||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285539
عدد الزيارات اليوم : 12320
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور الجمهورية المورتانية

نص الدستور الموريتاني متضمنا تعديﻼت 25 يونيو 2006
فيما يلي نص دستور الجمهورية اﻹسﻼمية الموريتانية الصادر في يوليو 1991، متضمنا
التعديﻼت التي أدخلها عليه مجلس الحكم العسكري اﻻنتقالي الموريتاني، والتي عرضت على
استفتاء عام يوم 25 يونيو 2006 ووافق عليها الشعب الموريتاني بأغلبية كبيرة. ويﻼحظ أن
المواد التي تم تعديلها، أو المواد المستحدثة على دستور 1991 تم إضافة كلمة (جديدة) إلى
حوار رقم المادة.
وفيما يلي نص الدستور:
"بسم اﷲ الرحمن الرحيم"
الـديبـاجــة
يعلن الشعب الموريتاني، اتكاﻻ منه على اﷲ العلي القدير، تصميمه على ضمان حوزة أراضيه
واستقﻼله ووحدته الوطنية، والسهر على حرية تقدمه السياسي واﻻقتصادي واﻻجتماعي.
كما يعلن، اعتبارا منه لقيمه الروحية وإشعاعه الحضاري، تمسكه بالدين اﻹسﻼمي الحنيف
وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في اﻹعﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان الصادر بتاريخ 10
ديسمبر 1948 والميثاق اﻹفريقي لحقوق اﻹنسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981
وفي اﻻتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.
ونظرا إلى أن الحرية والمساواة وكرامة اﻹنسان، يستحيل ضمانها إﻻ في ظل مجتمع يكرس
سيادة القانون،
وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم، يحترم أحكام الدين اﻹسﻼمي،
المصدر الوحيد للقانون، ويتﻼءم ومتطلبات العالم الحديث،
يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص الضمان اﻷكيد للحقوق والمبادئ التالية:
حق المساواة
الحريات والحقوق اﻷساسية لﻺنسان
حـق الملكيـة
الحريات السياسية والحريات النقابية
الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية
الحقوق المتعلقة باﻷسرة كخلية أساسية للمجتمع اﻹسﻼمي
ووعيا منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة، فإن الشعب الموريتاني كشعب مسلم
عربي إفريقي، يعلن تصميمه على السعي من أجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير واﻷمة
العربية وإفريقيا ومن أجل السلم في العالم.
البــاب اﻷول
أحكام عامة ومبادئ أساسية
المادة اﻷولى: موريتانيا جمهورية إسﻼمية ﻻ تتجزأ، ديمقراطية واجتماعية. تضمن الجمهورية
لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في اﻷصل والعرق والجنس والمكانة
اﻻجتماعية. يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي.
المادة 2: الشعب هو مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق
ممثليه المنتخبين وبواسطة اﻻستفتاء، وﻻ يحق لبعض الشعب وﻻ لفرد من أفراده، أن يستأثر
بممارستها.
ﻻ يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إﻻ بقبول الشعب له.
المادة 3: يكون اﻻقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون،
وهو عام على الدوام، متساو وسري. يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني
الجمهورية، ذكرا أو أنثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة 4: القانون هو التعبير اﻷعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع.
المادة 5: اﻹسﻼم دين الشعب والدولة.
المادة 6: اللغات الوطنية هي العربية والبوﻻرية والسوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي
العربية.
المادة 7: عاصمة الدولة هي نواكشوط.
المادة 8: الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هﻼل ونجم ذهبيين.
يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.
المادة 9: شعار الجمهورية هو: شرف-إخاء-عدل.
المادة 10: تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:
حرية التنقل واﻹقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية؛
حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه؛
حرية الرأي وحرية التفكير؛
حرية التعبير؛
حرية اﻻجتماع؛
حرية إنشاء الجمعيات وحرية اﻻنخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها؛
حرية التجارة والصناعة؛
حرية اﻹبداع الفكري والفني والعلمي.

لديوان الفتوى والتشريع ﻻ تقيد الحرية إﻻ بالقانون.
المادة 11: تساهم اﻷحزاب والتجمعات السياسية في تكوين اﻹرادة السياسية والتعبير عنها.
تتكون اﻷحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية، شرط احترام المبادئ
الديمقراطية، وشرط أن ﻻ تمس من خﻼل غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية
ووحدة اﻷمة والجمهورية.
يحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل اﻷحزاب السياسية.
المادة 12: يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك
التي يحددها القانون.
المادة 13: يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية. ﻻ يتابع
أحد، أو يوقف، أو يعتقل، أو يعاقب، إﻻ في الحاﻻت وطبق اﻹجراءات التي ينص علها
القانون.
تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسﻼته.
يمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي
المادة 14: حق اﻹضراب معترف به، ويمارس في إطار القوانين المنظمة له. يمكن أن يمنع
القانون اﻹضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية لﻸمة. يمنع اﻹضراب في ميادين
الدفاع واﻷمن الوطنيين.
المادة 15: حق الملكية مضمون.
حق اﻹرث مضمون.
اﻷمﻼك الوقفية وأمﻼك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها. للقانون أن
يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية ذلك.
ﻻ تنـزع الملكية إﻻ إذا فرضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.
يحدد القانون نظام نـزع الملكية.
المادة 16: الدولة والمجتمع يحميان اﻷسرة.
المادة 17: ﻻ عذر ﻷحد في جهل القانون.
المادة 18: يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقﻼل البﻼد وسيادتها وحوزة أراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والوﻻء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد
أمـن الدولة.
المادة 19: على كل مواطن أن يؤدي بإخﻼص واجباته تجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم
الملكية العامة والملكية الخاصة.
المادة 20: المواطنون متساوون في أداء الضريبة.
وعلى كل واحد منهم أن يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية.
ﻻ تفرض ضريبة أيا كانت إﻻ بموجب قانون.
المادة 21: يتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني، بحماية القانون
لشخصه وممتلكاته.
المادة 22: ﻻ يسلم أحد خارج التراب الوطني إﻻ طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم.
الباب الثـاني
حول السلطة التنفيذية
المادة 23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، واﻹسﻼم دينه.
المادة 24: رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن، بوصفه
حكما، السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية. وهو الضامن لﻼستقﻼل الوطني ولحوزة
اﻷراضي.
المادة 25: يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء.
المادة 26 (جديدة): ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات عن طريق اﻻقتراع العام
المباشر. يتم انتخابه باﻷغلبية المطلقة لﻸصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المترشحين
على هذه اﻷغلبية في الشوط اﻷول، ينظم شوط ثان بعد أسبوعين. ﻻ يترشح لهذا الشوط
الثاني إﻻ المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصﻼن على أكبر عدد من اﻷصوات في الشوط
اﻷول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وﻻ يقل عمره عن 40 سنة وﻻ
يزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط اﻷول من اﻻنتخابات، مؤهل ﻷن ينتخب رئيسا للجمهورية.
يجرى اﻻنتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على اﻷقل و45 يوما على اﻷكثر قبل انقضاء
مدة الرئاسة الجارية.
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة وبمانع الترشح
لرئاسة الجمهورية.
يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج اﻻنتخابات.
المادة 27 (جديدة): تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة أي وظيفة عمومية
أوخصوصية ومع شغل منصب قيادي في أي حزب سياسي.
المادة 28 (جديدة): يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة.
المادة 29 (جديدة): يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه.
يؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه، اليمين على النحو التالي:
"أقسم باﷲ العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخﻼص وعلى الوجه اﻷكمل، وأن أزاولها مع
مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية اﻹسﻼمية الموريتانية، وأن أسهر على مصلحة
الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقﻼل البﻼد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته
الترابية.
"وأقسم باﷲ العلي العظيم أن ﻻ أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من
شأنها أن تؤدي إلى مراجعة اﻷحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية
وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور".
يؤدى اليمين أمام المجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ
ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس اﻹسﻼمي اﻷعلى.
المادة 30: يحدد رئيس الجمهورية السياسـة الخارجيـة لﻸمـة وسياستها الدفاعيـة
واﻷمنيـة ويسهـر على تطبيقهـا.
يعين الوزير اﻷول وينهي وظائفه.
يعين الوزراء باقتراح من الوزير اﻷول ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم. ينهي
وظائفهم بعد استشارة الوزير اﻷول.
الوزير اﻷول والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.
يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلى البرلمان عن طريق خطابات، وﻻ يستدعي إبﻼغه ذلك فتح
أي نقاش.
المادة 31: لرئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزير اﻷول ورؤساء الغرفتين، أن يحل الجمعية
الوطنية.
تتم اﻻنتخابات العامة ثﻼثين (30) يوما على اﻷقل وستين (60) يوما على اﻷكثر بعد حل
الجمعية الوطنية.
تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها.
إذا انعقد هذا اﻻجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية، تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة
عشر (15) يـوما.
ﻻ يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة اﻻثني عشر (12) شهرا التي تلـي
هذه اﻻنتخابات.
المادة 32: يصدر رئيس الجمهورية القوانين في اﻷجل المحدد في المادة 70 من هذا
الدستور. وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير اﻷول.
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.
المادة 33: توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند اﻻقتضاء من طرف الوزير اﻷول
والوزراء المكلفين بتنفيذها.
المادة 34: رئيس الجمهورية هو القائد اﻷعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس واللجان
العليا للدفاع الوطني.
المادة 35: يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول اﻷجنبية، ويعتمد
لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة. المادة 36: يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.
المادة 37: يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.
المادة 38: لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق اﻻستفتاء في كل قضية ذات
أهمية وطنية.
المادة 39: يتخذ رئيس الجمهورية بعد اﻻستشارة الرسمية للوزير اﻷول ولرئيسي الغرفتين
وللمجلس الدستوري، التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع،
مؤسسات الجمهورية واﻷمن واﻻستقﻼل الوطنيين وحوزة البﻼد، وكذلك حينما يتعرقل السير
المنتظم للسلطات العمومية الدستورية، ويطلع اﻷمة على الحالة عن طريق خطاب.
تنبع هذه اﻹجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المضطرد والمنتظم للسلطات
العمومية في أقرب اﻵجال، وينتهي العمل بها حسب نفس الصيغ حالما تزول الظروف
المسببة لها.
يجتمع البرلمان وجوبا.
ﻻ تحل الجمعية الوطنية خﻼل ممارسة السلطات اﻻستثنائية.
المادة 40: في حالة شغور أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا، يتولى رئيس مجلس
الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية.
يقوم الوزير اﻷول وأعضاء الحكومة، وهم في حالة استقالة، بتسيير الشؤون الجارية.
ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم وﻻ أن يستشير الشعب عن طريق اﻻستفتاء، وﻻ أن
يحل الجمعية الوطنية.
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خﻼل ثﻼثة (3) أشهر ابتداء من إقرار شغور
المنصب أو المانع النهائي، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري.
ﻻ يمكن إدخال أي تعديل على الدستور سواء عن طريق اﻻستفتاء أو عن طريق البرلمان
خﻼل فترة اﻹنابة.
المادة 41: يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على أساس طلب من:
رئيس الجمهورية
أو رئيس الجمعية الوطنية
أو الوزير اﻷول
المادة 42: يحدد الوزير اﻷول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية. يوزع المهام
بين الوزراء.
يدير وينسق نشاط الحكومة.
المادة 43: تسهر الحكومة على أعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات واﻻختيارات
المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في اﻹدارة والقوة المسلحة. تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي
مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا لﻺجراءات المنصوص عليها في المادتين 74
و75 من هذا الدستور.
المادة 44: تتعارض وظائف أعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل
مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني، وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية.
يحدد قانون نظامي، الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك اﻹنابات والوظائف
والمهام.
أما استبدال أعضاء البرلمان فيتم طبقا ﻷحكام المادة 48 من هذا الدستور.
الباب الثالث
حول السلطة التشريعية
المادة 45: يمارس البرلمان السلطة التشريعية.
المادة 46: يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
المادة 47: ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس (5) سنوات باﻻقتراع المباشر.
ينتخب الشيوخ لمدة ست (6) سنوات باﻻقتراع غير المباشر، ويقومون بتمثيل المجموعات
اﻹقليمية للجمهورية.
يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ، ويجدد ثلث (1/3) أعضاء مجلس
الشيوخ كل سنتين.
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره ﻻ
يقل عن خمس وعشرين (25) سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره ﻻ يقل عن
خمس وثﻼثين (35) سنة.
المادة 48: يحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعﻼواتهم وشروط
اﻻنتخاب، كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض.
كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب اﻷشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب،
بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم التجديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون إليها.
المادة 49: يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان
أو قابلية انتخابهم. المادة 50: ﻻ يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان وﻻ في البحث عنه وﻻ في
توقيفه وﻻ في اعتقاله وﻻ في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة
مهامه.
كما ﻻ يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته ﻷسباب جنائية
أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة، إﻻ بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها.
ﻻ يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إﻻ بإذن من مكتب الغرفة
التي ينتمي إليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي
بشأنه.
يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي إليها.
المادة 51: كل انتداب إلزامي باطل.
حق التصويت أمر شخصي ﻷعضاء البرلمان.
للقانون النظامي أن يسمح -استثناء- بتفويض التصويت وفي هذه الحالة ﻻ يمكن ﻷحد أن
يتمتع بتفويض ﻷكثر من إنابة واحدة.
وتعتبر باطلة، كل مداولة خارج زمان الدورات أو خارج أماكن اﻻجتماعات، ولرئيس
الجمهورية أن يلتمس من المجلس الدستوري إقرار هذا البطﻼن.
جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية، وينشر محضر مداوﻻتها في الجريدة
الرسمية.
لكل غرفة أن تجتمع في جلسة سرية بطلب من الحكومة أو بطلب ربع (1/4) أعضائها
الحاضرين.
لديوان الفتوى والتشريع المادة 52: يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة، افتتاح اﻷولى منهما في المنتصف
اﻷول من شهر نوفمبر، وافتتاح الثانية في المنتصف اﻷول من شهر مايو. وﻻ تزيد مدة كل
دورة على شهرين.
المادة 53: للبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية
أعضاء الجمعية الوطنية حول جدول أعمال محدد.
ﻻ تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا واحدا.
تفتح الدورات فوق العادة وتختم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.
المادة 54: للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين والتدخل إذا طلبوه واﻻستعانة
بمفوضين للحكومة.
المادة 55: ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة اﻹنابة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.
البـاب الـرابع
حول عﻼقات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
المادة 56: إقرار القانون من اختصاص البرلمان.
المادة 57: تدخل في مجال القانون:
حقوق اﻷشخاص وواجباتهم اﻷساسية ﻻ سيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات
الفردية والتبعات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم وأموالهم؛
الجنسية، حالة اﻷشخاص وأهليتهم، الزواج، الطﻼق والميراث؛
شروط إقامة اﻷشخاص ووضعية اﻷجانب؛
تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها اﻹجراءات الجنائية، العفو الشامل؛

لديوان الفتوى والتشريع إنشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام اﻷساسي للقضاة؛
اﻹجراءات المدنية وطرق التنفيذ؛
النظام الجمركي، نظام إصدار العملة، نظام المصارف والقرض والتأمين؛
نظام اﻻنتخابات والتقطيع اﻹقليمي للبﻼد،
نظام الملكية والحقوق العينية واﻻلتزامات المدنية والتجارية؛
النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية
والبيئية؛
حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه؛
القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة؛
القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابي وقانون العمل والضمان اﻻجتماعي؛
التنظيم العام لﻺدارة؛
التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها؛
الوعاء الضريبـي ومعدل جبايتها وطرق جباية الضرائب من شتى اﻷنواع؛
إنشاء فئات المؤسسات العمومية؛
الضمانات اﻷساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة
العمومية؛
تأميم المؤسسات وتحويﻼت ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص؛
القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني
تحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.
تحدد قوانين منهجية أهداف النشاط اﻻقتصادي واﻻجتماعي للدولة.
ولقانون نظامي أن يوضح ويكمل أحكام هذه المادة.
المادة 58: يرخص البرلمان في إعﻼن الحرب.
المادة 59: المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية.
يمكن أن يدخل مرسوم تعديﻼ على النصوص ذات الصبغة التشريعية التي اتخذت بشأن هذه
المواضيع شرط أن يعلن المجلس الدستوري أن النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا
لمقتضيات الفقرة السابقة.
المادة 60: للحكومة، بعد وفاق رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن
البرلمان في إصدار أمر قانوني خﻼل أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون
في مجال القانون.
يتخذ هذه اﻷوامر القانونية مجلس الوزراء وهي تتطلب وفاق رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل اﻷوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح ﻻغية إذا لم يتسلم البرلمان
مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.
وبانقضاء اﻷجل المذكور في الفقرة اﻷولى من هذه المادة، تصبح هذه اﻷوامر القانونية غير
قابلة للتعديل إﻻ بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
يصبح قانون التأهيل ﻻغيا إذا حلت الجمعية الوطنية.
المادة 61: مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة وأعضاء البرلمان.
يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال إلى إحدى الغرفتين.
تحال مشاريع القوانين المالية إلى الجمعية الوطنية أوﻻ.
المادة 62: للحكومة وأعضاء البرلمان حق التعديل.
ﻻ تقبل مقترحات وتعديﻼت البرلمانيين حينما يحتمل أن يتمخض عن المصادقة عليها نقص
في الموارد الحكومية أو إحداث نفقات عمومية أو تضخمها إﻻ إذا كانت مصحوبة بمقترح
يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات أو المدخر.
كما يمكن أن ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عمﻼ بالمادة
(59)أو تنافي تفويضا بمقتضى المادة (60) من هذا الدستور.
إذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عمﻼ بمقتضيات إحدى الفقرتين السابقتين،
أصبح لرئيس الجمهورية آنذاك أن يلجأ إلى المجلس الدستوري الذي يبت في اﻷمر في ظرف
ثمانية (8) أيام.
المادة 63: يعتمد في مداوﻻت مشروع القانون أمام أول غرفة أحيل إليها، النص المقدم من
طرف الحكومة.
والغرفة التي أحيل إليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة اﻷخرى تداول حول النص
المحال إليها.
المادة 64: تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة أو الغرفة التي أحيلت إليها،
إلى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض.
المشاريع واﻻقتراحات التي لم يقدم بشأنها هذا الطلب، تحال إلى إحدى اللجان الدائمة في كلتا
الغرفتين وعددها خمس (5) لجان. المادة 65: للحكومة بعد افتتاح المداوﻻت، أن تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من
قبل إلى اللجنة.
بطلب من الحكومة، تصادق الغرفة التي أحيل إليها التعديل، بتصويت واحد على كل أو جزء
النص المعروض للمداولة، وتحتفظ فقط بالتعديﻼت المقترحة أو المقبولة من طرفها.
المادة 66: تنظر الغرفتان في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق.
وفي حالة خﻼف وحينما تعلن الحكومة اﻻستعجال، فإن المشروع يمكن أن يحال بعد قراءة
واحدة من طرف كلتا الغرفتين، إلى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق باﻷحكام موضع
المداولة.
ويمكن أن يحال هذا النص بالطريقة نفسها إلى الغرفتين للمصادقة عليه.
وفي هذه الحالة ﻻ يقبل أي تعديل. إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى اقتراح نص مشترك أو
إذا لم تصادق الغرفتان عليه، للحكومة آنذاك، بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين، أن تطلب
من الجمعية الوطنية البت نهائيا في اﻷمر.
المادة 67: القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل
طبقا للشروط التالية: ﻻ يقدم المشروع أو اﻻقتراح إلى مداولة أو تصويت أول غرفة أحيل
إليها إﻻ بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما بعد إيداعه.
تطبق في هذه الحالة اﻹجراءات المحددة في المادة(66) إﻻ انه في غياب اﻻتفاق بين
الغرفتين، ﻻ تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة أخيرة إﻻ باﻷغلبية المطلقة
ﻷعضائها.
يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب نفس
الصيغة.
لديوان الفتوى والتشريع ﻻ تصدر القوانين النظامية إﻻ بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها.
المادة 68: يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية.
يقدم مشروع قانون المالية إلى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر.
إذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية بصدد مشروع خﻼل ثﻼثين (30) يوما من
تقديمه، تحيل الحكومة المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر
(15) يوما. ويلجأ هنا إلى اﻹجراءات الواردة في المادة(66) من هذا الدستور.
إذا انقضت الدورة دون أن يصوت البرلمان على الميزانية أو إذا لم يصوت عليها بالموازنة،
تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر (15) يوما مشروع الميزانية إلى الجمعية الوطنية في
دورة استثنائية.
وعلى الجمعية أن تبت في ثمانية (8) أيام، وإذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء
هذه المدة، يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة.
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات اﻹضافية.
ويتلقى في نهاية كل ستة أشهر بيانا حول مصروفات اﻷشهر الستة المنصرمة.
وتقدم إليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها
ويصادق عليها بقانون.
تساعد محكمة الحسابات، البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية.
المادة 69: تتصدر جدول أعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة
واقتراحات القوانين التي صادقت عليها، وذلك وفق اﻷسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده.
تخصص جلسة كل أسبوع باﻷسبقية وبالترتيب الذي تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع
واقتراحات القوانين التي قبلتها.
تخصص جلسة كل أسبوع وباﻷسبقية ﻷسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة.
المادة 70: يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) أيام على اﻷقل وثﻼثين (30)
يوما على اﻷكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان.
لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية.
فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها، فإن القانون يصدر وينشر في اﻷجل
المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 71: اﻷحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثﻼثين (30)
يوما.
للبرلمان أن يمدد هذه الفترة. وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة.
يحدد القانون السلطات اﻻستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضي اﻷحكام العرفية
وحالة الطوارئ.
المادة 72: تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون، كل إيضاحات
تطلب منها بشأن تسييرها ونشاطها.
المادة 73: يقدم الوزير اﻷول سنويا، في دورة نوفمبر، تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط
الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة.
المادة 74: يعتبر الوزير اﻷول بالتضامن مع الوزراء، مسؤوﻻ أمام الجمعية الوطنية، وينتج
تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة وملتمس الرقابة.
يستخدم الوزير اﻷول بعد مداوﻻت مجلس الوزراء، مسؤولية الحكومة عند اﻻقتضاء أمام
الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام للجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة.
ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب أن يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع
صاحبه، وﻻ يقبل الملتمس إﻻ إذا كان يحمل توقيع ثلث (1/3) أعضاء الجمعية الوطنية على
اﻷقل.
ﻻ يقع التصويت إﻻ بعد (48) ساعة من إيداع مسألة الثقة أو ملتمس الرقابة.
المادة 75: يؤدي التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة، إلى اﻻستقالة الفورية
للحكومة وﻻ يحصﻼن إﻻ بأغلبية نواب الجمعية الوطنية، وتحسب فقط اﻷصوات المناوئة أو
اﻷصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
تظل الحكومة المستقيلة تسير اﻷعمال الجارية إلى أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أوﻻ
وحكومة جديدين، وإذا رفض ملتمس رقابة، ليس لموقعيه أن يتقدموا بملتمس جديد في نفس
الدورة عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية:
للوزير اﻷول بعد مداولة مجلس الوزراء، أن يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية
للتصويت على نص.
وفي هذه الحالة، يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في
اﻷربع والعشرين (24) ساعة الﻼحقة طبقا للشروط الواردة في الفقرة اﻷولى من هذه المادة.
للوزير اﻷول أن يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام.
المادة 76: يؤجل عند اﻻقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق
أحكام المادة(75) من هذا الدستور. المادة 77: إذا حدث تغييران للحكومة في أقل من ستة وثﻼثين (36) شهرا على إثر تصويت
مناوئ أو ملتمس رقابة، لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية، أن يحل هذه
اﻷخيرة.
وفي هذه الحالة، تنظم انتخابات جديدة في فترة ﻻ تتجاوز أربعين (40) يوما.
وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خﻼل ثﻼثة (3) أسابيع بعد انتخابها.
البــاب الخــامس
حول المعاهدات واﻻتفاقيات الدولية
المادة 78: معاهدات السلم واﻻتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات واﻻتفاقيات المتعلقة
بالتنظيم الدولي، وتلك التي تلزم مالية الدولة، والمعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعي،
وتلك المتعلقة بحدود الدولة، كلها ﻻ يمكن التصديق عليها إﻻ بموجب قانون.
وﻻ تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إﻻ بعد تصديقها أو الموافقة عليها، فﻼ صحة لتنازل
عن جزء من اﻷراضي اﻹقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رضا الشعب الذي يدلي برأيه عن
طريق اﻻستفتاء.
أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة اﻷخيرة من المادة الثانية من هذا الدستور، فاﻷغلبية
المطلوبة هي أربعة أخماس (4/5) اﻷصوات المعبر عنها.
المادة 79: إذا ما أعلن المجلس الدستوري، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس
الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث (1/3) النواب أو الشيوخ، أن التزاما دوليا
يتضمن بندا مخالفا للدستور، توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه ما لم تقع
مراجعة الدستور.
المادة 80: للمعاهدات أو اﻻتفاقيات المصدقة أو الموافق عليها كذلك، سلطة أعلى من سلطة
القوانين وذلك فور نشرها، شريطة أن يطبق الطرف الثاني المعاهدة أو اﻻتفاقية.
الباب السادس
حول المجلس الدستوري
المادة 81: يتكون المجلس الدستوري من ستة (6) أعضاء فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير
قابلة للتجديد.
يتم تجديد ثلث (1/3) أعضاء المجلس الدستوري كل ثﻼث (3) سنوات.
يعين رئيس الجمهورية ثﻼثة (3) أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوين (2) ويعين
رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا(1).
ﻻ يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثﻼثين (35) سنة، وﻻ يجوز أن ينتمي
أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية لﻸحزاب السياسية، كما أنهم يتمتعون
بالحصانة البرلمانية.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين اﻷعضاء المعينين من طرفه،
ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.
المادة 82: وظائف أعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة أو
البرلمان، ويحدد قانون نظامي التعارضات اﻷخرى.
المادة 83: يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في
الدعاوى ويعلن نتائج اﻻقتراع.
المادة 84: يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.
المادة 85: يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات اﻻستفتاء ويعلن نتائجها.
المادة 86: تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها، والنظم الداخلية للغرفتين
البرلمانيتين قبل تنفيذها، وذلك للبت في مطابقتها للدستور.
وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (1/3)
نواب الجمعية الوطنية ولثلث (1/3) أعضاء مجلس الشيوخ، تقديم القانون قبل إصداره
للمجلس الدستوري.
وفي الحاﻻت الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين، على المجلس الدستوري أن يبت في مدة
شهر واحد، إﻻ أنه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة اﻻستعجال، تخفض هذه
المدة إلى ثمانية (8) أيام.
وفي الحاﻻت نفسها، يؤدي رفع النـزاع للمجلس الدستوري إلى تعليق مدة اﻹصدار.
المادة 87: ﻻ يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته.
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشئ المقضي به.
ﻻ يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري، وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع
السلطات اﻹدارية والقضائية.
المادة 88: يحدد قانون نظامي، قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري واﻹجراءات المتعبة
أمامه وخاصة اﻵجال المفتوحة لرفع النـزاعات إليه.
الباب السابع
حول السلطة القضائية
المادة 89: السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
رئيس الجمهورية هو الضامن ﻻستقﻼل القضاء، ويساعده في ذلك المجلس اﻷعلى للقضاء
الذي يرأسه. يحدد قانون نظامي، النظام اﻷساسي للقضاء، وتكوين وسير وصﻼحيات المجلس اﻷعلى
للقضاء.
المادة 90: ﻻ يخضع القاضي إﻻ للقانون، وهو محمى في إطار مهمته من كل أشكال الضغط
التي تمس نزاهة حكمه.
المادة 91: ﻻ يعتقل أحد ظلما. فالسلطة القضائية الحامية للحرية الفردية، تضمن احترام هذا
المبدإ في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون.
الباب الثامـن
حول محكمة العدل السامية
المادة 92: تنشأ محكمة عدل سامية.
وتتشكل من أعضاء منتخبين، وبعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ،
بعد كل تجديد عام أو جزئي في الغرفتين، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها.
يحدد قانون نظامي، تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك اﻹجراءات المتبعة
أمامها.
المادة 93: ﻻ يكون رئيس الجمهورية مسئوﻻ عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إﻻ في حالة
الخيانة العظمى.
ﻻ يتهم رئيس الجمهورية إﻻ من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق
اﻻقتراع العلني، و باﻷغلبية المطلقة ﻷعضائهما.
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.
الوزير اﻷول وأعضاء الحكومة مسئولون جنائيا عن تصرفاتهم خﻼل تأدية وظائفهم والتي
تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم اﻹجراءات المحددة أعﻼه في حالة
التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.
وفي الحاﻻت المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو
الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك
اﻷفعال.
الباب التاسع
حول المؤسسات اﻻستشارية
المادة 94: ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس إسﻼمي أعلى يتشكل من خمسة (5) أعضاء.
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضاء المجلس اﻹسﻼمي اﻷعلى.
ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية.
يبدي المجلس رأيا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها.
المادة 95: يبدي المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي رأيا في المشاريع القانونية واﻷوامر
والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع اﻻقتصادي واﻻجتماعي، والمحالة إليه من
طرف رئيس الجمهورية. للمجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي أن يعين أحد أعضائه ﻹبداء رأي
المجلس أمام الغرفتين في مشروع أو اقتراح قانون أحيل إليه.
المادة 96: لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي في كل مسألة ذات
طابع اقتصادي أو اجتماعي تهم الدولة، وتحال إليه كل خطة ومشروع قانون منهجي يكتسيان
طابعا اقتصاديا واجتماعيا ﻹبداء الرأي فيهما.
المادة 97: يحدد قانون نظامي، تكوين المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي وقواعد سيره.
الباب العاشر
حول المجموعات اﻹقليمية
المادة 98: المجموعات اﻹقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة.
وتتولى إدارة هذه المجموعات، مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
الباب الحادي عشر
حول مراجعة الدستور
المادة 99 (جديدة): يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة
الدستور.
ﻻ يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إﻻ إذا وقعه على اﻷقل ثلث (1/3)
أعضاء إحدى الغرفتين.
ﻻ يصادق على مشروع مراجعة إﻻ إذا صوت عليه ثلثا (2/3) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا
(2/3) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه لﻼستفتاء.
ﻻ يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو
ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي
للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ المﻼزم له الذي
يحدد مدة وﻻية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما
تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا.
المادة 100: تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت اﻷغلبية البسيطة من اﻷصوات المعبر
عنها في اﻻستفتاء.

لديوان الفتوى والتشريع المادة 101: ﻻ يقدم مشروع المراجعة لﻼستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على
البرلمان مجتمعا في مؤتمر. وفي هذه الحالة ﻻ يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل
على أغلبية ثﻼثة أخماس (3/5) اﻷصوات المعبر عنها.
ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.
الباب الثاني عشر
ترتيبات ختامية
المادة 102 (جديدة): يستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بالجمهورية اﻹسﻼمية الموريتانية
ما لم تعدل طبقا للشكل المنصوص عليه في الدستور.
تعدل القوانين السابقة للدستور عند اﻻقتضاء، من أجل مطابقتها مع الحقوق والحريات
الدستورية في أجل ﻻ يتعدى ثﻼث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون
الدستوري.
وفي حالة عدم إجراء التعديﻼت المقررة في الفقرة السابقة في اﻵجال المحددة، يجوز ﻷي
شخص أن يطعن بعدم دستورية هذه القوانين أمام المجلس الدستوري.
وﻻ يمكن تطبيق الترتيبات المحكوم بعدم دستوريتها.
ينفذ هذا اﻷمر القانوني على أساس أنه دستور الجمهورية اﻹسﻼمية الموريتانية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:28 صباحا  الزوار: 2387    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved