||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177255
عدد الزيارات اليوم : 1408
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور دولة لبنان


الدستور اللبناني
الصادر في 23 أيار سنة 1926 مع جميع تعديﻼت
الباب اﻷول: أحكام أساسية
- مقدمة الدستور
- الفصل اﻷول: في الدولة وأراضيها
- الفصل الثاني: في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم
الباب الثاني: السلطات
- الفصل اﻷول: أحكام عامة
- الفصل الثاني: السلطة المشترعة
- الفصل الثالث: أحكام عامة
- الفصل الرابع: السلطة اﻹجرائية
أوﻻً: رئيس الجمهورية (تعديل المادة 49 بتاريخ 2004/9/4)
ثانيًا: رئيس مجلس الوزراء
ثالثًا: مجلس الوزراء

الباب الثالث:
أ - انتخاب رئيس الجمهورية
ب - في تعديل الدستور
ج - في أعمال مجلس النواب

الباب الرابع: تدابير مختلفة
أ - المجلس اﻷعلى
ب - في المالية


الباب الخامس: أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة اﻷمم

الباب السادس: أحكام نهائية مؤقتة


الباب اﻷول: أحكام أساسية

-- مقدمة الدستور --
(أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في
(1990/9/21

أ - لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضًا وشعبًا ومؤسسات
في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليًا.
ب - لبنان عربي الهوية واﻻنتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية
وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة اﻷمم المتحدة وملتزم مواثيقها
واﻹعﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاﻻت
دون استثناء.
ج - لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها
حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة اﻻجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين
جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
د - الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
ه - النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و - النظام اﻻقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ز - اﻹنماء المتوازن للمناطق ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ركن أساسي من أركان وحدة
الدولة واستقرار النظام.
ح - إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة
مرحلية.
ط - ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في اﻹقامة على أي جزء
منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فﻼ فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، وﻻ
تجزئة وﻻ تقسيم وﻻ توطين.
ي - ﻻ شرعية ﻷي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

الفصل اﻷول
في الدولة وأراضيها

- المادة 1(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1943/11/9)
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة ﻻ تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حاليا.
شماﻻً : من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي
خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.
شرقًا : خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) ماراً بقرى
معيصرة - حربعاتة- هيت- ابش- فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط
تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم
حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
جنوبا ً: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية .
غربًا : البحر المتوسط .
- المادة 2
ﻻ يجوز التخلي عن أحد أقسام اﻷراضي اللبنانية أو التنازل عنه.
- المادة 3
ﻻ يجوز تعديل حدود المناطق اﻹدارية إﻻ بموجب قانون.
- المادة 4
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.
- المادة 5 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1943/12/7)
العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط اﻻرزة القسم اﻷبيض بلون اخضر
أما حجم القسم اﻷبيض فيساوي حجم القسمين اﻷحمرين معًا. وأما اﻻرزة فهي في
الوسط يﻼمس رأسها القسم اﻷحمر العلوي وتﻼمس قاعدتها القسم اﻷحمر السفلي ويكون
حجم اﻻرزة موازيًا لثلث حجم القسم اﻷبيض.

الفصل الثاني
في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

- المادة 6
إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.
- المادة 7
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية
ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.
- المادة 8
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون وﻻ يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو
يوقف إﻻ وفاقًا ﻷحكام القانون وﻻ يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إﻻ بمقتضى القانون.
- المادة 9
حرية اﻻعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض اﻹجﻼل ﷲ تعالى تحترم جميع اﻷديان
والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن ﻻ يكون في ذلك
إخﻼل في النظام العام وهي تضمن أيضًا لﻸهلين على اختﻼف مللهم احترام نظام
اﻷحوال الشخصية والمصالح الدينية.
- المادة 10
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي اﻵداب أو يتعرض لكرامة أحد اﻷديان أو
المذاهب وﻻ يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن
تسير في ذلك وفاقًا لﻸنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.
- المادة 11 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1943/11/9)
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الفرنسية فتحدد اﻷحوال التي تستعمل
بها بموجب قانون.
- المادة 12
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة ﻻ ميزة ﻷحد على اﻵخر إﻻ من حيث
اﻻستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها.
- المادة 13
حرية إبداء الرأي قوﻻً وكتابة وحرية الطباعة وحرية اﻻجتماع وحرية تأليف الجمعيات
كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.
- المادة 14
للمنزل حرمة وﻻ يسوغ ﻻحد الدخول إليه إﻻ في اﻷحوال والطرق المبينة في القانون.
- المادة 15
الملكية في حمى القانون فﻼ يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إﻻ ﻷسباب المنفعة العامة في
اﻷحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضًا عادﻻً.

الباب الثاني: السلطات

الفصل اﻷول
أحكام عامة

- المادة 16 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.
- المادة 17 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21)
تناط السلطة اﻹجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتوﻻها وفقًا ﻷحكام هذا الدستور.
- المادة 18 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1990/9/21)
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. وﻻ ينشر قانون ما لم يقره مجلس
النواب.
- المادة 19 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17و بالقانون
الدستوري الصادر في 1990/9/21)
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة
عن اﻻنتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة
دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس
الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها
قانونًا في ما يتعلق حصرًا باﻷحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية،
وحرية التعليم الديني.
تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.
- المادة 20
السلطة القضائية تتوﻻها المحاكم على اختﻼف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص
عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات الﻼزمة.
أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء
وظيفتهم وتصدر القرارات واﻷحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.
- المادة 21
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخبًا على
أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون اﻻنتخاب.

الفصل الثاني
السلطة المشترعة

- المادة 22 (الملغاة بموجب القانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 والمنشأة
بموجب القانون الدستوري الصادر في 1990/9/21)
مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني ﻻ طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل
فيه جميع العائﻼت الروحية وتنحصر صﻼحياته في القضايا المصيرية.
- المادة 23 (الغيت بموجب القانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
- المادة 24 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقرار129
تاريخ 1943/3/18 و بالقانون الدستوري الصادر في 1947/1/21 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1990/9/21)
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقًا لقوانين
اﻻنتخاب المرعية اﻻجراء.
والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية
وفقًا للقواعد اﻵتية:
أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب - نسبيًا بين طوائف كل من الفئتين.
ج - نسبيًا بين المناطق.
وبصورة استثنائية، ولو لمرة واحدة، تمﻸ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل
حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي
تستحدث في قانون اﻻنتخاب، تطبيقًا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقًا لوثيقة
الوفاق الوطني. ويحدد قانون اﻻنتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.
- المادة 25 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1947/1/21)
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة ﻹجراء انتخابات جديدة
وهذه اﻻنتخابات تجري وفقًا للمادة 24 وتنتهي في مدة ﻻ تتجاوز الثﻼثة اشهر.

الفصل الثالث
أحكام عامة

- المادة 26 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.
- المادة 27 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1947/1/21)
عضو مجلس النواب يمثل اﻷمة جمعاء وﻻ يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل
منتخبيه.
- المادة 28 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 والمعدلة
بالقانون الدستوري الصادر في 1929/5/8)
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء
المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.
- المادة 29 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
إن اﻷحوال التي تفقد معها اﻷهلية للنيابة يعينها القانون.
- المادة 30 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقرار129
تاريخ 1943/3/18 و بالقانون الدستوري الصادر في 1947/1/21 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1990/9/21)
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم وﻻ يجوز إبطال انتخاب نائب ما إﻻ
بغالبية الثلثين من مجموع اﻷعضاء.
تلغى هذه المادة حكمًا فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع
التنفيذ.
- المادة 31 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطﻼً حكمًا ومخالفًا للقانون.
- المادة 32 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد اﻷول يبتدئ يوم الثﻼثاء الذي يلي
الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أياروالعقد الثاني يبتدئ يوم
الثﻼثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين اﻷول وتخصص جلساته بالبحث في
الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة.
- المادة 33 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1990/9/21)
إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكمًا في المواعيد المبينة في المادة الثانية
والثﻼثين. ولرئيس الجمهورية باﻻتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى
عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية
دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك اﻷكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.
- المادة 34 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
ﻻ يكون اجتماع المجلس قانونيًا ما لم تحضره اﻷكثرية من اﻷعضاء الذين يؤلفونه
وتتخذ القرارات بغالبية اﻷصوات. وإذا تعادلت اﻷصوات سقط المشروع المطروح
للمناقشة.
- المادة 35 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة أو
خمسة من أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.
- المادة 36
تعطى اﻵراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إﻻ في الحالة التي يراد فيها
اﻻنتخاب فتعطى اﻵراء بطريقة اﻻقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عمومًا أو
باﻻقتراع على مسألة الثقة فان اﻵراء تعطى دائما بالمناداة على اﻷعضاء بأسمائهم
وبصوت عال.
- المادة 37 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1929/5/8)
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود اﻻستثنائية وﻻ تجري
المناقشة في هذا الطلب وﻻ يقترع عليه إﻻ بعد انقضاء خمسة أيام على اﻷقل من تاريخ
إيداعه أمام عمدة المجلس وابﻼغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك.
- المادة 38 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس ﻻ يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.
- المادة 39 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
ﻻ تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب اﻵراء واﻷفكار
التي يبديها مدة نيابته.
لديوان الفتوى والتشريع
- المادة 40 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
ﻻ يجوز أثناء دور اﻻنعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس
أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرمًا جزائيًا إﻻ بإذن المجلس ما خﻼ حالة التلبس
بالجريمة (الجرم المشهود).
- المادة 41 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقرار129
تاريخ 1943/3/18 و بالقانون الدستوري الصادر في 1947/1/21)
إذا خﻼ مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خﻼل شهرين. وﻻ
تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.
أما إذا خﻼ المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فﻼ يعمد إلى
انتخاب خلف.
- المادة 42 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقرار129
تاريخ 1943/3/18 و بالقانون الدستوري الصادر في 1947/1/21)
تجري اﻻنتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خﻼل الستين يومًا السابقة ﻻنتهاء مدة
النيابة.
- المادة 43 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
للمجلس أن يضع نظامه الداخلي.
- المادة 44 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1947/1/21 وبالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21)
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر أعضائه سنًا ويقوم العضوان
اﻷصغر سنًا بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة وﻻية
المجلس كل منهما على حدة باﻻقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين.
وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت اﻷصوات فاﻷكبر
سنًا يعد منتخبًا.
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين اﻷول من كل عام، يعمد
المجلس إلى انتخاب أمينين باﻻقتراع السري وفقًا للغالبية المنصوص عنها في الفقرة
اﻷولى من هذه المادة.
للمجلس ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة
يعقدها أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناءً على
عريضة يوقعها عشرة نواب على اﻷقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على
الفور جلسة لملء المركز الشاغر.
- المادة 45 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
ليس ﻷعضاء المجلس حق اﻻقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة وﻻ يجوز
التصويت وكالة.
- المادة 46 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.
- المادة 47 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
ﻻ يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إﻻ خطًا وﻻ يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية
أو دفاعية.
- المادة 48 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون.
الفصل الرابع
السلطة اﻹجرائية
أوﻻ: رئيس الجمهورية

تعديل المادة بتاريخ 2004/9/4
- المادة 49 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1929/5/8 وبالقانون الدستوري الصادر في 1947/1/21
وبالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور
والمحافظة على استقﻼل لبنان ووحدته وسﻼمة أراضيه وفقًا ﻷحكام الدستور. يرأس
المجلس اﻷعلى للدفاع وهو القائد اﻷعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس
الوزراء.
ينتخب رئيس الجمهورية باﻻقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة
اﻷولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات اﻻقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست
سنوات وﻻ تجوز إعادة انتخابه إﻻ بعد ست سنوات ﻻنتهاء وﻻيته وﻻ يجوز انتخاب أحد
لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزًا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة ﻷهلية
الترشيح.
كما انه ﻻ يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة اﻷولى، وما يعادلها في جميع اﻹدارات
العامة والمؤسسات العامة وسائر اﻷشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم
بوظيفتهم وخﻼل السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليًا عن وظيفتهم أو
تاريخ إحالتهم على التقاعد.
- المادة 50
عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين
اﻹخﻼص لﻸمة والدستور بالنص التالي:
" أحلف باﷲ العظيم إني احترم دستور اﻷمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقﻼل الوطن
اللبناني وسﻼمة أراضيه".
- المادة 51 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1990/9/21)
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق
عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديﻼ عليها أو أن يعفي أحدًا من التقيد
بأحكامها.
- المادة 52 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1943/11/9 وبالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21)
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها باﻻتفاق مع
رئيس الحكومة. وﻻ تصبح مبرمة إﻻ بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس
النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البﻼد وسﻼمة الدولة. أما المعاهدات التي
تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي ﻻ
يجوز فسخها سنة فسنة، فﻼ يمكن إبرامها إﻻ بعد موافقة مجلس النواب.
- المادة 53 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 19247/1/21 وبالقانون الدستوري الصادر في
(1990/9/21
1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.
2- يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب
استنادًا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميًا على نتائجها.
3- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.
4- يصدر باﻻتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول
استقالة الوزراء أو إقالتهم.
5- يصدر منفردًا المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
6- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
7- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
8- يرئس الحفﻼت الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
9- يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فﻼ يمنح إﻻ بقانون.
10- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.
11- يعرض أي أمر من اﻷمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول
اﻷعمال.
12- يدعو مجلس الوزراء استثنائيًا كلما رأى ذلك ضروريًا باﻻتفاق مع رئيس
الحكومة.
- المادة 54 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21)
مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة
والوزير أو الوزراء المختصون ما خﻼ مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول
استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.
- المادة 55 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1929/5/8 وبالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21)
يعود لرئيس الجمهورية، في الحاﻻت المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا
الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر
مجلس الوزراء، بناءً على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل،
وفي هذه الحال تجتمع الهيئات اﻻنتخابية وفقًا ﻷحكام المادة الخامسة والعشرين من
الدستور ويدعى المجلس الجديد لﻼجتماع في خﻼل اﻷيام الخمسة عشر التي تلي إعﻼن
اﻻنتخاب.
تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف اﻷعمال حتى انتخاب مجلس جديد.
وفي حال عدم إجراء اﻻنتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة
والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطﻼً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في
ممارسة سلطاته وفقًا ﻷحكام الدستور.
- المادة 56 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1990/9/21)
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خﻼل شهر بعد
إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قرارًا بوجوب
استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خﻼل خمسة أيام ويطلب نشرها.
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر
في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خﻼل خمسة عشر يومًا من تاريخ إيداعه
رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون
إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذًا حكمًا ووجب نشره.
- المادة 57 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1990/9/21)
لرئيس الجمهورية بعد إطﻼع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة
واحدة ضمن المهلة المحددة ﻹصداره وﻻ يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس
حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى
في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع اﻷعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونًا.
وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكمًا ووجب
نشره.
- المادة 58 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1990/9/21)
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجﻼ بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك
في مرسوم اﻹحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يومًا من طرحه على
المجلس، وبعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتﻼوته فيها ومضي هذه المهلة دون
أن يبت فيه، أن يصدر مرسومًا قاضيًا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.
- المادة 59 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد ﻻ يتجاوز شهرًا واحدًا وليس له أن
يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.
- المادة 60 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1947/1/21)
ﻻ تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إﻻ عند خرقه الدستور أو في حال
الخيانة العظمى.
أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. وﻻ يمكن اتهامه
بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إﻻ من قبل مجلس النواب
بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس اﻷعلى
المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس اﻷعلى
إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.
- المادة 61
يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل
القضية من قبل المجلس اﻷعلى.
- المادة 62 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21)
في حال خلو سدة الرئاسة ﻷي علة كانت تناط صﻼحيات رئيس الجمهورية وكالة
بمجلس الوزراء.
- المادة 63
مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون وﻻ تجوز زيادتها وﻻ انقاصها مدة
وﻻيته.

ثانيًا: رئيس مجلس الوزراء

- المادة 64 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21)
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤو ًﻻ عن تنفيذ
السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصﻼحيات التالية:
1- يرأس مجلس الوزراء ويكون حكمًا نائبًا لرئيس المجلس اﻷعلى للدفاع.
2- يجري اﻻستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم
تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة
ثﻼثين يومًا من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. وﻻ تمارس الحكومة صﻼحياتها قبل نيلها
الثقة وﻻ بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إﻻ بالمعنى الضيق لتصريف اﻷعمال.
3- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة
ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة
النظر فيها.
6- يدعو مجلس الوزراء إلى اﻻنعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية
مسبقًا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.
7- يتابع أعمال اﻹدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات
العامة لضمان حسن سير العمل.
8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.

ثالثًا: مجلس الوزراء

- المادة 65 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21)
تناط السلطة اﻹجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة،
ومن الصﻼحيات التي يمارسها:
1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجاﻻت ووضع مشاريع القوانين والمراسيم
التنظيمية واتخاذ القرارات الﻼزمة لتطبيقها.
2- السهر على تنفيذ القوانين واﻷنظمة واﻹشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من
إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بﻼ استثناء.
3- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب
قاهرة عن اﻻجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين ﻻ تقل مدة كل
منهما عن الشهر أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. وﻻ
تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية لﻸسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة
اﻷولى.
5- يجتمع مجلس الوزراء دوريًا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته
عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني ﻻنعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته
توافقيًا. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع
اﻷساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.
ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
تعديل الدستور، إعﻼن حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، اﻻتفاقات
والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط اﻹنمائية الشاملة والطويلة المدى،
تعيين موظفي الفئة اﻷولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم اﻹداري، حل مجلس
النواب، قانون اﻻنتخابات، قانون الجنسية، قوانين اﻷحوال الشخصية، إقالة الوزراء.
- المادة 66 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1990/9/21)
ﻻ يلي الوزارة إﻻ اللبنانيون وﻻ يجوز تولي الوزارة إﻻ لمن يكون حائزًا على الشروط
التي تؤهله للنيابة.
يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق اﻷنظمة والقوانين كل بما يتعلق
باﻷمور العائدة إلى إدارته وما خص به.
يتحمل الوزراء إجماليًا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افرادياً
تبعة أفعالهم الشخصية.
- المادة 67 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
للوزراء أن يحضروا إلى المجلس انى شاؤوا وأن يسمعوا عندما يطلبون الكﻼم ولهم أن
يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم.
- المادة 68 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
عندا يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقًا للمادة السابعة والثﻼثين وجب على هذا
الوزير أن يستقيل.
- المادة 69 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 والملغاة بالقانون
الدستوري الصادر في 1929/5/8 والمنشأة بالقانون الدستوري الصادر في
(1990/9/21
1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحاﻻت التالية:
أ- إذا استقال رئيسها.
ب- إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج- بوفاة رئيسها.
د- عند بدء وﻻية رئيس الجمهورية.
ه- عند بدء وﻻية مجلس النواب.
و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
2- تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة
ثلثي أعضاء الحكومة.
3- عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكمًا في دورة انعقاد
استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
- المادة 70 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21)
لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو
بإخﻼلهم بالواجبات المترتبة عليهم وﻻ يجوز أن يصدر قرار اﻻتهام إﻻ بغالبية الثلثين من
مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء
والوزراء الحقوقية.
- المادة 71 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21)
يحاكم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام المجلس اﻷعلى.

- المادة 72 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21)
يكف رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن العمل فور صدور قرار اﻻتهام بحقه، وإذا
استقال ﻻ تكون استقالته سببًا لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف المعامﻼت القضائية.

الباب الثالث
أ- انتخاب رئيس الجمهورية:

- المادة 73
قبل موعد انتهاء وﻻية رئيس الجمهورية بمدة شهر على اﻷقل أو شهرين على اﻷكثر
يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه ﻻنتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا
الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء وﻻية الرئيس.
- المادة 74
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فﻸجل انتخاب الخلف
يجتمع المجلس فورا بحكم القانون وإذا اتفق حصول خﻼء الرئاسة حال وجود مجلس
النواب منحﻼ تدعى الهيئات اﻻنتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال
الفراغ من اﻷعمال اﻻنتخابية.
- المادة 75
إن المجلس الملتئم ﻻنتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية ﻻ هيئة اشتراعية
ويترتب عليه الشروع حاﻻ في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.

ب- في تعديل الدستور

- المادة 76 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
يمكن إعادة النظر في الدستور بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع
القانون إلى مجلس النواب.
- المادة 77 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1990/9/21)
يمكن أيضًا إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري اﻷمر حينئذ
على الوجه اﻵتي:
يحق لمجلس النواب في خﻼل عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على
اﻷقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع اﻷعضاء الذين يتألف منهم المجلس

لديوان الفتوى والتشريع
قانونا بإعادة النظر في الدستور.
على أن المواد والمسائل التي يتناولها اﻻقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة،
فيبلغ رئيس المجلس ذلك اﻻقتراح إلى الحكومة طالبًا إليها أن تضع مشروع قانون في
شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع
مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خﻼل أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد
القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثﻼثة أرباع مجموع
اﻷعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذ أما إجابة المجلس
إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة في خﻼل ثﻼثة
اشهر، فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة اﻻنصياع
وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة اشهر.
ج - أعمال مجلس النواب

- المادة 78 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة
حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر. على أنه ﻻ يمكنه أن يجري مناقشة أو أن
يصوت إﻻ على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم
له.
- المادة 79 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1990/9/21)
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور ﻻ يمكنه أن يبحث فيه أو أن
يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي اﻷعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونًا
ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها.
وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط
نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خﻼل المدة المعينة لﻺصدار
أن يطلب إلى المجلس بعد إطﻼع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى
ويصوت عليه بأكثرية ثلثي اﻷصوات أيضًا.

الباب الرابع: تدابير مختلفة

أ- المجلس اﻷعلى

- المادة 80 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1990/9/21)
يتألف المجلس اﻷعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس
النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو
باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤﻻء القضاة رتبة
وتصدر قرارات التجريم من المجلس اﻷعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول
المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.
ب- في المالية

- المادة 81 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1947/1/21)
تفرض الضرائب العمومية وﻻ يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية
إﻻ بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع اﻷراضي اللبنانية دون استثناء.
- المادة 82
ﻻ يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إﻻ بقانون.
- المادة 83
كل سنة في بدء عقد تشرين اﻷول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات
الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندًا بنداً.
- المادة 84 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
وﻻ يجوز للمجلس في خﻼل المناقشة بالميزانية وبمشاريع اﻹعتمادات اﻹضافية أو
اﻹستثنائية أن يزيد اﻹعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع
المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة اﻻقتراح. غير انه يمكنه
بعد اﻻنتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة اﻹاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات
جديدة.
- المادة 85 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1947/1/21 وبالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21)
ﻻ يجوز أن يفتح إعتماد إستثنائي إﻻ بقانون خاص.
أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بناءً على
قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في
الموازنة على أن ﻻ تتجاوز هذه اﻻعتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب
أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
- المادة 86 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1990/9/21)
إذا لم يبت مجلس النواب نهائيًا في شأن مشروع الموازنة قبل اﻻنتهاء من العقد المعين
لدرسه فرئيس الجمهورية باﻻتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورًا لعقد استثنائي
يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد اﻻستثنائي هذا
ولم يبت نهائيًا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه
عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس
مرعيًا ومعمولًا به. وﻻ يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إﻻ إذا كان مشروع
الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على اﻷقل.
على انه في مدة العقد اﻻستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس
والعائدات اﻷخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساسًا ويضاف إليها ما
فتح بها من اﻻعتمادات اﻹضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من اﻻعتمادات الدائمة
وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة اﻻثني عشرية.
- المادة 87 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17)
إن حسابات اﻹدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها
قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان
المحاسبات.
- المادة 88
ﻻ يجوز عقد قرض عمومي وﻻ تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إﻻ بموجب
قانون.
- المادة 89
ﻻ يجوز منح أي التزام أو امتياز ﻻستغﻼل مورد من موارد ثروة البﻼد الطبيعية أو
مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إﻻ بموجب قانون والى زمن محدود.
اﻷمم أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة :الخامس الباب
- المواد 90 و91و92
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 1943/11/9)
- المادة 93
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 1947/1/21)
- المادة 94
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 1943/11/9)
أحكام نهائية مؤقتة :السادس الباب
- المادة 95 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1943/11/9 وبالقانون
الدستوري الصادر في 1990/9/21)
على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ
اﻹجراءات المﻼئمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة
وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم باﻹضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس
الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب
والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
وفي المرحلة اﻻنتقالية:
أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد اﻻختصاص والكفاءة في الوظائف العامة
والقضاء والمؤسسات العسكرية واﻷمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقًا لمقتضيات
الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة اﻷولى فيها وفي ما يعادل الفئة اﻷولى فيها وتكون
هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة ﻷية طائفة مع
التقيد بمبدأي اﻻختصاص والكفاءة.
- المواد 96 و97 و98 و99 و100
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 1947/1/21)
- المادة 101
ابتدا ًء من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي
تبديل أو تعديل آخر. - المادة 102 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1943/11/9)
ألغيت كل اﻷحكام اﻻشتراعية المخالفة لهذا الدستور.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:15 صباحا  الزوار: 1616    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved