحصاء السكاني،
(ب) تحديد القواعد والمعايير للمكتب المرآزي لﻺحصاء،
(ج) متابعة الترتيبات التمهيدية لﻺحصاء السكاني ومراقبة العملية اﻹحصائية الفعلية،
(د) رفع تقرير لرئاسة الجمهورية بشأن اﻹحصاء السكاني.
اﻹحصاء السكاني
215ـ (1) يُجرى إحصاء سكاني في آل أنحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية
من الفترة اﻻنتقالية.
(2) يتولى اﻹحصاء السكاني المكتب المرآزي لﻺحصاء ومرآز اﻹحصاء والتقويم لجنوب
السودان.
الفصل الثاني
اﻻنتخابات
مواعيد اﻻنتخابات
216ـ تُجرى انتخابات عامة على آل مستويات الحكم في موعد ﻻ يتجاوز نهاية العام الرابع من
الفترة اﻻنتقالية.
اﻻستفتاء
217ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أآثر من نصف أعضائه،
إحالة أي مسالة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة لﻼستفتاء.
(2) تستفتي المفوضية القومية لﻼنتخابات آل الناخبين، وتنال المسألة المطروحة لﻼستفتاء ثقة
الجمهور بالحصول على أآثر من نصف عدد أصوات المقترعين.
(3) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق اﻻستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع، وﻻ يجوز
إلغاؤه إﻻ باستفتاء آخر.
شرط التقدم لﻼنتخاب
218ـ على آل شخص يرشح نفسه لﻼنتخاب أن يحترم اتفاقية السﻼم الشامل ويلتزم بها وينفذها.

لديوان الفتوى والتشريع الباب السادس عشر: حق تقرير المصير لجنوب السودان
إقرار حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان
219ـ يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خﻼل اﻻستفتاء لتحديد
وضعهم المستقبلي.
مفوضية اﻻستفتاء لجنوب السودان
220ـ (1) تصدر الهيئة التشـريعية القومية قانون استفتاء جنوب السـودان في بداية السنة الثالثة
للفترة اﻻنتقالية.
(2) تُنشئ رئاسة الجمهورية، عند إصدار قانون استفتاء جنوب السودان، مفوضية استفتاء جنوب
السودان .
مفوضية التقويم
221ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، وبموافقة النائب اﻷول مفوضية مستقلة للتقويم لتراقب تنفيذ
اتفاقية السﻼم الشامل أثناء الفترة اﻻنتقالية.
(2) تُجري المفوضية تقويمًا في منتصف الفترة اﻻنتقالية للترتيبات المتخذة بموجب اتفاقية السﻼم
الشامل بهدف تحقيق الوحدة.
(3) يعمل طرفا اتفاقية السﻼم الشامل مع المفوضية أثناء الفترة اﻻنتقالية لتحسين المؤسسات
والترتيبات التي اُتخذت بموجب تلك اﻻتفاقية لكيما تجعل وحدة السودان جاذبةً لمواطني جنوب
السودان.
اﻻستفتاء على تقرير المصير
222ـ (1) يجرى، قبل ستة أشهر من نهاية الفترة اﻻنتقالية، استفتاء بإشـراف دولي لمواطني
جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة
جنوب السودان .
(2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما :
(أ) لتأآيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السﻼم الشامل وهذا
الدستور، أو (ب) اختيار اﻻنفصال الباب السابع عشر: أحكام متنوعة
نفاذ هذا الدستور
223ـ (1) يُسمى هذا الدستور، دستور جمهورية السودان اﻻنتقالي لعام 2005، وتعتبر نسختاه
العربية واﻹنجليزية رسميتين ومتساويتين في الحُجية. واﻹشارة فيه للمذآر تفيد أيضًا اﻹشارة
للمؤنث.
(2) عند إجازة هذا الدستور من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحرآة الشعبية
لتحرير السودان يرفع لرئيس الجمهورية مشفوعًا بشهادة إجازته من قبل آلٌ من المجلسين
المذآورين ويسري من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه.
تعديل الدستور
224ـ (1) ﻻ يجوز تعديل هذا الدستور إﻻ بموافقة ثﻼثة أرباع جميع اﻷعضاء لكل مجلس من
مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل
فترة شهرين على اﻷقل من المداوﻻت .
(2) ﻻ تطرح التعديﻼت التي تؤثر على نصوص اتفاقية السﻼم الشامل إﻻ بعد موافقة طرفيها.
تضمين اتفاقية السﻼم الشامل
225ـ تُعتبر اتفاقية السﻼم الشامل قد ضُمنت آلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام
وردت في اتفاقية السﻼم الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءً منه.
أحكام انتقالية ومتنوعة
226ـ (1) أُستمد هذا الدستور من اتفاقية السﻼم الشامل ودستور جمهورية السودان للعام 1998
.
(2) يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا
الدستور، ويؤدي النائب اﻷول ورئيس حكومة جنوب السودان، ونائب رئيس الجمهورية، القسم
أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء ويمارسان واجباتهما بموجب هذا الدستور.
(3) ريثما تتم إعادة تكوين الجهاز التنفيذي على الوجه الذي حدده هذا الدستور، يجيز رئيس
الجمهورية، استمرار اﻹدارة الحالية آإدارة تسيير، آما يقوم رئيس حكومة جنوب السودان، بعد
التشاور، باتخاذ التدابير الﻼزمة ﻹيجاد إدارة تسيير في جنوب السودان ووﻻياته ريثما تتم إجازة
الدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان .
(4) ﻷغراض هذا الدستور وأغراض اتفاقية السﻼم الشامل، تبدأ الفترة اﻻنتقالية في التاسع من
يوليو 2005، وتعتبر أي إجراءات اُتخذت، أو أجهزة ُأنشئت قبل إجازة هذا الدستور من قبل
الطرفين الموقعين على اتفاقية السﻼم الشامل ووفقًا لها، آما لو أنها ُاتخذت أو أنشئت بموجب هذا
الدستور. (5) تستمر آل القوانين السارية نافذًة ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء
وظائفهم ما لم يُتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور .
(6) يحدد القانون مرتبات ومخصصات وامتيازات ومكافآت رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس
حكومة جنوب السودان ورئيسي وأعضاء الهيئة التشريعية القومية وجميع شاغلي المناصب
الدستورية على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الوﻻئي.
(7) تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا ﻷسباب
سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الجمهورية.
(8) تعلن وزارة العدل القومية مطابقة الدستور اﻻنتقالي لجنوب السودان ودساتير الوﻻيات
للدستور القومي اﻻنتقالي، وذلك خﻼل أسبوعين من تاريخ تسلمها ذلك الدستور.
(9) يحكم هذا الدستور الفترة اﻻنتقالية، ويكون خاضعًا ﻷي تعديل أو مراجعة وفقًا للمادة 224،
ويظل ساريًا إلي حين اعتماد دستور دائم.
(10) إذا جاءت نتيجة اﻻستفتاء حول تقرير المصير لصالح اﻻنفصال فإن أبواب وفصول ومواد
وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه
والتزاماته تُعتبر ملغاة
الجداول
الجدول ( أ )
اﻻختصاصات القومية
تكون اﻻختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية للمستوى القومي للحكم آما يلي:
1- الدفاع الوطني واﻷمن الوطني وحماية الحدود الوطنية.
2- الشئون الخارجية والتمثيل الدولي.
3- الجنسية والتجنس.
4- جوازات السفر والتأشيرات.
5- الهجرة واﻷجانب.
6- العملة وسك العملة والرقابة على سعر الصرف.
7- المحكمة الدستورية والمحاآم القومية اﻷخرى.
8- الشرطة القومية ( بما فيها إدارة التحقيقات الجنائية وتنسيق الشئون الجنائية الثنائية واﻹقليمية
والدولية والمعايير والنظم ، بما فيها معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية ).
9- تحديد وتوفير اﻷجور والعﻼوات لموظفي الخدمة المدنية والموظفين اﻵخرين في الحكومة
القومية.
10- الخدمات البريدية؛
11- الطيران المدني؛
12- الشحن البحري؛
13- المنارات؛
14- المﻼحة والشحن؛
15- اﻷراضي القومية والموارد الطبيعية القومية.
16- البنك المرآزي وتأسيس البنوك القومية وإصدار العمﻼت الورقية.
17- الكمبياﻻت والسندات اﻷذنية؛
18- الموازين والمقاييس والمعايير والتقويم والتوقيت .
19- اﻷرصاد الجوي؛
20- إنشاء السجون القومية وصيانتها ؛
21- المؤسسات القومية المتضمنة في اتفاقية السﻼم أو المنصوص عليها في هذا الدستور؛
22- الجمارك ورسوم اﻹنتاج والصادر؛
23- حقوق الملكية الفكرية ، بما فيها البراءات وحقوق المؤلف؛
24- العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني؛
25- إبرام المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان؛
26- الديون القومية واﻻقتراض على أساس اﻻئتمان العام؛
27- التعداد القومي والمسوحات واﻹحصائيات القومية؛
28- حاﻻت الطوارئ القومية؛
29- النقل الدولي والنقل فيما بين الوﻻيات، بما في ذلك الطرق والمطارات والممرات المائية
والموانئ البحرية والسكك الحديدية؛
30- المرافق العامة القومية؛
31- المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني؛
32- التخطيط والسياسة اﻻقتصادية الوطنية؛
33- هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة موارد
المياه المشترآة فيما بين الوﻻيات الشمالية ، أو أية نزاعات تنشب بين الوﻻيات الشمالية
والجنوبية؛
34- اﻹعﻼم الوطني والمطبوعات ونظم اﻻتصاﻻت السلكية والﻼسلكية؛
35- الضريبة القومية وتحصيل اﻹيرادات القومية؛
36- الميزانية القومية؛
37- القوانين التي تنظم اﻻنتخابات القومية ومراقبتها بواسطة المفوضية القومية لﻼنتخابات؛
38- إصدار البطاقة الشخصية القومية. الجدول ( ب )
اختصاصات حكومة جنوب السودان
تكون اﻻختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية لحكومة جنوب السودان آما يلي:
1- اعتماد وتعديل دستور حكومة جنوب السودان؛
2- الشرطة والسجون والحياة البرية؛
3- خدمات اﻷمن والقوات المسلحة خﻼل الفترة اﻻنتقالية؛
4- التشريع المتعلق بهياآل حكومة جنوب السودان لتقديم الخدمات على آافة مستويات حكومة
جنوب السودان؛
5- اقتراض أموال فقط بضمان حكومة جنوب السودان وحدها ضمن سياسة اﻻقتصاد الكلي
القومية؛
6- التخطيط لخدمات جنوب السودان ، بما في ذلك الصحة والتعليم ورفاهية المواطنين؛
7- تعيين موظفي حكومة جنوب السودان، مع تحديد صﻼحياتهم ودفع رواتبهم؛
8- تنمية اﻹيرادات المالية لحكومة جنوب السودان ؛
9- التنسيق بين خدمات جنوب السودان ووضع الحد اﻷدنى من المقاييس لجنوب السودان
واستحداث معايير موحدة لجنوب السودان فيما يتعلق بأية مسألة أو خدمة مشار إليها في الجدولين
(ج) أو (د) مقروءين مع الجدول (هـ)، باستثناء البند (1) من الجدول (ج) بما في ذلك، التعليم
والصحة والرفاهية والشرطة ( دون المساس بالمعايير والنظم القومية ) والسجون والخدمات
الوﻻئية العامة والسلطات المتعلقة بالقوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية واﻷراضي
ودور إصﻼح الشباب وقوانين اﻷحوال الشخصية والمعامﻼت التجارية والحرف في نطاق
الوﻻية والسياحة والبيئة والزراعة والتدخل في حاﻻت الكوارث وخدمات الطوارئ الطبية
ومكافحة الحرائق والنظم التجارية وتوفير الكهرباء وخدمات إدارة المياه والنفايات والحكم
المحلي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الحيوان وحماية المستهلكين، أو أي موضوعات
أشير إليها في الجداول أعﻼه؛
10- أي سلطة تطلب منها أي وﻻية أو الحكومة القومية ممارستها نيابة عنها مع مراعاة موافقة
حكومة جنوب السودان أو تتولى أي سلطات تطلب حكومة جنوب السودان ممارستها في جنوب
السودان لدواعي حسن اﻷداء وتوافق عليها المستويات اﻷخرى؛
11- إجراء اﻻستفتاء في جنوب السودان بشأن قضايا تؤثر على جنوب السودان في إطار
اختصاصات حكومة جنوب السودان؛
12- تحصيل الضرائب والدخول في جنوب السودان؛
13- إعداد ميزانية جنوب السودان؛
14- المرافق العامة لحكومة جنوب السودان؛
15- علم وشعار حكومة جنوب السودان؛
16- إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان؛
17- إعﻼم حكومة جنوب السودان والمطبوعات ووسائط اﻹعﻼم ومرافق اﻻتصاﻻت السلكية
والﻼسلكية؛
18- إعادة تأهيل وإعانة قدامى المحاربين المعاقين واليتامى واﻷرامل ورعاية عائﻼت المعالين
أبطال الحرب الذين سقطوا في الحرب؛
19- أي قضية متصلة ببند مشار إليه في الجدول (د) ﻻ يمكن أن تعالجها وﻻية بمفردها وتتطلب
تشريعًا أو تدخﻼً بشأنها من جانب حكومة جنوب السودان ، ويشمل ذلك - دون حصر- ما يلي:
(1) الشئون المتعلقة بالشرآات التجارية ورخص اﻷعمال وشروط العمل؛
(2) الموارد الطبيعية الغابية؛
(3) تخطيط المدن والتخطيط الريفي؛
(4) النزاعات الناجمة عن إدارة المياه المشترآة بين الوﻻيات في جنوب السودان؛
(5) خدمات اﻹسعاف ومكافحة الحرائق؛
(6) مؤسسات إصﻼح الشباب التابعة لحكومة جنوب السودان؛
(7) رخص اﻷسلحة النارية في جنوب السودان؛
(8) مرافق الترفيه والرياضة لحكومة جنوب السودان؛
20- جميع الشئون المتعلقة بالضرائب والعوائد والتخطيط اﻻقتصادي المحددة في اتفاق اقتسام
الثروة؛
21- عمليات إحصاء السكان وإعداد اﻹحصائيات ضمن اختصاص حكومة جنوب السودان؛
22- إصدار بطاقات الهوية داخل جنوب السودان، إلي جانب رخص القيادة وغيرها من الوثائق
المﻼئمة الجدول ( ج )
اختصاصات الوﻻيات
تكون اﻻختصاصات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل وﻻية من وﻻيات السودان، على النحو
التالي:
1- دستور الوﻻية، بشرط توافقه مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان حيثما آان مناسباً؛
2- شرطة الوﻻية والسجون الوﻻئية؛
3- الحكم المحلي؛
4- إعﻼم الوﻻية والمنشورات الوﻻئية وأجهزة اﻹعﻼم الوﻻئية؛
5- الرعاية اﻻجتماعية، بما فيها المعاشات الوﻻئية؛
6- الخدمة المدنية على مستوي الوﻻية؛
7- السلطة القضائية الوﻻئية، وإقامة العدل على مستوي الوﻻيات بما في ذلك صيانة وتنظيم
المحاآم الوﻻئية، مع مراعاة المبادئ والمعايير القومية واﻹجراءات المدنية والجنائية؛
8- أراضي الوﻻية ومواردها الطبيعية؛
9- الشئون الثقافية داخل الوﻻية؛
10- تنظيم المسائل الدينية؛
11- اقتراض اﻷموال من الداخل والخارج على أساس ضمان الوﻻية المحض في إطار اﻻقتصاد
الكلي القومي؛
12- تعيين وتوظيف عاملي الوﻻية وتحديد صﻼحياتهم ودفع مرتباتهم؛
13- إدارة اﻷراضي التابعة للوﻻية وإيجارها واستغﻼلها؛
14- إنشاء مؤسسات إصﻼح الشباب وصيانتها وإدارتها؛
15- إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية
اﻷخرى؛
16- وضع النظم الخاصة بالشرآات التجارية والترخيص بممارسة اﻷعمال التجارية وشروط
العمل وساعات العمل وأيام العطلة داخل الوﻻية؛
17- اﻷعمال والمشاريع المحلية؛ 18- تسجيل الزواج والطﻼق والميراث والمواليد والوفيات والتبني واﻻنتساب؛
19- إنفاذ القوانين الوﻻئية؛
20- التشريعات التي تسن بموجب سلطة قانون العقوبات باستثناء فرض عقوبات جنائية على
اﻹخﻼل بالقوانين القومية التي هي من اﻻختصاصات القومية؛
21- تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها وإدارتها؛
22- المدارس اﻻبتدائية والثانوية وإدارة التعليم الخاص بها؛
23- القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الوﻻية ؛
24- مهابط الطائرات بخﻼف مهابط المطارات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدني؛
25- الطرق والنقل العام داخل الوﻻية؛
26- السياسة السكانية وتنظيم اﻷسرة؛
27- ضبط التلوث البيئي؛
28- اﻹحصاء والمسوحات الوﻻئية؛
29- إجراء اﻻستفتاءات داخل الوﻻية؛
30- اﻷعمال الخيرية والهبات ؛
31- النظم الخاصة بالمحاجر؛
32- تخطيط المدن والريف؛
33- المواقع الثقافية والتراثية الوﻻئية ؛ المكتبات والمتاحف ، وغيرها من المواقع التاريخية
اﻷخرى للوﻻية؛
34- التقاليد والقانون العرفي؛
35- الشئون المالية بالوﻻية ؛
36- الري وإقامة السدود على الصعيد الوﻻئي ؛
37- ميزانية الوﻻية؛
38- السجﻼت واﻵثار القديمة والنصب التذآارية على الصعيد الوﻻئي؛ 39- فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة داخل الوﻻية لدعم دخل الوﻻية؛
40- المرافق الوﻻئية العامة؛
41- رخص المرآبات؛
42- خدمات اﻹسعاف ومكافحة الحرائق؛
43- الترفيه والرياضة داخل الوﻻية؛
44- رخص حمل اﻷسلحة النارية؛
45- علم وشعار الوﻻية،
الجدول ( د )
اﻻختصاصات المشترآة
تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الوﻻئية اﻻختصاصات التشريعية
والتنفيذية بشأن أي مسألة مذآورة أدناه:
1- التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية في جنوب السودان؛
2- المهن القانونية وغيرها وتنظيماتها؛
3- التعليم في الكليات والمعاهد المهنية والبحث العلمي؛
4- السياسة الصحية؛
5- التنمية الحضرية والتخطيط واﻹسكان؛
6- التجارة والصناعة والتنمية الصناعية؛
7- تقديم الخدمات العامة؛
8- اﻷعمال المصرفية والتأمين؛
9- اﻹفﻼس واﻹعسار؛
10- الترخيص للتصنيع؛
11- المطارات، فقط مع حكومة جنوب السودان وفقًا لمعايير ونظم الطيران المدني؛
12- النقل النهري؛ 13- اﻻستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها واﻹغاثة ومكافحة اﻷوبئة؛
14- النظم الخاصة بحرآة المرور؛
15- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات؛
16- اﻹعﻼم والمطبوعات ووسائط اﻹعﻼم والهيئات اﻹذاعية واﻻتصاﻻت السلكية والﻼسلكية؛
17- إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها؛
18- اﻹغاثة وإعادة التوطين واﻹعادة للوطن وإعادة التأهيل وإعادة اﻹعمار؛
19- ابتدار اﻻتفاقيات الدولية واﻹقليمية والتفاوض بشأنها وإتمامها في مجاﻻت الثقافة والرياضة
والتجارة واﻻستثمار والقروض والمنح والمساعدة الفنية مع الحكومات اﻷجنبية والمنظمات غير
الحكومية اﻷجنبية، وذلك دون إخﻼل بالنظم القومية، ومع مراعاة عدم اﻹخﻼل بلوائح حكومة
جنوب السودان في حالة وﻻيات الجنوب؛
20- التخطيط والسياسات المالية واﻻقتصادية؛
21- تعزيز دور المرأة؛
22- السياسة المتعلقة بالجنسين؛
23- المراعي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الماشية واﻷمراض الحيوانية؛
24- سﻼمة وحماية المستهلك؛
25- السلطات المتبقية وفقا للجدول (هـ)؛
26- حماية ورعاية اﻷمومة والطفولة؛
27- الموارد المائية ، ماعدا المياه المشترآة بين الوﻻيات؛
28- بالرغم مما نصت عليه الجداول (أ) و (ب) و (ج) العناية بأي موضوعات متعلقة بالنظام
الضريبي والعوائد والتخطيط اﻻقتصادي؛
29- محاآم جنوب السودان والمحاآم الوﻻئية المسئولة عن إنفاذ أو تطبيق القوانين القومية؛
30- المسائل المتعلقة بفرض الضرائب وتحصيل العوائد والتخطيط اﻻقتصادي والتي خوّل
لحكومة جنوب السودان اختصاص مشترك بشأنه؛
31- ضبط جودة العقاقير البشرية والحيوانية. 32- تنظيم حيازة واستغﻼل اﻷراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها.
الجدول ( هـ )
اﻻختصاصات المتبقية
تباشر اﻻختصاصات المتبقية بحسب طبيعتها (على سبيل المثال) إذا آان اﻷمر يتعلق بمسألة
قومية تتطلب معالجة على الصعيد القومي أو مسألة ﻻ يمكن تنظيمها من قبل وﻻية منفردة،
فعندئذ يُمارس هذا اﻻختصاص من جانب الحكومة القومية. وإذا آان اﻻختصاص يتعلق بأمر
عادة ما يمارسه الحكم الوﻻئي أو المحلي، فعلى الوﻻية ممارسته، وإذا آان اﻷمر تحكمه نظم
جنوب السودان، بالنسبة لوﻻيات جنوب السودان، فتباشر اﻻختصاص حكومة جنوب السودان.
الجدول ( و )
تسوية النزاعات بالنسبة لﻼختصاصات المشترآة
إذا آان هناك تعارض بين أحكام قانون جنوب السودان والقانون الوﻻئي أو القانون القومي بشأن
مسائل أُشير إليها في الجدول (د)، فإن القانون الذي يسود هو ذلك الذي يعالج المسألة موضوع
القانون على نحو فعال، مع مراعاة ما يلي:-
(1) أهمية اﻹعتراف بسيادة اﻷمة مع التأمين على ذاتية جنوب السودان أو الوﻻيات؛
(2) تحديد مدي الحاجة إلي معايير وأعراف قومية أو جنوبية؛
(3) مبدأ التابعية؛
(4) الحاجة إلي تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية للجميع
شهـــــــــــــادة
بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز دستور جمهورية السودان اﻻنتقالي لسنة 2005م في
جلسته رقم (24) من دور اﻻنعقاد التاسع بتاريخ 30 جمادي اﻷولى 1426هـ الموافـــــــــق
السادس من يوليو 2005م .
أحمد إبراهيم الطاهر
رئيس المجلس الوطني

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:49 صباحا  الزوار: 2098    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved