||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35249508
عدد الزيارات اليوم : 11296
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور جمهورية مصر العربية

وثيقة إعﻼن الدستور المصري

نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه اﻷرض المجيدة منذ فجر التاريخ
والحضارة.
نحن جماهير هذا الشعب فى قري مـصر وحقولهـا ومـدنها ومـصانعها
ومواطن العمل والعلم فيها ، وفى كل موقع يشارك فى صنع الحيـاة علـى
ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.
نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن إلى إيمانه
العميق ، والمعتز بشرف اﻹنسان واﻹنسانية.

نحن جماهير شعب مصر : باسم اﷲ وبعون اﷲ نلتزم إلى غير مـا حـد ،
وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :

( أوﻻ ) السﻼم لعالمنا : عن تصميم بان السﻼم ﻻ يقوم إﻻ على العدل وبأن
التقدم السياسي واﻻجتماعي لكل الشعوب ﻻ يمكـن أن يجـرى أو يـتم إﻻ
بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبـأن أي حـضارة ﻻ يمكـن أن
تستحق اسما إﻻ مبراة من نظام اﻻستغﻼل مهما كانت صورة وألوانه.

( ثانيا ) الوحدة : أمل أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ
ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها ﻻ يمكن أن تتحقق إﻻ فى حماية أمة
عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مـصدره ومهمـا كانـت
الدعاوى التي تسانده.
( ثالثا ) التطوير المستمر للحياة فى وطننا : عن إيمان بأن التحدي الحقيقي
الذي تواجه اﻷوطان هو تحقيق التقدم ، والتقدم ﻻ يحدث تلقائيا أو بمجـرد
الوقوف عند إطﻼق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فـى إطـﻼق
جميع اﻹمكانيات والملكات الخﻼقة والمبدعة لشعبنا الذي سـجل فـى كـل
العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحـضاري لنفـسه
واﻹنسانية.
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقد أثناء واسترشد خﻼل ذلك بتجـارب
غنية وطنية بالوثائق اﻷساسية لثورة 23 يوليه سنه 1952 التـي قادهـا
تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذي استطاع بوعيـه العميـق
وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها اﻷصـيل ، وان يـصحح دوامـا
وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكامﻼ يصل إلى حد الوحدة الكليـة بـين
العلم واﻹيمان وبين الحرية السياسية والحرية اﻻجتماعية وبين اﻻسـتقﻼل
الوطني واﻻنتماء القومي وبين عالمية الكفاح اﻹنساني مـن أجـل تحريـر
اﻹنسان سياسية واقتصادا وثقافة وفكرا وحرب ضد كـل قـوى ورواسـب
التخلف والسيطرة اﻻستغﻼل.

( رابعا ) الحرية اﻹنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية اﻹنـسان
وعزته هي الشعاب الذي هدي ووده خط سير التطور الهائل الذي انعكـاس
لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر اﻷساس فى بناء الـوطن وبقيمـة
الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكونة الوطن وقوته وهيبته.
أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، لكنها اﻷساس
الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.
أن صبغة نحالف قوي الشعب العاملة ليست سبيﻼ للصراع اﻻجتماعي نحـو
التاريخي ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسـائله صـمام أمـان
يصون وحدة القوي العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها
فى التفاعل الديمقراطي.
نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكـل مـسئولياتنا
الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق اﷲ ورساﻻته وبحق الوطن واﻷمة
وبحق المبدأ والمسئولية اﻹنسانية وباسم اﷲ وبعون اﷲ ، نعلن فـى هـذا
اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنه 1971 ، أننا نقبل ونمنح ﻷنفسنا
هذا الدستور ، مؤكدين عزمنا اﻷكيد على الدفاع عنه وعن حمايتـه وعلـى
تأكيد احترامه. إصــــدار
دستور جمهورية مصر العربية
رئيس الدولة :
بعد اﻻطﻼع على نتائج اﻻستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية الذى
أجرى فى اليوم الحادي عشر من سبتمبر سنة 1971 وعلى إجماع كلمـة
الشعب على الموافقة على هذا الدستور0
وبعد اﻻطﻼع على المادة 193 من دستور جمهورية مصر العربية
بالنص المرفق0
القاهرة فى 21 رجب 0 51391
0م 1971 سبتمبر 11
إصـــدار
تعديل دستور جمهورية مصر العربية
رئيس الدولة :
بعد اﻻطﻼع على نتائج اﻻستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية
، الذي أجرى فى يوم 22 من مايو سنة 1980 وعلى إجماع كلمة الـشعب
على الموافقة على تعديل الدستور وعلى المادة 189 من الدستور:
يصدر تعديل دستور جمهورية مصر العربية على النحو الذي تمت الموافقة
على تعديل الدستور وعلى المادة 189 من اﻻستفتاء، ويعمل به اعتبار من
تاريخ إعﻼن نتيجة اﻻستفتاء0
القاهرة فى 7 رجب 1400 هـ
22 من مايو 1980 م

دستور جمهورية مصر العربية
الباب اﻷول - الدولة
مادة 1 - جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطـي يقـوم
على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصري جزء من اﻷمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

مادة 2 - اﻹسﻼم دين الدولة ، والغة العربية لغتهـا الرسـمية ، ومبـادئ
الشريعة اﻹسﻼمية المصدر الرئيسي للتشريع.

مادة 3 - السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ويمـارس الـشعب
هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علـى الوجـه المبـين فـى
الدستور.

مادة 4 - اﻷساس اﻻقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام اﻻشتراكي
الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون اﻻسـتغﻼل ويـؤدى
إلى تقريب الفوارق بين الدخول.
ويحمي الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع اﻷعباء والتكاليف العامة.

مادة 5 - يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية علـى أسـاس
تعدد اﻷحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ اﻷساسية للمجتمع المصري
المنصوص عليها فى الدستور . وينظم القانون اﻷحزاب السياسية .

مادة 6 – الجنسية المصرية ينظمها القانون.

لديوان الفتوى والتشريع الباب الثاني - المقومات اﻷساسية للمجتمع
الفصل اﻷول - المقومات اﻻجتماعية والخلقية
مادة 7 - يقوم المجتمع على التضامن اﻻجتماعي.

مادة 8 - تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

مادة 9 - اﻷسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين واﻷخﻼق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع اﻷصيل لﻸسرة المصرية وما يتمثل
فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميتـه فـى العﻼقـات داخـل
المجتمع المصري.

مادة 10 - تكفل الدولة حماية اﻷموية والطفولة ، وترعي النشء والشباب
، وتوافر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

مادة 11 - تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو اﻷسرة وعملها فى
المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحيـاة الـسياسية واﻻجتماعيـة
والثقافية واﻻقتصادية ، دون إخﻼل بأحكام الشريعة اﻹسﻼمية.

مادة 12- يلتزم المجتمع برعاية اﻷخﻼق وحمايتهـا ، والتمكـين للتقاليـد
المصرية اﻷصلية وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينيـة ،و القـيم
الخلفية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلميـة ، والـسلوك
اﻻشتراكي ، واﻵداب العامة ، وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتبـاع
هذه المبادئ ، والتمكين لها.
مادة 13- العمل حق وواجب وشرف تكلفه الدولـة ، ويكـون العـاملون
الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
وﻻ يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إﻻ بمقتـضى قـانون وﻷداء
خدمة عامة وبمقابل عادل.

مادة 14- الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بهـا لخدمـة
الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مـصالح
الشعب ، وﻻ يجوز فصلهم بغير الطرق التأديبي إﻻ فى اﻷحوال التي يحددها
القانون.

مادة 15 - للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجـات
الشهداء وأبنائهم اﻷولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.

مادة 16 - تكفل الدولة الخدمات الثقافية واﻻجتماعية والصحية ، وتعمـل
بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.

مادة 17 - تكفل الدولة خدمات التأمين اﻻجتمـاعي والـصحي ومعاشـات
العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمـواطنين جميعـا ، وذلـك وفقـا
للقانون.

مادة 18 - التعليم حق تكلفه الدولة ، وهو إلزامي فى المرحلة اﻻبتدائية ،
وتعمل الدولة على مد اﻹلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله ،
وتكفل استقﻼل الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وذلك كله بما يحقق الربط
بينه وبين حاجات المجتمع واﻹنتاج.
مادة 19 - التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.

مادة 20- التعليم فى مؤسسات الدولـة التعليميـة مجـاني فـى مراحلـه
المختلفة.

مادة 21 - محو اﻷمية واجب وطني تجند كل طاقات الـشعب مـن أجـل
تحقيقه.

مادة 22 - إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثاني - المقومات اﻻقتصادية

مادة 23 - ينظم اﻻقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفـل زيـادة الـدخل
القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء علـى البطالـة
وزيادة فرص العمل ، وربط اﻷجر باﻹنتاج وضمان حـد أدنـي لﻸجـور ،
ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

مادة 24 - يسيطر الشعب على كل أدوات اﻹنتاج ، وعلى توجيه فائـضها
وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
مادة 25 - لكل مواطن نصيب فى النتائج القومي يحدده القانون بمراعـاة
عمله أو ملكيته غير المستغلة.
مادة 26 - لعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون
بتنمية اﻹنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم اﻹنتاجية وفقا للقانون ، والمحافظة
على أدوات اﻹنتاج واجب وطني.

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين
فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس ، وتعمل الدولـة علـى أن يكفـل
القانون لصغار الفﻼحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فـى عـضوية
مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

مادة 27 - يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام
والرقابة عليها وفقا للقانون.

مادة 28 - ترعي الدولة المنشآت التعاونيـة بكـل صـورها ، وتـشجع
الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير اﻹنتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق اﻷسس العمليـة
الحديثة.

مادة 29 - تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولـة ، وهـى ثﻼثـة
أنواع الملكية العامة و الملكية التعاونية والملكية الخاصة.

مادة 30 - الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتأكـد بالـدعم المـستمر
للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجاﻻت ويتحمل المسئولية الرئيسة فى
خطة التنمية .
مادة 31 - الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون
رعايتها ويضمن لها اﻹدارة الذاتية.

مادة 32 - الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المـستغل ، ويـنظم
القانون أداء وظيفتها اﻻجتماعية ى خدمة اﻻقتصاد القومي وفى إطار خطة
التنمية ، دون انحراف أو اسـتغﻼل وﻻ يجـوز أن تتعـارض فـى طـرق
استخدامها مع الخير العام للشعب.

مادة 33 - للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن
وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام اﻻشتراكي ومصدرا
لرقابة الشعب.

مادة 34 - الملكية الخاصة مصونة ، وﻻ يجوز فرض الحراسة عليهـا إﻻ
فى اﻷحوال المبينة فى القانون ويحكم قضائي ، وﻻ تنزع الملكية إﻻ للمنفعة
العامة ومقابل قضائي وفقا للقانون وحق اﻹرث فيها مكفول.

مادة 35 - ﻻ يجوز التأميم إﻻ ﻻعتبارات الصالح العام وبقـانون ومقابـل
تعويض.
مادة 36 - المصادرة العامة اﻷمـوال محظـورة ، وﻻ تجـوز المـصادرة
الخاصة إﻻ بحكم قضائي.
مادة 37 - يعين القانون الحد اﻷقصى للملكية الزراعية بما يضمن حمايـة
الفﻼح والعامل الزراعي من اﻻستغﻼل وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب
العامة على مستوى القرية.

مادة 38 - يقوم النظام الضريبي على العدالة اﻻجتماعية.

مادة 39 - اﻻدخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

الباب الثالث - الحريات والحقوق والواجبات العامة

مادة 40 - المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون فـى الحقـوق
والواجبات العامة ﻻ تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو اﻷصل أو اللغة أو
الدين أو العقيدة.

مادة 41 - الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ﻻ تمس ، وفيما عدا
حالة التلبس ﻻ يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريتـه
بأي قيد أو منعه من التنقل إﻻ يأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن
المجتمع ، ويصدر هذا اﻷمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك
وفقا ﻷحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس اﻻحتياطي.

مادة 42 - كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجـب
معاملته بما يحفظ عليه كرامة اﻹنسان ، وﻻ يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويـا ،
كما ﻻ يجوز حجزه أو حبسه فى غير اﻷماكن الخاضعة للقـوانين الـصادرة
بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء ما تقـدم أو التهديـد
بشيء منه يهدر وﻻ يعول عليه.
مادة 43 - ﻻ يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغيـر
رضائه الحر.

مادة 44 - للمساكن حرمة فﻼ يجوز دخولها وﻻ تفتيشها إﻻ بأمر قـضائي
سبب وفقا ﻷحكام القانون.

مادة 45 - لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسﻼت البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها مـن وسـائل
اﻻتصال حرمة وسريتها مكفولة ، وﻻ تجوز مصادرتها أو اﻹطﻼع عليها أو
رقابتها إﻻ بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا ﻷحكام القانون.

مادة 46 - تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

مادة 47 - حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيـه ونـشره
بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبيـر فـى حـدود
القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسﻼمة البناء الوطني.

مادة 48 - حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اﻹعـﻼم مكفولـة ،
والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وفقهـا أو إلغاؤهـا بـالطريق
اﻹداري محظور ، ويجوز استثناء فى حالة اﻹعﻼن الطوارئ أو زمن الحرب
أو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل اﻹعﻼم رقابـة محـدد فـى
اﻷمور التي تتصل بالسﻼمة العامة أو أغراض اﻷمن القومي ، وذلـك كلـه
وفقا للقانون.
مادة 49 - تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي واﻹيـداع اﻷدبـي
والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع الﻼزمة لتحقيق ذلك.

مادة 50 - ﻻ يجوز أن تحظر على أي مواطن اﻹقامة فى جهة معينـة وﻻ
أن يلزم باﻹقامة فى مكان معين إﻻ فى اﻷحوال المبينة فى القانون.

مادة 51 - للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وينظم
القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البﻼد.

مادة 52 - تمنح الدولة حق اﻻلتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بـسبب
الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق اﻹنسان أو السﻼم أو العدالة . وتسليم
الﻼجئين السياسيين محظور.

مادة 53 - للمواطنين حق اﻻجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سـﻼحا
ودون حاجة إلى إخطار سابق ، وﻻ يجوز لرجال اﻷمن حضور اجتماعـاتهم
الخاصة ، واﻻجتماعات الخاصة ، واﻻجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
مباحة فى حدود القانون.

مادة 54 - للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون
، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سـريا أو ذا
طابع عسكري.
مادة 55 - إنشاء النقابات واﻻتحادات على أساس ديمقراطي حـق يكلفـه
القانون ، وتكون لها الشخصية اﻻعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات واﻻتحادات فى تنفيـذ الخطـط والبـرامج
اﻻجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك اﻻشتراكي بين أعضائها
وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسـة نـشاطهن وفـق
مواثيق شرف أخﻼقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقـررة قانونـا
ﻷعضائها.

مادة 56- كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمـة الحيـاة الخاصـة
للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التـي يكفلهـا الدسـتور
والقانون جريمة ﻻ تسقط الدعوى الجنائية وﻻ المدنية الناشئة عنها بالتقادم
، وتكفل الدولة تعويضا عادﻻ لمن وقع عليه اﻻعتداء.

مادة 57 - الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيـد إجبـاري
وفقا للقانون.
مادة 58 - حماية المكاسب اﻻشتراكية ودعمها والحفـاظ عليهـا واجـب
وطني.

مادة 59 - الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب علـى
كل مواطن.

مادة 60 - أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا لقانون.

مادة 61 - للمواطن حق اﻻنتخاب والترشيح وإبداء الرأي فـى اﻻسـتفتاء
وفقا ﻷحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني.
مادة 62 - لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابـة وبتوقيعـه ، وﻻ
تكون مخاطبة السلطات العامـة باسـم الجماعـات إﻻ للهيئـات النظاميـة
واﻷشخاص اﻻعتبارية.

الباب الرابع - سيادة القانون

مادة 63 - سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

مادة 64 - تخضع الدولة للقانون واستقﻼل القضاء وحـصانته ضـمانات
أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

مادة 65 - العقوبة شخصية :
وﻻ جريمة وﻻ عقوبة إﻻ بناء على قانون ، وﻻ توقـع عقوبـة إﻻ بحكـم
قضائي وﻻ عقاب إﻻ على اﻷفعال الﻼحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة 66 - المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيهـا
ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة 67 - التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حـق
اﻻلتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهـات القـضاء مـن
المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابـة
القضاء.

مادة 68 - حق الدفاع أصالة أو بالوكالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون
لغير القادرين ماليا وسائل اﻻلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة 69 - ﻻ تقام الدعوى الجنائية إﻻ بأمر من جهة قضائية فيمـا عـدا
اﻷحوال التي يحددها الفانون.

مادة 70 - يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسـباب القـبض عليـه أو
اعتقاله فورا ، ويكون له حق اﻻتصال بمن يـري إبﻼغـه بمـا وقـع أو
اﻻستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون.
ويجب إعﻼنه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره الـتظلم
أمام القضاء من اﻹجراء الذي قيد حريته الشخصية ويـنظم القـانون حـق
النظام بما يكفل الفصل فيه خﻼل مدة محدودة وإﻻ وجب اﻹفراج حتما .

مادة 71 - تصدر اﻷحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون اﻻمتناع عن تنفيذها
أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقـب
عليها القانون ، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفـع الـدعوى الجنائيـة
مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الباب الخامس - نظام الحكم
الفصل اﻷول - رئيس الدولة
مادة 72 - رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة
الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحمايـة الوحـدة الوطنيـة
والمكاسب اﻻشتراكية ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى
العمل الوطني.

مادة 73 - لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سﻼمة
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عـن أداء دورهـا الدسـتوري أن يتخـذ
اﻹجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجري
اﻻستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خﻼل ستين يوما من اتخاذها.
مادة 74 - يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مـصريا مـن
أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ، وأﻻ تقـل
سنه عن أربعين سنه ميﻼدية.

مادة 75 - يرشح مجلس الشعب لرئيس الجمهورية ، ويعـرض الترشـيح
على المواطنين ﻻستفتائهم فيه.
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهوريـة بنـاء علـى
اقتراح ثلث أعضائه على اﻷقل ، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي
أعضاء المجلس على المواطنين ﻻستفتائهم فيه ، فإذا لـم يحـصل علـى
اﻷغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجـة
التصويب اﻷول ، ويعرض المرشح الحاصل على اﻷغلبية المطلقة ﻷعـضاء
المجلس على المواطنين ﻻستفتائهم فيه.
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على اﻷغلبية المطلقة لعدد مـن
أعطوا أصواتهم فى اﻻستفتاء فان لم يحصل المرشح على هـذه اﻷغلبيـة
رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه اﻹجراءات ذاتها.

مادة 76 - مدة الرئاسة ست سنوات ميﻼدية تبدأ من تاريخ إعﻼن نتيجـة
اﻻستفتاء ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري.

مادة 77 - تبدأ اﻹجراءات ﻻختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة
رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهـاء المـدة
بأسبوع على اﻷقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يـتم اختيـار الـرئيس
الجديد ﻷي سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهـام الرئاسـة
حتى يتم اختيار خلفه.

مادة 78 - يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منـصبه
اليمين اﻵتية:
( أقسم باﷲ العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحتـرم
الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملـة ، وأن أحـافظ
على استقﻼل الوطن وسﻼمة أراضيه).

مادة 79 - يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية وﻻ يسري تعديل المرتب
أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل وﻻ يجوز لرئيس الجمهوريـة أن
يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.

مادة 80 - ﻻ يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنـة
حرة أو عمﻼ تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من
أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايـضها
عليه.

مادة 81 - إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشـرة رئـيس الجمهوريـة
ﻻختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهوري.

مادة 82 - إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منـصبه وجـه كتـاب
اﻻستقالة إلى مجلس الشعب.
مادة 83 - فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الـدائم عـن
العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحﻼ
حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط أﻻ يرشـح أيهمـا
للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خﻼل مدة ﻻ تتجاوز ستين يوما مـن تـاريخ
خلو منصب الرئاسة .

مادة 84 - يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانـة العظمـى أو بارتكـاب
جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علـى
اﻷقل وﻻ يصدر قرار اﻻتهام إﻻ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار اﻻتهام ويتولى نائب
رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقت لحين الفصل فى اﻻتهام :
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصا ينظم القانون تـشكيلها
وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب ، وإذا حكم بإدانتـه أعفـي مـن
منصبه مع عدم اﻹخﻼل بالعقوبات اﻷخرى.

الفصل الثاني - السلطة التشريعية
مجلس الشعب
مادة 85 - يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر الـسياسة العامـة
للدولة والخطة العامة للتنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعيـة والموازنـة العامـة
للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كلـه علـى
الوجه المبين فى الدستور.

مادة 86 - يحدد القانون الدوائر اﻻنتخابية التي تقسم إليها الدولة ، وعدد
أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على أﻻ يقل عـن ثﻼثمائـة وخمـسين
عضوا ، نصفهم على اﻷقل من العمال والفﻼحين ، ويكون انتخـابهم عـن
طريق اﻻنتخاب المباشر السري العام . ويبـين القـانون تعريـف العامـل
والفﻼح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من اﻷعضاء ﻻ
تزيد على عشرة.

مادة 87 - يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـى أعـضاء مجلـس
الشعب ويبين أحكام اﻻنتخاب واﻻستفتاء ، علـى أن يـتم اﻻقتـراع تحـت
إشراف أعضاء من هيئة قضائية.
مادة 88 - يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطـاع العـام أن يرشـحوا
أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحاﻻت التـي يحـددها القـانون
يتفرع عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله
وفقا ﻷحكام القانون.

مادة 89 - يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عملـه
اليمين اﻵتية:
( أقسم باﷲ العظيم أن أحافظ مخلصا على سﻼمة الوطن والنظام الجمهوري
، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون ).

مادة 90 - يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

مادة 91 - مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميﻼدية من تاريخ أول اجتماع
له.
ويجري اﻻنتخاب لتجديد المجلس خﻼل الستين يوما السابقة علـى انتهـاء
مدته.

مادة 92 - يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعـضائه وتخـتص
محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها
إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خﻼل خمـسة مـن
التحقيق خﻼل تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة علـى المجلـس
للفصل فى صحة الطعن خﻼل ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيـق
على المجلس.
وﻻ تعتبر العضوية باطلة إﻻ بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مادة 93 - إذا خﻼ مكان أحد اﻷعضاء قبل انتهاء مدته انتخـب أو عـين
خلف له خﻼل ستين يوما من تاريخ إبﻼغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

مادة 94 -ﻻ يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو
يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو
أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو
مقاوﻻ.

مادة 95 - ﻻ يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إﻻ إذا فقد الثقـة
واﻻعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفﻼح التي انتخب
على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجـب أن يـصدر قـرار إسـقاط
العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

مادة 96 - مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.

مادة 97 - ﻻ يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من اﻷفكار واﻵراء
فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.

مادة 98 - ﻻ يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أيـة إجـراءات
جنائية ضد عضو مجلس الشعب إﻻ بإذن سابق من المجلس وفى غير دور
انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلـس عنـد أول
انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
مادة 99 - مدينة القاهرة مقر مجلس الـشعب ، ويجـوز فـى الظـروف
اﻻستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخـرى بنـاء علـى طلـب رئـيس
الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مـشروع والقـرارات
التي تصدر فيه باطلة.

مادة 100 - يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لﻼنعقاد للدور السنوي
العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر ، فإذا لم يدع يجتمع بحكم
الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور اﻻنعقاد العادي سبعة أشهر علـى
اﻷقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية وﻻ يجـوز فـضها قبـل اعتمـاد
الموازنة العامة للدولة.

مادة 101 - يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب ﻻجتماع غير عادي ،
وذلك فى حالة الضرورة ، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء
مجلس الشعب.

مادة 102 - ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور
اﻻنعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور ، وإذا خﻼ مكـان أحـدهما انتخـب
المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة 103 - يضع مجلس الشعب ﻻئحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفيـه
ممارسة وظائفه.
مادة 104 - لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتـولى
ذلك رئيس المجلس.
مادة 105 - جلسات مجلس الشعب علنية:
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء علـى طلـب رئـيس الجمهوريـة أو
الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على اﻷقل ، ثـم
يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى
جلسة علنية أو سرية.

مادة 106- ﻻ يكون انعقاد المجلس صحيحا إﻻ بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته باﻷغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحاﻻت
التي تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القـوانين
مادة.
وعند تساوى اﻵراء يعتبر الموضوع الـذي جـرت المناقـشة فـى شـانه
مرفوضا.

مادة 107 - لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى اﻷحـوال اﻻسـتثنائية
وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثـي أعـضائه أن يـصدر
قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبـين
فيه موضوعات هذه القرارات واﻷسس التي تقوم عليها ويجب عرض هـذه
القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم
تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كـان لهـا مـن قـوة
القوانين.

مادة 108 - لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق
اقتراح القوانين.
مادة 109 - يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلـس لفحـصه
وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمـة مـن
أعضاء مجلس الشعب فإنها ﻻ تحال إلى تلك اللجنة إﻻ بعد فحـصها أمـام
لجنة خاصة ﻹبداء الرأي فى جواز نظر المجلس فيهـا ، وبعـد أن يقـرر
المجلس ذلك.

مادة 110 - كل مشروع قانون اقترحه أحد اﻷعضاء ورفضه المجلـس ﻻ
يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور اﻻنعقاد.

مادة 111 - لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو اﻻعتراض عليها.

مادة 112 - إذا اعترض رئيس الجمهورية على مـشروع قـانون أقـره
مجلس الشعب رده إليه خﻼل ثﻼثين يوما من تاريخ إبﻼغ المجلـس إيـاه ،
فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانيا بأغلبية ثلثـي أعـضائه
اعتبر قانونا وأصدر.

مادة 113 - يقرر مجلس الـشعب الخطـة العامـة للتنميـة اﻻقتـصادية
واﻻجتماعية . ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها علـى مجلـس
الشعب.

مادة 114 - يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل
شهرين على اﻷقل من بدء السنة المالية ، وﻻ تعتبـر نافـذة إﻻ بموافقتـه
عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقـانون وﻻ يجـوز
لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إﻻ بموافقة الحكومة ، وإذا لم يتم
اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حـين
اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.

مادة 115 - تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى أخـر
من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد
فى تقديراتها وتصدر بقانون.

مادة 116 - يحدد القانون أحكام موازنات المؤسـسات والهيئـات العامـة
وحساباتها.

مادة 117 - يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علـى مجلـس
الشعب فى مدة ﻻ تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية يـتم
التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقدير السنوي للجهاز المركزي للمحاسـبات ومﻼحظاتـه
على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقـارير
أخرى.
مادة 118 - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها ﻻ يكون إﻻ بقانون
وﻻ يعفي أحد من أدائها إﻻ فى اﻷحوال المبينة فى القانون.
وﻻ يجوز تكليف أحد أراء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إﻻ فى حـدود
القانون.

مادة 119 - ينظم القانون القواعد اﻷساسـية لحمايـة اﻷمـوال العامـة
وإجراءات صرفها.

مادة 120 - ﻻ يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو اﻻرتباط بمـشروع
يترتب عليه اتفاق مبالغ من خزنة الدولة فى فترة مقبلة إﻻ بموافقة مجلس
الشعب.

مادة 121 - يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويـضات
واﻹعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حـاﻻت
اﻻستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.

مادة 122 - يحدد القانون القواعد واﻹجراءات الخاصة يمنـع اﻻلتزامـات
المتعلقة باستغﻼل موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال
التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولـة والنـزول عـن أموالهـا
المنقولة والقواعد واﻹجراءات المنظمة لذلك.

مادة 123 - لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أو يوجه إلـى رئـيس
مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أي موضوع يدخل فـى
اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونـه اﻹجابـة
عن أسئلة اﻷعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أي وقت وﻻ يجـوز تحويلـه فـى نفـس
الجلسة إلى استجواب.

مادة 124 - لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه اسـتجوابات
إلى رئيس مجلس الوزراء أو نواله أو الوزراء أو نوابهم لمحاسـبتهم فـى
الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجري المناقشة فى اﻻستجواب بعد سبعة أيام على اﻷقل من تقديمه إﻻ فى
حاﻻت اﻻستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

مادة 125 - الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن الـسياسة العامـة
للدولة . وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة فى أحد نواب رئيس مجلس الـوزراء
أو أحد الوزراء أو نوابهم ، وﻻ يجوز عرض طلب سـحب الثقـة إﻻ يعـد
استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.

مادة 126 - لمجلس الشعب أن يقرر بناء علـى طلـب عـشر أعـضائه
مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
وﻻ يجوز أن يصدر هذا القرار إﻻ بعد استجواب موجه إلى الحكومـة بعـد
ثﻼثة أيام على اﻷقل من تقديم الطلب .
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية
متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي فى هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خﻼل عشرة أيام ، فإذا عاد
المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضـوع
النزاع بين المجلس والحكومة على اﻻستفتاء الشعبي.
ويجب أن يجري اﻻستفتاء خﻼل ثﻼثين يوما من تـاريخ اﻹقـرار اﻷخيـر
للمجلس ، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.
فإذا جاءت نتيجة اﻻستفتاء مؤبدة للحكومة اعتبر المجلس منحﻼ وإﻻ قبـل
رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

مادة 127 - إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئـيس مجلـس
الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهوريـة إذا تقـررت
مسئوليته أمام مجلس الشعب.

مادة 128 - يجوز لعشرين عوضا على اﻷقل من أعضاء مجلس الـشعب
طرح موضوع عام للمناقشة ﻻستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

مادة 129 - ﻷعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى
رئيس مجلس الوزارة أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

مادة 130 - لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه
بفحص نشاط إحدى المصالح اﻹدارية أو المؤسسات العامة ، أو أي جهـاز
تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة ، وذلك مـن أجـل
تقصى الحقائق ، وإبﻼغ المجلس بحقيقة اﻷوضاع الماليـة أو اﻹداريـة أو
اﻻقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أي موضوع يتعلق بعمـل مـن اﻷعمـال
السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه مـن أدلـة ، وأن تطلـب
سماع من تري سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية واﻹداريـة أن
تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبـه مـن
وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

مادة 131 - يلقي رئيس الجمهورية عنـد افتتـاح دور اﻻنعقـاد العـادي
لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أي
بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

مادة 132 - يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة ، وعند افتتاح
دور اﻻنعقاد العادي لمجلس الشعب برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.

مادة 133 - يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونـوابهم أن
يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب ، كما ويجوز لغير اﻷعضاء منهم حضور
جلسات المجلس ولجانه.

مادة 134 - يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلـس الـشعب
ولجانه كلما طلبوا الكﻼم ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين
وﻻ يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي ، إﻻ إذا كان من اﻷعضاء.

مادة 135 - ﻻ يجوز لرئيس الجمهورية حـل مجلـس الـشعب إﻻ عنـد
الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قـرارا بوقـف
جلسات المجلس وإجراء اﻻستفتاء خﻼل ثﻼثين يوما ، فإذا أقرت اﻷغلبيـة
المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل ، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين ﻹجراء انتخابات جديدة لمجلس
الشعب فى ميعاد ﻻ يجاوز ستين يوما من تاريخ إعﻼن نتيجة اﻻستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد خﻼل اﻷيام العشرة التالية ﻹتمام اﻻنتخاب.

الفصل الثالث - السلطة التنفيذية

الفرع اﻷول - رئيس الجمهورية

مادة 136 - يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسـها علـى
الوجه المبين فى الدستور.

مادة 137 - يضع رئيس الجمهورية باﻻشـتراك مـع مجلـس الـوزراء
السياسة العامة للدولة ، يشرفان على تنفيذها علـى الوجـه المبـين فـى
الدستور.

مادة 138 - لرئيس الجمهورية أن يعـين نائبـا لـه أو أكثـر ، ويحـدد
اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية علـى نـواب رئـيس
الجمهورية.

مادة 139 - يؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل
مباشرة مهام منصبه اليمين اﻵتية :
( أقسم باﷲ العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحتـرم
الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملـة ، وأن أحـافظ
على استقﻼل الوطن وسﻼمة أراضيه).

مادة 140 - يعين رئيس الجمهورية رئـيس مجلـس الـوزراء ونوابـه
والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم.

مادة 141 - لرئيس الجمهورية حق دعـوة مجلـس الـوزراء لﻼنعقـاد
وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها ، كما لـه حـق
طلب تقارير من الوزراء.

مادة 142 - يعين رئيس الجمهورية المـوظفين المـدنيين والعـسكريين
والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
كما يعتمد ممثلي الدول اﻷجنبية السياسيين.

مادة 143 - يصدر رئيس الجمهورية اللوائح الﻼزمة لتنفيذ القوانين ، بما
ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيـره
فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات الﻼزمة لتنفيذه.

مادة 144 - يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

مادة 145 - يصدر رئيس الجمهورية القرارات الﻼزمة ﻹنـشاء وتنظـيم
المرافق والمصالح العامة.
مادة 146 - إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب اﻹسراع فى اتخاذ
تدابير ﻻ تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شانها قرارات
تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خﻼل خمسة عشر يوما من
تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى أول اجتماع لـه فـى
حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من
قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضـت ولـم يقرهـا
المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القـانون إﻻ إذا رأي المجلـس
اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه أخر.

مادة 147 - يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى
القانون ويجب عرض هذا اﻹعﻼن على مجلس الشعب خﻼل الخمسة عـشر
يوما التالية يقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحﻼ يعرض اﻷمر على المجلس الجديـد فـى أول
اجتماع له.
وفى جميع اﻷحوال يكون إعﻼن حالة الطوارئ لمدة محـددة ، وﻻ يجـوز
مدها إﻻ بموافقة مجلس الشعب.

مادة 148 - لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أمـا
العفو الشامل فﻼ يكون إﻻ بقانون.

مادة 149 - رئيس الجمهورية هو القائد اﻷعلى للقوات المـسلحة وهـو
الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

مادة 150 - رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الـشعب
مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قـوة القـانون بعـد إبرامهـا
والتصديق عليها ونشرها وفقا لﻸوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمﻼحة وجميـع المعاهـدات
التي يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو
التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة ، تجب
موافقة مجلس الشعب عليها.

مادة 151 - لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب فى المسائل الهامة التي
تتصل بمصالح البﻼد العليا.

الفرع الثاني – الحكومة
مادة 152 - الحكومة هي الهيئة التنفيذية واﻹدارية العليا للدولة ، وتتكون
الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونـوابهم . ويـشرف
رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.

مادة 153 - يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكـون مـصريا ،
بالغا من العمر خمسا وثﻼثين سنة ميﻼديا على اﻷقل ، وأن يكـون متمتعـا
بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة 154 - يؤدى أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشـرة
مهام وظائفهم اليمين اﻵتية:
( أقسم باﷲ العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحتـرم
الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملـة ، وأن أحـافظ
على استقﻼل الوطن وسﻼمة أراضيه).

مادة 155 - يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص اﻻختصاصات اﻵتية:
( أ ) اﻻشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع الـسياسة العامـة للدولـة
واﻹشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
( ب ) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الـوزارات والجهـات التابعـة لهـا
والهيئات والمؤسسات العامة .
( جـ ) إصدار القرارات اﻹدارية والتنفيذيـة وفقـا للقـوانين والقـرارات
ومراقبة تنفيذها.
( د ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
( هـ ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
( و ) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
( ز ) عقد القروض ومنحها وفقا ﻷحكام الدستور.
( حـ ) مﻼحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقـوق
المواطنين ومصالح الدولة .

مادة 156 - الوزير هو الرئيس اﻹداري اﻷعلى لوزارته ، ويتـولى رسـم
سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

مادة 157 - ﻻ يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنـة حـرة أو
عمﻼ تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال
الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه.

مادة 158 - لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الـوزير إلـى
المحاكمة عما يقع منه من الجرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بـسببها .
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمـس
أعضائه على اﻷقل ، وﻻ يصدر قرار اﻻتهـام إﻻ بأغلبيـة ثلثـي أعـضاء
المجلس.
مادة 159 - يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره
، وﻻ يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليـه أو اﻻسـتمرار فيهـا
وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه
المبين بالقانون.
وتسري هذه اﻷحكام على تواب الوزراء.

الفرع الثالث - اﻹدارة المحلية
مادة 160 - تقسم جمهورية مصر العربية إلـى وحـدات إداريـة تتمتـع
بالشخصية اﻻعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقـرى ويجـوز إنـشاء
وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية اﻻعتبارية إذا اقتضت المـصلحة
العامة ذلك .

مادة 161 - تشكل المجالس الشعبية المحليـة تـدريجيا علـى مـستوى
الوحدات اﻹدارية عن طريق اﻻنتخاب المباشرة ، علـى أن يكـون نـصف
أعضاء المجلس الشعبي على اﻷقل من العمال والفﻼحين ، ويكفل القـانون
نقل السلطة إليها تدريجيا.
ويكون اختيار رؤساء وكﻼء المجالس بطريق اﻻنتخاب من بين اﻷعضاء.

مادة 162 - يبين القانون طريقة تشكيل المجـالس الـشعبية المحليـة ،
واختصاصاتها ومواردها المالية ، وضمانات أعضائها ، وعﻼقاتها بمجلـس
الشعب والحكومة ، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على
أوجه النشاط المختلفة.

الفرع الرابع - المجالس الشعبية المتخصصة
مادة 163 - تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعـاون فـى
رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجاﻻت النشاط القومي ، وتكون هذه
المجالس تابعة لرئيس الجمهورية ، ويحدد تشكيل كل منها واختـصاصاته
قرار من رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع - السلطة القضائية

مادة 164 - السلطة القضائية مستقلة ، وتتوﻻها المحاكم علـى اخـتﻼف
أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون.

مادة 165 - القضاة مستقلون ، وﻻ سلطان علـيهم فـى قـضائهم لغيـر
القانون وﻻ يجوز ﻷية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

مادة 166 - يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقـة
تشكيلها وبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

مادة 167 - القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مسائلتهم تأديبيا.

مادة 168 - جلسات المحاكم علنية إﻻ إذا قررت المحكمة جعلهـا سـرية
مراعاة للنظام العام أو اﻵداب وفى جميع اﻷحوال يكون النطق بـالحكم فـى
جلسة علنية.

مادة 169 - يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة
فى القانون.

مادة 170 - ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ، يبين اختـصاصاتها
والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

مادة 171 - مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفـصل فـى
المنازعات اﻹدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحـدد القـانون اختـصاصاته
اﻷخرى.

مادة 172 - يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى برأسه رئيس
الجمهورية.
ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ
رأيه فى مشروعات القوانين إلى تنظم شئون الهيئات القضائية.

الفصل الخامس - المحكمة الدستورية العليا
مادة 173 - المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بـذاتها
فى جمهورية مصر العربية ، مقرها مدنية القاهرة.

مادة 174 - تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية
على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك
كله على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون اﻻختـصاصات اﻷخـرى
للمحكمة وينظم اﻹجراءات التي تتبع أمامها.
مادة 175 - ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين
الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصانتهم.
مادة 176 - أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولى
المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

مادة 177 - تنشر فى الجريدة الرسمية اﻷحكام الـصادرة مـن المحكمـة
الدستورية العليا فى الدعاوى الدسـتورية والقـرارات الـصادرة بتفـسير
النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعـدم دسـتورية
نص تشريعي من أثار.
الفصل السادس - المدعى العام اﻻشتراكي
مادة 178 - يكون المدعى العام اﻻشتراكي مسئوﻻ عن اتخاذ اﻹجـراءات
التي تكفل تامين حقوق الشعب وسـﻼمة المجتمـع ونظامـه الـسياسي ،
والحفاظ على المكاسب اﻻشتراكية والتزام السلوك اﻻشتراكي ويحدد القانون
اختصاصاته اﻷخرى ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب وذلك كلـه علـى
الوجه المبين فى القانون.

الفصل السابع - القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني

مادة 179 - الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المـسلحة وهـي ملـك
لشعب مهمتها حماية البﻼد وسﻼمة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال
الشعبي اﻻشتراكية ، وﻻ يجوز ﻵية هيئـة أو جماعـة إنـشاء تـشكيﻼت
عسكرية أو سبه عسكرية.

مادة 180 - تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

مادة 181 - ينشأ مجلس يسمى ، مجلس الدفاع الوطني ، ويتولى رئـيس
الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البﻼد
وسﻼمتها ويبين القانون اختصاصاته اﻷخرى.

مادة 182 - ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته فى حدود
المبادئ الواردة فى الدستور.
الفصل الثامن – الشرطة
مادة 183 - الشرطة هيئة مدنيـة نظاميـة ، رئيـسها اﻷعلـى رئـيس
الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الـشعب وتكفـل للمـواطنين
الطمأنينة واﻷمن ، وتسهر على حفظ النظام وال/ن العام واﻵداب وتتـولى
تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين وللوائح من واجبات ، وذلك كله على الوجه
المبين بالقانون.

الباب السادس - أحكام عامة وانتقالية

مادة 184 - مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة 185 - يبين القانون العلم المصري واﻷحكام الخاصة به ، كما يبـين
شعار الدولة واﻷحكام الخاصة به.

مادة 186 - ﻻ تسري أحكام القوانين إﻻ على ما يقع من تاريخ العمل بهـا
، وﻻ يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غيـر المـواد
الجنائية النص فى القانون على خﻼف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلـس
الشعب.

مادة 187 - تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خﻼل أسبوعين من يـوم
إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إﻻ إذا حـددت
لذلك ميعاد أخر. مادة 188 - لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو
أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلـوب
تعديلها واﻷسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا مـن ثلـث
أعضاء المجلس على اﻷقل.
وفى جميع اﻷحوال بناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فـى شـأنه
بأغلبية أعضائه إذا رفض الطلب ﻻ يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل
مضي سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق الشعب على مبدأ التعديل يناقش ، بعد شهرين من تـاريخ هـذه
الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق علـى التعـديل ثلـث عـدد
أعضاء المجلس عرض على الشعب ﻻستفتائه فى شأنه.
فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعﻼن نتيجة اﻻستفتاء.

مادة 189 - تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من
تاريخ إعﻼن انتخابه رئيسا للجمهورية.

مادة 190 - كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبـل صـدو هـذا
الدستور يبقي صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤهـا أو تعـديلها وفقـا
للقواعد واﻹجراءات المقرة فى هذا الدستور.

مادة 191 - تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينـة فـى القـانون
الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

مادة 192 - يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعﻼن موافقة الشعب عليه فـى
اﻻستفتاء.
لديوان الفتوى والتشريع
الباب السابع - أحكام جديدة
الفصل اﻷول - مجلس الشورى
مادة 193 - يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيﻼ بالحفاظ
على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 15 ، 1952 مايو سنه 1971 ودعـم
الوحدة الوطنية ، والسﻼم اﻻجتماعي ، وحماية تحالف قوي الشعب العاملة
والمكاسب اﻻشتراكية ، والمقومات اﻷساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق
والحريات والواجبات العامة ، وتعميـق النظـام اﻻشـتراكي الـديمقراطي
وتوسيع مجاﻻته.

مادة 194 - يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي :
اﻻقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروعات القوانين المكملة للدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية اﻻجتماعية واﻻقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعـديل فـى
أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتـصل بالـسياسة
العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه اﻷمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
مادة 195 - يشكل مجلس الشورى من عدد من اﻷعضاء يحدده القـانون
على أﻻ يقل عن ( 132 ) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس باﻻقتراع المباشر السري العام على أن يكـون
نصفهم على اﻷقل من العمال والفﻼحين . ويعين رئيس الجمهوريـة الثلـث
الباقي.

مادة 196 - يحدد القانون الدوائر اﻻنتخابية الخاصة بمجلـس الـشورى
وعدد اﻷعضاء بكل دائرة ، والشروط الواجب توافرها فـى المنتخبـين أو
المعينين منهم.

مادة 197 - مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخـاب
واختيار نصف اﻷعضاء المنتخبين والمعينين كل ثﻼث سنوات وفقا للقانون
. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

مادة 198 - ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فـى أول اجتمـاع
لدور اﻻنعقاد السنوي العادي لمدة ثﻼث سنوات ، وإذا خﻼ مكـان أحـدهم
انتخاب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة 199 - ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

مادة 200 - رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعـضاء
الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

مادة 201 - لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولـة أو
أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسي الـشعب والـشورى يرأسـه
رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

مادة 202 - ويجوز لرئيس مجلي الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء
الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل
فى اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والـوزراء وغيـرهم مـن أعـضاء
الحكومة كلما طلبوا الكﻼم فى مجلس الشورى ولجانه ، ولهم أن يـستعينوا
بمن يرون من كبار الموظفين ، وﻻ يكون للوزير أو لغيـره مـن أعـضاء
الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي ، إﻻ إذا كان من اﻷعضاء.

مادة 203 - ﻻ يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلـس الـشورى إﻻ عنـد
الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة النـاخبين ﻹجـراء
انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد ﻻ يجاوز ستين يوما من تـاريخ
صدور قرار الحل .
ويجتمع المجلس خﻼل اﻷيام العشرة التالية ﻹجراء اﻻنتخابات.

مادة 204 - تسري فى شأن مجلس الشورى اﻷحكام الواردة بالدستور فى
96 ) ، ( 95 ) ، ( 94 ) ، ( 93 ) ، ( 91 ) ، ( 90 ) ، ( 89 ) :المواد
) ، ( 102 ) ، ( 101 ) ، ( 100 ) ، ( 99 ) ، ( 98 ) ، ( 97 ) ، (
) ، ( 130 ) ، ( 129 ) ، ( 107 ) ، ( 106 ) ، (105 ) ، (104
.( 134
وذلك فيما ﻻ يتعارض مع اﻷحكام الواردة فى هذا الفصل ، على أن يباشـر
اﻻختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
الفصل الثاني - سلطة الصحافة
مادة 205 - الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجـه
المبين فى الدستور والقانون.

مادة 206 - تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى اسـتقﻼل فـى خدمـة
المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسـهاما
فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات اﻷساسية للمجتمع والحفاظ علـى
الحريات والحقوق الواجبات العامـة ، واحتـرام حرمـة الحيـاة الخاصـة
للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

مادة 207 - حرية الصحافة مكفولة والرقابة علـى الـصحف محظـورة
وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق اﻹداري محظور وذلـك كلـه وفقـا
للدستور والقانون.

مادة 208 - حرية إصدار الصحف وملكيتها لﻸشخاص اﻻعتبارية العامـة
والخاصة واﻷحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها واﻷموال المملوكة لها لرقابة الشعب
على الوجه المبين بالدستور والقانون.

مادة 209 - للصحفيين حق الحصول علـى اﻷنبـاء والمعلومـات طبقـا
لﻸوضاع التي يحددها القانون . وﻻ سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.
مادة 210 - يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقـة
تشكيله واختصاصاته وعﻼقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقﻼلها ، ويحقق
الحفاظ على المقومات اﻷساسية للمجتمع ، ويضمن سﻼمة الوحدة الوطنيـة
والسﻼم اﻻجتماعي ، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.
وثيقة إعﻼن الدستور المصري 145

نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه اﻷرض المجيدة منذ فجر التاريخ
والحضارة.
نحن جماهير هذا الشعب فى قري مـصر وحقولهـا ومـدنها ومـصانعها
ومواطن العمل والعلم فيها ، وفى كل موقع يشارك فى صنع الحيـاة علـى
ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.
نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن إلى إيمانه
العميق ، والمعتز بشرف اﻹنسان واﻹنسانية.

نحن جماهير شعب مصر : باسم اﷲ وبعون اﷲ نلتزم إلى غير مـا حـد ،
وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :

( أوﻻ ) السﻼم لعالمنا : عن تصميم بان السﻼم ﻻ يقوم إﻻ على العدل وبأن
التقدم السياسي واﻻجتماعي لكل الشعوب ﻻ يمكـن أن يجـرى أو يـتم إﻻ
بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبـأن أي حـضارة ﻻ يمكـن أن
تستحق اسما إﻻ مبراة من نظام اﻻستغﻼل مهما كانت صورة وألوانه.
( ثانيا ) الوحدة : أمل أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ
ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها ﻻ يمكن أن تتحقق إﻻ فى حماية أمة
عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مـصدره ومهمـا كانـت
الدعاوى التي تسانده.

( ثالثا ) التطوير المستمر للحياة فى وطننا : عن إيمان بأن التحدي الحقيقي
الذي تواجه اﻷوطان هو تحقيق التقدم ، والتقدم ﻻ يحدث تلقائيا أو بمجـرد
الوقوف عند إطﻼق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فـى إطـﻼق
جميع اﻹمكانيات والملكات الخﻼقة والمبدعة لشعبنا الذي سـجل فـى كـل
العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحـضاري لنفـسه
واﻹنسانية.
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقد أثناء واسترشد خﻼل ذلك بتجـارب
غنية وطنية بالوثائق اﻷساسية لثورة 23 يوليه سنه 1952 التـي قادهـا
تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذي استطاع بوعيـه العميـق
وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها اﻷصـيل ، وان يـصحح دوامـا
وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكامﻼ يصل إلى حد الوحدة الكليـة بـين
العلم واﻹيمان وبين الحرية السياسية والحرية اﻻجتماعية وبين اﻻسـتقﻼل
الوطني واﻻنتماء القومي وبين عالمية الكفاح اﻹنساني مـن أجـل تحريـر
اﻹنسان سياسية واقتصادا وثقافة وفكرا وحرب ضد كـل قـوى ورواسـب
التخلف والسيطرة اﻻستغﻼل.

( رابعا ) الحرية اﻹنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية اﻹنـسان
وعزته هي الشعاب الذي هدي ووده خط سير التطور الهائل الذي انعكـاس
لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر اﻷساس فى بناء الـوطن وبقيمـة
الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكونة الوطن وقوته وهيبته.
أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، لكنها اﻷساس
الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.
أن صبغة نحالف قوي الشعب العاملة ليست سبيﻼ للصراع اﻻجتماعي نحـو
التاريخي ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسـائله صـمام أمـان
يصون وحدة القوي العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها
فى التفاعل الديمقراطي.
نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكـل مـسئولياتنا
الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق اﷲ ورساﻻته وبحق الوطن واﻷمة
وبحق المبدأ والمسئولية اﻹنسانية وباسم اﷲ وبعون اﷲ ، نعلن فـى هـذا
اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنه 1971 ، أننا نقبل ونمنح ﻷنفسنا
هذا الدستور ، مؤكدين عزمنا اﻷكيد على الدفاع عنه وعن حمايتـه وعلـى
تأكيد احترامه.
إصــــدار
دستور جمهورية مصر العربية
رئيس الدولة :
بعد اﻻطﻼع على نتائج اﻻستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية الذى
أجرى فى اليوم الحادي عشر من سبتمبر سنة 1971 وعلى إجماع كلمـة
الشعب على الموافقة على هذا الدستور0
وبعد اﻻطﻼع على المادة 193 من دستور جمهورية مصر العربية
بالنص المرفق0
القاهرة فى 21 رجب 0 51391
0م 1971 سبتمبر 11
إصـــدار
تعديل دستور جمهورية مصر العربية
رئيس الدولة :
بعد اﻻطﻼع على نتائج اﻻستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية
، الذي أجرى فى يوم 22 من مايو سنة 1980 وعلى إجماع كلمة الـشعب
على الموافقة على تعديل الدستور وعلى المادة 189 من الدستور:
يصدر تعديل دستور جمهورية مصر العربية على النحو الذي تمت الموافقة
على تعديل الدستور وعلى المادة 189 من اﻻستفتاء، ويعمل به اعتبار من
تاريخ إعﻼن نتيجة اﻻستفتاء0
القاهرة فى 7 رجب 1400 هـ
22 من مايو 1980 م

دستور جمهورية مصر العربية
الباب اﻷول - الدولة
مادة 1 - جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطـي يقـوم
على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصري جزء من اﻷمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

مادة 2 - اﻹسﻼم دين الدولة ، والغة العربية لغتهـا الرسـمية ، ومبـادئ
الشريعة اﻹسﻼمية المصدر الرئيسي للتشريع.

مادة 3 - السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ويمـارس الـشعب
هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علـى الوجـه المبـين فـى
الدستور.

مادة 4 - اﻷساس اﻻقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام اﻻشتراكي
الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون اﻻسـتغﻼل ويـؤدى
إلى تقريب الفوارق بين الدخول.
ويحمي الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع اﻷعباء والتكاليف العامة.

مادة 5 - يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية علـى أسـاس
تعدد اﻷحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ اﻷساسية للمجتمع المصري
المنصوص عليها فى الدستور . وينظم القانون اﻷحزاب السياسية .

مادة 6 – الجنسية المصرية ينظمها القانون.
الباب الثاني - المقومات اﻷساسية للمجتمع
الفصل اﻷول - المقومات اﻻجتماعية والخلقية
مادة 7 - يقوم المجتمع على التضامن اﻻجتماعي.

مادة 8 - تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

مادة 9 - اﻷسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين واﻷخﻼق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع اﻷصيل لﻸسرة المصرية وما يتمثل
فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميتـه فـى العﻼقـات داخـل
المجتمع المصري.

مادة 10 - تكفل الدولة حماية اﻷموية والطفولة ، وترعي النشء والشباب
، وتوافر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

مادة 11 - تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو اﻷسرة وعملها فى
المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحيـاة الـسياسية واﻻجتماعيـة
والثقافية واﻻقتصادية ، دون إخﻼل بأحكام الشريعة اﻹسﻼمية.

مادة 12- يلتزم المجتمع برعاية اﻷخﻼق وحمايتهـا ، والتمكـين للتقاليـد
المصرية اﻷصلية وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينيـة ،و القـيم
الخلفية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلميـة ، والـسلوك
اﻻشتراكي ، واﻵداب العامة ، وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتبـاع
هذه المبادئ ، والتمكين لها.
مادة 13- العمل حق وواجب وشرف تكلفه الدولـة ، ويكـون العـاملون
الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
وﻻ يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إﻻ بمقتـضى قـانون وﻷداء
خدمة عامة وبمقابل عادل.

مادة 14- الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بهـا لخدمـة
الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مـصالح
الشعب ، وﻻ يجوز فصلهم بغير الطرق التأديبي إﻻ فى اﻷحوال التي يحددها
القانون.

مادة 15 - للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجـات
الشهداء وأبنائهم اﻷولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.

مادة 16 - تكفل الدولة الخدمات الثقافية واﻻجتماعية والصحية ، وتعمـل
بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.

مادة 17 - تكفل الدولة خدمات التأمين اﻻجتمـاعي والـصحي ومعاشـات
العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمـواطنين جميعـا ، وذلـك وفقـا
للقانون.

مادة 18 - التعليم حق تكلفه الدولة ، وهو إلزامي فى المرحلة اﻻبتدائية ،
وتعمل الدولة على مد اﻹلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله ،
وتكفل استقﻼل الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وذلك كله بما يحقق الربط
بينه وبين حاجات المجتمع واﻹنتاج.

مادة 19 - التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.

مادة 20- التعليم فى مؤسسات الدولـة التعليميـة مجـاني فـى مراحلـه
المختلفة.

مادة 21 - محو اﻷمية واجب وطني تجند كل طاقات الـشعب مـن أجـل
تحقيقه.

مادة 22 - إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثاني - المقومات اﻻقتصادية

مادة 23 - ينظم اﻻقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفـل زيـادة الـدخل
القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء علـى البطالـة
وزيادة فرص العمل ، وربط اﻷجر باﻹنتاج وضمان حـد أدنـي لﻸجـور ،
ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

مادة 24 - يسيطر الشعب على كل أدوات اﻹنتاج ، وعلى توجيه فائـضها
وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة. مادة 25 - لكل مواطن نصيب فى النتائج القومي يحدده القانون بمراعـاة
عمله أو ملكيته غير المستغلة.
مادة 26 - لعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون
بتنمية اﻹنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم اﻹنتاجية وفقا للقانون ، والمحافظة
على أدوات اﻹنتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين
فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس ، وتعمل الدولـة علـى أن يكفـل
القانون لصغار الفﻼحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فـى عـضوية
مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

مادة 27 - يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام
والرقابة عليها وفقا للقانون.

مادة 28 - ترعي الدولة المنشآت التعاونيـة بكـل صـورها ، وتـشجع
الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير اﻹنتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق اﻷسس العمليـة
الحديثة.

مادة 29 - تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولـة ، وهـى ثﻼثـة
أنواع الملكية العامة و الملكية التعاونية والملكية الخاصة.

مادة 30 - الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتأكـد بالـدعم المـستمر
للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم فـى جميـع المجـاﻻت ويتحمـل
المسئولية الرئيسة فى خطة التنمية .
مادة 31 - الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون
رعايتها ويضمن لها اﻹدارة الذاتية.

مادة 32 - الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المـستغل ، ويـنظم
القانون أداء وظيفتها اﻻجتماعية ى خدمة اﻻقتصاد القومي وفى إطار خطة
التنمية ، دون انحراف أو اسـتغﻼل وﻻ يجـوز أن تتعـارض فـى طـرق
استخدامها مع الخير العام للشعب.

مادة 33 - للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن
وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام اﻻشتراكي ومصدرا
لرقابة الشعب.

مادة 34 - الملكية الخاصة مصونة ، وﻻ يجوز فرض الحراسة عليهـا إﻻ
فى اﻷحوال المبينة فى القانون ويحكم قضائي ، وﻻ تنزع الملكية إﻻ للمنفعة
العامة ومقابل قضائي وفقا للقانون وحق اﻹرث فيها مكفول.

مادة 35 - ﻻ يجوز التأميم إﻻ ﻻعتبارات الصالح العام وبقـانون ومقابـل
تعويض.
مادة 36 - المصادرة العامة اﻷمـوال محظـورة ، وﻻ تجـوز المـصادرة
الخاصة إﻻ بحكم قضائي.
مادة 37 - يعين القانون الحد اﻷقصى للملكية الزراعية بما يضمن حمايـة
الفﻼح والعامل الزراعي من اﻻستغﻼل وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب
العامة على مستوى القرية.
مادة 38 - يقوم النظام الضريبي على العدالة اﻻجتماعية.
مادة 39 - اﻻدخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
الباب الثالث - الحريات والحقوق والواجبات العامة

مادة 40 - المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون فـى الحقـوق
والواجبات العامة ﻻ تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو اﻷصل أو اللغة أو
الدين أو العقيدة.

مادة 41 - الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ﻻ تمس ، وفيما عدا
حالة التلبس ﻻ يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريتـه
بأي قيد أو منعه من التنقل إﻻ يأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن
المجتمع ، ويصدر هذا اﻷمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك
وفقا ﻷحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس اﻻحتياطي.

مادة 42 - كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجـب
معاملته بما يحفظ عليه كرامة اﻹنسان ، وﻻ يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويـا ،
كما ﻻ يجوز حجزه أو حبسه فى غير اﻷماكن الخاضعة للقـوانين الـصادرة
بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء ما تقـدم أو التهديـد
بشيء منه يهدر وﻻ يعول عليه.
مادة 43 - ﻻ يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغيـر
رضائه الحر.
مادة 44 - للمساكن حرمة فﻼ يجوز دخولها وﻻ تفتيشها إﻻ بأمر قـضائي
سبب وفقا ﻷحكام القانون.

مادة 45 - لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسﻼت البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها مـن وسـائل
اﻻتصال حرمة وسريتها مكفولة ، وﻻ تجوز مصادرتها أو اﻹطﻼع عليها أو
رقابتها إﻻ بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا ﻷحكام القانون.

مادة 46 - تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

مادة 47 - حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيـه ونـشره
بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبيـر فـى حـدود
القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسﻼمة البناء الوطني.
مادة 48 - حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اﻹعـﻼم مكفولـة ،
والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وفقهـا أو إلغاؤهـا بـالطريق
اﻹداري محظور ، ويجوز استثناء فى حالة اﻹعﻼن الطوارئ أو زمن الحرب
أو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل اﻹعﻼم رقابـة محـدد فـى
اﻷمور التي تتصل بالسﻼمة العامة أو أغراض اﻷمن القومي ، وذلـك كلـه
وفقا للقانون.

مادة 49 - تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي واﻹيـداع اﻷدبـي
والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع الﻼزمة لتحقيق ذلك.

مادة 50 - ﻻ يجوز أن تحظر على أي مواطن اﻹقامة فى جهة معينـة وﻻ
أن يلزم باﻹقامة فى مكان معين إﻻ فى اﻷحوال المبينة فى القانون.

مادة 51 - للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وينظم
القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البﻼد.

مادة 52 - تمنح الدولة حق اﻻلتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بـسبب
الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق اﻹنسان أو السﻼم أو العدالة . وتسليم
الﻼجئين السياسيين محظور.

مادة 53 - للمواطنين حق اﻻجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سـﻼحا
ودون حاجة إلى إخطار سابق ، وﻻ يجوز لرجال اﻷمن حضور اجتماعـاتهم
الخاصة ، واﻻجتماعات الخاصة ، واﻻجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
مباحة فى حدود القانون.

مادة 54 - للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون
، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سـريا أو ذا
طابع عسكري.

مادة 55 - إنشاء النقابات واﻻتحادات على أساس ديمقراطي حـق يكلفـه
القانون ، وتكون لها الشخصية اﻻعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات واﻻتحادات فى تنفيـذ الخطـط والبـرامج
اﻻجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك اﻻشتراكي بين أعضائها
وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسـة نـشاطهن وفـق
مواثيق شرف أخﻼقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقـررة قانونـا
ﻷعضائها.

مادة 56- كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمـة الحيـاة الخاصـة
للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التـي يكفلهـا الدسـتور
والقانون جريمة ﻻ تسقط الدعوى الجنائية وﻻ المدنية الناشئة عنها بالتقادم
، وتكفل الدولة تعويضا عادﻻ لمن وقع عليه اﻻعتداء.

مادة 57 - الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيـد إجبـاري
وفقا للقانون.

مادة 58 - حماية المكاسب اﻻشتراكية ودعمها والحفـاظ عليهـا واجـب
وطني.

مادة 59 - الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب علـى
كل مواطن.

مادة 60 - أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا لقانون.

مادة 61 - للمواطن حق اﻻنتخاب والترشيح وإبداء الرأي فـى اﻻسـتفتاء
وفقا ﻷحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني.
مادة 62 - لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابـة وبتوقيعـه ، وﻻ
تكون مخاطبة السلطات العامـة باسـم الجماعـات إﻻ للهيئـات النظاميـة
واﻷشخاص اﻻعتبارية.

الباب الرابع - سيادة القانون

مادة 63 - سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

مادة 64 - تخضع الدولة للقانون واستقﻼل القضاء وحـصانته ضـمانات
أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

مادة 65 - العقوبة شخصية :
وﻻ جريمة وﻻ عقوبة إﻻ بناء على قانون ، وﻻ توقـع عقوبـة إﻻ بحكـم
قضائي وﻻ عقاب إﻻ على اﻷفعال الﻼحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة 66 - المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيهـا
ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

مادة 67 - التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حـق
اﻻلتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهـات القـضاء مـن
المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابـة
القضاء.
مادة 68 - حق الدفاع أصالة أو بالوكالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون
لغير القادرين ماليا وسائل اﻻلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة 69 - ﻻ تقام الدعوى الجنائية إﻻ بأمر من جهة قضائية فيمـا عـدا
اﻷحوال التي يحددها الفانون.

مادة 70 - يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسـباب القـبض عليـه أو
اعتقاله فورا ، ويكون له حق اﻻتصال بمن يـري إبﻼغـه بمـا وقـع أو
اﻻستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون.
ويجب إعﻼنه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره الـتظلم
أمام القضاء من اﻹجراء الذي قيد حريته الشخصية ويـنظم القـانون حـق
النظام بما يكفل الفصل فيه خﻼل مدة محدودة وإﻻ وجب اﻹفراج حتما .

مادة 71 - تصدر اﻷحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون اﻻمتناع عن تنفيذها
أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقـب
عليها القانون ، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفـع الـدعوى الجنائيـة
مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب الخامس - نظام الحكم
الفصل اﻷول - رئيس الدولة
مادة 72 - رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة
الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحمايـة الوحـدة الوطنيـة
والمكاسب اﻻشتراكية ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى
العمل الوطني.

مادة 73 - لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سﻼمة
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عـن أداء دورهـا الدسـتوري أن يتخـذ
اﻹجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجري
اﻻستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خﻼل ستين يوما من اتخاذها.
مادة 74 - يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مـصريا مـن
أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ، وأﻻ تقـل
سنه عن أربعين سنه ميﻼدية.

مادة 75 - يرشح مجلس الشعب لرئيس الجمهورية ، ويعـرض الترشـيح
على المواطنين ﻻستفتائهم فيه.
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهوريـة بنـاء علـى
اقتراح ثلث أعضائه على اﻷقل ، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي
أعضاء المجلس على المواطنين ﻻستفتائهم فيه ، فإذا لـم يحـصل علـى
اﻷغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجـة
التصويب اﻷول ، ويعرض المرشح الحاصل على اﻷغلبية المطلقة ﻷعـضاء
المجلس على المواطنين ﻻستفتائهم فيه.
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على اﻷغلبية المطلقة لعدد مـن
أعطوا أصواتهم فى اﻻستفتاء فان لم يحصل المرشح على هـذه اﻷغلبيـة
رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه اﻹجراءات ذاتها.

مادة 76 - مدة الرئاسة ست سنوات ميﻼدية تبدأ من تاريخ إعﻼن نتيجـة
اﻻستفتاء ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري.

مادة 77 - تبدأ اﻹجراءات ﻻختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة
رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهـاء المـدة
بأسبوع على اﻷقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يـتم اختيـار الـرئيس
الجديد ﻷي سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهـام الرئاسـة
حتى يتم اختيار خلفه.

مادة 78 - يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منـصبه
اليمين اﻵتية:
( أقسم باﷲ العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحتـرم
الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملـة ، وأن أحـافظ
على استقﻼل الوطن وسﻼمة أراضيه).

مادة 79 - يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية وﻻ يسري تعديل المرتب
أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل وﻻ يجوز لرئيس الجمهوريـة أن
يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.

مادة 80 - ﻻ يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنـة
حرة أو عمﻼ تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من
أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايـضها
عليه.

مادة 81 - إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشـرة رئـيس الجمهوريـة
ﻻختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهوري.

مادة 82 - إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منـصبه وجـه كتـاب
اﻻستقالة إلى مجلس الشعب.

مادة 83 - فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الـدائم عـن
العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحﻼ
حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط أﻻ يرشـح أيهمـا
للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خﻼل مدة ﻻ تتجاوز ستين يوما مـن تـاريخ
خلو منصب الرئاسة .

مادة 84 - يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانـة العظمـى أو بارتكـاب
جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علـى
اﻷقل وﻻ يصدر قرار اﻻتهام إﻻ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار اﻻتهام ويتولى نائب
رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقت لحين الفصل فى اﻻتهام :
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصا ينظم القانون تـشكيلها
وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب ، وإذا حكم بإدانتـه أعفـي مـن
منصبه مع عدم اﻹخﻼل بالعقوبات اﻷخرى.

الفصل الثاني - السلطة التشريعية
مجلس الشعب
مادة 85 - يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر الـسياسة العامـة
للدولة والخطة العامة للتنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعيـة والموازنـة العامـة
للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كلـه علـى
الوجه المبين فى الدستور.

مادة 86 - يحدد القانون الدوائر اﻻنتخابية التي تقسم إليها الدولة ، وعدد
أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على أﻻ يقل عـن ثﻼثمائـة وخمـسين
عضوا ، نصفهم على اﻷقل من العمال والفﻼحين ، ويكون انتخـابهم عـن
طريق اﻻنتخاب المباشر السري العام . ويبـين القـانون تعريـف العامـل
والفﻼح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من اﻷعضاء ﻻ
تزيد على عشرة.

مادة 87 - يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـى أعـضاء مجلـس
الشعب ويبين أحكام اﻻنتخاب واﻻستفتاء ، علـى أن يـتم اﻻقتـراع تحـت
إشراف أعضاء من هيئة قضائية.
مادة 88 - يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطـاع العـام أن يرشـحوا
أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحاﻻت التـي يحـددها القـانون
يتفرع عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله
وفقا ﻷحكام القانون.

مادة 89 - يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عملـه
اليمين اﻵتية:
( أقسم باﷲ العظيم أن أحافظ مخلصا على سﻼمة الوطن والنظام الجمهوري
، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون ).

مادة 90 - يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

مادة 91 - مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميﻼدية من تاريخ أول اجتماع
له. ويجري اﻻنتخاب لتجديد المجلس خﻼل الستين يوما السابقة على انتهاء
مدته.

مادة 92 - يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعـضائه وتخـتص
محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها
إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خﻼل خمـسة مـن
التحقيق خﻼل تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة علـى المجلـس
للفصل فى صحة الطعن خﻼل ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيـق
على المجلس.
وﻻ تعتبر العضوية باطلة إﻻ بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
لديوان الفتوى والتشريع مادة 93 - إذا خﻼ مكان أحد اﻷعضاء قبل انتهاء مدته انتخـب أو عـين
خلف له خﻼل ستين يوما من تاريخ إبﻼغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

مادة 94 -ﻻ يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو
يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو
أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو
مقاوﻻ.

مادة 95 - ﻻ يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إﻻ إذا فقد الثقـة
واﻻعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفﻼح التي انتخب
على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجـب أن يـصدر قـرار إسـقاط
العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

مادة 96 - مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.

مادة 97 - ﻻ يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من اﻷفكار واﻵراء
فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.

مادة 98 - ﻻ يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أيـة إجـراءات
جنائية ضد عضو مجلس الشعب إﻻ بإذن سابق من المجلس وفى غير دور
انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلـس عنـد أول
انعقاد له بما اتخذ من إجراء. مادة 99 - مدينة القاهرة مقر مجلس الـشعب ، ويجـوز فـى الظـروف
اﻻستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخـرى بنـاء علـى طلـب رئـيس
الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مـشروع والقـرارات
التي تصدر فيه باطلة.

مادة 100 - يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لﻼنعقاد للدور السنوي
العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر ، فإذا لم يدع يجتمع بحكم
الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور اﻻنعقاد العادي سبعة أشهر علـى
اﻷقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية وﻻ يجـوز فـضها قبـل اعتمـاد
الموازنة العامة للدولة.

مادة 101 - يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب ﻻجتماع غير عادي ،
وذلك فى حالة الضرورة ، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء
مجلس الشعب.

مادة 102 - ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور
اﻻنعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور ، وإذا خﻼ مكـان أحـدهما انتخـب
المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة 103 - يضع مجلس الشعب ﻻئحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفيـه
ممارسة وظائفه.
مادة 104 - لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتـولى
ذلك رئيس المجلس.
مادة 105 - جلسات مجلس الشعب علنية:
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء علـى طلـب رئـيس الجمهوريـة أو
الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على اﻷقل ، ثـم
يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى
جلسة علنية أو سرية.

مادة 106- ﻻ يكون انعقاد المجلس صحيحا إﻻ بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته باﻷغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحاﻻت
التي تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القـوانين
مادة.
وعند تساوى اﻵراء يعتبر الموضوع الـذي جـرت المناقـشة فـى شـانه
مرفوضا.

مادة 107 - لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى اﻷحـوال اﻻسـتثنائية
وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثـي أعـضائه أن يـصدر
قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبـين
فيه موضوعات هذه القرارات واﻷسس التي تقوم عليها ويجب عرض هـذه
القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم
تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كـان لهـا مـن قـوة
القوانين.

مادة 108 - لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق
اقتراح القوانين.
مادة 109 - يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلـس لفحـصه
وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمـة مـن
أعضاء مجلس الشعب فإنها ﻻ تحال إلى تلك اللجنة إﻻ بعد فحـصها أمـام
لجنة خاصة ﻹبداء الرأي فى جواز نظر المجلس فيهـا ، وبعـد أن يقـرر
المجلس ذلك.

مادة 110 - كل مشروع قانون اقترحه أحد اﻷعضاء ورفضه المجلـس ﻻ
يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور اﻻنعقاد.

مادة 111 - لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو اﻻعتراض عليها.

مادة 112 - إذا اعترض رئيس الجمهورية على مـشروع قـانون أقـره
مجلس الشعب رده إليه خﻼل ثﻼثين يوما من تاريخ إبﻼغ المجلـس إيـاه ،
فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانيا بأغلبية ثلثـي أعـضائه
اعتبر قانونا وأصدر.

مادة 113 - يقرر مجلس الـشعب الخطـة العامـة للتنميـة اﻻقتـصادية
واﻻجتماعية . ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها علـى مجلـس
الشعب.
مادة 114 - يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل
شهرين على اﻷقل من بدء السنة المالية ، وﻻ تعتبـر نافـذة إﻻ بموافقتـه
عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقـانون وﻻ يجـوز
لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إﻻ بموافقة الحكومة ، وإذا لم يتم
اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حـين
اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.

مادة 115 - تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى أخـر
من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد
فى تقديراتها وتصدر بقانون.

مادة 116 - يحدد القانون أحكام موازنات المؤسـسات والهيئـات العامـة
وحساباتها.

مادة 117 - يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علـى مجلـس
الشعب فى مدة ﻻ تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية يـتم
التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقدير السنوي للجهاز المركزي للمحاسـبات ومﻼحظاتـه
على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقـارير
أخرى.
مادة 118 - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها ﻻ يكون إﻻ بقانون
وﻻ يعفي أحد من أدائها إﻻ فى اﻷحوال المبينة فى القانون.
وﻻ يجوز تكليف أحد أراء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إﻻ فى حـدود
القانون.

مادة 119 - ينظم القانون القواعد اﻷساسـية لحمايـة اﻷمـوال العامـة
وإجراءات صرفها.

مادة 120 - ﻻ يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو اﻻرتباط بمـشروع
يترتب عليه اتفاق مبالغ من خزنة الدولة فى فترة مقبلة إﻻ بموافقة مجلس
الشعب.

مادة 121 - يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويـضات
واﻹعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حـاﻻت
اﻻستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.

مادة 122 - يحدد القانون القواعد واﻹجراءات الخاصة يمنـع اﻻلتزامـات
المتعلقة باستغﻼل موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال
التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولـة والنـزول عـن أموالهـا
المنقولة والقواعد واﻹجراءات المنظمة لذلك.

مادة 123 - لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أو يوجه إلـى رئـيس
مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أي موضوع يدخل فـى
اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الـوزراء أو مـن
ينيبونه اﻹجابة عن أسئلة اﻷعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أي وقت وﻻ يجـوز تحويلـه فـى نفـس
الجلسة إلى استجواب.
مادة 124 - لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه اسـتجوابات
إلى رئيس مجلس الوزراء أو نواله أو الوزراء أو نوابهم لمحاسـبتهم فـى
الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجري المناقشة فى اﻻستجواب بعد سبعة أيام على اﻷقل من تقديمه إﻻ فى
حاﻻت اﻻستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

مادة 125 - الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن الـسياسة العامـة
للدولة . وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة فى أحد نواب رئيس مجلس الـوزراء
أو أحد الوزراء أو نوابهم ، وﻻ يجوز عرض طلب سـحب الثقـة إﻻ يعـد
استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.

مادة 126 - لمجلس الشعب أن يقرر بناء علـى طلـب عـشر أعـضائه
مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
وﻻ يجوز أن يصدر هذا القرار إﻻ بعد استجواب موجه إلى الحكومـة بعـد
ثﻼثة أيام على اﻷقل من تقديم الطلب .

وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية
متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي فى هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خﻼل عشرة أيام ، فإذا عاد
المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضـوع
النزاع بين المجلس والحكومة على اﻻستفتاء الشعبي.
ويجب أن يجري اﻻستفتاء خﻼل ثﻼثين يوما من تـاريخ اﻹقـرار اﻷخيـر
للمجلس ، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.
فإذا جاءت نتيجة اﻻستفتاء مؤبدة للحكومة اعتبر المجلس منحﻼ وإﻻ قبـل
رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

مادة 127 - إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئـيس مجلـس
الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهوريـة إذا تقـررت
مسئوليته أمام مجلس الشعب.

مادة 128 - يجوز لعشرين عوضا على اﻷقل من أعضاء مجلس الـشعب
طرح موضوع عام للمناقشة ﻻستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

مادة 129 - ﻷعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى
رئيس مجلس الوزارة أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

مادة 130 - لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه
بفحص نشاط إحدى المصالح اﻹدارية أو المؤسسات العامة ، أو أي جهـاز
تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة ، وذلك مـن أجـل
تقصى الحقائق ، وإبﻼغ المجلس بحقيقة اﻷوضاع الماليـة أو اﻹداريـة أو
اﻻقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أي موضوع يتعلق بعمـل مـن اﻷعمـال
السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه مـن أدلـة ، وأن تطلـب
سماع من تري سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية واﻹداريـة أن
تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبـه مـن
وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
مادة 131 - يلقي رئيس الجمهورية عنـد افتتـاح دور اﻻنعقـاد العـادي
لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أي
بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

مادة 132 - يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة ، وعند افتتاح
دور اﻻنعقاد العادي لمجلس الشعب برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.

مادة 133 - يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونـوابهم أن
يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب ، كما ويجوز لغير اﻷعضاء منهم حضور
جلسات المجلس ولجانه.

مادة 134 - يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلـس الـشعب
ولجانه كلما طلبوا الكﻼم ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين
وﻻ يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي ، إﻻ إذا كان من اﻷعضاء.

مادة 135 - ﻻ يجوز لرئيس الجمهورية حـل مجلـس الـشعب إﻻ عنـد
الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قـرارا بوقـف
جلسات المجلس وإجراء اﻻستفتاء خﻼل ثﻼثين يوما ، فإذا أقرت اﻷغلبيـة
المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل ، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين ﻹجراء انتخابات جديدة لمجلس
الشعب فى ميعاد ﻻ يجاوز ستين يوما من تاريخ إعﻼن نتيجة اﻻستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد خﻼل اﻷيام العشرة التالية ﻹتمام اﻻنتخاب.

الفصل الثالث - السلطة التنفيذية

الفرع اﻷول - رئيس الجمهورية

مادة 136 - يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسـها علـى
الوجه المبين فى الدستور.

مادة 137 - يضع رئيس الجمهورية باﻻشـتراك مـع مجلـس الـوزراء
السياسة العامة للدولة ، يشرفان على تنفيذها علـى الوجـه المبـين فـى
الدستور.

مادة 138 - لرئيس الجمهورية أن يعـين نائبـا لـه أو أكثـر ، ويحـدد
اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية علـى نـواب رئـيس
الجمهورية.

مادة 139 - يؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل
مباشرة مهام منصبه اليمين اﻵتية :
( أقسم باﷲ العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحتـرم
الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملـة ، وأن أحـافظ
على استقﻼل الوطن وسﻼمة أراضيه).
مادة 140 - يعين رئيس الجمهورية رئـيس مجلـس الـوزراء ونوابـه
والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم.
مادة 141 - لرئيس الجمهورية حق دعـوة مجلـس الـوزراء لﻼنعقـاد
وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها ، كما لـه حـق
طلب تقارير من الوزراء.

مادة 142 - يعين رئيس الجمهورية المـوظفين المـدنيين والعـسكريين
والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
كما يعتمد ممثلي الدول اﻷجنبية السياسيين.

مادة 143 - يصدر رئيس الجمهورية اللوائح الﻼزمة لتنفيذ القوانين ، بما
ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيـره
فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات الﻼزمة لتنفيذه.

مادة 144 - يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

مادة 145 - يصدر رئيس الجمهورية القرارات الﻼزمة ﻹنـشاء وتنظـيم
المرافق والمصالح العامة.

مادة 146 - إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب اﻹسراع فى اتخاذ
تدابير ﻻ تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شانها قرارات
تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خﻼل خمسة عشر يوما من
تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى أول اجتماع لـه فـى
حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من
قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضـت ولـم يقرهـا
المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القـانون إﻻ إذا رأي المجلـس
اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه أخر.

مادة 147 - يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى
القانون ويجب عرض هذا اﻹعﻼن على مجلس الشعب خﻼل الخمسة عـشر
يوما التالية يقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحﻼ يعرض اﻷمر على المجلس الجديـد فـى أول
اجتماع له.
وفى جميع اﻷحوال يكون إعﻼن حالة الطوارئ لمدة محـددة ، وﻻ يجـوز
مدها إﻻ بموافقة مجلس الشعب.

مادة 148 - لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أمـا
العفو الشامل فﻼ يكون إﻻ بقانون.
مادة 149 - رئيس الجمهورية هو القائد اﻷعلى للقوات المـسلحة وهـو
الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

مادة 150 - رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الـشعب
مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قـوة القـانون بعـد إبرامهـا
والتصديق عليها ونشرها وفقا لﻸوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمﻼحة وجميـع المعاهـدات
التي يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو
التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة ، تجب
موافقة مجلس الشعب عليها.
مادة 151 - لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب فى المسائل الهامة التي
تتصل بمصالح البﻼد العليا.

الفرع الثاني – الحكومة

مادة 152 - الحكومة هي الهيئة التنفيذية واﻹدارية العليا للدولة ، وتتكون
الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونـوابهم . ويـشرف
رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.

مادة 153 - يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكـون مـصريا ،
بالغا من العمر خمسا وثﻼثين سنة ميﻼديا على اﻷقل ، وأن يكـون متمتعـا
بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة 154 - يؤدى أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشـرة
مهام وظائفهم اليمين اﻵتية:
( أقسم باﷲ العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحتـرم
الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملـة ، وأن أحـافظ
على استقﻼل الوطن وسﻼمة أراضيه).

مادة 155 - يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص اﻻختصاصات اﻵتية:
( أ ) اﻻشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع الـسياسة العامـة للدولـة
واﻹشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
( ب ) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الـوزارات والجهـات التابعـة لهـا
والهيئات والمؤسسات العامة .
( جـ ) إصدار القرارات اﻹدارية والتنفيذيـة وفقـا للقـوانين والقـرارات
ومراقبة تنفيذها.
( د ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
( هـ ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
( و ) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
( ز ) عقد القروض ومنحها وفقا ﻷحكام الدستور.
( حـ ) مﻼحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقـوق
المواطنين ومصالح الدولة .

مادة 156 - الوزير هو الرئيس اﻹداري اﻷعلى لوزارته ، ويتـولى رسـم
سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

مادة 157 - ﻻ يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنـة حـرة أو
عمﻼ تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال
الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه.

مادة 158 - لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الـوزير إلـى
المحاكمة عما يقع منه من الجرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بـسببها .
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمـس
أعضائه على اﻷقل ، وﻻ يصدر قرار اﻻتهـام إﻻ بأغلبيـة ثلثـي أعـضاء
المجلس.
مادة 159 - يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره
، وﻻ يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليـه أو اﻻسـتمرار فيهـا
وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه
المبين بالقانون.
وتسري هذه اﻷحكام على تواب الوزراء.

الفرع الثالث - اﻹدارة المحلية

مادة 160 - تقسم جمهورية مصر العربية إلـى وحـدات إداريـة تتمتـع
بالشخصية اﻻعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقـرى ويجـوز إنـشاء
وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية اﻻعتبارية إذا اقتضت المـصلحة
العامة ذلك .

مادة 161 - تشكل المجالس الشعبية المحليـة تـدريجيا علـى مـستوى
الوحدات اﻹدارية عن طريق اﻻنتخاب المباشرة ، علـى أن يكـون نـصف
أعضاء المجلس الشعبي على اﻷقل من العمال والفﻼحين ، ويكفل القـانون
نقل السلطة إليها تدريجيا.
ويكون اختيار رؤساء وكﻼء المجالس بطريق اﻻنتخاب من بين اﻷعضاء.

مادة 162 - يبين القانون طريقة تشكيل المجـالس الـشعبية المحليـة ،
واختصاصاتها ومواردها المالية ، وضمانات أعضائها ، وعﻼقاتها بمجلـس
الشعب والحكومة ، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على
أوجه النشاط المختلفة.

الفرع الرابع - المجالس الشعبية المتخصصة
مادة 163 - تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعـاون فـى
رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجاﻻت النشاط القومي ، وتكون هذه
المجالس تابعة لرئيس الجمهورية ، ويحدد تشكيل كل منها واختـصاصاته
قرار من رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع - السلطة القضائية

مادة 164 - السلطة القضائية مستقلة ، وتتوﻻها المحاكم علـى اخـتﻼف
أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون.

مادة 165 - القضاة مستقلون ، وﻻ سلطان علـيهم فـى قـضائهم لغيـر
القانون وﻻ يجوز ﻷية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

مادة 166 - يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقـة
تشكيلها وبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

مادة 167 - القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مسائلتهم تأديبيا.

مادة 168 - جلسات المحاكم علنية إﻻ إذا قررت المحكمة جعلهـا سـرية
مراعاة للنظام العام أو اﻵداب وفى جميع اﻷحوال يكون النطق بـالحكم فـى
جلسة علنية.
مادة 169 - يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة
فى القانون.
مادة 170 - ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ، يبين اختـصاصاتها
والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

مادة 171 - مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفـصل فـى
المنازعات اﻹدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحـدد القـانون اختـصاصاته
اﻷخرى.

مادة 172 - يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى برأسه رئيس
الجمهورية.
ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ
رأيه فى مشروعات القوانين إلى تنظم شئون الهيئات القضائية.

الفصل الخامس - المحكمة الدستورية العليا

مادة 173 - المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بـذاتها
فى جمهورية مصر العربية ، مقرها مدنية القاهرة.

مادة 174 - تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية
على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك
كله على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون اﻻختـصاصات اﻷخـرى
للمحكمة وينظم اﻹجراءات التي تتبع أمامها.
مادة 175 - ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين
الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصانتهم.

مادة 176 - أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولى
المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

مادة 177 - تنشر فى الجريدة الرسمية اﻷحكام الـصادرة مـن المحكمـة
الدستورية العليا فى الدعاوى الدسـتورية والقـرارات الـصادرة بتفـسير
النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعـدم دسـتورية
نص تشريعي من أثار.
الفصل السادس - المدعى العام اﻻشتراكي
مادة 178 - يكون المدعى العام اﻻشتراكي مسئوﻻ عن اتخاذ اﻹجـراءات
التي تكفل تامين حقوق الشعب وسـﻼمة المجتمـع ونظامـه الـسياسي ،
والحفاظ على المكاسب اﻻشتراكية والتزام السلوك اﻻشتراكي ويحدد القانون
اختصاصاته اﻷخرى ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب وذلك كلـه علـى
الوجه المبين فى القانون.

الفصل السابع - القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني

مادة 179 - الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المـسلحة وهـي ملـك
لشعب مهمتها حماية البﻼد وسﻼمة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال
الشعبي اﻻشتراكية ، وﻻ يجوز ﻵية هيئـة أو جماعـة إنـشاء تـشكيﻼت
عسكرية أو سبه عسكرية.

مادة 180 - تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

مادة 181 - ينشأ مجلس يسمى ، مجلس الدفاع الوطني ، ويتولى رئـيس
الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البﻼد
وسﻼمتها ويبين القانون اختصاصاته اﻷخرى.

مادة 182 - ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته فى حدود
المبادئ الواردة فى الدستور.
الفصل الثامن – الشرطة
مادة 183 - الشرطة هيئة مدنيـة نظاميـة ، رئيـسها اﻷعلـى رئـيس
الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الـشعب وتكفـل للمـواطنين
الطمأنينة واﻷمن ، وتسهر على حفظ النظام وال/ن العام واﻵداب وتتـولى
تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين وللوائح من واجبات ، وذلك كله على الوجه
المبين بالقانون.

الباب السادس - أحكام عامة وانتقالية

مادة 184 - مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة 185 - يبين القانون العلم المصري واﻷحكام الخاصة به ، كما يبـين
شعار الدولة واﻷحكام الخاصة به.

مادة 186 - ﻻ تسري أحكام القوانين إﻻ على ما يقع من تاريخ العمل بهـا
، وﻻ يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غيـر المـواد
الجنائية النص فى القانون على خﻼف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلـس
الشعب.

مادة 187 - تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خﻼل أسبوعين من يـوم
إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إﻻ إذا حـددت
لذلك ميعاد أخر. مادة 188 - لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو
أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلـوب
تعديلها واﻷسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا مـن ثلـث
أعضاء المجلس على اﻷقل.
وفى جميع اﻷحوال بناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فـى شـأنه
بأغلبية أعضائه إذا رفض الطلب ﻻ يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل
مضي سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق الشعب على مبدأ التعديل يناقش ، بعد شهرين من تـاريخ هـذه
الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق علـى التعـديل ثلـث عـدد
أعضاء المجلس عرض على الشعب ﻻستفتائه فى شأنه.
فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعﻼن نتيجة اﻻستفتاء.

مادة 189 - تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من
تاريخ إعﻼن انتخابه رئيسا للجمهورية.

مادة 190 - كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبـل صـدور هـذا
الدستور يبقي صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤهـا أو تعـديلها وفقـا
للقواعد واﻹجراءات المقرة فى هذا الدستور.

مادة 191 - تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينـة فـى القـانون
الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

مادة 192 - يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعﻼن موافقة الشعب عليه فـى
اﻻستفتاء.
الباب السابع - أحكام جديدة
الفصل اﻷول - مجلس الشورى
مادة 193 - يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيﻼ بالحفاظ
على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 15 ، 1952 مايو سنه 1971 ودعـم
الوحدة الوطنية ، والسﻼم اﻻجتماعي ، وحماية تحالف قوي الشعب العاملة
والمكاسب اﻻشتراكية ، والمقومات اﻷساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق
والحريات والواجبات العامة ، وتعميـق النظـام اﻻشـتراكي الـديمقراطي
وتوسيع مجاﻻته.

مادة 194 - يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي :
اﻻقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروعات القوانين المكملة للدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية اﻻجتماعية واﻻقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعـديل فـى
أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتـصل بالـسياسة
العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه اﻷمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

مادة 195 - يشكل مجلس الشورى من عدد من اﻷعضاء يحدده القـانون
على أﻻ يقل عن ( 132 ) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس باﻻقتراع المباشر السري العام على أن يكـون
نصفهم على اﻷقل من العمال والفﻼحين . ويعين رئيس الجمهوريـة الثلـث
الباقي.

مادة 196 - يحدد القانون الدوائر اﻻنتخابية الخاصة بمجلـس الـشورى
وعدد اﻷعضاء بكل دائرة ، والشروط الواجب توافرها فـى المنتخبـين أو
المعينين منهم.

مادة 197 - مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخـاب
واختيار نصف اﻷعضاء المنتخبين والمعينين كل ثﻼث سنوات وفقا للقانون
. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

مادة 198 - ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فـى أول اجتمـاع
لدور اﻻنعقاد السنوي العادي لمدة ثﻼث سنوات ، وإذا خﻼ مكـان أحـدهم
انتخاب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة 199 - ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

مادة 200 - رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعـضاء
الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

مادة 201 - لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولـة أو
أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسي الـشعب والـشورى يرأسـه
رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

مادة 202 - ويجوز لرئيس مجلي الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء
الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل
فى اختصاصه.

ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والـوزراء وغيـرهم مـن أعـضاء
الحكومة كلما طلبوا الكﻼم فى مجلس الشورى ولجانه ، ولهم أن يـستعينوا
بمن يرون من كبار الموظفين ، وﻻ يكون للوزير أو لغيـره مـن أعـضاء
الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي ، إﻻ إذا كان من اﻷعضاء.

مادة 203 - ﻻ يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلـس الـشورى إﻻ عنـد
الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة النـاخبين ﻹجـراء
انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد ﻻ يجاوز ستين يوما من تـاريخ
صدور قرار الحل .
ويجتمع المجلس خﻼل اﻷيام العشرة التالية ﻹجراء اﻻنتخابات.

مادة 204 - تسري فى شأن مجلس الشورى اﻷحكام الواردة بالدستور فى
96 ) ، ( 95 ) ، ( 94 ) ، ( 93 ) ، ( 91 ) ، ( 90 ) ، ( 89 ) :المواد
) ، ( 102 ) ، ( 101 ) ، ( 100 ) ، ( 99 ) ، ( 98 ) ، ( 97 ) ، (
) ، ( 130 ) ، ( 129 ) ، ( 107 ) ، ( 106 ) ، (105 ) ، (104
.( 134
وذلك فيما ﻻ يتعارض مع اﻷحكام الواردة فى هذا الفصل ، على أن يباشـر
اﻻختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
الفصل الثاني - سلطة الصحافة
مادة 205 - الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجـه
المبين فى الدستور والقانون.

مادة 206 - تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى اسـتقﻼل فـى خدمـة
المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسـهاما
فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات اﻷساسية للمجتمع والحفاظ علـى
الحريات والحقوق الواجبات العامـة ، واحتـرام حرمـة الحيـاة الخاصـة
للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

مادة 207 - حرية الصحافة مكفولة والرقابة علـى الـصحف محظـورة
وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق اﻹداري محظور وذلـك كلـه وفقـا
للدستور والقانون.

مادة 208 - حرية إصدار الصحف وملكيتها لﻸشخاص اﻻعتبارية العامـة
والخاصة واﻷحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها واﻷموال المملوكة لها لرقابة الشعب
على الوجه المبين بالدستور والقانون.

مادة 209 - للصحفيين حق الحصول علـى اﻷنبـاء والمعلومـات طبقـا
لﻸوضاع التي يحددها القانون . وﻻ سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.

مادة 210 - يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقـة
تشكيله واختصاصاته وعﻼقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقﻼلها ، ويحقق
الحفاظ على المقومات اﻷساسية للمجتمع ، ويضمن سﻼمة الوحدة الوطنيـة
والسﻼم اﻻجتماعي ، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.
234

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 04:59 صباحا  الزوار: 1824    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved