||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170461
عدد الزيارات اليوم : 9923
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور دولة الصومال

دستور جمهورية الصومال الديمقراطية
المقدمة
نحن شعب الصومال الواعي بالحق المقدس للشعوب في تقرير مصيرها هذا الحق الذي شمله في احترام وتقدير ميثاق
اﻷمم المتحدة.
نؤآد تصميمنا على دعم وحماية استقﻼل الوطن الصومالي وحق شعبه في الحرية وفي ظل ديمقراطية مؤسسة على
سيادة الشعب وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين جميعا .
آما نؤآد تعاوننا مع آافة الشعوب على دعم الحرية والعدالة والسﻼم في العالم أجمع وبصفة خاصة مع هذه الشعوب التي
تربطنا بها روابط التاريخ والدين والثقافة ووحدة اﻻتجاه السياسي في سبيل مستقبل أفضل نقيم من أنفسنا جمهورية مستقلة
موحدة ذات سيادة.
آما نرسي بهذا الدستور النظام القانوني واﻻجتماعي للوطن الصومالي.
الجريدة الرسمية عدد 1 في 1960/7/1م
أوقف العمل بهذا الدستور بقيام ثورة 21 أآتوبر 1969 على أنه لم يعلن إلغاء هذا الدستور بعد.

الباب اﻷول
مبادئ عامة
مادة 1
الجمهورية
1. الصومال دولة مستقلة ذات سيادة وهي جمهورية ديمقراطية نيابية موحدة والشعب الصومالي شعب واحد ﻻ يتجزأ .
2. السيادة للشعب يمارسها على الوجه المبين في الدستور والقوانين.وليس لفئة من الشعب أو ﻷي فرد أن يدعي السيادة
أو يزعم الحق في ممارستها.
3. اﻹسﻼم دين الدولة .
4. العلم الوطني لونه أزرق فاتح قائم الزوايا تتوسطه نجمة خماسية بيضاء .
5. يتكون شعار الصومال من رقعة زرقاء سماوية ذات حافة ذهبية وهي خمس نجوم فضية محددة
وهذه الرقعة تحمل درعا للقتال بها خمس نقط على الطريقة المورية .
ونقطتا الجانبين مشطورتان تحمﻼن فهدين قافزين في الوضع الطبيعي يواجه آل منهما اﻷخر مرتكزين على رمحين
متقاطعين تحت نقطة ارتكاز الشعار مع فرعين من سعف النخيل في وضعهما الطبيعي مضفرين بشريط أبيض.
مادة 2
الشعب
1. يتكون الشعب من جميع المواطنين .
2. يحدد القانون طرق اآتساب الجنسية وأسباب فقدها.
3. ﻻ تسقط الجنسية عن شخص أو تسحب منه ﻷسباب سياسية
مادة 3
المساواة بين المواطنين
جميع المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات ﻻ تمييز بينهم بسبب العنصر أو اﻷصل أو
المولد أو اللغة أو الدين أو الجنس أو المرآز اﻻقتصادي أو الوضع اﻻجتماعي أو الرأي السياسي.
مادة 4
إقليم الدولة
1. أراضي الدولة مقدسة ولها حرمة.
2. تشتمل السيادة اﻹقليمية أراضي اﻹقليم والجزر والمياه اﻹقليمية وباطن اﻷرض والمجال الجوي وصخور البحر
اﻹقليمية.
3. أي تعديل في اﻹقليم الوطني يجب أن يأذن به قانون توافق عليه أغلبية خاصة من أربعة أخماس أعضاء المجلس
الوطني.
4. يحدد القانون أجزاء اﻹقليم وملكية الدولة والهيئات العامة ويضع اﻷنظمة القانونية الﻼزمة لذلك
مادة 5
سيادة القانون
1. ينظم القانون شكل الدولة آما ينظم عﻼقاتها باﻷشخاص العامة واﻷفراد .
2. لصاحب المصلحة أن يطعن بالبطﻼن في اﻹجراءات اﻹدارية المخالفة للقانون وآذلك في اﻷعمال التشريعية المناقضة
للدستور.
مادة 6 الجمهورية في المجال الدولي
1. يكون لقواعد القانون الدولي المتفق عليها بوجه عام والمعاهدات الدولية الموقع عليها بمعرفة الجمهورية والتي تم
نشرها وفقا للطرق المنصوص عليها بالنسبة لﻸعمال التشريعية قوة القانون .
2. ﻻ تقر الجمهورية الحرب آوسيلة لحل المنازعات الدولية .
3. تقبل الجمهورية تقييد سيادتها من أجل تنظيم يحقق السﻼم بين اﻷمم بشرط المساواة في ذلك مع الدولة اﻷخرى .
4. تؤيد الجمهورية الصومالية بالطرق القانونية والسلمية تحقيق وحدة اﻷراضي الصومالية آما تشجع التضامن بين
شعوب العالم آأمة وعلى وجه الخصوص الشعوب اﻹفريقية واﻹسﻼمية .
مادة 7
الحقوق اﻹنسانية
تستجيب قوانين الجمهورية الصومالية بقدر اﻹمكان لمبادئ اﻹعﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان التي أقرتها الجمعية العامة
لﻸمم المتحدة في العاشر من شهر ديسمبر سنة 1948 م.

الباب الثاني
حقوق المواطن وواجباته اﻷساسية
مادة 8
مباشرة الحقوق السياسية
1. آل مواطن تتوافر له اﻷهلية التي يتطلبها القانون له الحق في التصويت.
2. التصويت شخصي ومتساو و حر وسري.
مادة 9
الحق في تولي الوظائف العامة
آل مواطن تتوافر لديه الشروط التي يتطلبها القانون له الحق في تقلد الوظائف العامة.
مادة 10
حق التظلم
1. لكل مواطن حق تقديم شكاوى مكتوبة إلي رئيس الجمهورية والمجلس الوطني والحكومة .
2. تكون آل شكوى جدية محل النظر مادة 11
حق اﻹقامة
1. لكل مواطن الحق في اﻹقامة والتنقل بحرية في جميع أنحاء اﻹقليم الوطني آما ﻻ يجوز إبعاده.
2. للمواطن الحق في ترك اﻹقليم الوطني والعودة إليه.
مادة 12
الحق في تكوين الجمعيات السياسية
1. للمواطنين الحق في اﻻنضمام إلي اﻷحزاب السياسية دون تصريح سابق وذلك بغرض المساهمة الديمقراطية والسلمية
في تشكيل السيادة الوطنية.
2. يخطر تكوين اﻷحزاب السياسية والجمعيات السرية التي لها تنظيم ذو طابع عسكري أو التي لها طابع قبلي .
مادة 13
حق تكوين النقابات
1. للمواطنين الحق في تكوين النقابات أو اﻻنضمام إليها لحماية مصالحهم اﻻقتصادية.
2. تتمتع النقابات المنظمة وفقا للمبادئ الديمقراطية بالشخصية القانونية طبقا للقانون.
3. للنقابات المتمتعة بالشخصية القانونية الحق في التفاوض ﻹبرام عقود عمل مشترآة تسري على أعضائها .
مادة 14
حرية النشاط اﻻقتصادي
1. لكل مواطن الحق في ممارسة نشاطه اﻻقتصادي في حدود القانون.
2. ينظم القانون استغﻼل المصادر اﻻقتصادية في اﻹقليم الوطني.
مادة 15
الوﻻء للوطن
1. آل مواطن يجب أن يكون مخلصا للدولة.
2. الدفاع عن الوطن واجب على آل مواطن.
3. يكون أداء الخدمة العسكرية وقفا للقانون .

الباب الثالث
الحقوق والواجبات اﻷساسية لﻺنسان
الفصل اﻷول
الحق في الحرية
مادة 16
الحق في الحياة وفي السﻼمة الشخصية
1. لكل شخص الحق في الحياة وفي سﻼمته الشخصية.
2. ﻻ يجوز فرض قيود تعسفية على تلك الحقوق.
3. للقانون أن يفرض عقوبة اﻹعدام فقط في الجرائم البالغة الخطر ضد حياة الفرد وسﻼمة الدولة.
مادة 17
الحرية الشخصية
1. الحرية الشخصية مكفولة.
2. يعتبر إخضاع شخص ﻷي شكل من أشكال العبودية أو اﻻسترقاق جريمة تستوجب العقاب.
3. ﻻ يجوز أن يتعرض الشخص ﻷي شكل من أشكال الحبس أو ﻷي قيد أخر على حريته الشخصية إﻻ في حالة التلبس
أو بمقتضى أمر من السلطة القضائية المختصة وذلك في الحاﻻت وطبقا لﻺجراءات المبينة في القانون.
4. للسلطة اﻹدارية المختصة في حاﻻت الضرورة التي يحددها القانون صراحة أن تتخذ إجراءات وقتية تبلغ في الحال
إلي السلطة القضائية المختصة التي تصدق عليها في الوقت وبالكيفية المبينة في القانون وأي عيب يشوب هذه اﻹجراءات
يؤدي إلي اعتبارها ﻻغية وباطلة.
5. تبلغ في الحال إلي الشخص الذي يعنيه اﻷمر وفي آل حالة أسباب إجراءات الحبس أو أسباب فرض أي قيد آخر على
الحرية الشخصية .
6. ﻻ يجوز أن يخضع شخص ﻹجراءات اﻷمن إﻻ في اﻷحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون ووفقا ﻹجراء
قانوني صادر من سلطة مختصة. 7. ﻻ يجوز تفتيش شخص أو التحري عنه إﻻ في الحاﻻت المنصوص عليها في اﻹجراء المقرر في الفقرات 3 و 4 و 5
السابقة وفي الحاﻻت اﻷخرى وطبقا لﻺجراء المحدد في القانون ﻷسباب قضائية أو صحية أو مالية.وفي جميع اﻷحوال
يجب احترام شخصية اﻹنسان وآرامته.
مادة 18
الضمانات في حاﻻت تقييد الحرية الشخصية
اﻹيذاء الجسماني أو المعنوي ضد أي شخص مفروض على حريته الشخصية أي قيد من القيود يعتبر جريمة تستوجب
العقاب.
مادة 19
التسليم وحق اللجوء السياسي
1. يسمح بتسليم الﻼجئين في الحاﻻت وبالكيفية المبينة في القانون وطبقا للعرف الدولي.
2. يحظر تسليم اﻷشخاص بسبب الجرائم السياسية.
3. لﻸجنبي الذي يتعرض في وطنه للمحاآمة بسبب ارتكابه جريمة سياسية الحق في اللجوء السياسي إلي إقليم الدولة في
الحاﻻت وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
مادة 20
حدود الخدمات واﻷعباء المالية
ﻻ يجوز فرض خدمات شخصية أو أعباء على الملكية إﻻ وفقا للقانون.
مادة 21
حرية المسكن
1. حرمة المسكن مصونة.
2. ﻻ يجوز تفتيش المساآن أو أي مكان آخر معد لﻼستعمال الشخصي أو اتخاذ إجراءات القبض فيها إﻻ في الحاﻻت
وبالشروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 17 وآذلك في اﻷحوال المبينة في القانون وبالكيفية
المنصوص عليها فيه ﻷسباب قضائية.
3. ﻻ يجوز تفتيش المنازل ﻷسباب تتعلق بالصحة العامة أو اﻷمن وﻷسباب مالية إﻻ في الحاﻻت المبينة في القانون
وبالكيفية المنصوص عليها فيه. مادة 22
حرية المراسلة وسريتها
1. حرية المراسلة المكتوبة وسريتها مكفولتان وآذلك آافة وسائل اﻻتصال.
2. و ﻻ تفرض قيود على ذلك إﻻ في اﻷحوال وبالشروط الواردة في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة17وفي اﻷحوال
اﻷخرى بالطريقة المنصوص عليها في القانون ﻷسباب قضائية.
مادة 23
المساواة اﻻجتماعية
جميع المواطنين متساوون في المرآز اﻻجتماعي.
مادة 24
الملكية
1. الملكية الخاصة يكلفها القانون وهو يحدد آيفية اآتسابها وقيود التمتع بها وذلك لتأآيد وظيفتها اﻻجتماعية.
2. ﻻ تنزع الملكية إﻻ للمنفعة العامة وبالكيفية المنصوص عليها في القانون وذلك مقابل تعويض عادل وعاجل
مادة 25
حرية اﻻجتماع
1. لكل مواطن من المواطنين حق اﻻجتماع بطريقة سلمية وﻷغراض سلمية.
2. للقانون أن يشترط التقدم بإخطار سابق على عقد اﻻجتماع العام إلي السلطات المختصة وليس لهذه السلطات أن تمنع
مثل هذا اﻻجتماع إﻻ ﻷسباب تتعلق بالصحة العامة أو الطمأنينة أو اﻵداب أو النظام أو اﻷمن العام .
مادة 26
حرية تكوين الجمعيات
1. للمواطنين حق تكوين الجمعيات دون ترخيص.
2. ﻻ يجوز إلزام شخص باﻻنضمام إلي إحدى الجمعيات من أي نوع آانت أو أن يستمر منتميا إليها.
3. يحظر تكوين الجمعيات السرية أو تلك التي لها تنظيم له طبيعة عسكرية.
مادة 27
الحق في اﻹضراب
اﻹضراب حق معترف به ويمارس في الحدود المعينة بالقانون.ويحظر اتخاذ أي عمل من شأنه أن يؤدي إلي التفرقة أو
تقييد حرية النقابات في ممارسة حقوقها .
مادة 28
حرية الرأي
1. لكل شخص الحق في أن يعبر بحرية عن رأيه بكل طرق التعبير وذلك في الحدود التي ينص عليها القانون لحماية
اﻵداب واﻷمن العام.
2. ﻻ يخضع التعبير عن الرأي ونشره لترخيص أو لرقابة مانعة.
مادة 29
حرية اﻻعتقاد
حرية اﻻعتقاد مكفولة لكل شخص وله أن يعلن بحرية عن ديانته وأن يقيم شعائرها وأن يذيع تعاليمها وذلك في الحدود
التي يضعها القانون لحماية اﻷخﻼق أو الصحة العامة أو النظام .
مادة 30
اﻷحوال الشخصية
1. لكل شخص الحق في نظام لﻸحوال الشخصية طبقا ﻷحكام القانون أو العرف.
2. يخضع المسلمون في أحوالهم الشخصية للمبادئ العامة للشريعة اﻹسﻼمية.
الفصل الثاني
الحقوق اﻻجتماعية
مادة 31
حماية اﻷسرة
1. اﻷسرة تقوم على الزواج آعنصر أساسي للمجتمع وتحميها الدولة.
2. يتولى الوالدان رعاية وتربية وتعليم أوﻻدهما وفقا ﻷحكام القانون .
3. يدبر القانون مسئولية أداء اﻻلتزامات المبينة في الفقرة السابقة في حالة وفاة الوالدين أو الوالدين في حالة عدم قدرتها
أو غير ذلك من حاﻻت عدم قيام بأداء واجباتهما. 4. يلتزم اﻷبناء الذين بلغوا سن الرشد بإعالة والديهم عندما يكون هؤﻻء غير قادرين على إعالة أنفسهم.
5. تحمي الدولة اﻷمومة والطفولة وتشجع على إقامة المؤسسات الﻼزمة لهذا الغرض.
6. تعترف الدولة بواجب حماية اللقطاء.
مادة 32
الهيئات الخيرية
ترعي الدولة وتشجع على إنشاء الهيئات الخيرية لﻸطفال غير الطبيعيين جسمانيا والمشردين.
مادة 33
حماية الصحة العامة
تحمي الدولة الصحة العامة وتعمل على تشجيع المساعدات الطبية المجانية للمعوزين.
مادة 34
حماية اﻵداب العامة
تحمي الدولة اﻵداب العامة بالكيفية المنصوص عليها في القانون.
مادة 35
التعليم العام
1. تشجع الدولة التعليم العام آمصلحة أساسية للمجتمع وتعمل على إنشاء مدارس حكومية مفتوحة للجميع .
2. التعليم في مرحلته اﻷولي في مدارس الحكومة بالمجان.
3. يكفل القانون حرية التعليم.
4. للهيئات واﻷفراد حق إنشاء المدارس والمعاهد التعليمية وفقا للقانون ودون مساعدة مالية من الدولة.
5. للمدارس الخاصة وللمؤسسات التعليمية مرآز متساو مع مدارس الدولة ومؤسساتها التعليمية بالشروط المبينة في
القانون.
6. تعليم الديانة اﻹسﻼمية إجباري للتﻼميذ المسلمين في مدارس الدولة اﻻبتدائية والثانوية وآذلك في المدارس التي لها
نفس النظام.وتدريس القرآن الكريم مادة أساسية للمسلمين في مدارس الدولة اﻻبتدائية والثانوية.
7. المعاهد التعليمية العليا لها تنظيمها المستقل الخاص بها في حدود القواعد المنصوص عليها في القانون.
مادة 36
حماية العمل
1. تحمي الدولة العمل آما تشجعه في آل أشكاله وتطبيقاته.
2. السخرة والعمل الجبري في أي شكل من اﻷشكال محظوران ويحدد القانون المناسبات التي يفرض فيها العمل
لضرورة عسكرية أو مدنية أو تنفيذا لعقوبة جنائية.
3. لجميع العمال دون تمييز أجر متساو عن العمل المتساوي القيمة وبما يحقق حياة ﻻئقة بالكرامة اﻹنسانية.
4. لجميع العمال حق في راحة أسبوعية وإجازة سنوية بأجر و ﻻ يجوز إلزامهم بالنزول عنها.
5. يحدد القانون الحد اﻷقصى لساعات العمل اليومي والحد اﻷدنى للسن المناسبة ﻷنواع العمل المختلفة آما يتضمن
تشغيل القصر والنساء في ظروف مناسبة.
6. تضمن الدولة الحماية المادية والمعنوية للعمال.
مادة 37
الضمان والرفاهية اﻻجتماعية
1. ترعي الدولة الضمان اﻻجتماعي والمساعدات عن طريق التشريع.
2. تكفل الدولة الحق في المعاش لموظفيها المدنيين والعسكريين آما تكفل أيضا طبقا للقانون الحق في المساعدة في
حاﻻت الحوادث والمرض أو العجز عن العمل.
الفصل الثالث
الضمانات القضائية
مادة 38
الحق في التقاضي
لكل شخص الحق في إقامة الدعاوى القضائية القانونية في مساواة مطلقة مع غيره أمام قاض قانوني مختص.
مادة 39
الحماية ضد أعمال اﻹدارة العامة
يسمح بالحماية القضائية ضد أعمال اﻹدارة العامة في جميع اﻷحوال وباﻹجراءات واﻵثار المنصوص عليها في القانون.
مادة 40
مسئولية الدولة المدنية عن أعمال موظفيها ومستخدمها
1. آل شخص يصيبه ضرر نتيجة لعمل أو إهمال من موظفي الدولة أو الهيئات العامة في أثناء مزاولتهم ﻷعمالهم له
الحق في الحصول علة تعويض من الدولة أو من الهيئات العامة المختصة.
2. يحدد القانون المسئولية الجنائية والمدنية واﻹدارية للموظفين والمستخدمين عن العمل أو اﻹهمال المشار إليهما في
الفقرة السابقة.
مادة 41
حق الدفاع
1. حق الدفاع مكفول في آل درجات التقاضي.
2. تكفل الدولة بالشروط المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه تقديم المعونة القانونية المجانية للمعوزين.
مادة 42
عدم رجعية قانون العقوبات
ﻻ يجوز إدانة شخص عن فعل لم يكن معاقبا عليه قانونا وقت ارتكابه و ﻻ أن تفرض عليه عقوبة أشد مما آان يتضمنه
القانون الساري عند ارتكاب الفعل.
مادة 43
شخصية العقوبة
1. العقوبة شخصية ويحظر توقيع عقوبة جماعية أيا آان نوعها.
2. المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
مادة 44
الوظيفة اﻻجتماعية للعقوبة
ﻻ يجوز أن تتضمن العقوبة المقيدة للحرية الشخصية معاملة تتناقصن مع اﻹنسانية أو ما يحول دون إعادة تهذيب
الشخص المدان خلقيا .
مادة 45
تنفيذ العقوبات
يشرف القاضي المختص على تنفيذ اﻷحكام وإجراءات اﻷمن طبقا للقانون.
مادة 46
رد اﻷخطاء القضائية
يقرر القانون الشروط واﻹجراءات الخاصة برد الخطأ القضائي.
الفصل الرابع
واجبات الفرد نحو الدولة
مادة 47
واجبات مراعاة الدستور والقوانين
مراعاة دستور الدولة وقوانينها بإخﻼص واجب على آل شخص.
مادة 48
واجب دفع الضرائب
1. يساهم آل فرد في النفقات العامة حسب قدرته .
2. أن يضع القانون نظاما ضريبيا مؤسسا على مبادئ العدالة اﻻجتماعية.

الباب الرابع
نظام الدولة
الفصل اﻷول
المجلس الوطني
القسم اﻷول : تنظيم المجلس الوطني
مادة 49
السلطة التشريعية
المجلس الوطني هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية.
مادة 50
الشريعة اﻹسﻼمية في التشريع
الشريعة اﻹسﻼمية هي المصدر الرئيسي لقوانين الدولة.
مادة 51
المجلس الوطني
1. يشكل المجلس الوطني من أعضاء يختارهم الشعب عن طريق اﻻنتخاب العام الحر المباشر والسري ومن أعضاء
بمقتضى الحق المخول لهم.
2. يحدد القانون عدد اﻷعضاء آما ينظم طريقة اﻻنتخاب.
3. آل مواطن له حق التصويت و ﻻ تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميﻼدية وقت اﻻنتخاب يكون أهﻼ للترشيح
لعضوية المجلس ويحدد القانون أسباب عدم اﻷهلية لعضوية المجلس الوطني،والوظائف التي ﻻ يجوز الجمع بينها وبين
عضوية المجلس.
4. يخول لرؤساء الجمهورية السابقين الحق في عضوية المجلس الوطني لمدي الحياة زيادة على اﻷعضاء المنتخبين
بشرط أﻻ يكونوا قد أدينوا في الجرائم المبينة في الفقرة اﻷولي من المادة 76.
مادة 52
مدة المجلس وانتخابه
1. ينتخب المجلس الوطني لمدة خمس سنوات تبدأ من يوم إعﻼن نتائج اﻻنتخاب.وﻻ يكون لتعديل هذه المدة أثر على مدة
الهيئة التشريعية التي اتخذ في ظلها هذا القرار.
2. يعلن رئيس الجمهورية عن إجراء اﻻنتخاب لتجديد المجلس خﻼل الثﻼثين يوما اﻷخيرة للهيئة التشريعية القائمة.
3. يجتمع المجلس الجديد ﻷول مرة خﻼل الثﻼثين يوما التالية ﻹعﻼن نتائج اﻻنتخاب .
مادة 53
حل المجلس
1. لرئيس الجمهورية حق حل المجلس الوطني قبل نهاية مدته وذلك بعد سماع وجهة نظر رئيس المجلس آلما وجد أن
المجلس غير قادر على أداء وظائفه أو آان يؤديها بطريقة تسيء إلي السير العادي للنشاط التشريعي .
2. يعلن رئيس الجمهورية في قرار الحل الدعوة إلي اﻻنتخابات الجديدة التي يجب أن تجرى خﻼل ستين يوما من تاريخ
الحل.
3. ﻻ يجوز حل المجلس خﻼل السنة اﻷولي من مدته أو خﻼل السنة اﻷخيرة لرياسة رئيس الجمهورية.
4. وفي جميع اﻷحوال يظل المجلس المنحل قائما بجميع سلطاته حتى تاريخ إعﻼن نتائج انتخابات المجلس الجديد .
مادة 54
دورات المجلس الوطني
1. يعقد المجلس الوطني دورتين سنويا تبدآن في شهري إبريل وأآتوبر على التوالي.
2. يدعي المجلس ﻻجتماع غير عادي بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب ربع أعضاء
المجلس.
مادة 55
تنظيم المجلس
1. ينتخب المجلس الوطني في أول اجتماع له – من بين أعضائه –رئيسا ووآيﻼ أو أآثر وأعضاء مكتب الرئاسة
اﻵخرين.
2. ينظم المجلس إجراءاته ويقوم بهذه الوظيفة الرئيس أو من يحل آله وذلك طبقا لقواعد اﻹجراءات.
3. جلسات المجلس علنية وله أن يقرر في الحاﻻت اﻻستثنائية اﻻجتماع في جلسة سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس
الجمهورية أو الحكومة أو ثﻼثين من أعضائه على اﻷقل.
4. ﻻ تعتبر قرارات المجلس صحيحة إﻻ إذا اتخذت بحضور اﻷغلبية المطلقة ﻷعضائه مع استبعاد اﻷعضاء الذين أعلن
خلو مقاعدهم.
5. تتخذ آل القرارات بأغلبية الحاضرين إﻻ في الحاﻻت التي يشترط فيها الدستور أو القانون أغلبية خاصة.
6. ﻻ يجوز إعادة عرض اﻻقتراح الذي رفضه المجلس إﻻ بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الرفض.
مادة 56
حضور الوزراء ووآﻼء الوزارات
1. للوزراء ووآﻼء الوزارات الحق في حضور جلسات المجلس واللجان واﻻشتراك في المناقشات ، وآذلك للموظفين
والخبراء الذين يعنيهم الوزراء لهذا الغرض الحق أيضا في حضور تلك الجلسات وفي اﻻستماع إليهم.
2. على الوزراء ووآﻼء الوزارات أن يحضروا الجلسات إذا قرر المجلس ذلك.
مادة 57
قواعد اﻹجراءات
ينظم سير اﻹجراءات في المجلس قواعد اﻹجراءات التي يقرها المجلس بناء على اقتراح رئيس المجلس أو بناء على
اقتراح خمسة من أعضائه على اﻷقل إﻻ إذا نص الدستور على غير ذلك.
مادة 58
اﻷعضاء
1. النائب يمثل الشعب ويمارس مهام منصبه دون ارتباط بأية وآالة
2. يؤدي آل عضو عند بدء مباشرته لمهام وظيفته قسم الوﻻء للدولة أمام المجلس ويكون القسم بالصيغة التالية :"أقسم
باﷲ أن أؤدي آل واجباتي بإخﻼص لصالح الشعب وأن احترام الدستور والقوانين"
3. ﻻ يجوز مؤاخذة العضو عن الحقائق التي يستشهد بها أو اﻷقوال التي يبديها أو اﻵراء التي يدلي بها في أدائه لعمله في
المجلس.
4. ﻻ يجوز دون أذن المجلس اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد العضو أو القبض عليه أو حرمانه من حريته الشخصية أو
تفتيش مسكنه إﻻ في الحاﻻت ضبطه متلبسا بارتكاب جريمة يكون أمر القبض فيها ملزما و ﻻ يجوز إلقاء القبض عليه أو
حبسه ولو تنفيذ حكم نهائي دون أذن من المجلس.
5. يجوز في غير الحاﻻت التي تقتضي إجراءات جنائية أن يتخذ ضد العضو أي إجراء يقضي به القانون العادي دون
حاجة ﻷذن المجلس.
6. يتقاضى اﻷعضاء أثناء مدة عضويتهم مكافأة وبدل حضور عن اﻻجتماعات حسبما يحدده القانون.
مادة 59
قرارات صحة العضوية
1. تخول المحكمة العليا سلطة البت في الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب.
2. ﻷي مواطن من الناخبين أن يتقدم بالطعون المدعمة باﻷدلة في خﻼل ثﻼثين يوما من إعﻼن النتائج اﻻنتخابية من توفر
أسباب عدم الجمع أو عدم اﻷهلية.
3. تصدر المحكمة العليا قرراها خﻼل تسعين يوما من تاريخ انتهاء فترة تقديم الشكاوى.
4. عند توقف العضو عن مباشرة وظائفه يعلن المجلس خلو محله ويشغل المحل بالطريقة المبينة في القانون.
القسم الثاني : إقرار القوانين ووظائف المجلس الوطني اﻷخرى
مادة 60
تقديم ومناقشة مشروعات القوانين
1. لكل عضو وللحكومة ولكل 10 آﻻف ناخب على اﻷقل الحق في تقديم مشروعات القوانين إلي المجلس الوطني .
2. ينظم القانون حق اﻻقتراح الشعبي و ﻻ تجوز ممارسته في شئون الضرائب.
3. يفحص آل مشروع قانون بواسطة إحدى اللجان البرلمانية التي تقدم عنه تقريرا أو أآثر قبل مناقشته في المجلس.
4. يناقش المجلس مشروعات القوانين طبقا لقواعد اﻹجراءات ويوافق عليها مارة ثم يقترع على المشروع نهائيا آكل.
مادة 61
إصدار القوانين ونشرها
1. يصدر رئيس الجمهورية آل قانون وافق عليه المجلس خﻼل ستين يوما من تاريخ الموافقة عليه.
2. تصدر القوانين التي يقرر المجلس باﻷغلبية المطلقة ﻷعضائه أن هناك ضرورة عاجلة ﻹصدارها في خﻼل الفترة
التي يحددها المجلس على أﻻ تقل الفترة المذآورة عن خمسة أيام.
3. لرئيس الجمهورية أن يبعث إلي المجلس في خﻼل الفترة المحددة ﻹصدار القانون برسالة مسببة يطلب فيها إجراء
مداولة ثانية في القانون.
4. إذا وافق المجلس على ذلك القانون من جديد بأغلبية ثلثي اﻷعضاء أصدره رئيس الجمهورية خﻼل ثﻼثين يوما من
الموافقة عليه .
5. القانون الذي يوافق عليه المجلس ويصدره رئيس الدولة ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا في اليوم الخامس
عشر من نشره إﻻ إذا نص القانون نفسه على خﻼف ذلك.
مادة 62
تفويض السلطة التشريعية
1. للمجلس أن يفوض الحكومة في إصدار أحكام لها قوة القانون في موضوعات أو مسائل معينه ولفترة محدده وللمجلس
عند تفويض السلطة أن يضع السياسة ويصدر التوجيهات.
2. اﻷحكام المستندة إلي تفويض السلطة تصدر بمراسيم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراحات يوافق عليها مجلس
الوزراء.
مادة 63
المراسيم بقوانين
1. للحكومة أن تصدر في حالة الضرورة العاجلة أحكاما وقتية لها قوة القانون وتصدر تلك اﻷحكام بقرار من رئيس -
الجمهورية بناء على اقتراحات يوافق عليها مجلس الوزراء ويقدم القرار في خﻼل خمسة أيام من نشره إلي المجلس
الوطني لتحويله إلي قانون .
2. يقرر المجلس إذا آان منعقدا – تحويل القرار إلي قانون خﻼل ثﻼثين يوما من تقديمه إليه وفي حالة عدم انعقاد
المجلس فأن قراراه في هذا الشأن يصدر خﻼل الثﻼثين يوما اﻷولي من اجتماعه.
3. يزول ما لهذه اﻷحكام من قوة وآثار اعتبارا من تاريخ صدورها في حالة عدم تحويلها إلي قوانين وللمجلس أن يقرر
زوال ذلك اﻷثر في تاريخ آخر وله أيضا أن ينظم بقانون تسوية ما ترتب على صدورها من أثار قانونية.
مادة 64
العفو الشامل والعفو عن العقوبة
1. تمنح سلطة العفو الشامل والعفو عن العقوبة لرئيس الجمهورية بمقتضى قانون بتفويض السلطة يقره المجلس الوطني
بأغلبية ثلثي أعضائه.
2. ﻻ يسري العفو الشامل و ﻻ العفو عن العقوبة على الجرائم التي ترتكب بعد تقديم مشروع القانون الخاص بتفويض
السلطة.
مادة 65
الضرائب والنفقات
1. ﻻ يجوز فرض أو تعديل أو إلغاء الضرائب إﻻ بقانون .
2. مشروعات القوانين التي تحمل الدولة مصروفات جديدة أو زائدة يجب أن تحدد وسائل مواجهة هذه المصروفات.
3. في حالة وجود مصروف مستمر ﻷآثر من سنة فأن وسائل مواجهته يمكن أن تحدد في ميزانية السنة الجارية.
مادة 66
الميزانية
1. يقرر المجلس في آل عام الميزانية التقديرية التي تقدمها الحكومة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على اﻷقل.
2. ﻻ يجوز أن يتضمن قانون إقرار الميزانية إضافة أعباء مالية جديدة ونفقات جديدة على مشروع الميزانية المعروض.
3. يجوز أن يرخص بقانون بتنفيذ مؤقت للميزانية لمدة ﻻ تزيد على ثﻼثة أشهر آاملة.
4. تقدم الحكومة إلي المجلس في اﻷشهر الستة اﻷولي من آل سنة مالية الميزانية النهائية للسنة المالية السابقة ﻹقرارها.
مادة 67
المعاهدات الدولية
يأذن المجلس بقانون بالتصديق على المعاهدات السياسية والعسكرية والتجارية أو المعاهدات التي تقتضي تعديﻼ في
القانون أو التي تفرض نفقات غير واردة في الميزانية.
مادة 68
حالة الحرب
يأذن المجلس بإعﻼن حالة الحرب ويمنح الحكومة السلطات الضرورية .
مادة 69
لجان التحقيق في المجلس الوطني
1. لكل عضو أن يوجه أسئلة أو أن يستجوب الحكومة وأن يتقدم باقتراحات إلي المجلس وعلى الحكومة أن تجيب في
مدي عشرين يوما.
2. للمجلس أن يأمر بإجراء تحقيقات عن طريق لجانه المشكلة من أعضاء من مختلف الجماعات البرلمانية وذلك للتثبت
من وقائع أو أوضاع تهم الصالح العام.وعندما يقرر المجلس إجراء مثل هذه التحقيقات فانه يحدد اختصاصات اللجنة في
حدود الدستور وللمجلس أن يستعين بخبراء لمعاونة اللجنة.
الفصل الثاني
رئيس الجمهورية
مادة 70
انتخابه
1. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويمثل وحدة اﻷمة.
2. ينتخب رئيس الجمهورية باﻻقتراع السري في المجلس الوطني وﻻبد من أن يتوافر ﻻنتخابه أغلبية ثلثي اﻷعضاء في
اﻻقتراعين اﻷول والثاني ويكتفي باﻷغلبية المطلقة في اﻻقتراعات التالية .
3. يؤدي رئيس الجمهورية عند توليه مهام منصبه قسم الوﻻء للدولة أمام المجلس الوطني ويكون القسم بالصيغة التالية
:"أقسم باﷲ أن أؤدي واجباتي آرئيس للجمهورية بإخﻼص وأن أدافع عن الدستور بكل ما أملك من قوة من أجل مصالح
الشعب والوطن".
مادة 71
شروط اﻷهلية
1. يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مسلما من أب وأم من أصل صومالي وأن يكون له حق اﻻنتخاب وإﻻ
تقل سنه عن خمس وأربعين سنة.
2. و ﻻ يجوز تجديد انتخاب الرئيس إﻻ لمرة واحدة فقط.
3. ﻻ يجوز أن يكون الرئيس متزوجا أو يتزوج أثناء مدة رئاسته من سيدة ليست من أصل صومالي.
4. ﻻ يجوز لرئيس الجمهورية أن يمارس في أثناء مدة رئاسته وظائف عامة أخرى فيما عدا حقه اﻻنتخابي و ﻻ يجوز له
أن يزاول أي نشاط مهني أو تجاري أو صناعي أو مالي.
مادة 72
مدة الرئاسة
1. مدة رئاسة رئيس الجمهورية ست سنوات من تاريخ أدائه للقسم وآل تعديل في هذه المدة ﻻ يسري على الرئيس القائم.
2. يعلن رئيس المجلس الوطني انتخاب رئيس الجمهورية ويجرى اﻻنتخاب في الثﻼثين يوما اﻷخيرة من مدة الرئاسة .
3. في حالة ما إذا آان المجلس الوطني منحﻼ أو لم يبق إﻻ ثﻼثة أشهر على انتهاء مدته يجرى انتخاب الرئيس في
الثﻼثين يوما التالية ﻷول اجتماع للمجلس الجديد وفي خﻼل ذلك تستمر سلطات الرئيس القائم.
مادة 73
مرتب وبدﻻت رئيس الجمهورية
يحدد القانون راتب وبدﻻت رئيس الجمهورية.
مادة 74
عدم القدرة – اﻻستقالة – الوفاة
1. في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو عجزه الدائم يجتمع المجلس الوطني في مدي ثﻼثين يوما ﻻنتخاب
الرئيس الجديد.
2. إلي أن يجرى اﻻنتخاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وفي حالة توقف سلطات الرئيس القائم بمقتضى المادة 76
وبالمثل في حاﻻت العجز المؤقت يتولى رئيس المجلس الوطني بصفة مؤقتة جميع السلطات القانونية المخولة لرئيس
الجمهورية وعند تغيبه يتولى هذه السلطات أآبر وآﻼء المجلس سنا.
3. يبعث رئيس الجمهورية في حالة اﻻستقالة بإخطار آتابي إلي المجلس الوطني.
مادة 75
السلطات والواجبات
يمارس رئيس الجمهورية الوظائف التي اختصه بها الدستور أو القانون في المجاﻻت التشريعية والتنفيذية والقضائية آما
يمارس باﻹضافة إلي ذلك الوظائف التالية:
أ - اﻷذن بتقديم مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلي المجلس الوطني .
ب - توجيه الرسائل إلى المجلس الوطني.
ج - منح العفو وتخفيف العقوبة.
د - اعتماد الممثلين الدبلوماسيين واستقبالهم.
هـ - التصديق على المعاهدات الدولية بعد الموافقة السابقة عليها من المجلس الوطني.
و - وهو القائد اﻷعلى للقوات المسلحة.
ز - إعﻼن حالة الحرب بعد أذن المجلس الوطني طبقا للمادة 68 .
ح - منح اﻷوسمة واﻷنواط.
مادة 76
مسئولية رئيس الجمهورية
1. رئيس الجمهورية غير مسئول عن اﻷعمال التي يقوم بها أثناء تأديته لوظائفه فيما عدا جرائم الخيانة العظمي أو التآمر
على النظام الدستوري آما هو منصوص عليه في الدستور.
2. يكون رئيس الوزراء والوزراء المختصون الذين وقعوا مع رئيس الجمهورية على اﻷعمال الصادرة منه مسئولين عن
هذه اﻷعمال.
3. يكون قرار المجلس الوطني باتهام الرئيس في حالة الخيانة العظمي أو التآمر على النظام الدستوري بناء على اقتراع
مقدم من خمس أعضائه على اﻷقل و ﻻ يصدر قرار اﻻتهام إﻻ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في اقتراح سري وتكون
محاآمته أمام المحكمة العليا المشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي.
4. فيما عدا الحاﻻت المذآورة في الفقرة السابقة ﻻ يجوز محاآمة رئيس الجمهورية عن فعل جنائي إﻻ بعد تصريح من
المجلس الوطني توافق عليه أغلبية ثلثي اﻷعضاء في اقتراع سري.
5. يوقف الرئيس تلقائيا عن عمله بمجرد صدور قرار اﻻتهام بالخيانة العظمي أو بالتآمر ضد النظام الدستوري أو
بصدور التصريح باتخاذ اﻹجراءات القانونية ضده بسبب ارتكابه فعﻼ جنائيا.
الفصل الثالث
الحكومة
الجزء اﻷول : شكل الحكومة
مادة 77
السلطة التنفيذية
تتولى الحكومة السلطة التنفيذية.
مادة 78
1. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء.
2. يتكون مجلس الوزراء من اﻻجتماع المشترك بين رئيس الوزراء والوزراء.
3. يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعزله.
4. يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعزلهم.بناء على اقتراح رئيس الوزراء .
5. يؤدي رئيس الوزراء قسم الوﻻء للدولة أمام رئيس الجمهورية وتكون صيغة القسم آما يلي :"أقسم باﷲ أن أؤدي
واجباتي لصالح الشعب وأن احترام الدستور والقوانين".
مادة 79
وآﻼء الوزارات
1. يعاون الوزراء وآﻼء وزارات يعينهم رئيس الجمهورية ويفصلهم بناء على اقتراح رئيس الوزراء بعد أخذ رأي
مجلس الوزراء.
2. يعاون وآﻼء الوزارات الوزراء.ويمارسون الوظائف الموآلة إليهم.
3. يؤدي آل وآيل وزارة قبل توليه مهام وظيفته قسم الوﻻء للدولة أمام رئيس الوزراء ويكون القسم بالصيغة التالية
:"أقسم باﷲ أن أؤدي واجباتي بإخﻼص لصالح الشعب وأن احترام الدستور والقوانين".
مادة 80
الشروط الﻼزمة لتعيين الوزراء ووآﻼء الوزارات
1. يجوز تعيين أي مواطن يكون أهﻼ ﻻنتخابه عضوا بالمجلس الوطني وزيرا أو وآيل وزارة.
2. ﻻ يجوز للوزير أو وآيل الوزارة أن يمارس أثناء فترة توليه مهام منصبه أية وظائف عامة أخري فيما عدا حقه
اﻻنتخابي ووظيفته آعضو بالمجلس الوطني و ﻻ يجوز له أيضا أن يزاول نشاطا مهنيا أو تجاريا أو صناعيا أو ماليا
وليس له أن يستأجر أو يشتري بصفة مباشرة أو غير مباشرة شيئا من أموال الدولة أو الهيئات العامة فيما عدا العقار الذي
يستخدمه آمسكن خاص و ﻻ يجوز له بيع أو تأجير أمﻼآه الخاصة إلي الدولة أو الهيئات العامة أو اﻻشتراك بصفته
الشخصية في مشروعات الدولة أو المشروعات التي تشرف عليها الدولة .
مادة 81
رئاسة مجلس الوزراء والوزارات
1. يحدد القانون اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء آما يحدد عدد الوزارات واختصاصاتها .
2. يوضع التنظيم الخاص برئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات المتفرعة عنها بمقتضى لوائح تصدر في شكل
مرسوم من رئيس الجمهورية.
مادة 82
ثقة المجلس الوطني
1. تتقدم الحكومة إلي المجلس الوطني وتعرض مسألة الثقة بها في خﻼل ثﻼثين يوما من تشكليها وللحكومة بعد ذلك أن
تتقدم بمثل هذا الطلب في أي وقت تراه.
2. يعلن المجلس الوطني عن ثقته أو عدم ثقته بناء على طلب مسبب يوافق عليه باﻷغلبية العادية في اقتراع علني.
3. يعرض طلب سحب الثقة في أي وقت بناء على طلب مسبب مقدم من عشرة أعضاء على اﻷقل و ﻻ تجرى المناقشة
فيه قبل انقضاء خمسة أيام على اﻷقل من تقديمه ويوافق عليه باﻷغلبية المطلقة في اقتراع علني.
4. اقتراع المجلس بعدم الثقة يستلزم اﻻستقالة الجماعية للحكومة.
5. تبقي الحكومة المستقيلة في مرآزها لﻸشراف على اﻷعمال التنظيمية الضرورية لﻺدارة إلي أن تتولى الحكومة
الجديدة الحكم.
الجزء الثاني : أعمال الحكومة والهيئات التابعة لها
مادة 83
سلطات ومسئوليات رئيس الوزراء والوزراء
1. يتولى رئيس الوزراء توجيه السياسة العامة للحكومة ويكون مسئوﻻ عنها وعليه أن يحافظ على وحدة سياسة الحكومة
بتنسيق ودعم أعمال الوزراء .
2. يتولى الوزراء توجيه اﻷعمال الداخلة في اختصاص وزاراتهم ويكونون مسئولين عنها مسئولية فردية.
3. رئيس الوزراء والوزراء مسئولون مسئولية تضامنية عن أعمال مجلس الوزراء.
مادة 84
المسئولية الجنائية لرئيس الوزراء والوزراء
1. رئيس الوزراء والوزراء مسئولون عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تأدية أعمال وظائفهم .
2. يكون قرار المجلس الوطني باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على اﻷقل.و ﻻ يصدر قرار
اﻻتهام إﻻ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في اقتراع سري وتكون محاآمتهم أمام المحكمة العليا مشكلة على هيئة محكمة
القضاء العالي.
3. فيما عدا الحاﻻت المذآورة في الفقرة السابقة ﻻ تجوز محاآمة رئيس الوزراء والوزراء عن فعل جنائي إﻻ بتصريح
من المجلس الوطني توافق عليه أغلبية ثلثي اﻷعضاء في اقتراع سري.
4. يوقف رئيس الوزراء أو الوزير الذي يحال إلي المحاآمة أمام محكمة القضاء العالي تلقائيا عن ممارسة وظائفه .
مادة 85
سلطة إصدار اللوائح
تصدر اللوائح بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح يوافق عليه مجلس الوزراء وتفوض سلطة إصدار اللوائح
في مسائل معينة بمقتضى قانون إلي هيئات الدولة اﻷخرى وإلي الهيئات العامة.
مادة 86
اﻹدارة الﻼمرآزية
يجرى تطبيق الﻼمرآزية في الوظائف اﻹدارية آلما أمكن ذلك وتقوم بهذه الوظائف الهيئات المحلية للدولة والهيئات
العامة.
مادة 87
تعيين آبار الموظفين
يعين رئيس الجمهورية آبار الموظفين ورؤساء القوات المسلحة على الوجه المبين في القانون بناء على اقتراح من
الوزير المختص يوافق عليه مجلس الوزراء .
مادة 88
الموظفون المدنيون والخدمة العامة
1. يقوم الموظفون المدنيون والخدمة العامة بوظائفهم طبقا للقانون وللصالح العام فقط .
2. ﻻ يجوز للموظفين المدنيين والخدمة العامة أن يكونوا زعماء لﻸحزاب السياسية.
3. يحدد القانون طبقات الموظفين المدنيين والخدمة العامة الذين ﻻ يجوز أن ينتموا اﻷحزاب سياسية أو يمارسوا أي
نشاط آخر ﻻ يتفق مع وظائفهم .
4. ﻻ يجوز ترقية أي موظف مدني أو مستخدم عام أوقف عن مباشرة أعمال وظيفته بصفة مؤقتة ﻷي سبب آان إﻻ على
أساس اﻷقدمية .
5. يحدد القانون نظام الموظفين المدنيين.
6. تجرى التعيينات الدائمة في الوظائف العامة بعد إجراء امتحان مسابقة فيما عدا الحاﻻت التي يحدها القانون.
مادة 89
لجنة الوظائف المدنية
1. تنشأ لجنة للوظائف العامة بمقتضى قانون يحدد تكوينها وسلطاتها.
2. يكفل القانون المنشئ للجنة الوظائف العامة استقﻼل اللجنة في أداء وظائفها.
الجزء الثالث : الهيئات الملحقة
مادة 90
ديوان المحاسبات
1. يتولى ديوان المحاسبات الرقابة السابقة على قانونية تصرفات الحكومة التي تتضمن التزامات مالية آما يتولى الرقابة
الﻼحقة على إدارة ميزانية الدولة.
2. يشترك ديوان المحاسبات بالطريقة المحددة في القانون في رقابة اﻹدارة المالية للهيئات التي تقدم الدولة لها مساعدات
جوهرية آمصروفات عادية أو غير عادية.
3. يبعث ديوان المحاسبات إلي المجلس الوطني بتقرير عن نتائج رقابته.
4. ينظم القانون هذه السلطة ويكفل استقﻼلها في أداء وظائفها آما يضمن القانون حق اﻻعتراض لﻺدارات والهيئات التي
يراقب الديوان أعمالها.
مادة 91
مجلس اﻻقتصاد الوطني والعمل
يشكل مجلس اﻻقتصاد الوطني والعمل بالكيفية التي يحددها القانون من الخبراء وممثلي الجماعات المنتجة بطريقة تجعل
اﻷهمية النوعية والعددية لهذه الهيئات موضع اﻻعتبار ويعتبر الهيئة اﻻستشارية للمجلس الوطني والحكومة في المسائل
والمهام التي تعهد إليه بمقتضى القانون .
الفصل الرابع
القضاء
مادة 92
الوظيفة القضائية
الوظيفة القضائية يتوﻻها القضاء.
مادة 93
استقﻼل السلطة القضائية
السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
مادة 94
المحكمة العليا
1. المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ولها السلطة القضائية على آل أقاليم الدولة في المسائل المدنية
والجنائية واﻹدارية والمالية وفي أية مسألة أخرى يحددها القانون والدستور.
2. يضع القانون القواعد المتعلقة بتنظيم المحكمة العليا والهيئات القضائية اﻷخرى.
مادة 95
وحدة النظام القضائي
1. ﻻ يجوز إنشاء هيئات قضائية خاصة أو غير عادية.
2. تنشأ أقسام متخصصة في مسائل معينة باﻹضافة إلي الهيئات القضائية العادية ويشترك فيها المواطنون ذوو اﻷهلية
من خارج القضاء آلما اقتضى اﻷمر ذلك.
3. ﻻ يجوز إنشاء المحاآم العسكرية إﻻ في وقت الحرب.
4. يشترك الشعب بصفة مباشرة في محاآم الجنايات العليا بالطريقة التي يحددها القانون.
مادة 96
الضمانات القضائية
1. ﻻ سلطان على القضاة في ممارستهم لوظائفهم القضائية لغير القانون.
2. يضع القانون القواعد الخاصة بنظام القضاء وبتعيين القضاة .
3. القضاة غير قابلين للعزل إﻻ في الحاﻻت التي يحددها القانون.
4. ﻻ يجوز للقضاة تولى المناصب أو أداء الخدمات أو مزاولة أي نشاط ﻻ يتفق مع وظائفهم.
5. تصدر اﻷوامر اﻹدارية والتنظيمية الخاصة بالقضاة بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل بعد
أخذ رأي المجلس اﻷعلى للقضاة وذلك طبقا للقانون.
مادة 97
اﻹجراءات القضائية
1. إجراءات التقاضي علنية وللقاضي أن يقرر أن تكون اﻹجراءات سرية ﻷسباب تتعلق باﻷخﻼق أو الصحة أو النظام
العام.
2. ﻻ يجوز إصدار أي حكم قضائي إﻻ إذا توافرت لجميع اﻷطراف فرصة تقديم أدلتهم ودفاعهم.
3. يبين آل حكم قضائي وآل إجراء يتعلق بالحرية الشخصية اﻷسباب الداعية ﻹصداره ويكون محﻼ للمعارضة فيه طبقا
للقانون.
4. تكون السلطات العامة تحت التصرف المباشر للسلطة القضائية للقيام باﻷعمال المتعلقة بأدائها لوظائفها.

الباب الخامس
الفصل اﻷول
رقابة دستورية اﻷعمال التشريعية
مادة 98
دستورية القوانين
1. يجب أن تتطابق القوانين واﻹجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام الدستور والمبادئ العامة لﻺسﻼم.
2. يجوز إثارة مسألة دستورية القانون بالنسبة لشكل أو لمادة القانون أو اﻹجراء الذي له قوة القانون خﻼل اﻹجراءات
القضائية بناء على طلب صاحب المصلحة أو المدعي العام أو المحكمة وذلك في حالة ما إذا آان القرار المطلوب
استصداره – ولو آان جزئيا – يعتمد على تطبيق الحكم التشريعي المتنازع فيه.
3. إذا تقدم صاحب المصلحة أو المدعي العام بمثل هذا الطلب أثناء نظر القضية أمام قاضي الدرجة اﻷولي أو الثانية
وبشرط أن يكون للطلب أساس من الصحة توقف المحكمة نظر القضية وتحيل الموضوع إلي المحكمة العليا لتتخذ فيه
قرارا ملزما .
4. إذا قدم الطلب أثناء نظر القضية أمام المحكمة العليا وبشرط أن يتبين أن للطلب أساسا من الصحة توقف المحكمة نظر
القضية وتباشر اﻹجراءات المنصوص عليها في المادة 99 .
5. يتخذ قضاة الدرجة اﻷولي والثانية والمحكمة العليا نفس اﻹجراء في حالة ما إذا أثيرت مسألة دستورية القانون بناء
على طلب المحكمة ذاتها .
مادة 99
المحكمة الدستورية
1. يصدر القرار في مسألة دستورية القانون من المحكمة العليا مشكلة آمحكمة دستورية مع عضويين إضافيين يصدر
بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء لمدة ثﻼث سنوات وعضوين إضافيين آخرين
ينتخبهم المجلس الوطني باﻷغلبية المطلقة لنفس المدة.
2. يحدد القانون الشروط المطلوبة في اﻷعضاء اﻹضافيين.
مادة 100
الحكم
تبلغ المحكمة العليا قراراها بعدم دستورية أحد القوانين أو اﻹجراءات التي لها قوة القانون إلي رئيس الجمهورية ورئيس
المجلس الوطني ورئيس الوزراء ينشر القرار بالطريقة المحددة في القانون.
الفصل الثاني
اﻷحكام الجنائية برئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة
مادة 101
اﻻتهام
1. يجب أن يتضمن قرار إحالة رئيس الجمهورية أو أي عضو في الحكومة إلي المحاآمة والذي وافق عليه المجلس
الوطني بمقتضى المادة 76 أو المادة 84 وصفا للوقائع المؤيدة لﻼتهام وأن يشير إلي الشرآاء إن وجدوا .
2. يعين المجلس الوطني من بين أعضائه متي رأي محﻼ لذلك عضوا أو ثﻼثة أعضاء لينوبوا عنه في اﻹدعاء وللقيام
بدور المدعي العام في المحاآمة أمام المحكمة العليا المشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي.
مادة 102
محكمة القضاء العالي
تتولى المحكمة العليا مشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي إجراءات المحاآمة مع أعضاء إضافيين يختارهم رئيس
المحكمة في جلسة علنية بالقرعة من قائمة تتضمن أسماء أثني عشر مواطنا يكونون أهﻼ ﻻنتخابهم آنواب يختارهم
المجلس الوطني في بداية مدته من غير أعضائه.
مادة 103
إجراءات المحاآمة
1. ينظم القانون القواعد التي تحكم إجراءات المحكمة العليا أثناء نظر اﻻتهام ودستورية القوانين.
2. تضع المحكمة القواعد الخاصة باﻹجراءات التي تتبعها أثناء الجلسات.
الفصل الثالث
تعديل الدستور
مادة 104
التعديل واﻹضافة في الدستور
يقر المجلس الوطني التعديل واﻹضافة في أحكام الدستور بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على اﻷقل أو من
الحكومة أو من عشرة آﻻف ناخب ويتم ذلك عن طريق اقتراعين متواليين تفصلهما مدة ﻻ تقل عن ثﻼثة أشهر تكون
الموافقة باﻷغلبية المطلقة في اﻻقتراع اﻷول وبأغلبية الثلثين في اﻻقتراع الثاني.
مادة 105
القيود على تعديل الدستور
وﻻ يجوز تطبيق اﻹجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة بقصد تعديل الشكل الجمهوري والديمقراطي للدولة أو
لتقييد الحقوق اﻷساسية وحريات المواطن واﻹنسان التي أقرها الدستور .
أحكام انتقالية ونهائية
1- تولي السلطات بصفة مؤقتة
1. يتولى رئيس الجمعية التشريعية بصفته رئيسا مؤقتا للجمهورية جميع السلطات والوظائف التي يخولها الدستور لرئيس
الجمهورية فيما عدا السلطة المبينة في الفقرة 1 من المادة 53 وذلك إلي أن يعين رئيس الجمهورية المؤقت الذي يشغل
منصبه في أول يوليه سنة 1960 على أآثر تقدير.
2. ويتولى رئيس الجمعية التشريعية إعﻼن هذا الدستور .
3. ينتخب المجلس الوطني الجديد فور توقيع ميثاق الوحدة بين إقليمي الصومال(صوماليا وصومالي) وبالطريقة المبينة
في الفقرة 2 من المادة 70 رئيسا مؤقتا للجمهورية يبقي في منصبة إلي أن ينتخب أول رئيس أو الرئيس المؤقت اﻵخر
المشار إليه في الفقرة (1) من الحكم اﻻنتقالي 4 .
2
لديوان الفتوى والتشريع - الرئيس المؤقت
يمارس رئيس الجمهورية المؤقت آل السلطات التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية فيما عدا السلطة المبينة في المادة
(53) ويعلن بقرار منه إجراء اﻻستفتاء المشار إليه في المواد التالية.
3- بدء تنفيذ الدستور وإجراء اﻻستفتاء
1. ينفذ الدستور الحالي بصفة مؤقتة في أول يوليه سنة 1960 ويطرح في خﻼل سنة من ذلك التاريخ في استفتاء شعبي
يدعي جميع الناخبين لﻼشتراك فيه.
2. لكل ناخب الحق في أن يعبر عن موافقته أو عدم موافقته على الدستور بطريقة حرة مباشرة وسرية وبمقتضى قانون
خاص يصدر في شأن اﻻستفتاء .
3. تبت المحكمة العليا في سﻼمة عملية اﻻستفتاء وتصدر قراراها في ذلك في مدة ﻻ تقل عن عشرة أيام و ﻻ تزيد على
ثﻼثين يوما من انتهاء عملية التصويت وتفصل بصفة نهائية في أي شكوى أو طلب يقدم إليها .
4. وتعلن المحكمة نتيجة اﻻستفتاء عند إعﻼن تأييدها لسﻼمة اﻻستفتاء .
5. في حالة عدم تأييد سﻼمة اﻻستفتاء تعاد إجراءاته في خﻼل ثﻼثة أشهر من تاريخ قرار المحكمة.
4- نتيجة اﻻستفتاء
1. إذا لم يسفر اﻻستفتاء عن الموافقة على هذا الدستور ينتخب المجلس الوطني رئيسا مؤقتا جديدا للجمهورية ويبلغ
الرئيس السابق بإعفائه من منصبه وذلك خﻼل خمسة عشر يوما من إعﻼن قرار المحكمة العليا وتشرع الجمعية
التأسيسية في وضع دستور جديد يطرح لﻼستفتاء خﻼل ستة أشهر من تعيين الرئيس المؤقت الجديد.
2. يعتبر هذا الدستور نهائيا في حالة الموافقة عليه وينتخب المجلس الوطني رئيس الجمهورية خﻼل خمسة عشر يوما
طبقا لهذا الدستور.
5- حكم نهائي
1. إلى أن تعلن نتيجة اﻻستفتاء يلصق نص الدستور في قاعات المدينة وفي مكاتب مفتشي مراآز الجمهورية حتى يتمكن
آل مواطن من اﻹحاطة التامة به .
2. تحافظ جميع الهيئات التابعة للدولة وجميع اﻷشخاص الخاضعين لسيادتها على هذا الدستور بإخﻼص باعتباره القانون
اﻷساسي للجمهورية.
ويحفظ الدستور المختوم بخاتم الدولة في السجل الرسمي لقوانين وقرارات الجمهورية الصومالية
مقديشو في أول يوليو سنة 1960 م.
21أآتوبر 1969 م

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:35 صباحا  الزوار: 1947    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved