||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277277
عدد الزيارات اليوم : 4058
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور دولة الكويت

بسم اﷲ الرحمن الرحيم
دستور دولة الكويت
نحن عبد اﷲ الصباح أمير دولة الكويت،
رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وأيمانا بدور هذا اآب القومية العربية وخدمة
السﻼم العالمي والحضارة اﻹنسانية .
وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا
آذلك من الحرية السياسية، المساواة، والعدالة اﻻجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من
اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن
واستقراره .
وبعد اﻹطﻼع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام اﻷساسي للحكم في فترة اﻻنتقال . وبناء على
ما قرره المجلس التأسيسي
صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه :
أمير دولة الكويت عبداﷲ السالم الصباح صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثاني 1382 هـ ، الموافق
11 نوفمبر 1962 م .
الباب اﻷول: الدولة ونظام الحكم
مادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، وﻻ يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من
أراضيها .
وشعب الكويت جزء من اﻷمة العربية .
مادة 2
دين الدولة اﻹسﻼم والشريعة اﻹسﻼمية مصدر رئيسي للتشريع .
مادة 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية .
مادة 4
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .
ويعين ولي العهد خﻼل سنة على اﻷآثر من توليه اﻷمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزآية اﻷمير
ومبايعة من مجلس اﻷمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية اﻷعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
وفي حالة عدم التعين على النحو السابق يزآي اﻷمير لوﻻية العهد ثﻼثة على اﻷقل من الذرية المذآورة فيبايع
المجلس أحدهم وليا للعهد .
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقﻼ وابنا شرعيا ﻷبوين مسلمين .
وينظم سائر اﻷحكام الخاصة بتوارث اﻹمارة قانون خاص يصدر في خﻼل سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور
وتكون له صفة دستورية فﻼ يجوز تعديله إﻻ بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .
مادة 5
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني .
مادة 6
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه لﻸمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على
الوجه المبين بهذا الدستور
الباب الثاني:المقومات اﻷساسية للمجتمع الكويتي
مادة 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .
مادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل اﻷمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .
مادة 9
اﻷسرة أساس المجتمع قوامها الدين واﻷخﻼق وحب الوطن يحفظ القانون آيانها ويقوي أواصرها ويحمي في
ظلها اﻷمومة والطفولة .
مادة 10
ترعى الدولة النشء وتحميه من اﻻستغﻼل وتقيه اﻹهمال اﻷدبي والجسماني والروحي .
مادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل آما توفر لهم خدمات
التأمين اﻻجتماعي والمعونة اﻻجتماعية والرعاية الصحية .
مادة 12
تصون الدولة التراث اﻹسﻼمي والعربي وتسهم في رآب الحضارة اﻹنسانية .
مادة 13
التعليم رآن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه .
مادة 14
ترعى الدولة العلوم واﻵداب والفنون وتشجع البحث العلمي .
مادة 15
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعﻼج من اﻷمراض واﻷوبئة .
مادة 16
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة اﻻجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعا حقوق
فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .
مادة 17
لﻸموال العامة حرمة وحمايتها واجب على آل مواطن .
مادة 18
الملكية الخاصة مصونة فﻼ يمنع أحد من التصرف في ملكه إﻻ في حدود القانون وﻻ ينزع عن أحد ملكه إﻻ
بسبب المنفعة العامة في اﻷحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه
تعويضا عادﻻ .
والميراث حق تحكمه الشريعة اﻹسﻼمية .
مادة 19
المصادرة العامة لﻸموال محظورة وﻻ تكون عقوبة المصادرة الخاصة إﻻ بحكم قضائي في اﻷحوال المبينة
بالقانون .
مادة 20
اﻻقتصاد الوطني أساسه العدالة اﻻجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه
تحقيق التنمية اﻻقتصادية وزيادة اﻹنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك آله في
حدود القانون .
مادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها آافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغﻼلها بمراعاة مقتضيات
أمن الدولة واقتصادها الوطني . مادة 22
ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة اﻻجتماعية العﻼقة بين العمال وأصحاب العمل
وعﻼقة مﻼك العقارات بمستأجريها .
مادة 23
تشجع الدولة التعاون واﻻدخار وتشرف على تنظيم اﻻئتمان .
مادة 24
العدالة اﻻجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة .

مادة 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل اﻷعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين
بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .

مادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة .
وﻻ يولى اﻷجانب الوظائف العامة إﻻ في اﻷحوال التي يبينها القانون .
الباب الثالث:الحقوق والواجبات العامة
مادة 27
الجنسية الكويتية يحددها القانون .
وﻻ يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إﻻ في حدود القانون .

مادة 28
ﻻ يجوز إبعاد آويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها .
مادة 29
الناس سواسية في الكرامة اﻹنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ﻻ تمييز بينهم
في ذلك بسبب الجنس أو اﻷصل أو اللغة أو الدين .
مادة 30
الحرية الشخصية مكفولة .
مادة 31
ﻻ يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في اﻹقامة أو التنقل إﻻ وفق
أحكام القانون .
وﻻ يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة .
مادة 32
ﻻ جريمة وﻻ عقوبة إﻻ بناء على قانون، وﻻ عقاب إﻻ على اﻷفعال الﻼحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .
مادة 33
العقوبة الشخصية .
مادة 34
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاآمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .
ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا . مادة 35
حرية اﻻعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر اﻷديان طبقا للعادات المرعية على إﻻ يخل ذلك
بالنظام العام أو ينافي اﻵداب .
مادة 36
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما
وذلك وفقا للشروط واﻷوضاع التي يبينها القانون .
مادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط واﻷوضاع التي يبينها القانون .
مادة 38
للمساآن حرمة، فﻼ يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إﻻ في اﻷحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص
عليها فيه .
مادة 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فﻼ يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء
سريتها إﻻ في اﻷحوال المبينة في القانون وباﻹجراءات المنصوص عليها فيه .
مادة 40
التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام واﻵداب والتعليم اﻹلزامي مجاني في
مراحله اﻷولى وفقا للقانون .
ويضع القانون الخطة الﻼزمة للقضاء على اﻷمية .
وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .
مادة 41
لكل آويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه .
والعمل واجب على آل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين
وعلى عدالة شروطه .
مادة 42
ﻻ يجوز فرض عمل إجباري على أحد إﻻ في اﻷحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل .
مادة 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط واﻷوضاع التي
يبينها القانون، وﻻ يجوز إجبار أحد على اﻻنضمام إلى جمعية أو نقابة .
مادة 44
لﻸفراد حق اﻻجتماع دون حاجة ﻹذن أو إخطار سابق وﻻ يجوز ﻷحد من قوات اﻷمن حضور اجتماعاتهم
الخاصة .
واﻻجتماعات العامة والمواآب والتجمعات مباحة وفقا للشروط واﻷوضاع التي بينها القانون على أن تكون
أغراض اﻻجتماع ووسائله سليمة وﻻ تنافي اﻵداب .
مادة 45
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة آتابة وبتوقيعه وﻻ تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إﻻ للهيئات
النظامية واﻷشخاص المعنوية .
مادة 46
تسليم الﻼجئين السياسيين محظور . مادة 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .
مادة 48
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد اﻷدنى الﻼزم للمعيشة .
مادة 49
مراعاة النظام العام واحترام اﻵداب العامة واجب على جميع سكان الكويت .
الباب الرابع:السلطات
الفصل اﻷول: أحكام عامة
مادة 50
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا ﻷحكام الدستور وﻻ يجوز ﻷي سلطة منها
النزول عن آل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور .
مادة 51
السلطة التشريعية يتوﻻها اﻷمير ومجلس اﻷمة وفقا للدستور .
مادة 52
السلطة التنفيذية يتوﻻها اﻷمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور .
مادة 53
السلطة القضائية تتوﻻها المحاآم باسم اﻷمير في حدود الدستور .
الفصل الثاني: رئيس الدولة
مادة 54
اﻷمير رئيس الدولة، وذاته مصونة ﻻ تمس .
مادة 55
يتولى اﻷمير سلطاته بواسطة وزرائه .
مادة 56
يعين اﻷمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه آما يعين الوزراء ويعفيهم من
مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء .
مادة 57
يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء آل فصل تشريعي لمجلس اﻷمة .
مادة 58
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام اﻷمير عن السياسة العامة للدولة، آما يسأل آل
وزير أمامه عن أعمال وزارته .
مادة 59
يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط الﻼزمة لممارسة اﻷمير صﻼحياته الدستورية .

مادة 60
يؤدي اﻷمير قبل ممارسة صﻼحياته في جلسة خاصة لمجلس اﻷمة اليمين اﻵتية :
(أقسم باﷲ العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون
استقﻼل الوطن وسﻼمة أراضيه ) مادة 61
يعين اﻷمير، في حالة تغيبه خارج اﻹمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه نائبا يمارس صﻼحياته مدة غيابه وذلك
بأمر أميري. ويجوز أن يتضمن هذا اﻷمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصﻼحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها
.
مادة 62
يشترط في نائب اﻷمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور وان آان وزيرا أو عضوا
في مجلس اﻷمة فﻼ يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن اﻷمير .
مادة 63
يؤدي نائب اﻷمير قبل مباشرة صﻼحياته في جلسة خاصة لمجلس اﻷمة اليمين المنصوص عليها في المادة
60 مشفوعة بعبارة "وأن أآون مخلصا لﻸمير ."
وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذآور أمام اﻷمير .
مادة 64
تسرى بالنسبة لنائب اﻷمير اﻷحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور .
مادة 65
لﻸمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها. ويكون اﻹصدار خﻼل ثﻼثين يوما من تاريخ
رفعها إليه من مجلس اﻷمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة اﻻستعجال ويكون تقرير صفة
اﻻستعجال بقرار من مجلس اﻷمة بأغلبية اﻷعضاء الذين يتألف منهم .
وﻻ تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة اﻹصدار .
ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة لﻺصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره
.
مادة 66
يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا اقره مجلس اﻷمة ثانية بموافقة ثلثي
اﻷعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه اﻷمير وأصدره خﻼل ثﻼثين يوما من إبﻼغه إليه. فان لم
تتحقق هذه اﻷغلبية امتنع النظر فيه في دور اﻻنعقاد نفسه. فإذا عاد مجلس اﻷمة في دور انعقاد آخر إلى
إقرار ذلك المشروع بأغلبية اﻷعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه اﻷمير وأصدره خﻼل ثﻼثين يوما
من إبﻼغه إليه .
مادة 67
اﻷمير هو القائد اﻷعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون .
مادة 68
يعلن اﻷمير الحرب الدفاعية بمرسوم أما الحرب الهجومية فمحرمة .
مادة 69
يعلن اﻷمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون وباﻹجراءات المنصوص عليها فيه.
ويكون إعﻼن الحكم العرفي بمرسوم ويعرض هذا المرسوم على مجلس اﻷمة خﻼل الخمسة عشر يوما التالية
له للبت في مصير الحكم العرفي وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض اﻷمر على المجلس الجديد في أول
اجتماع له. ويشترط ﻻستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية اﻷعضاء الذين يتألف
منهم .
وفي جميع اﻷحوال يجب أن يعاد عرض اﻷمر على مجلس اﻷمة بالشروط السابقة آل،ثﻼثة أشهر .
مادة 70
يبرم اﻷمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس اﻷمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة
قوه القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .
على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثروتها الطبيعية أو بحقوق السيادة
أو حقوق المواطنين العامة والخاصة ومعاهدات التجارة والمﻼحة واﻹقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة
الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديﻼ لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر
بقانون .
وﻻ يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية .
مادة 71
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس اﻷمة أو في فترة حله ما يوجب اﻹسراع في اتخاذ تدابير ﻻ تحتمل
التأخير جاز لﻸمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن ﻻ تكون مخالفة للدستور أو
للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية .
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس اﻷمة خﻼل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، إذا آان المجلس
قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما آان لها
من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما آان
لها قوة القانون إﻻ إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من أثارها بوجه آخر
.
مادة 72
يضع اﻷمير، بمراسيم، اللوائح الﻼزمة لتنفيذ القوانين بما ﻻ يتضمن تعديﻼ فيها أو تعطيﻼ لها أو إعفاء من
تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم ﻹصدار اللوائح الﻼزمة لتنفيذه .
مادة 73
يضع اﻷمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح الﻼزمة لترتيب المصالح واﻷدوات العامة بما ﻻ يتعارض مع
القوانين .
مادة 74
يعين اﻷمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول اﻷجنبية ويعزلهم وفقا للقانون
ويقبل ممثلي الدول اﻷجنبية لديه .
مادة 75
لﻸمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها أما العفو الشامل فﻼ يكون إﻻ بقانون وذلك عن الجرائم
المقترفة قبل اقتراح العفو .
مادة 76
يمنح اﻷمير أو سمة الشرف وفقا للقانون .
مادة 77
تسك العملة باسم اﻷمير وفقا للقانون .
مادة 78
عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه
الفصل الثالث: السلطة التشريعية

مادة 79
ﻻ يصدر قانون إﻻ إذا أقره مجلس اﻷمة وصدق عليه اﻷمير .
مادة 80
يتألف مجلس اﻷمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق اﻻنتخاب العام السري المباشر وفقا لﻸحكام التي
يبينها قانون اﻻنتخاب .ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس اﻷمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم .
مادة 81
تحدد الدوائر اﻻنتخابية بقانون .
مادة 82
يشترط في عضو مجلس اﻷمة :
(1)أن يكون آويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
(2)أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون اﻻنتخاب .
(3)أﻻ تقل سنه يوم اﻻنتخاب عن ثﻼثين سنه ميﻼدية .
(4)أن يجيد قراءة اللغة العربية وآتابتها .
مادة 83
مدة مجلس اﻷمة أربع سنوات ميﻼدية من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري التجديد خﻼل الستين يوما السابقة
على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 .
واﻷعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم. وﻻ يجوز مد الفصل التشريعي إﻻ لضرورة في
حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون .
مادة 84
إذا خﻼ محل أحد أعضاء مجلس اﻷمة قبل نهاية مدته، ﻷي سبب من اﻷسباب انتخب بدله في خﻼل شهرين
من تاريخ إعﻼن المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه .
وإذا وقع الخلو في خﻼل ستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فﻼ يجري انتخاب عضو
بديل .
مادة 85
لمجلس اﻷمة دور انعقاد سنوي ﻻ يقل عن ثمانية أشهر، وﻻ يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية .
مادة 86
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من اﻷمير خﻼل شهر أآتوبر من آل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل
أول الشهر المذآور اعتبر موعد اﻻنعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فان
صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة .
مادة 87
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو اﻷمير مجلس اﻷمة ﻷول اجتماع يلي اﻻنتخابات العامة للمجلس
في خﻼل أسبوعين من انتهاء تلك اﻻنتخابات فان لم يصدر مرسوم الدعوة خﻼل أسبوعين من انتهاء تلك
اﻻنتخابات فان لم يصدر مرسوم الدعوة خﻼل تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا لﻼجتماع في صباح اليوم
التالي لﻸسبوعين المذآورين مع مراعاة حكم المادة السابقة .
وإذا آان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من
الدستور خفضت مدة اﻻنعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذآورين .
مادة 88
يدعى مجلس اﻷمة، بمرسوم ﻻجتماع غير عادي إذا رأى اﻷمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية
أعضاء المجلس .
وﻻ يجوز في دور اﻻنعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير اﻷمور التي دعي من أجلها إﻻ بموافقة
الوزارة .
مادة 89
يعلن اﻷمير فض أدوار اﻻجتماع العادية وغير العادية.

مادة 90
آل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين ﻻجتماعه يكون باطﻼ، وتبطل بحكم القانون
القرارات التي تصدر فيهمادة 91
قبل أن يتولى عضو مجلس اﻷمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين
اﻵتية :
"أقسم باﷲ العظيم أن أآون مخلصا للوطن ولﻸمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات
الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي باﻷمانة والصدق "
مادة 92
يختار مجلس اﻷمة في أول جلسة له ، ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خﻼ مكان أي
منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .
ويكون اﻻنتخاب في جميع اﻷحوال باﻷغلبية المطلقة للحاضرين فان لم تتحقق هذه اﻷغلبية في المرة اﻷولى
أعيد اﻻنتخاب بين اﻻثنين الحائزين ﻷآثر اﻷصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد اﻷصوات اشترك
معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون اﻻنتخاب في هذه الحالة باﻷغلبية النسبية .فان تساوى أآثر من واحد
في الحصول على اﻷغلبية النسبية تم اﻻختيار بينهم بالقرعة ويرأس الجلسة اﻷولى لحين انتخاب الرئيس
أآبر اﻷعضاء سنا .
مادة 93
يؤلف المجلس خﻼل اﻷسبوع اﻷول من اجتماعه السنوي اللجان الﻼزمة ﻷعماله ويجوز لهذه اللجان أن
تباشر صﻼحياتها خﻼل عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه .
مادة 94
جلسات مجلس اﻷمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء
وتكون مناقشة الطلب في جلسة سريه .
مادة 95
يفصل مجلس اﻷمة في صحة انتخاب أعضائه وﻻ يعتبر اﻻنتخاب باطﻼ إﻻ بأغلبية اﻷعضاء الذين يتألف منهم
المجلس. ويجوز بقانون أن يعهد بهذا اﻻختصاص إلى جهة قضائية .
مادة 96
مجلس اﻷمة هو المختص بقبول اﻻستقالة من عضويته .
مادة 97
يشترط لصحة اجتماع مجلس اﻷمة حضور أآثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات باﻷغلبية المطلقة
لﻸعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحاﻻت التي تشترط فيها أغلبية خاصة .
وعند تساوي اﻷصوات يعتبر اﻷمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا .
مادة 98
تتقدم آل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس اﻷمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من مﻼحظات بصدد هذا
البرنامج .
مادة 99
لكل عضو من أعضاء مجلس اﻷمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة ﻻستيضاح
اﻷمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على اﻹجابة .
مادة 100
لكل عضو من أعضاء مجلس اﻷمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن اﻷمور
الداخلة في اختصاصاتهم .
وﻻ تجري المناقشة في اﻻستجواب إﻻ بعد ثمانية أيام على اﻷقل من يوم تقديمه وذلك في حالة غير حالة
اﻻستعجال وموافقة الوزير .
وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي اﻻستجواب إلى طرح موضوع الثقة على
المجلس . مادة 101
آل وزير مسؤول لدى مجلس اﻷمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر
معتزﻻ للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا. وﻻ يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إﻻ بناء
على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه وﻻ يجوز للمجلس أن يصدر
قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه .
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية اﻷعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء وﻻ يشترك
الوزراء في التصويت على الثقة .
مادة 102
ﻻ يتولى رئيس مجلس الوزارة أي وزارة وﻻ يطرح في مجلس اﻻمة موضوع الثقة به .
ومع ذلك إذا رأى مجلس اﻷمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس
مجلس الوزارة رفع اﻷمر إلى رئيس الدولة ولﻸمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين
وزارة جديده أو أن يحل مجلس اﻷمة .
وفي حالة الحل إذا قرر المجلس الجديد بذات اﻷغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذآور اعتبر
معتزﻻ منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشان وتشكيل وزارة جديدة .
مادة 103
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه ﻷي سبب من اﻷسباب يستمر في تصريف العاجل من
شؤون منصبه لحين تعيين خلفه .
مادة 104
يفتتح اﻷمير دور اﻻنعقاد السنوي لمجلس اﻷمة ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البﻼد وأهم
الشؤون العامة التي جرت خﻼل العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصﻼحات خﻼل
العام الجديد .
ولﻸمير أن ينيب عنه في اﻻفتتاح أو في إلقاء الخطاب اﻷميري رئيس مجلس الوزراء
مادة 105
يختار مجلس اﻷمة لجنة من بين أعضائه ﻹعداد مشروع الجواب على الخطاب اﻷميري متضمنا مﻼحظات
المجلس وأمانيه وبعد إقراره من المجلس يرفع إلى اﻷمير .
مادة 106
لﻸمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس اﻷمة لمدة ﻻ تجاوز شهرا وﻻ يتكرر التأجيل في دور اﻻنعقاد الواحد
اﻻ بموافقة المجلس ولمدة واحدة وﻻ تحتسب مدة التأجيل ضمن فترة اﻻنعقاد .
مادة 107
لﻸمير أن يحل مجلس اﻷمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه ﻻ يجوز حل المجلس لذات اﻷسباب مرة
أخرى .
وإذا حل المجلس وجب إجراء اﻻنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد ﻻ يجاوز شهرين من تاريخ الحل .
فان لم تجر اﻻنتخابات خﻼل تلك المدة يسترد المجلس المنحل آامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا آأن الحل
لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد .
مادة 108
عضو المجلس يمثل اﻷمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، وﻻ سلطان ﻷي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو
لجانه .
مادة 109
لعضو مجلس اﻷمة حق اقتراح القوانين .
وآل مشروع قانون اقترحه أحد اﻷعضاء ورفضه مجلس اﻷمة ﻻ يجوز تقديمه ثانية في دور اﻻنعقاد ذاته .
مادة 110
عضو مجلس اﻷمة حر فيما يبديه من اﻵراء و اﻷفكار بالمجلس أو لجانه، و ﻻ تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال
من اﻷحوال .
مادة 111
ﻻ يجوز أثناء دور اﻻنعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش
أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إﻻ بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من
إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق. آما يجب إخطاره دواما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ
في غيبته ضد أي عضو من أعضائه وفي جميع اﻷحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب اﻹذن خﻼل
شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن .
مادة 112
يجوز بناء طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس اﻷمة للمناقشة ﻻستيضاح سياسة
الحكومة في شانه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر اﻷعضاء حق اﻻشتراك في المناقشة .
مادة 113
لمجلس اﻷمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وأن تعذر على الحكومة اﻷخذ بهذه الرغبات وجب أن
تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة .
مادة 114
يحق لمجلس اﻷمة في آل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أآثر من أعضائه للتحقيق في أي
أمر من اﻷمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات
والوثائق والبيانات التي تطلب منهم .
مادة 115
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوي التي يبعث بها المواطنون إلى
المجلس، وتستوضح اللجنة اﻷمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشان بالنتيجة .
وﻻ يجوز لعضو مجلس اﻷمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية .
مادة 116
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس اﻷمة آلما طلبوا الكﻼم ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من
آبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم . وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق
بوزارته. ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها .
مادة 117
يضع مجلس اﻷمة ﻻئحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت
والسؤال واﻻستجواب وسائر الصﻼحيات المنصوص عليها في الدستور .وتبين الﻼئحة الداخلية الجزاءات
التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع .
مادة 118
حفظ النظام داخل مجلس اﻷمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس
.وﻻ يجوز ﻷي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو اﻻستقرار على مقربه من أبوابه إﻻ بطلب رئيسه .
مادة 119
تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس اﻷمة ونائبه وأعضائه، وفي حالة تعديل هذه المكافآت ﻻ ينفذ هذا التعديل
إﻻ في الفصل التشريعي التالي .
مادة 120
ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس اﻷمة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحاﻻت التي يجوز فيها
الجمع وفقا للدستور وفي هذه الحاﻻت ﻻ يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة .
ويعين القانون حاﻻت عدم الجمع اﻷخرى . مادة 121
ﻻ يجوز لعضو مجلس اﻷمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شرآة أو أن يسهم في التزامات
تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة .
وﻻ يجوز لـه خﻼل تلك المدة وآذلك أن يشتري أو يستأجر ماﻻ من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا
من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام
اﻻستمﻼك الجبري .
مادة 122
ﻻ يمنح أعضاء مجلس اﻷمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة
ﻻ تتنافى مع عضوية مجلس اﻷمة .
الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
الفرع اﻷول ـ الوزارة
مادة 123
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على
سير العمل في اﻹدارات الحكومية .
مادة 124
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء .
وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر اﻷحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خﻼف ذلك .
مادة 125
تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور .
مادة 126
قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صﻼحياتهم يؤدون أمام اﻷمير اليمين المنصوص عليها في
المادة 91 من هذا الدستور .
مادة 127
يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس واﻹشراف على تنسيق اﻷعمال بين الوزارات المختلفة .
مادة 128
مداوﻻت مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند
تساوي اﻷصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
وتلتزم اﻷقلية برأي اﻷغلبية ما لم تستقل .
وترفع قرارات المجلس إلى اﻷمير للتصديق عليها في اﻷحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها .
مادة 129
استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من
مناصبهم.

مادة 130
يتولى آل وزير اﻹشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، آما يرسم اتجاهات
الوزارة ويشرف على تنفيذها .
مادة 131
ﻻ يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر،
مهنة حرة أو عمﻼ صناعيا أو تجاريا أو ماليا. آما ﻻ يجوز لـه أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو
المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شرآة .
وﻻ يجوز لـه خﻼل تلك المدة آذلك أن يشتري أو يستأجر ماﻻ من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو
أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه .
مادة 132
يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاآمتهم
والجهة المختصة بهذه المحاآمة، وذلك دون إخﻼل بتطبيق القوانين اﻷخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال
أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية .
مادة 133
ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات اﻹدارة البلدية بما يكفل لها اﻻستقﻼل في ظل توجيه الدولة ورقابتها .
الفرع الثاني ـ الشؤون المالية
مادة 134
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها ﻻ يكون إﻻ بقانون. وﻻ يعفى أحد من أدائها آلها أو بعضها في غير
اﻷحوال المبينة بالقانون. وﻻ يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إﻻ في حدود
القانون .
مادة 135
يبين القانون اﻷحكام الخاصة بتحصيل اﻷموال العامة وبإجراءات صرفها .
مادة 136
تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود اﻻعتمادات
المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية .
مادة 137
يجوز للمؤسسات العامة ولﻸشخاص المعنوية العامة المحلية أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون .
مادة 138
يبين القانون اﻷحكام الخاصة بحفظ أمﻼك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها
النزول عن شيء من هذه اﻷمﻼك .
مادة 139
السنة المالية تعين بقانون .
مادة 140
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة ﻹيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس اﻷمة قبل
انتهاء السنة المالية بشهرين على اﻷقل، لفحصها وإقرارها .
مادة 141
تكون مناقشة الميزانية في مجلس اﻷمة بابا بابا، وﻻ يجوز تخصيص أي إيراد من اﻹيرادات العامة لوجه
معين من وجوه الصرف إﻻ بقانون . مادة 142
يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة ﻷآثر من سنة واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف،
على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة اﻻعتمادات الخاصة بكل منها، أو توضع لها ميزانية استثنائية ﻷآثر
من سنة مالية .
مادة 143
ﻻ يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو زيادة في ضريبة موجودة، أو
تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه .
مادة 144
تصدر الميزانية العامة بقانون .
مادة 145
إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى اﻹيرادات
وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذآورة .
وإذا آان مجلس اﻷمة قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك اﻷبواب .
مادة 146
آل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وآلك نقل أي
مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية .
مادة 147
ﻻ يجوز بحال تجاوز الحد اﻷقصى لتقديرات اﻹنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له .
مادة 148
يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وتسري في شأنها اﻷحكام الخاصة بميزانية الدولة .
مادة 149
الحساب الختامي لﻺدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس اﻷمة خﻼل أربعة اﻷشهر التالية
ﻻنتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره .
مادة 150
تقدم الحكومة إلى مجلس اﻷمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على اﻷقل في خﻼل آل دور من أدوار
انعقاده العادية .
مادة 151
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقﻼله، ويكون ملحقا بمجلس اﻷمة، ويعاون الحكومة
ومجلس اﻷمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من
الحكومة ومجلس اﻷمة تقريرا سنويا عن أعماله ومﻼحظاته .
مادة 152
آل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ﻻ يكون إﻻ بقانون ولزمن
محدود، وتكفل اﻹجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العﻼنية والمنافسة .
مادة 153
آل احتكار ﻻ يمنح إﻻ بقانون وإلى زمن محدود .
مادة 154
ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين .
مادة 155
ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات واﻹعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة .
مادة 156
يضع القانون اﻷحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة
وبحساباتها الختامية .
الفرع الثالث ـ الشؤون العسكرية
مادة 157
السﻼم هدف الدولة، وسﻼمة الوطن أمانة في عنق آل مواطن، وهي جزء من سﻼمة الوطن العربي الكبير .
مادة 158
الخدمة العسكرية ينظمها القانون .
مادة 159
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات اﻷمن العام وفقا للقانون .
مادة 160
التعبئة، العامة أو الجزئية، ينظمها القانون .
مادة 161
ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سﻼمة الوطن واﻹشراف على القوات المسلحة
وفقا للقانون .
الفصل الخامس: السلطة القضائية
مادة 162
شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات .
مادة 163
ﻻ سلطان ﻷي جهة على القاضي في قضائه، وﻻ يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقﻼل
القضاء ويبين ضمانات القضاة واﻷحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل .
مادة 164
يرتب القانون المحاآم على اختﻼف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص
المحاآم العسكرية، في غير حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة
وقوات اﻷمن ، وذلك في الحدود التي يقررها القانون .
مادة 165
جلسات المحاآم علنية إﻻ في اﻷحوال اﻻستثنائية التي يبينها القانون .
مادة 166
حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون اﻹجراءات واﻷوضاع الﻼزمة لممارسة هذا الحق .
مادة 167
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على
تطبيق القوانين الجزائية ومﻼحقة المذنبين وتنفيذ اﻷحكام. ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها
ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها .
ويجوز أن يعهد بقانون لجهات اﻷمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل اﻻستثناء، ووفقا
لﻸوضاع التي يبينها القانون . مادة 168
يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صﻼحياته .
مادة 169
ينظم القانون الفصل في الخصومات اﻹدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وآيفية
ممارستها للقضاء اﻹداري شامﻼ وﻻية اﻹلغاء ووﻻية التعويض بالنسبة إلى القرارات اﻹدارية المخالفة
للقانون .
مادة 170
يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات
القوانين واللوائح، آما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء .
مادة 171
يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء اﻹداري واﻹفتاء والصياغة المنصوص عليها في
المادتين السابقتين .
مادة 172
ينظم القانون طريقة البت في الخﻼف على اﻻختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع اﻷحكام .
مادة 173
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين
صﻼحياتها واﻹجراءات التي تتبعها .
ويكفل القانون حق آل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح .
وفي حالة تقرير الجهة المذآورة عدم دستورية قانون أو ﻻئحة يعتبر آأن لم يكن .
الباب الخامس:أحكام عامة وأحكام مؤقتة
مادة 174
لﻸمير ولثلث أعضاء مجلس اﻷمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أآثر من أحكامه، أو
إضافة أحكام جديدة إليه .
فإذا وافق اﻷمير وأغلبية اﻷعضاء الذين يتألف منهم مجلس اﻷمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش
المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط ﻹقراره موافقة ثلثي اﻷعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وﻻ
يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إﻻ بعد تصديق اﻷمير عليه وإصداره، وذلك باﻻستثناء من حكم المادتين 65 و
66 من هذا الدستور .
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فﻼ يجوز عرضه من جديد قبل مضي
سنة على هذا الرفض. وﻻ يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به .
مادة 175
اﻷحكام الخاصة بالنظام اﻷميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور ﻻ
يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب اﻹمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة .
مادة 176
صﻼحيات اﻷمير المبينة في الدستور ﻻ يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه .
مادة 177
ﻻ يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات .
مادة 178
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خﻼل أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها،
ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون .
مادة 179
ﻻ تسري أحكام القوانين إﻻ على ما يقع من تاريخ العمل بها، وﻻ يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ.
ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خﻼف ذلك بموافقة أغلبية اﻷعضاء الذين يتألف
منهم مجلس اﻷمة .
مادة 180
آل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم واﻷوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل
ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط أﻻ يتعارض مع نص من نصوصه .
مادة 181
ﻻ يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إﻻ اثناء قيام اﻷحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون.
وﻻ يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس اﻷمة في تلك اﻷثناء أو المساس بحصانة أعضائه .
مادة 182
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس اﻷمة، على أﻻ يتأخر هذا
اﻻجتماع عن شهر يناير سنة 1963 .
مادة 183
يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام اﻷساسي للحكم في فترة اﻻنتقال آما يستمر
أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذآور إلى تاريخ اجتماع مجلس
اﻷمة .
اﻻصدار
أمير دولة الكويت
عبد اﷲ السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 14 جمادي الثاني 1382 هـ
الموافق 11 نوفمبر 1962 م

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:09 صباحا  الزوار: 1507    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved