||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190046
عدد الزيارات اليوم : 14199
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور دولة البحرين

دستور مملكة البحرين
الباب اﻷول
الدولـــة
مادة -1 -
أ -مملكة البحرين عربية إسﻼمية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من اﻷمة العربية،
وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، وﻻ يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من
إقليمها .
ب -حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن
سلمان آل خليفة إلى ابنه اﻷكبر الشيخ حـمد بن عيسى آل خليفة ملك البﻼد، وينتقل من بعده
إلى أكبر أبنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، إﻻ إذا عين الملك قيد حياته خلفًا له ابنًا آخر من أبنائه
غير اﻻبن اﻷكبر، وذلك طبقًا ﻷحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي .
ج -ظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستــــورية، فﻼ يجوز
تعديله إﻻ وفقا ﻷحكام المادة (120) من الدستور.
د -نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون
ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
هـ -للمواطنين، رجاﻻً ونساء، حـــق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق
السياسية، بما فيها حق اﻻنتخاب والترشيح، وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط واﻷوضاع التي
يبينها القانون .وﻻ يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق اﻻنتخاب أو الترشيح إﻻ وفقا
للقانون.
و -ﻻ يعدل هذا الدستور إﻻ جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه .
مادة -2-
دين الدولة اﻹسﻼم، والشريعة اﻹسﻼمية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة
العربية .
مادة -3-
يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

الباب الثاني
المقومات اﻷساسية للمجتمع
مادة -4-
العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين، والحرية والمساواة واﻷمن
والطمأنينة والعلم والتضامن اﻻجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها
الدولة.
مادة -5-
أ -اﻷسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واﻷخﻼق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها
الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها اﻷمومة والطفولة، ويرعى النشء،
ويحميه من اﻻستغﻼل، ويقيه اﻹهمال اﻷدبي والجسماني والروحي. كما ُتعنى الدولة خاصة بنمو
الشباب البدني والخلقي والعقلي .
ب -تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو اﻷسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها
بالرجال في ميادين الحياة السياسية واﻻجتماعية والثقافية واﻻقتصادية دون إخﻼل بأحكام
الشريعة اﻹسﻼمية.
ج -تكفل الدولة تحقيق الضمان اﻻجتماعي الﻼزم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو
العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين اﻻجتماعي
والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
د -الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة اﻹسﻼمية.
مادة -6-
تصون الدولة التراث العربي واﻹسﻼمي، وتسهم في ركب الحضارة اﻹنسانية، وتعمل على تقوية
الروابط بين البﻼد اﻹسﻼمية، وتحقيق آمال اﻷمة العربية في الوحدة والتقدم .
مادة -7-
أ -ترعى الدولة العلوم واﻵداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية
والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل اﻷولى التي يعينها القانون
وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة الﻼزمة للقضاء على اﻷمية.
ب -ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما
يعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.
ج -يجوز لﻸفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقا
للقانون .
د -تكفل الدولة لدور العلم حرمتها.
مادة -8-
أ -لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية
والعﻼج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ب -يجوز لﻸفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور عﻼج بإشراف من الدولة،
ووفقا للقانون .
مادة -9-
أ -المِلْكية ورأس المال والعمل، وفقــًا لمبادئ العدالة اﻹسﻼمية، مقومات أساسية لكيان
الدولة اﻻجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها
القانون .
ب -لﻸموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ج -الملكية الخاصة مصونة، فﻼ يمنع أحد من التصرف في مِلكه إﻻ في حدود القانون، وﻻ
ينـزع عن أحد ملكه إﻻ بسبب المنفعة العامة في اﻷحوال المبينة في القانون، وبالكيفيـة
المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادﻻ.
د -المصادرة العامــة لﻸموال محظورة، وﻻ تكون عقوبة المصادرة الخاصة إﻻ بحكم قضائي
في اﻷحوال المبينة بالقانون.
هـ -ينظم القانون، على أسس اقتصادية، مع مراعاة العدالـة اﻻجتماعيـة، العﻼقة بين مﻼك
اﻷراضي والعقارات ومستأجريها.
و -تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
ز -تتخذ الدولة التدابير الﻼزمة من أجل تحقيق استغﻼل اﻷراضي الصالحة للزراعة بصورة
مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفﻼح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين
وتمليكهم اﻷراضي .
ح -تأخذ الدولة التدابير الﻼزمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية .
مادة -10-
أ -اﻻقتصاد الوطني أساسه العدالة اﻻجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط
الخاص، وهدفه التنمية اﻻقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله
في حدود القانون.
ب -تعمل الدولة على تحقيق الوحدة اﻻقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول
الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها .
مادة-11-
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها،
بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
مادة -12-
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل اﻷعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض
المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
مادة -13-
أ -العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في
العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام واﻵداب.
ب -تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ج -ﻻ يجوز فرض عمل إجباري على أحد إﻻ في اﻷحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية
وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي.
د -ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة اﻻجتماعية، العﻼقة بين العمال
وأصحاب اﻷعمال.
مادة -14-
تشجع الدولة التعاون واﻻدخار، وتشرف على تنظيم اﻻئتمان.
مادة -15-
أ -الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة اﻻجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون.
ب -ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد اﻷدنـى
الﻼزم للمعيشة .
مادة -16-
أ -الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم
المصلحة العامة. وﻻ يولّى اﻷجانب الوظائف العامة إﻻ في اﻷحوال التي يبينها القانون.
ب -المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
مادة -17-
أ -الجنسية البحرينية يحددها القانون، وﻻ يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إﻻ في حالة الخيانة
العظمى، واﻷحوال اﻷخرى التي يحددها القانون .
ب -يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها.
مادة -18-
الناس سواسية في الكرامة اﻹنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات
العامة، ﻻ تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اﻷصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة -19-
أ -الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون .
ب -ﻻ يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته
في اﻹقامة أو التنقل إﻻ وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.
ج -ﻻ يجوز الحجز أو الحبس في غير اﻷماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة
بالرعاية الصحية واﻻجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.
د -ﻻ يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو لﻺغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة،
ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة
التعذيب أو باﻹغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.
مادة -20-
أ -ﻻ جريمة وﻻ عقوبة إﻻ بناء على قانون، وﻻ عقاب إﻻ على اﻷفعال الﻼحقة للعمل بالقانون
الذي ينص عليها .
ب -العقوبة شخصية.
ج -المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية
لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.
د -يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
هـ -يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.
و -حق التقاضي مكفول وفقا للقانون.
مادة -21-
تسليم الﻼجئين السياسيين محظور.
مادة -22-
حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر اﻷديان والمواكب
واﻻجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.
مادة -23-
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة
أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط واﻷوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة
اﻹسﻼمية ووحدة الشعب، وبما ﻻ يثير الفرقة أو الطائفية.
مادة-24-
مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط
واﻷوضاع التي يبينها القانون .
مادة -25-
للمساكن حرمة، فﻼ يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إﻻ استثناء في حاﻻت الضرورة
القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة -26-
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية واﻹلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فﻼ يجوز
مراقبة المراسﻼت أو إفشاء سريتها إﻻ في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا لﻺجراءات
والضمانات المنصوص عليها فيه.
مادة-27-
حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية وﻷهداف مشروعة وبوسائل سلمية،
مكفولة وفقًا للشروط واﻷوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام
العام. وﻻ يجوز إجبار أحد على اﻻنضمام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو اﻻستمرار فيها.
مادة -28-
أ -لﻸفراد حق اﻻجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، وﻻ يجوز ﻷحد من قوات
اﻷمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة.
ب -اﻻجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط واﻷوضاع التي يبينها القانون،
على أن تكون أغراض اﻻجتماع ووسائله سلمية وﻻ تنافي اﻵداب العامة.
مادة -29-
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وﻻ تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات
إﻻ للهيئات النظامية واﻷشخاص المعنوية.
مادة -30-
أ -السﻼم هدف الدولة، وسﻼمة الوطن جزء من سﻼمة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه
واجب مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
ب -الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني واﻷمن العام، وﻻ يولﱠى غير
المواطنين هذه المهام إﻻ في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون.
ج -التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون.
مادة -31-
ﻻ يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إﻻ
بقانون، أو بناء عليه. وﻻ يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.
الباب الرابع
السلطات
أحكام عامة
مادة -32-
أ -يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع
تعاونـها وفقـا ﻷحكام هذا الدستور، وﻻ يجـوز ﻷي من السلطات الثﻼث التنازل لغيرها عن
كل أو بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي
المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالــذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض
وشروطه.
ب -السلطة التشريعية يتوﻻها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة
التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر اﻷحكام القضائية، وذلك كله وفقا ﻷحكام
الدستور .
الفصل اﻷول
الملك
مادة-33-
أ -الملك رأس الدولة، والممثل اﻷسمى لها، ذاته مصونة ﻻ تمس، وهو الحامي اﻷمين للدين
والوطن، ورمز الوحدة الوطنية .
ب -يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق اﻷفراد والهيئات
وحرياتهم .
ج -يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن
السياسة العامة للحكومة، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته.
د -يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم
من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
هـ -يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي
للمجلسين .
و -يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي .
ز -الملك هو القائد اﻷعلى لقوة الدفاع، ويتولى قيادتها وتكليفهـا بالمهـام الوطنيـة داخـل
أراضي المملكة وخارجها، وترتبط مباشرة به، وتراعى السرية الﻼزمة في شئونها .
ح -يرأس الملك المجلس اﻷعلى للقضاء، و يعين القضاة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من
المجلس اﻷعلى للقضاء . ط -يمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون .
ي- ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشــرف اﻷخرى بأمر
ملكي، وله أن يفوض غيره في ذلك.
ك -تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون .
ل -يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية:
))أقسم باﷲ العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه
وأمواله، وأن أصون استقﻼل الوطن وسﻼمة أراضيه .((
م -الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتنظيمه أمر ملكي، وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها
بمرسوم ملكي خاص.
مادة-34-
أ -يعين الملك، في حالة تغيبه خارج البﻼد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صﻼحياته
مدة غيابه، وذلك بأمر ملكي. ويجوز أن يتضمن هذا اﻷمر تنظيما خاصا لممارسة هذه
الصﻼحيات نيابة عنه، أو تحديدا لنطاقها.
ب -تسري في شأن نائب الملك، الشروط واﻷحكام المنصوص عليها في البند – ب – من المادة
(48) من هذا الدستور، وإذا كان وزيرًا أو عضوًا في مجلس الشورى أو مجلس النواب فﻼ
يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الملك.
ج -يؤدي نائب الملك قبل ممارسة صﻼحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة
مشفوعة بعبارة :
))وأن أكون مخلصًا للملك .((ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان منعقداً، وإﻻ
فتؤدى أمام الملك.
ويكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة، وإن تكررت مرات نيابته عن الملك.
مادة -35-
أ -للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين، ويختص بالتصديق على القوانين
وإصدارها.
ب -يعتبر القانون مصدقًا عليه ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من
مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين ﻹعادة النظر فيه.
ج -مع مراعاة اﻷحكام الخاصة بتعديل الدستور ، إذا رد الملك في خﻼل الفترة المنصوص عليها
في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب، ﻹعادة النظر
فيه، حدد ما إذا كانت هذه اﻹعادة تتم في ذات دور اﻻنعقاد أو في الدور التالي له.
د -إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني إقرار المشروع بأغلبية
ثلثي أعضائه، صدق عليه الملك، وأصدره في خﻼل شهر من إقراره للمرة الثانية.
مادة -36-
أ -الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعﻼن الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعﻼنها على
المجلس الوطني للبت في مصيرها.
ب -ﻻ تعلن حالة السﻼمة الوطنية أو اﻷحكام العرفية إﻻ بمرسوم، ويجب في جميع اﻷحوال أن
يكون إعﻼنها لمدة ﻻ تتجاوز ثﻼثة أشهر، وﻻ يجوز مدها إﻻ بموافقة المجلس الوطني بأغلبية
اﻷعضاء الحاضرين.
مادة -37-
يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب
من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة
الرسمية.
على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو
بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والمﻼحة واﻹقامة،
والمعاهدات التي تُحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن
تعدي ًﻼ لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
وﻻ يجوز في أي حال من اﻷحوال أن تتضمن المعاهدة شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية.
مادة -38-
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس
النواب ما يوجب اﻹسراع في اتخاذ تدابير ﻻ تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها
مراسيم تكون لها قوة القانون، على أﻻ تكون مخالفة للدستور.
ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خﻼل شهر من تاريخ
صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خﻼل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين
في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير
حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة
القانون .
مادة -39-
أ -يضع الملك، بمراسيم، اللوائح الﻼزمة لتنفيذ القوانين بما ﻻ يتضمن تعدي ًﻼ فيها أو تعطي ًﻼ لها
أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم ﻹصدار اللوائح الﻼزمة
لتنفيذه.
ب -يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح الﻼزمة لترتيب المصالح واﻹدارات العامة بما
ﻻ يتعارض مع القوانين.
مادة -40-
يعين الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول اﻷجنبية والهيئات
الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقًا للحدود واﻷوضاع التي يقررها القانون، ويقبل ممثلي
الدول والهيئات اﻷجنبية لديه.
مادة -41-
للملك أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فﻼ يكون إﻻ بقانون، وذلك
عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.
مادة–42–
أ -يصدر الملك اﻷوامر بإجراء اﻻنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
ب -يدعو الملك المجلس الوطني إلى اﻻجتماع بأمر ملكي، ويفتتح دور اﻻنعقاد، ويفضه وفق
أحكام الدستور.
ج -للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وﻻ يجوز حل المجلس لذات
اﻷسباب مرة أخرى.
مادة – 43–
للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البﻼد، ويعتبر
موضوع اﻻستفتاء موافَقا عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة اﻻستفتاء
ملزمة ونافذة من تاريخ إعﻼنها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
مجلس الوزراء - الوزراء
مادة-44-
يؤلﱠف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
مادة -45-
أ -يشترط فيمن يلي الوزارة أن يكون بحرينيا، وأﻻ تقل سنه عن ثﻼثين سنة ميﻼدية، وأن يكون
متمتعًا بكامل حقوقه السياسية والمدنية. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء اﻷحكام
الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خﻼف ذلك.
ب -يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
مادة -46-
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة صﻼحياتهم اليمين
المنصوص عليها في المادة (78 (من هذا الدستور.
مادة -47-
أ -يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها،
ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي.
ب -يرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
ج -يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته
وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها.
د -تَنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه ﻷي سبب من اﻷسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعًا
من مناصبهم.
هـ -مداوﻻت مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية
الحاضرين، وعند تساوي اﻷصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم اﻷقلية برأي
اﻷغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصديق عليها في اﻷحوال التي
تقتضي صدور مرسوم في شأنها.
مادة-48-
أ -يتولى كل وزير اﻹشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها،
كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها.
ب -ﻻ يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو
بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عمﻼً صناعيا أو تجاريا أو ماليا، كما ﻻ يجوز أن يسهم في
التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس
إدارة أية شركة إﻻ كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك. وﻻ يجوز له خﻼل تلك
المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر ماﻻً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه .
مادة-49-
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه ﻷي سبب من اﻷسباب يستمر في
تصريف العاجل من شئون منصبه إلى حين تعيين خلف له.
مادة – 50–
أ -ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات اﻹدارة البلدية بما يكفل لها اﻻستقﻼل في ظل توجيه
الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات اﻹدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل
في نطاقها والرقابة عليها.
ب -توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة
المواطنين. الفصل الثالث
السلطة التشريعية
المجلس الوطني
مادة -51-
يتألف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب.
الفرع اﻷول
مجلس الشورى
مادة -52-
يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوًا يعينون بأمر ملكي.
مادة -53-
يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينيا ، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية،
وأن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول اﻻنتخاب، وأﻻ تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثﻼثين
سنة ميﻼدية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن .
مادة -54-
أ -مدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات، ويحوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
ب –إذا خﻼ محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته ﻷي سبب من اﻷسباب عين الملك
عضوًا بديﻼً لنهاية مدة سلفه.
ج -يجوز ﻷي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس
يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك، وﻻ تنتهي العضوية إﻻ من تاريخ
قبول الملك لهذا اﻻلتماس.
د -يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس
المجلس لكل دور انعقاد .
مادة-55-
أ -يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار اﻻنعقاد واحدة للمجلسين.
ب -إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى.
الفرع الثاني
مجلس النواب
مادة -56-
يتألف مجلس النواب من أربعين عضوًا ينتخبون بطريق اﻻنتخاب العام السري المباشر وفقًا
لﻸحكام التي يبينها القانون.
مادة -57-
يشترط في عضو مجلس النواب:
أ -أن يكون بحرينيا، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجًا في أحد
جداول اﻻنتخاب .
ب -أﻻ تقل سنه يوم اﻻنتخاب عن ثﻼثين سنة ميﻼدية كاملة.
ج -أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
د -أﻻ تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أُسقطت بقرار من المجلس الذي
ينتمي إليه بسبب فقد الثقة واﻻعتبار أو بسبب اﻹخﻼل بواجبات العضوية. ويجوز لمن أُسقطت
عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خﻼله قرار إسقاط العضوية، أو صدر
قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بإلغاء اﻷثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط
العضوية بعد انقضاء دور اﻻنعقاد الذي صدر خﻼله قرار إسقاط العضوية.
مادة -58-
مدة مجلس النواب أربع سنوات ميﻼدية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خﻼل الشهور
اﻷربعة اﻷخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا
الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة ﻻ تزيد على
سنتين .
مادة-59-
إذا خﻼ محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، ﻷي سبب من اﻷسباب، ينتخب بدله
خﻼل شهرين من تاريخ إعﻼن المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو في خﻼل اﻷشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجـلس فﻼ
يجرى انتخاب عضو بديل.
مادة -60-
ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسًا ونائبين للرئيس من بين أعضائه،
وإذا خﻼ مكان أي منهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
ويكون اﻻنتخاب في جميع اﻷحوال باﻷغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه اﻷغلبية في
المرة اﻷولى أُعيد اﻻنتخاب بين اﻻثنين الحائزين ﻷكثر اﻷصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره
في عدد اﻷصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون اﻻنتخاب في هذه الحالة
باﻷغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه اﻷغلبية النسبية أجرى
المجلس اﻻختيار بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة اﻷولى أكبر اﻷعضاء سنا إلى حين انتخاب رئيس المجلس.
مادة -61-
يؤلﱢف المجلس خﻼل اﻷسبوع اﻷول من اجتماعه السنوي اللجان الﻼزمة ﻷعماله ، و يجوز لهذه
اللجان أن تباشر صﻼحياتها خﻼل عطلة المجلس .
مادة-62-
تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وفقًا للقانون
المنظﱢم لذلك .
مادة-63-
مجلس النواب، هو المختص بقبول اﻻستقالة من عضويته، وﻻ تعتبر اﻻستقالة نهائية إﻻ من
وقت تقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغرًا من تاريخ ذلك القبول.
مادة -64-
أ -إذا حل مجلس النواب وجب إجراء اﻻنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد ﻻ يجاوز أربعة أشهر
على اﻷكثر من تاريخ الحل. فإن لم تجر اﻻنتخابات خﻼل تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل
سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس
الجديد .
ب -للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق، أن يؤجل إجراء انتخاب المجلس الجديد إذا
كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء اﻻنتخاب أمر متعذر .
ج -إذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق، فللملك ، بناء على رأي مجلس
الوزراء، إعادة المجلس المنحل ودعوته إلى اﻻنعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائمًا من تاريخ
صدور المرسوم الملكي بإعادته، ويمارس كامل صﻼحياته الدستورية، وتنطبق عليه أحكام هذا
الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في
هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها.
مادة-65-
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على اﻷقل أن يوجه إلى أي
من الوزراء استجوابات عن اﻷمور الداخلة في اختصاصاته.
وﻻ يجوز أن يكون اﻻستجواب متعلقًا بمصلحة خاصة بالمستجوِب أو بأقاربه حتى الدرجة
الرابعة ، أو بأحد موكليه.
وﻻ تجرى المناقشة في اﻻستجواب إﻻ بعد ثمانية أيام على اﻷقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق
الوزير على تعجيل هذه المناقشة.
ويجوز أن يؤدي اﻻستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقًا ﻷحكام
المادة (66) من هذا الدستور.
مادة -66-
أ -كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته.
ب -ﻻ يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إﻻ بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء
من مجلس النواب إثر مناقشة استجواب موجه إليه، وﻻ يجوز للمجلس أن يصدر قراره في
الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.
ج -إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي اﻷعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء
اعتبر معتزﻻ للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورا.
مادة -67-
أ -ﻻ يطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء.
ب -إذا رأى ثلثا أعضاء مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أحيل
اﻷمر إلى المجلس الوطني للنظر في ذلك .
ج -ﻻ يجوز للمجلس الوطني أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس
الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه .
د -إذا أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء،
رفع اﻷمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل
مجلس النواب.
مادة-68-
لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة اﻷخذ
بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتاب ًة أسباب ذلك .
مادة -69-
يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه
للتحقيق في أي أمر من اﻷمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن
تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خﻼل مدة ﻻ تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق .
ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
الفرع الثالث
أحكام مشتركة للمجلسين
مادة -70-
ﻻ يصدر قانون إﻻ إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب
اﻷحوال، وصدق عليه الملك.

مادة -71-
يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر، إﻻ إذا قرر الملك دعوته
لﻼجتماع قبل هذا الموعد، وإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك
العطلة .
مادة -72-
دور اﻻنعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب ﻻ يقل عن سبعة أشهر، وﻻ يجوز فض
هذا الدور قبل إقرار الميزانية .
مادة -73-
استثناء من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي ﻻنتهاء شهر من
تاريخ تعيين مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أيهما تم آخرا، إﻻ إذا قرر الملك دعوته
لﻼجتماع قبل هذا التاريخ.
وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرًا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في
المادة (71) من الدستور، خُفضت مدة اﻻنعقاد المنصوص عليها في المادة (72) منه بمقدار
الفارق بين الميعادين المذكورين .
مادة -74-
يفتتح الملك دور اﻻنعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، وله أن ينيب ولي العهد أو
من يرى إنابته في ذلك .ويختار كل من المجلسين لجنة من بين أعضائه ﻹعداد مشروع الرد
على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره.
مادة-75-
يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب ، بأمر ملكي، إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك
ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه.
وﻻ يجوز في دور اﻻنعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير اﻷمور التي دعي من أجلها .
مادة -76-
يعلن الملك، بأمر ملكي، فض أدوار اﻻنعقاد العادية وغير العادية.
مادة -77-
كل اجتماع يعقده مجلس الشورى أو مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين ﻻجتماعه
يكون باطﻼً، وتبطل القرارات التي تصدر عنه.
مادة-78-
يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة
أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية أقسم باﷲ العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن
أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي باﻷمانة والصدق.((
مادة-79-
جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو
رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
مادة -80-
يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه،
وتصدر القرارات باﻷغلبية المطلقة لﻸعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحاﻻت التي تشترط
فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي اﻷصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وإذا كان التصويت
متعلقًا بالدستور وجب أن يتم بالمناداة على اﻷعضاء بأسمائهم .
وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا ، على أﻻ
يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس.
مادة -81-
يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول
المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحاﻻت يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له
حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديﻼت كان مجلس النواب قد أدخلها على
المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها. على أن تعطى اﻷولوية في المناقشة دائمًا لمشروعات
القوانين واﻻقتراحات المقدمة من الحكومة .
مادة-82-
إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس
الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو باﻹضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب
ﻹعادة النظر فيه.
مادة-83-
إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس
الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
مادة -84-
لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على
قراره السابق دون إدخال أية تعديﻼت جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد
المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه .ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس
النواب أو أن يصر على قراره السابق.
مادة -85-
إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس
مجلس الشورى لبحث المواد المختَلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس
الوطني بأغلبية اﻷعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، ﻻ يقدم مرة ثانية
إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها .
مادة - 86–
في جميع الحاﻻت التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى
بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
مادة – 87–
كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم
عرضه على مجلس النواب أوﻻ ليبت فيه خﻼل خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض
على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ، ليقرر ما يراه بشأنه خﻼل خمسة عشر
يوما أخرى، وفي حالة اختﻼف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض اﻷمر على
المجلس الوطني للتصويت عليه خﻼل خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خﻼل
تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.
مادة – 88–
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس أن يبدي ما يراه من
مﻼحظات بصدد هذا البرنامج.
مادة-89-
أ -عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة،
وﻻ سلطان ﻷية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.
ب - ﻻ تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو
لجانه من آراء أو أفكار، إﻻ إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة
اﻷمة، أو باﻻحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة ﻷي شخص كان .
ج -ﻻ يجوز أثناء دور اﻻنعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات
التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إﻻ بإذن المجلس
الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس .
ويعتبر بمثابة إذن عـدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب اﻹذن خﻼل شهر من تاريخ
وصوله إليه.
د -ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقًا للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب
إخطاره دومًا في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو

مادة -90-
للملك أن يؤجل، بأمر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدة ﻻ تجاوز شهرين، وﻻ يتكرر التأجيل
في دور اﻻنعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة. وﻻ تحسب مدة التأجيل ضمن فترة اﻻنعقاد
المنصوص عليها في المادة (72) من هذا الدستور .
مادة-91-
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة
ﻻستيضاح اﻷمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على اﻹجابة،
فإن أضاف الوزير جديدًا تجدد حق العضو في التعقيب.
وﻻ يجوز أن يكون السؤال متعلقًا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو
بأحد موكليه.
مادة-92-
أ -لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعديل
الدستور، وﻷي من أعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة
المختصة في المجلس الذي قدم فيه اﻻقتراح ﻹبداء الرأي ، فإذا رأى المجلـس قبول اﻻقتراح
أحالـه إلى الحكومة لوضعـه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى
مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
ب -كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقـة ورفضـه المجلس الذي قُدم إليه، ﻻ
يجوز تقديمه ثانية في دور اﻻنعقاد ذاته .
مادة -93-
لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع
إليهم كلما طلبوا الكﻼم، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم
عنهم.
وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.
مادة -94-
أ -يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول
المناقشة والتصويت والسؤال واﻻستجواب وسائر الصﻼحيات المنصوص عليها في الدستور،
وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو
اللجان بدون عذر مقبول.
ب -لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية.
مادة -95-
حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه، ويخصص لكل
من المجلسين حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس.
وﻻ يجوز ﻷية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو اﻻستقرار على مقربة من أبوابه إﻻ بطلب
من رئيسه.
مادة -96-
تُحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه
المكافآت ﻻ ينفذ هذا التعديل إﻻ ابتداء من الفصل التشريعي التالي.
مادة-97-
ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما ﻻ يجوز الجمع بين عضوية
أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة.
ويعين القانون حاﻻت عدم الجمع اﻷخرى.
مادة -98-
ﻻ يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة
شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إﻻ في اﻷحوال التي
يبينها القانون.
وﻻ يجوز له خﻼل تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر ماﻻً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو
أن يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة
العلنيتين ، أو بتطبيق نظام اﻻستمﻼك للمصلحة العامة.
مادة -99-
إذا ظهرت حالة من حاﻻت عدم اﻷهلية ﻷي عضو من أعضاء مجلسي الشـــورى والنواب
أثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغرًا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
الذي هو عضو فيه .
كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة واﻻعتبار
أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار إذا كان صادرًا عن مجلس الشورى إلى الملك ﻹقراره .
مادة -100-
ﻻ يمنح أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أوسمة أثناء مدة عضويتهم.
الفرع الرابع
أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني
مادة -101-
باﻹضافة إلى اﻷحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثل
هذا اﻻجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء .
مادة-102-
يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس
مجلس النواب، ثم النائب اﻷول لرئيس مجلس الشورى ، ثم النائب اﻷول لرئيس مجلس النواب.
مادة -103-
في غير الحاﻻت التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، ﻻ تعتبر جلسات المجلس الوطني
قانونية إﻻ بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وتصدر القرارات بأغلبية
أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي اﻷصوات .
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة -104-
أ -شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.
ب -ﻻ سلطان ﻷية جهة على القاضي في قضائه، وﻻ يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل
القانون استقﻼل القضاء، ويبين ضمانات القضاة واﻷحكام الخاصة بهم.
ج -يضع القانون اﻷحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام اﻹفتاء القانوني، وإعداد التشريعات،
وتمثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملين في هذه الشئون.
د -ينظم القانون أحكام المحاماة.
مادة-105-
أ -يرتب القانون المحاكم على اختﻼف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها.
ب -يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع
والحرس الوطني واﻷمن العام، وﻻ يمتد إلى غيرهم إﻻ عند إعﻼن اﻷحكام العرفية، وذلك في
الحدود التي يقررها القانون.
ج -جلسات المحاكم علنية إﻻ في اﻷحوال اﻻستثنائية التي يبينها القانون.
د -ينشأ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي اﻷجهزة
المعاونة لها، ويبين القانون صﻼحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.
مادة -106-
تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون،
وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح.
ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل، ويحدد اﻹجراءات التي ُتﱠتبع
أمامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من اﻷفراد
وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. ويكون للحكم الصادر بعدم
دستورية نص في قانون أو ﻻئحة أثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخًا ﻻحقاً، فإذا كان
الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تُعتبر اﻷحكام التي صدرت باﻹدانة استنادًا إلى ذلك
النص كأن لم تكن .
وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى
مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة.
الباب الخامس
الشئون المالية
مادة -107-
أ -إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها ﻻ يكون إﻻ بقانون، وﻻ يعفى أحد من أدائها كلها أو
بعضها إﻻ في اﻷحوال المبينة بالقانون .وﻻ يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب
والرسوم والتكاليف إﻻ في حدود القانون.
ب -يبين القانون اﻷحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من اﻷموال العامة،
وبإجراءات صرفها.
ج -يبين القانون اﻷحكام الخاصة بحفظ أمﻼك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود
التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه اﻷمﻼك.
مادة -108-
أ -تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضًا بقانون في حدود
اﻻعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.
ب -يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضًا
وفقًا للقوانين الخاصة بها.
مادة -109-
أ -تحدد السنة المالية بقانون.
ب -تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة ﻹيرادات الدولة ومصروفاتها،
وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على اﻷقل، لمناقشته وإحالته إلى
مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية باﻻتفاق
مع الحكومة.
ج -تكون مناقشـة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعـداد الميزانية ﻷكثر
من سنة مالية، وﻻ يجوز تخصيص أي إيراد من اﻹيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف
إﻻ بقانون.
د -تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.
هـ -إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين
صدوره، وتجبى اﻹيرادات وتنفق المصروفات وفقًا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة
المذكورة.
و -ﻻ يجوز بحال تجاوز الحد اﻷقصى لتقديرات اﻹنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين
المعدلة له.
مادة –110-
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون.
مادة –111-
أ -يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه ﻷكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة
المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة اﻻعتمادات الخاصة بكل منها حسبما
قرره القانون المذكور.
ب -يجوز كذلك أن تُفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري ﻷكثر
من سنة مالية.
مادة –112-
ﻻ يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في
ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمرٍ نص هذا الدستور على
أن يكون تنظيمه بقانون.
مادة - 113-
الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أوﻻً إلى مجلس النواب خﻼل
اﻷشهر الخمسة التالية ﻻنتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس
الشورى ومجلس النواب ً مشفوعا بمﻼحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة-114 -
القانون اﻷحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في
شأنها اﻷحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات
الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية. مادة -115-
تُقدم الحكومة إلى مجلس النواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بيانًا عن الحالة المالية
واﻻقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله
من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.
مادة-116-
ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقﻼله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في
رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من
الحكومة ومجلس النواب تقريرًا سنويا عن أعماله ومﻼحظاته.
مادة -117-
أ -كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ﻻ يكون إﻻ
بقانون ولزمن محدود، وتكفل اﻹجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق
العﻼنية والمنافسة.
ب -ﻻ يمنح أي احتكار إﻻ بقانون وإلى زمن محدود.
مادة -118-
ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
مادة-119-
ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات واﻹعانات والمكافآت التي تقرر على
خزانة الدولة.
الباب السادس
أحكام عامة وأحكام ختامية
مادة -120-
أ -يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي
اﻷعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدق الملك على
التعديل ، وذلك استثــناء من حكم المادة (35 بند ب، ج، د) من هذا الدستور.
ب -إذا رفض تعديل ما للدستور فﻼ يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
ج -ﻻ يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما ﻻ يجوز اقتراح تعديل النظام
الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من اﻷحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ
الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور .
د -صﻼحيات الملك المبينة في هذا الدستور ﻻ يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه
. مادة-121-
أ -ﻻ يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من
معاهدات واتفاقات.
ب -استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا كل ما
صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعﻼنات معمول بها قبل
أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقًا للنظام المقرر بهذا الدستور.
مادة-122-
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خﻼل أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من
تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا اﻷجل أو إطالته.
مادة -123-
ﻻ يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إﻻ أثناء إعﻼن اﻷحكام العرفية، وذلك في الحدود
التي يبينها القانون. و ﻻ يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو
المساس بحصانة أعضائه في تلك اﻷثناء، أو أثناء إعﻼن حالة السﻼمة الوطنية.
مادة -124-
ﻻ تسري أحكام القوانين إﻻ على ما يقع من تاريخ العمل بها، وﻻ يترتب عليها أثر فيما وقع قبل
هذا التاريخ . ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر
رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس
الوطني بحسب اﻷحوال.
مادة -125-
ينشر هذا الدستور المعدل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 04:36 صباحا  الزوار: 1438    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved