||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35174559
عدد الزيارات اليوم : 14021
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور سلطنة عمان

دولة اﻹمارات العربية المتحدة
دستور دولة اﻹمارات العربية المتحدة ( 1971 )
فهرس الموضوعات
00. الباب اﻷول اﻻتحاد ومقوماته وأهدافه اﻷساسية (12 - 1)
01. الباب الثاني الدعامات اﻻجتماعية واﻻقتصادية اﻷساسية لﻼتحاد (24 - 13)
02. الباب الثالث الحريات والحقوق والواجبات العامة (44 - 25)
03. الباب الرابع السلطات اﻻتحادية (109 - 45)
01. الفصل اﻷول المجلس اﻷعلى لﻼتحاد (50 - 46)
02. الفصل الثاني رئيس اﻻتحاد ونائبه (54 - 51)
03. الفصل الثالث مجلس وزراء اﻻتحاد (67 - 55)
04. الفصل الرابع المجلس الوطني اﻻتحادي (93 - 68)
01. الفرع اﻷول أحكام عامة (77 - 68)
02. الفرع الثاني نظام العمل ( في المجلس 88 - 78)
03. الفرع الثالث اختصاصات المجلس (93 - 89)
05. الفصل الخامس القضاء في اﻻتحاد واﻹمارات (109 - 94)
04. الباب الخامس التشريعات والمراسيم اﻻتحادية والجهات المختصة بها (115 - 110)
01. الفصل اﻷول القوانين اﻻتحادية (112 - 110)
02. الفصل الثاني المراسيم بقوانين (113 - 113)
03. الفصل الثالث المراسيم العادية (115 - 114)
05. الباب السادس اﻹمارات (119 - 116)
06. الباب السابع توزيع اﻻختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين اﻻتحاد و اﻻمارات (125 - 120)
07. الباب الثامن الشئون المالية ( لﻼتحاد 136 - 126)
08. الباب التاسع القوات المسلحة وقوات اﻷمن (143 - 137)
09. الباب العاشر اﻷحكام الختامية والمؤقتة (152 - 144)

0 - الباب اﻷول
اﻻتحاد ومقوماته وأهدافه اﻷساسية (12 - 1)
المادة رقم 1
اﻹمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور باﻻتحاد.
ويتألف اﻻتحاد من اﻹمارات التالية :
أبوظبي - - دبي الشارقة - عجمان - أم القيوين . الفجيرة
ويجوز ﻷي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى اﻻتحاد، متى وافق المجلس اﻷعلى لﻼتحاد على ذلك بإجماع
اﻵراء.
"وعند قبول انضمام عضو جديد إلى اﻻتحاد، يحدد المجلس اﻷعلى لﻼتحاد عدد المقاعد التي تخصص لهذا
العضو في المجلس الوطني اﻻتحادي زيادة على العدد المنصوص عليه في المادة 68 من هذا الدستور".
المادة رقم 2
يمارس اﻻتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع اﻷراضي والمياه
اﻹقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية لﻺمارات اﻷعضاء.

المادة رقم 3
تمارس اﻹمارات اﻷعضاء السيادة على أراضيها ومياهها اﻹقليمية في جميع الشؤون التي ﻻ يختص بها
اﻻتحاد بمقتضى هذا الدستور.

المادة رقم 4
ﻻ يجوز لﻼتحاد أن يتنازل عن سيادته، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.

المادة رقم 5
يكون لﻼتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني. ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص
ﻻستخدامه داخل إقليمها.

المادة رقم 6
اﻻتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك. وشعب
اﻻتحاد شعب واحد وهو جزء من اﻷمة العربية

المادة رقم 7
اﻹسﻼم هو الدين الرسمي لﻼتحاد، والشريعة اﻹسﻼمية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة اﻻتحاد الرسمية هي
اللغة العربية.

المادة رقم 8
يكون لمواطني اﻻتحاد جنسية واحدة يحددها القانون، ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة اﻻتحاد وفقاً
لﻸصول الدولية المرعية.
وﻻ يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن، أو سحبها منه، إﻻ في الحاﻻت اﻻستثنائية التي ينص عليها القانون.

المادة رقم 9
1- تنشأ عاصمة اﻻتحاد في منطقة تمنحها لﻼتحاد إمارتا أبوظبي ودبي على الحدود بينهما، ويطلق عليها اسم
"الكرامة".
2- يرصد في ميزانية اﻻتحاد للسنة اﻷولى ما يكفي لتغطية نفقات الدراسات الفنية والتخطيط ﻹنشاء العاصمة
على أن يباشر في أعمال إنشائها بأقرب وقت ممكن وعلى أن يتم إنشاؤها خﻼل مدة ﻻ تجاوز سبع سنواتاعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
3- والى أن يتم إنشاء عاصمة اﻻتحاد تكون أبوظبي المقر المؤقت لﻼتحاد.
المادة رقم 10
أهداف اﻻتحاد هي الحفاظ على استقﻼله وسيادته وعلى أمنه واستقراره، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان
اﻹمارات اﻷعضاء فيه، وحماية حقوق وحريات شعب اﻻتحاد وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته
لصالحها المشترك من أجل هذه اﻷغراض، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجاﻻت وتوفير الحياة
اﻷفضل لجميع المواطنين مع احترام كل إمارة عضو ﻻستقﻼل وسيادة اﻹمارات اﻷخرى في شؤونها الداخلية
في نطاق هذا الدستور.

المادة رقم 11
1- تشكل إمارات اﻻتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين اﻻتحادية المراحل التدريجية المناسبة
لتحقيق تلك الوحدة.
2- حرية انتقال رؤوس اﻷموال ومرور جميع البضائع بين إمارات اﻻتحاد مكفولة وﻻ يجوز تقييدها إﻻ
بقانون اتحادي.
3- تلغي جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من إمارة إلى أخرى
من اﻹمارات اﻷعضاء.

المادة رقم 12
تستهدف سياسة اﻻتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية واﻹسﻼمية وتوثيق أواصر الصداقة
والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق اﻷمم المتحدة، واﻷخﻼق المثلى الدولية.

1 - الباب الثاني
الدعامات اﻻجتماعية واﻻقتصادية اﻷساسية لﻼتحاد (24 - 13)
المادة رقم 13
يتعاون اﻻتحاد واﻹمارات اﻷعضاء فيه، كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته، في تنفيذ أحكام هذا الباب.

المادة رقم 14
المساواة، والعدالة اﻻجتماعية، وتوفير اﻷمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات
المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.
المادة رقم 15
اﻷسرة أساس المجتمع قوامها الدين واﻷخﻼق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من
اﻻنحراف.

المادة رقم 16
يشمل المجتمع برعايته الطفولة واﻷمومة ويحمى القصر وغيرهم من اﻷشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم
لسبب من اﻷسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة اﻹجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم
لصالحهم وصالح المجتمع. وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات اﻻجتماعية هذه اﻷمور.

المادة رقم 17
التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع. وهو إلزامي في مرحلته اﻻبتدائية ومجاني في كل مراحله داخل اﻻتحاد.
ويضع القانون الخطط الﻼزمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على اﻷمية.

المادة رقم 18
يجوز لﻸفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة وفقاً ﻷحكام القانون، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة
المختصة وتوجيهاتها.

المادة رقم 19
يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعﻼج من اﻷمراض واﻷوبئة.
ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العﻼج العامة والخاصة.

المادة رقم 20
يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له. ويهيئ
الظروف المﻼئمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، على ضوء
التشريعات العمالية العالمية المتطورة.

المادة رقم 21
الملكية الخاصة مصونة. ويبين القانون القيود التي ترد عليها. وﻻ ينزع من أحد ملكه إﻻ في اﻷحوال التي
تستلزمها المنفعة العامة وفقاً ﻷحكام القانون، وفى مقابل تعويض عادل.

المادة رقم 22
لﻸموال العامة حرمة، وحمايتها واجبة على كل مواطن، ويبين القانون اﻷحوال التي يعاقب فيها على مخالفة
هذا الواجب.

المادة رقم 23
تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك اﻹمارة، ويقوم المجتمع على حفظها
وحسن استغﻼلها، لصالح اﻻقتصاد الوطني. المادة رقم 24
اﻻقتصاد الوطني أساسه العدالة اﻻجتماعية وقوامة التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه
تحقيق التنمية اﻻقتصادية وزيادة اﻹنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون.
ويشجع اﻻتحاد التعاون واﻻدخار.

2 - الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة (44 - 25)
المادة رقم 25
جميع اﻷفراد لدى القانون سواء، وﻻ تمييز بين مواطني اﻻتحاد بسبب اﻷصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو
المركز اﻻجتماعي.

المادة رقم 26
الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. وﻻ يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إﻻ وفق
أحكام القانون.
وﻻ يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

المادة رقم 27
يحدد القانون الجرائم والعقوبات. وﻻ عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.

المادة رقم 28
العقوبة شخصية . والمتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكم قانونية و عادلة. و للمتهم الحق في أن يوكل من
يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . و يبين القانون اﻷحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم.
وايذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور.

المادة رقم 29
حرية التنقل و اﻻقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.

المادة رقم 30
حرية الرأي و التعبير عنه بالقول و الكتابة ، و سائر و سائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

المادة رقم 31
حرية المراسﻼت البريدية والبرقية وغيرها من وسائل اﻷتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون.

المادة رقم 32
حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة ، على أﻻ يدخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافي اﻵداب
العامة.

المادة رقم 33
حرية اﻻجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون.

المادة رقم 34
كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، و بمراعاة التشريعات المنظمة لبعض
هذه المهن والحرف.
وﻻ يجوز فرض عمل اجباري على أحد إﻻ في اﻷحوال اﻻستثنائية التي ينص عليها القانون و بشرط
التعويض عنه.
ﻻ يجوز استعباد أي انسان.

المادة رقم 35
باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على اساس المساوة بينهم في الظروف وفقا ﻷحكام القانون .
و الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . و يستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته
المصلحة العامة وحدها.

المادة رقم 36
للمساكن حرمة فﻼ يجوز دخولها بغير اذن أهلها اﻻ وفق أحكام القانون و في اﻷحوال المحددة فيه.

المادة رقم 37
ﻻ يجوز ابعاد الموطنين ، أو نفيهم من اﻷتحاد.

المادة رقم 38
تسليم المواطنين و الﻸجئين السياسيين محظور.

المادة رقم 39
المصادرة العامة لﻸموال محظورة، وﻻ تكون عقوبة المصادرة الخاصة اﻻ بناء على حكم قضائي، و في
اﻷحوال المنصوصة عليها في القانون.

المادة رقم 40
يتمتع اﻻجانب في اﻻتحاد بالحقوق و الحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات و
اﻻتفاقيات التي يكون اﻻتحاد طرفا فيها و عليهم الواجبات المقابلة لها.
المادة رقم 41
لكل انسان أن يتقدم بالشكوى للجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق و الحريات
المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة رقم 42
اداء الضرائب و التكاليف العامة المقررة قانونا واجب على كل مواطن.

المادة رقم 43
الدفاع عن اﻻتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

المادة رقم 44
احترام الدستور والقوانين واﻷوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذاً لها ومراعاة النظام العام واحترام
اﻵداب العامة، واجب على جميع سكان اﻻتحاد.


3 - الباب الرابع
السلطات اﻻتحادية (109 - 45)
المادة رقم 45
تتكون السلطات اﻻتحادية من :
1- المجلس اﻷعلى لﻼتحاد.
2- رئيس اﻻتحاد ونائبه.
3- مجلس وزراء اﻻتحاد.
4- المجلس الوطني اﻻتحادي.
5- القضاء اﻻتحادي.

3,1 - الفصل اﻷول
المجلس اﻷعلى لﻼتحاد (50 - 46)
المادة رقم 46
المجلس اﻷعلى لﻼتحاد هو السلطة العليا فيه. ويشكل من حكام جميع اﻹمارات المكونة لﻼتحاد، أو من يقوم
مقامهم في إماراتهم، في حال غيابهم، أو تعذر حضورهم.
ولكل إمارة صوت واحد في مداوﻻت المجلس.
المادة رقم 47
يتولى المجلس اﻷعلى لﻼتحاد اﻷمور التالية : -
1- رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة لﻼتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه
أن يحقق أهداف اﻻتحاد والمصالح المشتركة لﻺمارات اﻷعضاء.
2- التصديق على القوانين اﻻتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية
لﻼتحاد والحساب الختامي.
3- التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس
اﻷعلى، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس اﻻتحاد.
4- التصديق على المعاهدات واﻻتفاقيات الدولية، ويتم هذا التصديق بمرسوم.
5- الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء اﻻتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح
رئيس اﻻتحاد.
6- الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة اﻻتحادية العليا وقبول استقاﻻتهم وفصلهم في اﻷحوال التي
ينص عليها هذا الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم.
7- الرقابة العليا على شؤون اﻻتحاد بوجه عام.
8- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين اﻻتحادية.

المادة رقم 48
1- يضع المجلس اﻷعلى ﻻئحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وطريقة التصويت على قراراته،
ومداوﻻت المجلس سرية.
2- ينشئ المجلس اﻷعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.

المادة رقم 49
تصدر قرارات المجلس اﻷعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه
اﻷغلبية صوتي إمارتي أبوظبي ودبي، وتلتزم اﻷقلية برأي اﻷغلبية المذكورة.
أما قرارات المجلس في المسائل اﻹجرائية فتصدر بأغلبية اﻷصوات وتحدد الﻼئحة الداخلية للمجلس هذه
المسائل.

المادة رقم 50
يعقد المجلس اﻷعلى اجتماعاته في عاصمة اﻻتحاد. ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم اﻻتفاق عليه
مسبقاً.
3,2 - الفصل الثاني
رئيس اﻻتحاد ونائبه (54 - 51)
المادة رقم 51
ينتخب المجلس اﻷعلى لﻼتحاد، من بين أعضائه، رئيسا لﻼتحاد ونائباً لرئيس اﻻتحاد. ويمارس نائب رئيس
اﻻتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه ﻷي سبب من اﻷسباب.

المادة رقم 52
مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميﻼدية. ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب. ويؤدى كل منهما عند توليه
أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس اﻷعلى.
"أقسم باﷲ العظيم أن أكون مخلصاً لﻺمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أرعى
مصالح شعب اﻻتحاد، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخﻼص وأحافظ على استقﻼل اﻻتحاد وسﻼمة أراضيه".

المادة رقم 53
عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو اﻻستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من اﻷسباب،
يدعى المجلس اﻷعلى خﻼل شهر من ذلك التاريخ لﻼجتماع، ﻻنتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة
المنصوص عليها في المادة (52) من هذا الدستور.
وعند خلو منصبي رئيس المجلس اﻷعلى ونائبه معا يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أي من أعضائه، أو من
رئيس مجلس وزراء اﻻتحاد ﻻنتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين.

المادة رقم 54
يباشر رئيس اﻻتحاد اﻻختصاصات التالية : -
1- يرأس المجلس اﻷعلى، ويدير مناقشاته.
2- يدعو المجلس اﻷعلى لﻼجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقاً للقواعد اﻹجرائية التي يقررها المجلس في
ﻻئحته الداخلية، ويجب دعوة المجلس لﻼجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
3- يدعو ﻻجتماع مشترك بين المجلس اﻷعلى ومجلس وزراء اﻻتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
4- يوقع القوانين والمراسيم والقرارات اﻻتحادية التي يصدق عليها المجلس اﻷعلى ويصدرها.
5- يعين رئيس مجلس وزراء اﻻتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس اﻷعلى. كما يعين
نائب رئيس مجلس وزراء اﻻتحاد والوزراء ويقبل استقاﻻتهم ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح رئيس
مجلس وزراء اﻻتحاد.
6- يعين الممثلين الدبلوماسيين لﻼتحاد لدى الدول اﻷجنبية وغيرهم من كبار الموظفين اﻻتحاديين المدنيين
والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة اﻻتحادية العليا) ويقبل استقاﻻتهم ويعزلهم بناء على موافقة
مجلس وزراء اﻻتحاد. ويتم هذا التعيين أو قبول اﻻستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين اﻻتحادية.
7- يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين لﻼتحاد لدى الدول والهيئات اﻷجنبية ويقبل اعتماد الممثلين
الدبلوماسيين والقنصليين للدول اﻷجنبية لدى اﻻتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم. كما يوقع وثائق تعيين وبراءات
اعتماد الممثلين. 8- يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات اﻻتحادية بواسطة مجلس وزراء اﻻتحاد والوزراء
المختصين.
9- يمثل اﻻتحاد في الداخل وتجاه الدول اﻷخرى، وفى جميع العﻼقات الدولية.
10- يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام اﻹعدام، وفقاً ﻷحكام هذا الدستور والقوانين
اﻻتحادية.
11- يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية، وفقاً للقوانين الخاصة بهذه اﻷوسمة واﻷنواط.
12- أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس اﻷعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين
اﻻتحادية.

3,3 - الفصل الثالث
مجلس وزراء اﻻتحاد (67 - 55)
المادة رقم 55
يتكون مجلس الوزراء اﻻتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء

المادة رقم 56
يكون اختيار الوزراء من بين مواطني اﻻتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

المادة رقم 57
يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس اﻻتحاد اليمين التالية :
-
"أقسم باﷲ العظيم أن أكون مخلصاً لﻺمارات العربية المتحدة وأن احترم دستور اﻻتحاد وقوانينه، وأن أؤدي
واجباتي باﻷمانة وأن أرعى مصالح شعب اﻻتحاد رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان اﻻتحاد
وسﻼمة أراضيه".

المادة رقم 58
يحدد القانون اختصاصات الوزراء وصﻼحيات كل وزير ويشمل أول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالية
- :
1- . الخارجية
2- . الداخلية
3- الدفاع.
4- المالية واﻻقتصاد والصناعة.
5- العدل.
6- التربية والتعليم. 7- الصحة العامة.
8- اﻷشغال العامة والزراعة.
9- المواصﻼت والبريد والبرق والهاتف.
10- العمل والشئون اﻻجتماعية.
11- . اﻹعﻼم
12- . التخطيط

المادة رقم 59
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، ويدعوه لﻼنعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء،
ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفى كافة اﻷجهزة التنفيذية لﻼتحاد. ويمارس نائب رئيس
الوزراء جميع سلطات الرئيس عند غيابه ﻷي سبب من اﻷسباب.

المادة رقم 60
يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية لﻼتحاد و تحت الرقابة العليا لرئيس اﻻتحاد و للمجلس اﻻعلى
، تصريف جميع الشؤون الداخلية و الخارجية التي يختص بها اﻻتحاد بموجب هذا الدستور و القوانين
اﻻتحادية .
و يمارس مجلس الوزراء مجلس الوزراء بوجه خاص ، اﻻختصاصات التالية -:
1- متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة اﻻتحاد في الداخل والخارج.
2- اقتراح مشروعات القوانين اﻻتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني اﻻتحادي قبل رفعها إلى رئيس اﻻتحاد
لعرضها على المجلس اﻷعلى للتصديق عليها.
3- إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة لﻼتحاد، والحساب الختامي.
4- إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.
5- وضع اللوائح الﻼزمة لتنفيذ القوانين اﻻتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها،
وكذلك لوائح الضبط، واللوائح الخاصة بترتيب اﻹدارات والمصالح العامة، في حدود أحكام هذا الدستور
والقوانين اﻻتحادية، ويجوز بنص خاص في القانون أو مجلس الوزراء، تكليف الوزير اﻻتحادي المختص أو
أية جهة إدارية أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح.
6- اﻹشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات اﻻتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في
اﻻتحاد أو اﻹمارات.
7- اﻹشراف على تنفيذ أحكام المحاكم اﻻتحادية، والمعاهدات واﻻتفاقيات الدولية التي يبرمها اﻻتحاد.
8- تعيين وعزل الموظفين اﻻتحاديين، وفقاً ﻷحكام القانون، ممن ﻻ يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم
بذلك.
9- مراقبة سير اﻹدارات والمصالح العامة اﻻتحادية، ومسلك وانضباط موظفي اﻻتحاد عموماً.
10- أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون، أو المجلس اﻷعلى، في حدود هذا الدستور.
المادة رقم 61
مداوﻻت مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوى اﻷصوات يرجح الجانب
الذي فيه الرئيس. وتلتزم اﻷقلية برأي اﻷغلبية.

المادة رقم 62
ﻻ يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو ﻷي وزير اتحادي، أثناء توليه منصبه، أن يزاول أي عمل مهني
أو تجاري أو مالي، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة اﻻتحاد أو حكومات اﻹمارات، أو أن يجمع
بين منصبه والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية.
كما ﻻ يجوز له أن يجمع إلى منصبه اكثر من منصب رسمي واحد في إحدى اﻹمارات مع التخلي عن سائر
مناصبه الرسمية المحلية اﻷخرى أن وجدت.

المادة رقم 63
على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح اﻻتحاد وإعﻼء كلمة الصالح العام وإنكار المصالح
الذاتية إنكارا كلياً وأﻻ يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به عﻼقة
خاصة

المادة رقم 64
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس اﻻتحاد والمجلس اﻷعلى لﻼتحاد عن
تنفيذ السياسة العامة لﻼتحاد في الداخل و الخارج ، و كل منهم مسؤول شخصيا أمام رئيس اﻻتحاد و المجلس
اﻻعلى عن اعمال وزارته أو منصبه .
تؤدى استقالة رئيس مجلس الوزراء، أو إعفاؤه من منصبه، أو وفاته، أو خلو منصبه ﻷي سبب من اﻷسباب
إلى استقالة الوزارة بكاملها، ولرئيس اﻻتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً، لتصريف
العاجل من اﻷمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

المادة رقم 65
يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس اﻻتحاد لعرضه على المجلس اﻷعلى، في بداية كل سنة مالية تقريراً مفصﻼً
عن اﻷعمال التي أنجزت في الداخل، وعن عﻼقات اﻻتحاد بالدول اﻷخرى والمنظمات الدولية، مقروناً
بتوصيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان اﻻتحاد وتعزيز أمنه واستقراره، وتحقيق أهدافه
وتقدمه في كافة الميادين.

المادة رقم 66
1- يضع مجلس الوزراء ﻻئحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه.
2- ينشئ مجلس الوزراء أمانة عامة له تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
المادة رقم 67
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونائبه وسائر الوزراء.
3,4 - الفصل الرابع
المجلس الوطني اﻻتحادي (93 - 68)
اﻷول الفرع - 3,4,1
أحكام عامة (77 - 68)
المادة رقم 68
يشكل المجلس الوطني اﻻتحادي من 34 عضواً ويوزع عدد مقاعد المجلس على اﻹمارات اﻷعضاء كما يلي
- :
أبوظبي 8 مقاعد
دبي 8 مقاعد
الشارقة 6 مقاعد
عجمان 4 مقاعد
أم القيوين 4 مقاعد
الفجيرة 4 مقاعد

المادة رقم 69
يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني اﻻتحادي.

المادة رقم 70
يشترط في عضو المجلس الوطني اﻻتحادي :
1- أن يكون من مواطني إحدى إمارات اﻻتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في اﻹمارة التي يمثلها في المجلس.
2- ﻻ تقل سنة عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميﻼدية.
3- أن يكون متمتعاً باﻷهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة
بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
4- أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

المادة رقم 71
ﻻ يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني اﻻتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في اﻻتحاد بما في ذلك
المناصب الوزارية.
المادة رقم 72
مدة العضوية في المجلس سنتان ميﻼديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويحدد المجلس بعدها تجديداً للمدة
الباقية حتى نهاية فترة اﻻنتقال المشار إليها في المادة 144 في هذا الدستور.
ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من اﻷعضاء.

المادة رقم 73
قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني اﻻتحادي أعماله، في المجلس ولجانه يؤدى أمام المجلس في جلسة علنية
اليمين التالية : -
"أقسم باﷲ العظيم أن أكون مخلصاً لﻺمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور اﻻتحاد وقوانينه، وأن أؤدي
أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق".

المادة رقم 74
إذا خﻼ محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من اﻷسباب فيجرى اختيار بدل خﻼل
شهرين من تاريخ إعﻼن المجلس هذا الخلو، ما لم يقع الخلو خﻼل اﻷشهر الثﻼثة السابقة على نهاية مدة
المجلس. ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

المادة رقم 75
يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة اﻻتحاد، ويجوز استثناء أن ينعقد في أي مكان آخر داخل اﻻتحاد، بناء
على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضاءه جميعاً وبموافقة مجلس الوزراء.

المادة رقم 76
يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه، وفى إسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع
أعضائه بناء على اقتراح خمسة منهم.
وهو المختص بقبول اﻻستقالة من العضوية، وتعتبر اﻻستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها.

المادة رقم 77
عضو المجلس اﻻتحادي ينوب عن شعب اﻻتحاد جميعه، وليس فقط عن اﻹمارة التي يمثلها داخل المجلس.

الثاني الفرع - 3,4,2
نظام العمل في المجلس (88 - 78)
المادة رقم 78
يعقد المجلس دورة عادية سنوية ﻻ تقل مدتها عن ستة شهور، تبدأ في اﻷسبوع الثالث من شهر نوفمبر من
كل عام، ويمكن دعوته لﻼنعقاد في دور غير عادى كلما دعت الحاجة، وﻻ يجوز للمجلس في دور اﻻنعقاد
غير العادي أن ينظر في غير اﻷمور التي دعي من أجلها واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يدعو رئيساﻻتحاد المجلس الوطني اﻻتحادي لعقد دورته العادية اﻷولى في ظرف مدة ﻻ تجاوز ستين يوماً من تاريخ
العمل بهذا الدستور وتنتهي هذه الدورة في الموعد الذي يقرره المجلس اﻷعلى بمرسوم.
المادة رقم 79
تكون دعوة المجلس لﻼنعقاد، وفض الدورة "بمرسوم" يصدره رئيس اﻻتحاد بموافقة مجلس وزراء اﻻتحاد،
وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية لﻼنعقاد، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته
بموجب هذا الدستور يعتبر باطﻼً وﻻ يترتب عليه أي أثر.
ومع ذلك إذا لم يدع المجلس لﻼنعقاد لدورته العادية السنوية قبل اﻷسبوع الثالث من نوفمبر، انعقد من تلقاء
نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور.

المادة رقم 80
يفتتح رئيس اﻻتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البﻼد، وأهم اﻷحداث
والشؤون الهامة التي جرت خﻼل العام، وما تعتزم حكومة اﻻتحاد إجراءه من مشروعات وإصﻼحات خﻼل
الدورة الجديدة.
ولرئيس اﻻتحاد أن ينيب عنه في اﻻفتتاح، أو في إلقاء الخطاب، نائبه أو رئيس مجلس وزراء اﻻتحاد.
وعلى المجلس اﻻتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه ﻹعداد مشروع الرد على خطاب اﻻفتتاح، متضمناً
مﻼحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس اﻻتحاد، لعرضه على المجلس
اﻷعلى.

المادة رقم 81
ﻻ يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من اﻷفكار واﻵراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه.

المادة رقم 82
ﻻ يجوز أثناء انعقاد المجلس، وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي من
أعضائه، إﻻ بإذن المجلس، وفى حالة اتخاذ مثل هذه اﻹجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.

المادة رقم 83
يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون، وبدل انتقال
من محال إقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس.

المادة رقم 84
يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً
من بين أعضائه.
وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقاً ﻷحكام الفقرة الثانية من المادة (88).
وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خﻼ أحد
المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقية. المادة رقم 85
يكون للمجلس أمين عام، يعاونه عدد من الموظفين يتبعون المجلس مباشرة. وتحدد الﻼئحة الداخلية للمجلس
شروط خدمتهم واختصاصاتهم.
ويتولى المجلس وضع ﻻئحته الداخلية، وتصدر بمرسوم يصدره رئيس اﻻتحاد بموافقة مجلس الوزراء.
وتحدد الﻼئحة الداخلية اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه والمراقبين، وبوجه عام كل ما يتعلق بشؤون
المجلس ولجانه وأعضائه وهيئة أمانته وموظفيه، وقواعد وإجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان،
وغير ذلك من شؤون، في حدود أحكام هذا الدستور.

المادة رقم 86
جلسات المجلس علنية. وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.

المادة رقم 87
ﻻ تكون مداوﻻت المجلس صحيحة إﻻ بحضور أغلبية أعضائه على اﻷقل، وتصدر القرارات باﻷغلبية
المطلقة ﻷصوات اﻷعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحاﻻت التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت
اﻷصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة رقم 88
يجوز بمرسوم يصدره رئيس اﻻتحاد بموافقة مجلس وزراء اﻻتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة ﻻ تجاوز
شهراً واحداً، على أﻻ يتكرر ذلك في الدورة الواحدة إﻻ بموافقة المجلس ولمرة واحدة، وﻻ تحتسب فترة
التأجيل ضمن مدة الدورة العادية.
كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس اﻻتحاد بموافقة المجلس اﻷعلى لﻼتحاد حل المجلس الوطني اﻻتحادي، على
أن يتضمن مرسوم الحل دعوى المجلس الجديد لﻼنعقاد في أجل ﻻ يجاوز ستين يوماً من تاريخ مرسوم الحل،
وﻻ يجوز حل المجلس مدة أخرى لنفس اﻷسباب.

الثالث الفرع - 3,4,3
اختصاصات المجلس (93 - 89)
المادة رقم 89
مع عدم اﻹخﻼل بأحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين اﻻتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين
المالية على المجلس الوطني اﻻتحادي قبل رفعها إلى رئيس اﻻتحاد لعرضها على المجلس اﻷعلى للتصديق
عليها ويناقش المجلس الوطني اﻻتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.

المادة رقم 90
ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية لﻼتحاد، وفى مشروع قانون
الحساب الختامي وذلك طبقاً لﻸحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور. المادة رقم 91
تتولى الحكومة إبﻼغ المجلس اﻻتحادي بالمعاهدات واﻻتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول اﻷخرى
والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان.

المادة رقم 92
للمجلس الوطني اﻻتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون اﻻتحاد إﻻ إذا أبلغ
مجلس الوزراء المجلس الوطني اﻻتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح اﻻتحاد العليا، ويحضر
رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش. وللمجلس الوطني اﻻتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد
الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات اخطر المجلس الوطني اﻻتحادي بأسباب
ذلك.

المادة رقم 93
يمثل حكومة اﻻتحاد في جلسات المجلس الوطني اﻻتحادي، رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو أحد أعضاء
الوزارة اﻻتحادية على اﻷقل.
ويجيب رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزير المختص على اﻷسئلة التي يوجهها إليه أي عضو من أعضاء
المجلس لﻼستفسار عن اﻷمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك وفقاً لﻺجراءات المقررة في الﻼئحة الداخلية
للمجلس.

3,5 - الفصل الخامس
القضاء في اﻻتحاد واﻹمارات (109 - 94)
المادة رقم 94
العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون ﻻ سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون و ضمائرهم.

المادة رقم 95
يكون لﻼتحاد محكمة اتحادية عليا، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.

المادة رقم 96
تشكل المحكمة اﻻتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة ﻻ يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم
يصدره رئيس اﻻتحاد بعد مصادقة المجلس اﻷعلى عليه. ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها
وإجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد ﻷعضائها والشروط والمؤهﻼت الواجب توافرها فيهم.
المادة رقم 97
رئيس المحكمة اﻻتحادية العليا وقضاتها ﻻ يعزلون أبان توليهم القضاء، وﻻ تنتهي وﻻيتهم إﻻ ﻷحد اﻷسباب
التالية : -
1- . الوفاة
2- اﻻستقالة.
3- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم.
4- بلوغ سن اﻹحالة إلى التقاعد.
5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم ﻷسباب صحية.
6- الفصل التأديبي بناء على اﻷسباب واﻹجراءات المنصوص عليها في القانون.
7- إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم.

المادة رقم 98
يؤدي رئيس المحكمة اﻻتحادية العليا وقضاتها، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس اﻻتحاد، بحضور
وزير العدل اﻻتحادي، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة، وبأن يخلصوا لدستور اﻻتحاد وقوانينه.

المادة رقم 99
تختص المحكمة اﻻتحادية العليا بالفصل في اﻷمور التالية : -
1- المنازعات المختلفة بين اﻹمارات اﻷعضاء في اﻻتحاد، أو بين أية إمارة أو اكثر وبين حكومة اﻻتحاد،
متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناء على طلب أي طرف من اﻷطراف المعنية.
2- بحث دستورية القوانين اﻻتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو اكثر لمخالفتها لدستور اﻻتحاد وبحث
دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى اﻹمارات، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات اﻻتحادية،
لمخالفتها لدستور اﻻتحاد، أو للقوانين اﻻتحادية.
3- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من
محاكم البﻼد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة اﻻتحادية العليا
الصادر بهذا الصدد.
4- تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات اﻻتحاد، أو حكومة إحدى اﻹمارات، ويعتبر
هذا التفسير ملزماً للكافة.
5- مساءلة الوزراء، وكبار موظفي اﻻتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم
الرسمية بناء على طلب المجلس اﻷعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك.
6- الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح اﻻتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم
تزوير المحررات أو اﻷختام الرسمية ﻹحدى السلطات اﻻتحادية، وجرائم تزييف العملة.
7- تنازع اﻻختصاص بين القضاء اﻻتحادي والهيئات القضائية المحلية في اﻹمارات.
8- تنازع اﻻختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة
بذلك بقانون اتحادي.
9- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون اتحادي. المادة رقم 100
تعقد المحكمة اﻻتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة اﻻتحاد، ويجوز لها استثناء أن تنعقد عند اﻻقتضاء في أية
عاصمة من عواصم اﻹمارات

المادة رقم 101
أحكام المحكمة اﻻتحادية العليا نهائية، وملزمة للكافة.
وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح، أن تشريعاً اتحادياً ما جاء
مخالفاً لدستور اﻻتحاد، أو أن التشريع أو الﻼئحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور اﻻتحاد أو
لقانون اتحادي، تعين على السلطة المعنية في اﻻتحاد أو في اﻹمارات بحسب اﻷحوال، المبادرة إلى اتخاذ ما
يلزم من تدابير ﻹزالة المخالفة الدستورية، أو لتصحيحها.

المادة رقم 102
يكون لﻼتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو اكثر، تنعقد في عاصمة اﻻتحاد الدائمة، أو في بعض عواصم
اﻹمارات، لممارسة الوﻻية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية: -
1- المنازعات المدنية والتجارية واﻹدارية بين اﻻتحاد واﻷفراد، سواء كان اﻻتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها.
2- الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة اﻻتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة اﻻتحادية
العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور.
3- قضايا اﻷحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين اﻷفراد التي تنشأ في العاصمة اﻻتحادية
الدائمة.

المادة رقم 103
ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم اﻻتحادية اﻻبتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها
المكاني، واﻹجراءات التي تتبع أمامها، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم، وشروط الخدمة المتعلقة بهم،
وطرق الطعن في أحكامهم.
ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة اﻻتحادية العليا، في
الحاﻻت وباﻹجراءات التي يحددها.

المادة رقم 104
تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء اﻻتحادي
بمقتضى أحكام هذا الدستور.

المادة رقم 105
يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب اﻹمارة المعنية، نقل كل أو بعض اﻻختصاصات التي تتوﻻها
هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم اﻻتحادية اﻻبتدائية.
كما يحدد بقانون اتحادي الحاﻻت التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضاياالجزائية والمدنية والتجارية وغيرها، أمام المحاكم اﻻتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا
اﻻستئناف نهائياً.
المادة رقم 106
يكون لﻼتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء، ويعاون النائب العام عدد من
أعضاء النيابة العامة.
وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة اﻻتحادية، من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم
وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهﻼت الواجب توافرها فيهم.
كما ينظم قانون اﻹجراءات والمحاكمات الجزائية اﻻتحادي اختصاصات هذه الهيئة وإجراءاتها، وصﻼحيات
معاونيها من رجال الضبط واﻷمن العام.

المادة رقم 107
لرئيس اﻻتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية، قبل تنفيذ الحكم، أو أثناء
التنفيذ، أو أن يخفف هذه العقوبة، وذلك بناء على عرض وزير العدل اﻻتحادي، وبعد موافقة لجنة مشكلة
برئاسة الوزير من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء اﻻتحاد لمدة ثﻼث سنوات قابلة للتجديد من بين
المواطنين ذوي الرأي والكفاية في البﻼد.
والعضوية في اللجنة مجانية، ومداولتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية اﻷصوات.

المادة رقم 108
ﻻ تنفذ عقوبة اﻹعدام الصادرة نهائياً من جهة قضائية اتحادية، إﻻ بعد مصادقة رئيس اﻻتحاد على الحكم، وله
أن يستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها، وذلك بمراعاة اﻹجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة رقم 109
العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة، ﻻ يكون إﻻ بقانون.
ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن، واﻹعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي
منها.



4 - الباب الخامس
التشريعات والمراسيم اﻻتحادية والجهات المختصة بها (115 - 110)
4,1 - الفصل اﻷول
القوانين اﻻتحادية (112 - 110)
المادة رقم 110
1 - تصدر القوانين اﻻتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة.
2- يصبح مشروع القانون قانوناً بعد اتخاذ اﻹجراءات التالية : -
أ - يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس اﻻتحادي.
ب - يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس اﻻتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس اﻷعلى
للتصديق عليه.
جـ - يعرض رئيس اﻻتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس اﻷعلى، ويصدره.
3- - أ إذا أدخل المجلس الوطني اﻻتحادي تعديﻼً على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبوﻻً لدى
رئيس اﻻتحاد أو المجلس اﻷعلى ، أو إذا رفض المجلس الوطني اﻻتحادي المشروع، فان لرئيس اﻻتحاد أو
المجلس اﻷعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني اﻻتحادي، فإذا أجرى المجلس الوطني اﻻتحادي في ذلك أي
تعديل لم يكن مقبوﻻً لدى رئيس اﻻتحاد أو رأى المجلس اﻷعلى أو رأى المجلس الوطني اﻻتحادي رفض
المشروع، كان لرئيس اﻻتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس اﻷعلى عليه.
ب- " يقصد بعبارة مشروع القانون" الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس اﻻتحاد من مجلس
الوزراء مشتمﻼً على التعديﻼت التي أدخلها عليه المجلس الوطني اﻻتحادي أن وجدت.
4- ومع ذلك إذا اقتضى الحال إصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني اﻻتحادي، فلمجلس وزراء
اﻻتحاد أن يستصدرها عن المجلس اﻷعلى ورئيس اﻻتحاد على أن يخطر المجلس اﻻتحادي بها في أول
اجتماع له.

المادة رقم 111
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية لﻼتحاد خﻼل أسبوعين على اﻷكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل
رئيس اﻻتحاد، بعد تصديق المجلس اﻷعلى عليها. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة
المذكورة، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.

المادة رقم 112
ﻻ تسرى أحكام القوانين إﻻ على ما يقع من تاريخ العمل بها، وﻻ يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ،
ويجوز عند اﻻقتضاء، وفى غير المواد الجزائية، النص في القانون على خﻼف ذلك.



4,2 - الفصل الثاني
المراسيم بقوانين (113 - 113)
المادة رقم 113
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس اﻷعلى، ما يوجب اﻹسراع على إصدار قوانين اتحادية ﻻ تحتمل
التأخير، فلرئيس اﻻتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها، وذلك في شكل مراسيم لها قوة
القانون بشرط أﻻ تكون مخالفة للدستور.
ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس اﻷعلى خﻼل أسبوع على اﻷكثر للنظر في إقرارها أو
إلغائها، فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون، ويخطر المجلس الوطني اﻻتحادي بها في أول اجتماع له.
أما إذا لم يقرها المجلس اﻷعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، إﻻ إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة
السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر .

4,3 - الفصل الثالث
المراسيم العادية (115 - 114)
المادة رقم 114
ﻻ يصدر مرسوم إﻻ إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس اﻻتحاد أو المجلس اﻷعلى كل حسب
اختصاصه، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس اﻻتحاد في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 115
للمجلس اﻷعلى أن يفوض رئيس اﻻتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي اﻷمر إصداره في
غيبة المجلس اﻷعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على أﻻ يشمل هذا التفويض
الموافقة على المعاهدات واﻻتفاقات الدولية أو إعﻼن اﻷحكام العرفية ورفعها، أو إعﻼن قيام الحرب الدفاعية،
أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة اﻻتحادية العليا.

5 - الباب السادس
(119 - 116) اﻹمارات
المادة رقم 116
تتولى اﻹمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور لﻼتحاد، وتشارك جميعاً في بنيانه وتفيد من
وجوده وخدماته وحمايته.
المادة رقم 117
يستهدف الحكم في كل إمارة بوجه خاص، حفظ اﻷمن والنظام داخل أراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع
المستوى اﻻجتماعي واﻻقتصادي فيها.

المادة رقم 118
تعمل اﻹمارات اﻷعضاء في اﻻتحاد جميعاً، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجاﻻت بقصد توحيدها قدر
اﻹمكان.
ويجوز ﻹمارتين أو أكثر، بعد مصادقة المجلس اﻷعلى، التكتل في وحدة سياسة أو إدارة أو توحيد كل أو
بعض مرافقها العامة، أو إنشاء إدارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق.

المادة رقم 119
تنظم بقانون اتحادي، وبمراعاة اكبر قدر من التيسير، اﻷمور المتعلقة بتنفيذ اﻷحكام واﻹنابات القضائية،
وإعﻼن اﻷوراق القضائية وتسليم الفأرين من العدالة فيما بين اﻹمارات اﻷعضاء في اﻻتحاد.



6 - الباب السابع
توزيع اﻻختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين اﻻتحاد و
(125 - 120) اﻻمارات
المادة رقم 120
ينفرد اﻻتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية : -
1- الشؤون الخارجية.
2- الدفاع والقوات المسلحة اﻻتحادية.
3- حماية أمن اﻻتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل .
4- شؤون اﻷمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة لﻼتحاد.
5- شؤون موظفي اﻻتحاد والقضاء اﻻتحادي.
6- مالية اﻻتحاد والضرائب والرسوم والعوائد اﻻتحادية.
7- القروض العامة اﻻتحادية.
8- الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية والﻼسلكية.
9- شق الطرق اﻻتحادية التي يقرر المجلس اﻷعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة
المرور على هذه الطرق.
10- المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.
11- التعليم.
12- الصحة العامة والخدمات الطبية. 13- . النقد والعملية
14- المقاييس والمكاييل والموازين.
15- خدمات الكهرباء.
16- الجنسية اﻻتحادية والجوازات واﻹقامة والهجرة.
17- أمﻼك اﻻتحاد وكل ما يتعلق بها.
18- شؤون التعداد واﻹحصاء الخاصة بأغراض اﻻتحاد.
19- اﻹعﻼم اﻻتحادي.

المادة رقم 121
بغير إخﻼل بما هو منصوص عليه في المادة السابقة، ينفرد اﻻتحاد بالتشريع في الشؤون التالية -:
عﻼقات العمل والعمال والتأمينات اﻻجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة - تسليم
المجرمين - - البنوك التأمين بأنواعه - حماية الثروة الزراعية والحيوانية - التشريعات الكبرى المتعلقة
بقوانين الجزاء والمعامﻼت المدنية والتجارية والشركات، واﻹجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية - حماية
الملكية اﻷدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين - المطبوعات والنشر - استيراد اﻷسلحة والذخائر ما لم
تكن ﻻستعمال القوات المسلحة أو قوات اﻷمن التابعة ﻷي إمارة - شؤون الطيران اﻷخرى التي ﻻ تدخل في
اختصاصات اﻻتحاد التنفيذية - تحديد المياه اﻹقليمية وتنظيم المﻼحة في أعالي البحار .

المادة رقم 122
تختص اﻹمارات بكل ما ﻻ تنفرد فيه السلطات اﻻتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.

المادة رقم 123
استثناء من نص المادة (120) (بند 1) بشأن انفراد اﻻتحاد أصﻼً بالشئون الخارجية والعﻼقات الدولية، يجوز
لﻺمارات اﻷعضاء في اﻻتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول واﻷقطار المجاورة لها
على أﻻ تتعارض مع مصالح اﻻتحاد وﻻ مع القوانين اﻻتحادية، وبشرط إخطار المجلس اﻷعلى لﻼتحاد مسبقاً
. فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك اﻻتفاقات فيتعين إرجاء اﻷمر إلى أن تبت المحكمة اﻻتحادية
بالسرعة الممكنة في هذا اﻻعتراض.
كما يجوز لﻺمارات اﻻحتفاظ بعضويتها في منظمة اﻷوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو اﻻنضمام
إليهما.

المادة رقم 124
على السلطات اﻻتحادية المختصة، قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى
اﻹمارات، استطﻼع رأى هذه اﻹمارة، مسبقاً وعند الخﻼف يعرض اﻷمر على المحكمة اﻻتحادية العليا للبت
فيه.
المادة رقم 125
تقوم حكومات اﻹمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن اﻻتحاد والمعاهدات واﻻتفاقيات
الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات واﻷوامر المحلية الﻼزمة لهذا التنفيذ.
وللسلطات اﻻتحادية اﻹشراف على تنفيذ حكومات اﻹمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات واﻻتفاقيات
الدولية واﻷحكام القضائية اﻻتحادية وعلى السلطات اﻹدارية والقضائية المختصة في اﻹمارات، تقديم كل
المساعدات الممكنة لسلطات اﻻتحاد في هذا الشأن.

7 - الباب الثامن
الشئون المالية لﻼتحاد (136 - 126)
المادة رقم 126
تتكون اﻹيرادات العامة لﻼتحاد من الموارد التالية : -
1- الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلية في اختصاص
اﻻتحاد تشريعاً وتنفيذاً.
2- الرسوم واﻷجور التي يحصلها اﻻتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.
3- الحصة التي تسهم بها اﻹمارات اﻷعضاء في اﻻتحاد، في ميزانيته السنوية وفقاً للمادة التالية.
4- إيراد اﻻتحاد من أمﻼكه الخاصة.

المادة رقم 127
تخصص اﻹمارات اﻷعضاء في اﻻتحاد نسبه معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة
السنوية لﻼتحاد وذلك على النحو وبالقدر الذين يحددهما قانون الميزانية.

المادة رقم 128
يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة لﻼتحاد، والحساب الختامي، كما يحدد بدء السنة المالية.

المادة رقم 129
يعرض مشروع الميزانية السنوية لﻼتحاد متضمناً تقديرات اﻹيرادات والمصروفات، قبل بدء السنة المالية
بشهرين على اﻷقل على المجلس الوطني اﻻتحادي لمناقشتها وﻹبداء مﻼحظاته عليها، وذلك قبل رفع مشروع
الميزانية إلى المجلس اﻷعلى لﻼتحاد، مصحوبة بهذه المﻼحظات ﻹقرارها.
المادة رقم 130
تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون.
وفى جميع اﻷحوال التي ﻻ يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار
اعتمادات شهرية مؤقتة، على أساس جزء من أثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجبى اﻹيرادات
وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

المادة رقم 131
كل مصروف غير وارد بالميزانية، أو زائد عن التقديرات الواردة بها، وكل نقل ﻷي مبلغ من باب إلى آخر
من أبواب الميزانية، يجب أن يكون بقانون.
ومع ذلك يجوز، في حالة الضرورة الملحة، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقاً ﻷحكام المادة
(113) من هذا الدستور.

المادة رقم 132
يخصص اﻻتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته لﻺنفاق على مشروعات اﻹنشاء والتعمير واﻷمن
الداخلي والشؤون اﻻجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض اﻹمارات، ويتم تنفيذ هذه المشروعات واﻹنفاق
عليها، من اعتمادات هذه المبالغ، بواسطة أجهزة اﻻتحاد المختصة وتحت إشرافها باﻻتفاق مع سلطات اﻹمارة
المعنية.
ويجوز لﻼتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه اﻷغراض.

المادة رقم 133
ﻻ يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو إلغاؤها إﻻ بقانون، وﻻ يجوز إعفاء أحد من أداء هذه
الضرائب في غير اﻷحوال المبينة في . القانون
كما ﻻ يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إﻻ في حدود القانون وطبقاً ﻷحكامه.

المادة رقم 134
ﻻ يجوز عقد القروض العامة، أو اﻻرتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة لﻼتحاد في
سنة أو سنوات مقبلة، إﻻ بقانون اتحادي.

المادة رقم 135
الحساب الختامي لﻺدارة المالية لﻼتحاد عن السنة المالية المنقضية، يقدم إلى المجلس الوطني اﻻتحادي خﻼل
اﻷربعة أشهر التالية ﻻنتهاء السنة المذكورة ﻹبداء مﻼحظاته عليه، قبل رفعه إلى المجلس اﻷعلى ﻹقراره،
على ضوء تقرير المراجع العام.



المادة رقم 136
تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم، لمراجعة حسابات اﻻتحاد واﻷجهزة
والهيئات التابعة له، وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى اﻹدارة المذكورة مراجعتها، طبقاً للقانون.
وينظم القانون هذه اﻹدارة ويحدد اختصاصاتها، وصﻼحيات العاملين فيها، والضمانات الواجب توفيرها لها
ولرئيسها ولموظفيها، من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه.

8 - الباب التاسع
القوات المسلحة وقوات اﻷمن (143 - 137)
المادة رقم 137
كل اعتداء على أية إمارة من اﻹمارات اﻷعضاء في اﻻتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً ، وعلى كيان اﻻتحاد
ذاته وتتعاون جميع القوى اﻻتحادية والمحلية على دفعه، بكافة الوسائل الممكنة.

المادة رقم 138
يكون لﻼتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية، موحدة التدريب والقيادة، ويكون تعيين القائد العام لهذه
القوات، ورئيس اﻷركان العامة، وإعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي.
كما يجوز أن يكون لﻼتحاد قوات أمن اتحادية.
ومجلس وزراء اﻻتحاد هو المسؤول مباشرة أمام رئيس اﻻتحاد والمجلس اﻷعلى لﻼتحاد عن شؤون هذه
القوات جميعاً.

المادة رقم 139
ينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية، وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة، وقواعد
انضباطها، وكذلك اﻷنظمة الخاصة بقوات اﻷمن اﻻتحادية.

المادة رقم 140
يكون إعﻼن قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس اﻻتحاد بعد مصادقة المجلس اﻷعلى عليه، أما
الحرب الهجومية فمحرمة عمﻼً بأحكام المواثيق الدولية.

المادة رقم 141
ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس اﻻتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس اﻻتحاد ورئيس مجلس
وزراء اﻻتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام، ورئيس اﻷركان العامة، وذلك ﻹبداء
الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشئون الدفاع، والمحافظة على سﻼمة اﻻتحاد وأمنه، وإعداد القوات
المسلحة وتجهيزها وتطويرها، وتحديد أماكن إقامتها ومعسكراتها.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم، دون أن
يكون لهم رأي معدود في المداوﻻت.
وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس. المادة رقم 142
يكون لﻺمارات اﻷعضاء حق انشاء قوات مسلحة محلية قابلة ومجهزة ﻻن يضمها الجهاز الدفاعي لﻼتحاد
عند اﻻقتضاء للدفاع ضد أي عدوان خارجي.

المادة رقم 143
يحق ﻷية إمارة من اﻹمارات طلب اﻻستعانة بالقوات المسلحة، أو بقوات اﻷمن اﻻتحادية للمحافظة على اﻷمن
و النظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر، ويعرض هذا الطلب فوراً على المجلس اﻷعلى لﻼتحاد،
لتقرير ما يراه.
وللمجلس اﻷعلى أن يستعين لهذه الغاية بالقوات المسلحة المحلية التابعة ﻹحدى اﻹمارات شريطة موافقة
اﻹمارة طالبة اﻻستعانة واﻹمارة التابعة لها تلك القوات.
ويجوز لرئيس اﻻتحاد ومجلس الوزراء اﻻتحادي مجتمعين، إذا لم يكن المجلس اﻷعلى منعقداً اتخاذ ما يلزم
من التدابير العاجلة التي ﻻ تحتمل التأخير ودعوة المجلس اﻷعلى لﻼنعقاد فوراً.

9 - الباب العاشر
اﻷحكام الختامية والمؤقتة (152 - 144)
المادة رقم 144
1- مع مراعاة أحكام الفقرات التالية تسرى أحكام هذا الدستور خﻼل فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ميﻼدية
تبدأ من تاريخ سريانه وفقاً ﻷحكام المادة (2) .(152)
2- أ) إذا رأى المجلس اﻷعلى أن مصالح اﻻتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور، قدم مشروع تعديل
دستوري إلى المجلس الوطني اﻻتحادي.
ب) يكو ن إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة ﻹجراءات إقرار القانون.
جـ) يشترط ﻹقرار المجلس الوطني اﻻتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي اﻷصوات لﻸعضاء
الحاضرين.
د) يوقع رئيس اﻻتحاد باسم المجلس اﻷعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره.
3- يتخذ المجلس اﻷعلى خﻼل فترة اﻻنتقال اﻹجراءات الﻼزمة ﻹعداد مشروع دستور دائم يحل محل هذا
الدستور المؤقت، ويعرض مشروع الدستور الدائم على المجلس الوطني اﻻتحادي لمناقشته قبل إصداره.
4- يدعو المجلس اﻷعلى لعقد اجتماع غير عادى للمجلس الوطني اﻻتحادي بموعد ﻻ يجاوز ستة أشهر قبل
انتهاء مدة سريان هذا الدستور المؤقت ويطرح في هذا اﻻجتماع مشروع الدستور الدائم، وتتبع في إصداره
اﻹجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة رقم 145
ﻻ يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور، إﻻ أثناء قيام اﻷحكام العرفية وفى الحدود التي
يبينها القانون المنظم لتلك اﻷحكام.
وﻻ يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني اﻻتحادي في تلك اﻷثناء، أو المساس بحصانة أعضائه.

المادة رقم 146
يكون إعﻼن اﻷحكام العرفية، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس اﻷعلى بناء على عرض رئيس اﻻتحاد
وموافقة مجلس وزراء اﻻتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، ويبلغ هذا المرسوم إلى
المجلس الوطني اﻻتحادي في أول اجتماع له.
وترفع اﻷحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس اﻷعلى كذلك، متى زالت الضرورة التي استدعت
إعﻼنها.

المادة رقم 147
ﻻ يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به اﻹمارات اﻷعضاء في اﻻتحاد مع الدول والهيئات الدولية من
معاهدات أو اتفاقيات، ما لم يجر تعديلها أو إلغاؤها باﻻتفاق بين اﻷطراف المعنية.

المادة رقم 148
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم واﻷوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور، في
اﻹمارات المختلفة اﻷعضاء في اﻻتحاد ووفقاً لﻸوضاع السائدة فيها يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً لما هو
مقرر في هذا الدستور.
كما يستمر العمل بالتدابير واﻷنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقاً ﻷحكامه.

المادة رقم 149
استثناء من أحكام المادة (121) من هذا الدستور، يجوز لﻺمارات أن تصدر التشريعات الﻼزمة لتنظيم
الشؤون المبينة في المادة المذكورة، وذلك دون إخﻼل بأحكام المادة (151) من هذا الدستور.

المادة رقم 150
تعمل السلطات اﻻتحادية على استصدار القوانين المشار إليها في هذا الدستور بالسرعة الﻼزمة، لكي تحل
محل التشريعات واﻷوضاع الحالية، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه.

المادة رقم 151
ﻷحكام هذا الدستور السيادة على دساتير اﻹمارات اﻷعضاء في اﻻتحاد، وللقوانين اﻻتحادية التي تصدر وفقاً
ﻷحكامه اﻷولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات اﻹمارات.
وفى حالة التعارض، يبطل من التشريع اﻷدنى ما يتعارض مع التشريع اﻷعلى، وبالقدر الذي يزيل ذلك
التعارض، وعند الخﻼف يعرض اﻷمر على المحكمة اﻻتحادية العليا للبت فيه.
المادة رقم 152
يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد بإعﻼن يصدره الحكام الموقعون على هذا الدستور.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 04:44 صباحا  الزوار: 2235    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved