||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35241235
عدد الزيارات اليوم : 3023
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خلال توقيع اتفاقية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وقع  القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد اتفاقية مشتركة بين السلطة القضائية والهيئة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية


لمكافحة الفساد في قاعة المركز الإعلامي القضائي في رام الله، بحضور قضاة المحكمة العليا، وقضاة محكمة جرائم الفساد، وممثلون عن هيئة ونيابة مكافحة الفساد، ورؤساء الدوائر في المجلس.

وأشار القاضي فريد الجلاد إلى ضرورة ملاحقة من يتقدمون ببلاغات كاذبة حول قضايا فساد حرصا على مكافحة الفساد في جميع الاتجاهات، وأضاف أن دور السلطة القضائية يتعلق بمتابعة كافة الشؤون التي تحد من ظاهرة انتشار الفساد من جانب وتثقيف العامة من جانب آخر، وذكر أنه تم تشكيل هيئة قضائية هي محكمة جرائم الفساد لها استقلال تام عن هيئة مكافحة الفساد وعن المجلس فيما يتعلق بالشق القضائي.

من جانبه أكد رفيق النتشة أن السلطة القضائية هي شريك رئيسي للهيئة من حيث الاختصاص والمتابعة، واعتبر توقيع الاتفاقية في ظل نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة بالاتجاه الصحيح مؤكداً أن الفساد الأكبر في فلسطين هو الاحتلال، وأضاف النتشة أن الكلمة الفصل في قضايا الفساد هو لمحكمة جرائم الفساد مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفقا للقانون الذي توافقت عليه جميع الأطراف.

ومن أهم البنود التي اشتملت عليها الاتفاقية، منع وقوع الفساد والوقاية منه ودور السلطة القضائية في ذلك، وضمان انفاذ القانون وملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم من خلال تشكيل محكمة جرائم الفساد وتفريغ عدد من القضاة للعمل فيها وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير الاحتياجات اللوجستية لمساندتهم في عملهم، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب، ووضع الخطط والبرامج الهادفة لإسراع البت في قضايا الفساد.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 18-12-2012 11:43 مساء  الزوار: 1030    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved