||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278824
عدد الزيارات اليوم : 5605
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور الجماهيري العربية الليبية


دستور الجماهيرية العربية الليبية
الوثيقة الخضراء

قــرار
مؤتمر الشعب العام
باعﻼن قيام سلطة الشعب والقرارات المنفذة له

بسم اﷲ الرحمن الرحيم

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية اﻻشتراآية

مؤتمر الشعب العام

ان الشعب العربى الليبى المجتمع فى الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات
واﻻتحادات والروابط المهنية (( مؤتمر الشعب العام )) فى دورته اﻻستثنائية فى القاهرة بمدينة
سبها ما بين العاشر والثانى عشر من ربيع اﻷول1397 هـ الموافق 28 فبراير و2 مارس 1977
م،لبلورة قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية فى شأن اﻻعﻼن عن قيام سلطة الشعب ،
قرر المؤتمر ما يلي :
يعلن صدور اعﻼن قيام سلطة الشعب
صدر في القاهرة بمدينة سبها12 ربيع اﻷول 1397هـ
الموافق 2 مارس 1977م

بسم اﷲ
إعﻼن عن قيام سلطة الشعب

إن الشعب الليبى المجتمع فى الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات
واﻻتحادات والروابط المهنية (( مؤتمر الشعب العام )) انطﻼقًا من البيان اﻷول للثورة،ومن
خطاب زواره التاريخي واهتداء بمقوﻻت الكتاب اﻷخضر وقد أطلع على توصيات المؤتمرات
الشعبية ، وعلى اﻻعﻼن الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة
1969م ، وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده اﻷول فى الفترة من 4
الى 17 محرم 1396هـ، الموافق 5 الى 18 يناير سنة 1976م ، ودور انعقاده الثاني فى الفترة
من21ذى القعدة الى 2 ذى الحجة 1396هـ الموافق 13 الى 24 نوفمبر سنة 1976م، وهو
يؤمن بما بشرت به ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التى فجرها المفكر الثائر المعلم العقيد معمر
القذافى على رأس حرآة الضباط الوحدويين اﻻحرار تتويجًا لجهاد اﻵباء واﻻجداد من قيام النظام
الديمقراطى المباشر ويرى فيه الحل الحاسم والنهائى لمشكلة الديمقراطية.

وهو يجسد الحكم الشعبى على أرض الفاتح العظيم اقرارًا لسلطة الشعب الذى ﻻ سلطة
لسواه،يعلن تمسكه بالحرية واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه.وفى أى مكان من العالم،وحمايته
للمضطهدين من أجلها. ويعلن تمسكه باﻻشتراآية تحقيقًا لملكية الشعب ويعلن التزامه بتحقيق
الوحدة العربية الشاملة،ويعلن تمسكة بالقيم الروحية ضمانًا لﻼخﻼق والسلوك واﻵداب
اﻻنسانية،ويؤآد سير الثورة الزاحفة بقيادة المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافى نحو
السلطة الشعبية الكاملة وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذى بيده السلطة وبيده الثروة وبيده
السﻼح ، مجتمع الحرية،وقطع الطريق نهائيًا على آافة أنواع أدوات الحكم التقليدية من الفرد
والعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة والحزب ومجموعة اﻻحزاب،ويعلن استعداده لسحق
أى محاولة مضادة لسلطة الشعب سحقًا تامًا.

إن الشعب العربى الليبيى وقد استرد بالثورة زمام أمره،وملك مقدرات يومه وغده،مستعينًا باﷲ
متمسكًا بكتابه الكريم أبدًا مصدرًا للهداية وشريعة للمجتمع يصدر هذا اﻻعﻼن ايذانًا بقيام سلطة
الشعب،ويبشر شعوب اﻻرض بانبﻼج فجر عصر الجماهير.

أوﻻً: يكون اﻻسم الرسمي لليبيا ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية اﻻشتراآية ).

ثاينا : القرآن الكريم هو شريعة المجتمع فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية اﻻشتراآية .

ثالثا : السلطة الشعبية المباشرة هى أساس النظام السياسى فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
اﻻشتراآية،فالسلطة للشعب وﻻ سلطة لسواه،ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات
الشعبية واللجان الشعبية والنقابات واﻻتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام،ويحدد
القانون نظام عملها.

رابعا : الدفاع عن الوطن مسئولية آل مواطن ومواطنة،وعن طريق التدريب العسكرى العام يتم
تدريب الشعب وتسليحه،وينظم القانون طريقة اعداد اﻻطارات الحربية والتدريب العسكرى العام.

الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اﻻنسان

فى عصر الجماهير

بسم اﷲ
إن الشعب العربى الليبى المجتمع فى المؤتمرات الشعبية اﻷساسية إذ يستلهم البيان اﻷول لثورة
الفاتح العظيمة عام1969م التى أنتصرت الحرية على أرضه انتصارًا نهائيًا،ويسترشد بما ورد
فى اﻹعﻼن التاريخى لقيام سلطة الشعب فى الثانى من مارس1977م الذى فتح عصرًا جديدًا
يتوج آفاح البشرية على مر العصور،ويعزز سعيها الدؤوب نحو الحرية واﻻنعتاق.
وإهتداء منه بالكتاب اﻷخضر دليل البشرية نحو الخﻼص النهائى من حكم الفرد والطبقة والطائفة
والقبيلة والحزب،ومن أجل إقامة مجتمع آل الناس اﻷحرار المتساوين فى السلطة والثروة
والسﻼح.

وإستجابة للتحريض الدائم للثأثر اﻷممى معمر القذافى صانع عصر الجماهير الذى جسد بفكره
ومعاناته آمال المقهورين والمضطهدين فى العالم،وفتح امام الشعوب أبواب التغيير بالثورة
الشعبية أداة تحقيق المجتمع الجماهيري.

وإيمانًا منه بأن حقوق اﻹنسان الذى إستخلفه اﷲ فى اﻷرض ليست هبة من أحد،وأن ﻻ وجود لها
فى مجتمعات العسف واﻻستغﻼل،وأنها ﻻ تتحقق اﻻ بانتصار الجماهير على جﻼديها واختفاء
اﻷنظمة القامعة للحرية فتقيم سلطتها ويتعزز وجودها على وجه اﻷرض عندما يسود الشعب
بالمؤتمرات الشعبية،فﻼ ضمان لحقوق اﻹنسان فى عالم فيه حاآم ومحكوم،وسيد ومسود،وغنى
وفقير.

وإدراآًا بأن الشقاء اﻹنسانى ﻻ يزول،وحقوق اﻹنسان ﻻ تتأآد إﻻ ببناء عالم جماهيرى تمتلك فيه
الشعوب السلطة والثروة والسﻼح،وتختفى فيه الحكومات والجيوش وتتحرر فيه الجماعات
والشعوب واﻷمم من خطر الحروب فى عالم يسوده السﻼم واﻹحترام والمحبة والتعاون.

إن الشعب العربي الليبى تأسيسا على ذلك وأخذا بما جاء فى قرارات المؤتمرات الشعبية القومية
واﻻممية فى الداخل والخارج مسترشدًا بقول عمر بن الخطاب (( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم
أمهاتهم أحرارًا )) آأول إعﻼن فى تاريخ البشرية للحرية وحقوق اﻻنسان يقرر إصدار الوثيقة
الخضراء الكبرى لحقوق اﻹنسان فى عصر الجماهير وفقًا للمبادئ التالية :-

1- إنطﻼقًا من أن الديمقرطية هى الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي يعلن أبناء المجتمع
الجماهيرى أن السلطة للشعب يمارسها مباشرة دون نيابة وﻻ تمثيل فى المؤتمرات الشعبية
واللجان الشعبية.

2- أبناء المجتمع الجماهيرى يقدسون حرية اﻹنسان ويحمونها ويحرمون تقييدها،فالحبس فقط
لمن تشكل حريته خطرًا أو إفسادا لﻶخرين،وتستهدف العقوبة اﻹصﻼح اﻹجتماعى وحماية القيم
اﻹنسانية ومصالح المجتمع،ويحرم المجتمع الجماهيرى العقوبات التى تمس آرامة اﻹنسان
وتضر بكيانه آعقوبة اﻷشغال الشاقة والسجن الطويل اﻷمد،آما يحرم المجتمع الجماهيرى الحاق
الضير بشخص السجين ماديًا أو معنويا،وبدين المتاجرة به أو إجراء التجارب عليه،والعقوبة
شخصية يتحملها الفرد جزاء فعل مجرم موجب لها،وﻻ تنصرف العقوبة أو آثارها إلى أهل
الجانى وذويه . وﻻ تزر وازرة وزر أخرى.

3- أبناء المجتمع الجماهيرى أحرار وقت السلم فى التنقل واﻷقامة.

4- المواطنة فى المجتمع الجماهيرى حق مقدس ﻻ يجوز إسقاطها أو سحبها .

5- أبناء المجتمع الجماهيرى يحرمون العمل السرى واستخدام القوة بأنواعها والعنف واﻻرهاب
والتخريب،ويعتبرون ذلك خيانة لمثل وقيم المجتمع الجماهيرى الذى يؤآد سيادة آل فرد فى
المؤتمر الشعبى اﻻساسى،ويضمن حقه فى التعبير عن رأيه علنًا وفى الهواء الطلق،وينبذون
العنف وسيلة لفرض اﻻفكار واﻵراء،ويقرون الحوار الديمقراطى أسلوبًا وحيدًا
لطرحها،ويعتبرون التعامل المعادى للمجتمع الجماهيرى مع أية جهة أجنبية وبأية وسيلة من
الوسائل خيانة عظمى للمجتمع.

6- أبناء المجتمع الجماهيرى أحرار فى تكوين اﻻتحادات والنقابات والروابط لحماية مصالحهم
المهنية.

7- أبناء المجتمع الجماهيري أحرار فى تصرفاتهم الخاصة،وعﻼقاتهم الشخصية،وﻻ يحق ﻷحد
التدخل فيها إﻻ إذا اشتكى أحد أطراف العﻼقة أو إذا آان التصرف أو آانت العﻼقة ضارة
بالمجتمع أو مفسدة له أو منافية لقيمه.

8- أبناء المجتمع الجماهيرى يقدسون حياة اﻻنسان ويحافظون عليها،وغاية المجتمع الجماهيرى
الغاء عقوبة اﻻعدام وحتى يتحقق ذلك يكون اﻻعدام فقط لمن تشكل حياته خطرًا أو فسادا
للمجتمع،وللمحكوم عليه قصاصًا بالموت طلب التخفيف أو الفدية مقابل الحفاظ على حياته،ويجوز للمحكمة استبدال العقوبة إذا لم يكن ذلك ضارًا بالمجتمع أو منافيًا للشعور
اﻻنسانى،ويدينون اﻹعدام بوسائل بشعة آالكرسى الكهربائى والحقن والغازات السامة.
9- المجتمع الجماهيرى يضمن حق التقاضى واستقﻼل القضاء ولكل متهم الحق فى محاآمة
عادلة ونزيهة.

10- أبناء المجتمع الجماهيرى يحتكمون الى شريعة مقدسة ذات أحكام ثابتة ﻻ تخضع للتغيير أو
التبديل وهى الدين أو العرف.

ويعلنون أن الدين إيمان مطلق بالغيب وقيمة روحية مقدسة خاصة بكل انسان عامة لكل
الناس،فهو عﻼقة مباشرة مع الخالق دون وسيط،ويحرم المجتمع الجماهيرى إحتكار الدين
واستغﻼله ﻹثارة الفتن،والتعصب،والتشيع،والتحزب،واﻹقتتال.

11- يضمن المجتمع الجماهيرى حق العمل،فالعمل واجب وحق لكل فرد فى حدود جهده بمفرده
أو شراآة مع آخرين ولكل فرد الحق فى إختيار العمل الذي يناسبه. والمجتمع الجماهيرى هو
مجتمع الشرآاء ﻻ اﻷجراء،والملكية الناتجة عن الجهد مقدسة مصانة ﻻ تمس إﻻ للمصلحة العامة
ولقاء تعويض عادل. وأبناء المجتمع الجماهيرى أحرار من ربقة اﻷجرة وتأآيداً لحق اﻹنسان فى
جهده وانتاجه،فالذي ينتج هو الذى يستهلك.

12- أبناء المجتمع الجماهيرى أحرار من اﻻقطاع،فاﻻرض ليست ملكًا ﻷحد،ولكل فرد الحق فى
استغﻼلها،لﻼنتفاع بها شغﻼ وزراعة ورعيًا مدى حياته،وحياة ورثته فى حدود جهده،واشباع
حاجاته.

13- أبناء المجتمع الجماهيرى أحرار من اﻻيجار،فالبيت لساآنه،وللبيت حرمة مقدسة،على أن
تراعى حقوق الجيران،الجار ذى القربى والجار الجنب،وأﻻ يستخدم المسكن فيما يضر بالمجتمع.

14- المجتمع الجماهيرى متضامن ويكفلﻸفراده معيشة ميسرة آريمة،وآما يحقق ﻷفراده مستوى
صحيًا متطوراً وصوﻻ إلى مجتمع اﻵصحاء يضمن رعاية الطفولة واﻷمومة وحماية الشيخوخة
والعجزة،فالمجتمع الجماهيرى ولى من ﻻ ولي له.

15- التعليم والمعرفة حق طبيعى لكل إنسان،فلكل إنسان الحق فى اختيار التعليم الذي
يناسبه،والمعرفة التى تروقه دون توجيه أو إجبار.

16- المجتمع الجماهيرى مجتمع الفضيلة،والقيم النبيلة يقدس المثل والقيم اﻹنسانية تطلعًا الى
مجتمع إنسانى بﻼ عدوان،وﻻ حروب،وﻻ إستغﻼل وﻻ إرهاب،ﻻ آبير فيه وﻻ صغير،آل
اﻷمم،والشعوب، والقوميات لها الحق فى العيش بحرية وفق اختياراتها،ولها حقها فى تقرير
مصيرها،وإقامة آيانها القومى،ولﻼقليات حقوقها فى الحفاظ على ذاتها وتراثها،وﻻ يجوز قمع
تطلعاتها المشروعة، واستخدام القوة ﻻذابتها فى قومية أو قوميات أخرى.

17- ابناء المجتمع الجماهيرى يؤآدون حق اﻹنسان فى التمتع بالمنافع،والمزايا،والقيم،والمثل
التى يوفرها الترابط ، والتماسك ، والوحدة ، واﻷلفة ، والمحبة اﻷسرية، والقبلية، والقومية،
واﻻنسانية، ولذا فانهم يعملون من أجل اقامة الكيان القومى الطبيعى ﻷمتهم،ويناصرون المكافحين
من أجل اقامة آياناتهم القومية الطبيعية. وأبناء المجتمع الجماهيرى يرفضون التفرقة بين البشر
بسبب لونـهم،أو جنسهم أو دينهم،أو ثقافتهم.
18- أبناء المجتمع الجماهيرى يحمون الحرية،ويدافعون عنها فى أى مكان من العالم،ويناصرون
المضطهدين من أجلها،ويحرضون الشعوب على مواجهة الظلم،والعسف،واﻻستغﻼل
واﻹستعمار،ويدعونها الى مقاومة اﻹمبريالية،والعنصرية،والفاشية وفق مبدأ الكفاح الجماعى
للشعوب ضد أعداء الحرية.

19- المجتمع الجماهيرى مجتمع التآلف واﻹبداع،ولكل فرد فيه حرية التفكير،والبحث
واﻹبتكار،ويسعى المجتمع الجماهيرى دأبًا الى ازدهار العلوم وارتقاء الفنون واﻵداب وضمان
انتشارها جماهيريًا منعًا ﻻحتكارها.

20- ان ابناء المجتمع الجماهيرى يؤآدون أنه من الحقوق المقدسة لﻺنسان أن ينشأ فى اسرة
متماسكة فيها أمومة وأبوة وأخوة،فاﻹنسان ﻻ تصلح له وﻻ تناسب طبيعته اﻻ اﻷمومة الحقة
والرضاعة الطبيعية فالطفل تربية أمه.

21- ان أبناء المجتمع الجماهيرى متساوون رجاﻻ ونساء فى آل ما هو إنسانى،وﻷن التفريق فى
الحقوق بين الرجل والمرأة ظلم صارخ ليس له ما يبرره،فانهم يقررون أن الزواج مشارآة
متكافئة بين طرفين متساويين ﻻ يجوز ﻷى منهما أن يتزوج اﻵخر برغم إرادته أو يطلقه دون
اتفاق إرادتيهما،أو وفق حكم محاآمة عادلة،وأنه من العسف أن يحرم اﻻبناء من أمهم وأن تحرم
اﻷم من بيتها.

22- ابناء المجتمع الجماهيرى يرون فى خدم المنازل رقيق العصر الحديث،وعبيدًا ﻷرباب
عملهم،ﻻ ينظم وضعهم قانون،وﻻ يتوافر لهم ضمان وحماية،يعيشون تحت رحمة
مخدوميهم،ضحايا الطغيان ويجبرون على أداء مهنة مذلة لكرامتهم ومشاعرهم اﻹنسانية تحت
وطأة الحاجة،وسعيًا للحصول على لقمة العيش،لذلك يحرم المجتمع الجماهيرى استخدام خدم
المنازل فالبيت يخدمه أهله.

23- أبناء المجتمع الجماهيرى يؤمنون بأن السﻼم بين اﻷمم آفيل بتحقيق
الرخاء،والرفاهية،والوئام،ويدعون إلى إلغاء تجارة السﻼح،والحد من صناعته لما يمثله ذلك من
تبديد لثروات المجتمعات،وإثقال لكاهل اﻷفراد بعبء الضرائب،وترويعهم بنشر الدمار،والفناء
فى العالم.

24- أبناء المجتمع الجماهيرى يدعون الى إلغاء اﻷسلحة الذرية،والجرثومية،والكيماوية،ووسائل
الدمار الشامل،وإلى تدمير المخزون منها،ويدعون إلى تخليص البشرية من المحطات الذرية
وخطر نفاياتها.

25- أبناء المجتمع الجماهيرى يلتزمون بحماية مجتمعهم،والنظام السياسى القائم على السلطة
الشعبية فيه، والحفاظ على قيمه،ومبادئه،ومصالحه،ويعتبرون الدفاع الجماعى سبيﻼ
لحمايته،والدفاع عنه مسئولية آل مواطن فيه،ذآرًا آان أم أنثى فﻼ نيابة فى الموت دونه.

26- إن أبناء المجتمع الجماهيرى يلتزمون بما ورد فى هذه الوثيقة،وﻻ يجيزون الخروج
عليها،ويجرمون آل فعل مخالف للمبادئ والحقوق التى تضمنتها،ولكل فرد الحق في اللجوء إلى
القضاء ﻹنصافه من أى مساس بحقوقه وحرياته الواردة فيها.

27- ان أبناء المجتمع الجماهيرى وهم يقدمون باعتزاز للعالم الكتاب اﻷخضر دليﻼ
لﻺنعتاق،ومنهاجًا لتحقيق الحرية،يبشرون الجماهير بعصر جديد تنهار فيه النظم الفاسدة،ويزول
فيه العسف،واﻹستغﻼل.

مؤتمر الشعب العام
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية اﻹشتراآية العظمى
صدرت بمدينة البيضاء يوم اﻷحد : 27من شوال1397 من وفاة الرسول
الموافق:12 من شهر الصيف1988م

قانون رقم (5) لسنة1991 م
بشأن تطبيق مبادى الوثيقة الخضراء
الكبرى لحقوق اﻻنسان فى عصر الجماهير
مؤتمر الشعب العام

- بعد اﻻطﻼع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اﻻنسان فى عصر الجماهير التى أصدرها
الشعب العربى الليبي استلهاما من البيان اﻷول لثورة الفاتح العظيمة عام1969م،وإسترشادا بما
ورد فى اﻻعﻼن التاريخى لقيام سلطة الشعب فى الثانى من مارس1977م،وأهتداء بالكتاب
اﻻخضر دليل البشرية نحو الخﻼص النهائى من حكم الفرد والطبقة والطائفة والقبيلة والحزب من
أجل اقامة مجتمع آل الناس فيه أحرار متساوون فى السلطة والثروة والسﻼح واستجابة
للتحريض الدائم للثائر اﻷممى معمر القذافى صانع عصر الجماهير.

- وتأآيدا على ضرورة اﻻلتزام بما ورد فى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اﻻنسان فى عصر
الجماهير من مبادئ سامية يتعين مراعاتها عند اصدار القوانين والقرارات .

- وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية اﻻساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لعام1400و.ر
الموافق 1990م والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات
واﻻتحادات والروابط المهنيــة ( مؤتمر الشعب العام ) فى دور انعقاده العادى السابع عشر فى
الفترة من 29ذى القعدة الى5 ذى الحجة 1400 و.ر الموافق11 الى17 مـن شهر
الصيف1991م.
(( صيغ القانون اﻵتى ))
المادة اﻷولى
تعدل التشريعات المعمول بها قبل صدور الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اﻻنسان فى عصر
الجماهير بما يتفق ومبادئ هذه الوثيقة . وﻻ يجوز اصدار تشريعات تتعارض مع تلك المبادئ .

المادة الثانية
تعد التعديﻼت المشار اليها فى المادة السابقة خﻼل سنة من تاريخ نشر هذا القانون ويجوز عند
اﻻقتضاء تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة لمدة أو لمدد أخرى.
المادة الثالثة
يستمر العمل بالتشريعات النافذة وقت صدور هذا القانون الى أن تلغى أو تعدل وفقا لحكم المادة
اﻻولى.

المادة الرابعة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر فى الجريدة الرسمية،وفى وسائل اﻻعﻼم المختلفة.

مؤتمر الشعب العام
صدر فى 8 محرم الحرام 1401 و.ر الموافق 20 ناصر1991 م

قانون رقم 20 لسنة1991م
بشـــأن تعزيـز الحريــة

مؤتمر الشعب العام

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية اﻷساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لسنة 1397و.ر
الموافق 1988م التى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب
العام فى دور انعقاده العادى الخامس عشر فى الفترة من 25 رجب الى 2 شعبان 1998و.ر
الموافق من 2 المريخ الى 9 المريخ 1989م.

وقرارات المؤتمرات الشعبية اﻷساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لعام 1400و.ر الموافق
1990م والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات واﻻتحادات
والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادى فى الفترة من 29 ذى القعدة الى 5
من ذى الحجة 1400و.ر الموافق 11الى17من شهر الصيف 1991م.

وبعد اﻻطﻼع على اعﻼن قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اﻻنسان فى عصر الجماهير.
وعلى المواثيق والعهود الدولية لحقوق اﻻنسان وحرياته اﻷساسية.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1948م فى شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية والتجمعات بالخارج.
صيغ القانون اﻵتـى :

المادة اﻷولى
المواطنون فى الجماهيرية العظمى ذآور وأناث احرار متساوون فى الحقوق وﻻ يجوز المساس
بحقوقهم.

المادة الثانية
لكل مواطن الحق فى ممارسة السلطة وتقرير مصيره فى المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
وﻻ يجوز حرمانه من عضويتها ومن اﻻختيار ﻻماناتها متى توافرت الشروط المقررة لذلك.

المادة الثالثة
الدفاع عن الوطن حق وشرف ﻻ يجوز أن يحرم منه أى مواطن أو مواطنه.

المادة الرابعة
الحياة حق طبيعى لكل انسان فﻼ يجوز تطبيق عقوبة اﻻعدام إﻻ قصاصا أو على من تشكل حياته
خطرا أو فسادا للمجتمع.

ويحق للجانى طلب تخفيض العقوبة بأنواع من الفدية مقابل الحفاظ على حياته ويجوز للمحكمة
قبول ذلك ما لم يكن ذلك ضارا بالمجتمع أو منافيا للشعور اﻻنسانى.

المادة الخامسة
الدين عﻼقة مباشرة مع الخالق دون وسيط ومحرم ادعاء احتكار الدين أو استغﻼله فى أى
غرض.

المادة السادسة
سﻼمة البدن حق لكل انسان ويحظر اجراء التجارب العلمية على جسد انسان حي اﻻ بتطوعه.

المادة السابعة
التعامل المعادى للمجتمع مع الخارج خيانة آبرى.

المادة الثامنة
لكل مواطن الحق فى التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها فى المؤتمرات الشعبية وفى وسائل
اﻻعﻼم الجماهيرية وﻻ يسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق اﻻ اذا استغله للنيل من سلطة
الشعب ﻷغراض شخصية. وتحظر الدعوة لﻸفكار واﻻراء سرا أو محاولة نشرها أو فرضها
على الغير باﻻغراء أو بالقوة أو باﻻرهاب أو بالتزييف.

المادة التاسعة
المواطنون احرارا فى انشاء النقابات واﻻتحادات والروابط المهنية واﻻجتماعية والجمعيات
الخيرية واﻻنضمام اليها لحماية مصالحهم أو تحقيق اﻻغراض المشروعة التى أنشئت من أجلها.

المادة العاشرة
آل مواطن حر فى اختيار العمل الذى يناسبه بمفرده أو بالمشارآة مع غيره دون استغﻼل لجهد
الغير ودون أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا باﻵخرين.

المادة الحادية عشرة
لكل مواطن الحق فى التمتع بنتائج عمله وﻻ يجوز اﻻقتطاع من ناتج العمل اﻻ بمقدار ما يفرضه
القانون للمساهمة فى اﻻعباء العامة أو نظير مايقدمه اليه المجتمع من خدمات.

المادة الثانية عشرة
الملكية الخاصة مقدسة يحظر المساس بها اذا آانت ناتجة عن سبب مشروع ودون استغﻼل
لﻼخرين ودون اﻻضرار بهم ماديا أو معنويا ويحظر استخدامها بشكل مناف للنظام واﻵداب
العامة وﻻ يجوز نزع الملكية الخاصة اﻻ ﻷغراض المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل.

لديوان الفتوى والتشريع المادة الثالثة عشرة
لكل مواطن حق فى اﻻنتفاع باﻻرض طيلة حياته وحياة ورثته شغﻼ وزراعة ورعيا ﻻشباع
حاجاته فى حدود جهده ودون استغﻼل للغير وﻻ يجوز حرمانه من هذا الحق اﻻ اذا تسبب فى
افساد تلك اﻻرض أو عطل استغﻼلها .

المادة الرابعة عشرة
ﻻ يجوز سلب أو تقييد حرية أى انسان أو تفتيشه أو استجوابه اﻻ فى حالة اتهامه بارتكاب فعل
معاقب عليه قانونا وبأمر من جهة قضائية مختصة وفى اﻻحوال والمدد المبينة فى القانون .
ويكون العزل اﻻحتياطى فى مكان معلوم يخطر به ذوو المتهم وﻷقصر مدة ﻻزمة للتحقيق وحفظ
الدليل.

المادة الخامسة عشرة
سرية المراسﻼت مكفولة فﻼ يجوز مراقبتها اﻻ فى احوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن
المجتمع وبعد الحصول على اذن بذلك من جهة قضائية.

المادة السادسة عشرة
للحياة الخاصة حرمة ويحظر التدخل فيها اﻻ إذا شكلت مساسا بالنظام واﻵداب العامة أو ضررا
باﻵخرين أو اذا اشتكى احد اطرافها.

المادة السابعة عشرة
المتهم برئ الى أن تثبت ادانته بحكم قضائى ومع ذلك يجوز اتخاذ اﻻجراءات القانونية ضده ما
دام متهما ، ويحظر اخضاع المتهم ﻷى نوع من انواع التعذيب الجسدى أو النفسى أو معاملته
بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة اﻻنسانية.

المادة الثامنة عشرة
تستهدف العقوبة اﻻصﻼح والتقويم والتأهيل والتربية والتأديب والعظة.

المادة التاسعة عشرة
للمساآن حرمة فﻼ يجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها اﻻ اذا استغلت فى اخفاء جريمة أو ايواء
مجرمين او للضرر باﻻخرين ماديا أو معنويا أو إذا استخدمت ﻷغراض منافية لﻶداب والتقاليد
اﻻجتماعية بشكل ظاهر وفى غير حاﻻت التلبس واﻻستغاثة ﻻ يجوز دخول البيوت إﻻ باذن من
جهة مختصة بذلك قانونا.

المادة العشرون
لكل مواطن وقت السلم حرية التنقل واختيار مكان اقامتة وله مغادرة الجماهيرية العظمى والعودة
اليها متى شاء.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة المختصة اصدار أوامر منع مؤقتة من مغادرة
الجماهيرية العظمى.
المادة الحادية والعشرون
الجماهيرية العظمى مﻼذ المضطهدين والمناضلين فى سبيل الحرية فﻼ يجوز تسليم الﻼجئين
منهم لحماها الى أية جهة .

المادة الثانية والعشرون
حرية اﻻختراع واﻻبتكار واﻻبداع مكفولة فى حدود النظام واﻵداب العامة ما لم تكن ضارة ماديا
أو معنويا.

المادة الثالثة والعشرون
لكل مواطن الحق فى التعليم والمعرفة واختيار العلم الذى يناسبه ويحظر احتكار المعرفة أو
تزييفها ﻷى سبب .

المادة الرابعة والعشرون
لكل مواطن الحق فى الرعاية اﻻجتماعية والضمان اﻻجتماعى فالمجتمع ولى من ﻻ ولى له
يحمى المحتاجين والمسنين والعجزة واليتامى ويضمن لغير القادرين على العمل ﻻسباب خارجة
عن ارادتهم وسائل العيش الكريم.

المادة الخامسة والعشرون
لكل مواطن ومواطنة الحق فى تكوين اسرة اساسها عقد النكاح القائم على رضا الطرفين وﻻ
ينحل اﻻ برضاهما أو بحكم من محكمة مختصة .

المادة السادسة والعشرون
الحضانة حق اﻻم ما دامت أهﻼ لذلك فﻼ يجوز حرمان اﻻم من أطفالها وحرمان اﻻطفال من
أمهم.

المادة السابعة والعشرون
للمرأة الحاضنة حق البقاء فى بيت الزوجية مدة الحضانة وللرجل حق اﻻحتفاظ بممتلكاته
الشخصية. وﻻ يجوز أن يتخذ البيت أو محتوياته او جزء منه مقابﻼ للطﻼق أو الخلع أو داخﻼ فى
تقديرات مؤخر الصداق.

المادة الثامنة والعشرون
للمرأة الحق فى العمل الذى يناسبها واﻻ توضع فى موضع يضطرها للعمل بما ﻻ يناسب
طبيعتها.

المادة التاسعة والعشرون
يحظر استخدام اﻻطفال فى مزاولة أعمال ﻻ تناسب قدراتهم أو تعوق نموهم الطبيعى أو تلحق
الضرر باخﻼقهم أو صحتهم سواء آان ذلك من طرف ذويهم أو غيرهم.

المادة الثﻼثون
لكل شخص الحق فى اﻻلتجاء الى القضاء وفقا للقانون وتؤمن له المحكمة آافة الضمانات
الﻼزمة بما فيها المحامى وله حق اﻻستعانة بمحام يختاره من خارج المحكمة ويتحمل نفقته .

المادة الحادية والثﻼثون
القضاة مستقلون ﻻ سلطان عليهم فى احكامهم لغير القانون .

المادة الثانية والثﻼثون
ﻻ يجوز ﻷى جهة عامة تجاوز اختصاصاتها والتدخل فى أمور غير مكلفة بها آما ﻻ يجوز ﻷى
جهة التدخل فى شئون الضبط القضائى اﻻ اذا آانت مخولة بذلك قانونًا.

المادة الثالثة والثﻼثون
اﻷموال والمرافق العامة ملك للمجتمع فﻼ يجوز استخدامها فى غير الوجوه المخصصة لها من
طرف الشعب والوظيفة العامة خدمة للمجتمع يحظر استغﻼلها واستعمال الصفة المستمدة منها
لتحقيق اغراض غير مشروعة.

المادة الرابعة والثﻼثون
ﻻ تخضع الحقوق الواردة فى هذا القانون للتقادم واﻻنتقاص وﻻ يجوز التنازل عنها.

المادة الخامسة والثﻼثون
احكام القانون اساسية وﻻ يجوز أن يصدر ما يخالفها ويعدل آل ما يتعارض معها من تشريعات.

المادة السادسة والثﻼثون
يفقد التمتع بمزايا هذا القانون آل شخص استعمل طريقة غير قانونية فى تحقيق اغراضه.

المادة السابعة والثﻼثون
يعاقب على اﻻفعال المجرمة طبقا ﻷحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون
العقوبات والقوانين المكملة له وتلك التى تصدر تطبيقا ﻷحكام الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق
اﻻنسان فى عصر الجماهير.

المادة الثامنة والثﻼثون
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفى وسائل اﻻعﻼم المختلفة .

مؤتمر الشعب العام
صدر فى 22 صفر1041و.ر
الموافق1 الفاتح 1991 م .

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:18 صباحا  الزوار: 1771    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved