||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35264801
عدد الزيارات اليوم : 12415
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مؤتمر يناقش مسودة مركز مدى لمشروع قانون الحصول على المعلومات

اشاد العديد من القانونيين والحقوقيين وممثلون عن مؤسسات اهلية وامنية وخبراء دوليون بمسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات

التي اعدها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" واكدوا انسجامها مع المعايير الدولية في الحق بالحصول على المعلومات وتحقيقه (مشروع القانون) التوازن بين مختلف الاطراف المعنية بهذا الحق.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه مركز "مدى" بالشراكة والتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة " ديكاف حول تعزيز قدرة الصحفيين والمواطنين في الحصول على المعلومات من خلال التشريع اليوم الاحد (16-12-2012) في رام الله.

وشارك في أعمال المؤتمر وكيل وزارة الاعلام الدكتور محمود خليفة، ورئيس مجلس ادارة مركز مدى الدكتور غازي حنانيا، والامين العام للشؤون القانونية في مجلس الوزراء فواز ابو زر، ونائب مدير مركز "ديكاف" نيقولاس ماسون، ومدير عام مركز مدى موسى الريماوي، وسعيد زيد مقرر لجنة الداخلية والامن في المجلس التشريعي ، وبلال البرغوثي من الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة" امان" وماجد العاروري عضو مجلس ادارة مدى، والبروفيسور بيرتيل كوتير من جامعة لوغانو السويسرية، والمقدم بلال ابو حامد مدير نادي الضباط ممثلا عن الامن الوطني، وبنجامين بوكلاند من مركز "جنيف"، ومنتصر حمدان عضو الامانة العامة في نقابة الصحفيين وتحالف حرية التعبير، وحشد من الاعلاميين ورجال الامن والباحثين والمهتمين.

واكد المشاركون على ما يشكله اتاحة المعلومات كأحد اسس الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد وما يمثل كحق لجميع المواطنين لتمكينهم من المشاركة بفاعلية.

وتوزعت اعمال المؤتمر على ثلاث جلسات عمل، تناولت الجلسة الاولى تعديل مشروع القانون الحالي بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان الوصول الى المعلومات والإعلام والأمن الوطني- العروض التوجيهية والنقاش، اما الجلسة الثالثة فقد تمحورت حول العروض التوجيهية بشأن سن قانون فلسطيني بشان الحصول على المعلومات.
وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات مستفيضة حول العديد من القضايا المتصلة باقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات وبعض النصوص الواردة في المسودة كما دار نقاش مفتوح بين الاعلاميين وضباط الامن المشاركين في المؤتمر حول العلاقة بين الطرفين وسبل التغلب على ما يشوبها فيما يتصل بعمل كل طرف.

وأكد الدكتور خليفة على مساندة وزارة الاعلام اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي وصفه بانه " قانون في غاية الاهمية".
واشار الى غياب آليات حفظ البيانات والمعلومات في مؤسساتنا الفلسطينية ومخاطر ضياع المعلومات نتيجة ذلك ، مؤكدا على أهمية قانون الحصول على المعلومات في تحصين المؤسسة العامة والمجتمع وتطوير الاداء على كافة المستويات. 

وقال وكيل وزارة الاعلام استنادا لدراسة اجرتها الوزارة نحن " بحاجة ماسة لإقرار هذا القانون لان اعلامنا يستنسخ بعضه، والتحقيقات شبه معدومة، ونحن بحاجة للابداع وكل هذا بحاجة الى المعلومة وهذا يحتاج الى قانون ينظم ذلك".

وقال الدكتور غازي حنانيا "ان عقد هذا المؤتمر يأتي استكمالا لجهدنا المتواصل في مجال الحصول على المعلومات واستكمال لمؤتمرنا الاول الذي عقدناه في التاسع من تشرين اول الماضي، بالتعاون مع مركز ديكاف، والذي خرج بتوصيات هامة ومفيدة ، وقد شكلنا على أثره، لجنة مصغرة من خبراء قانونيين وإعلاميين من الضفة والقطاع، من اجل صياغة مسودة حديثة لقانون الحصول على المعلومات".

واضاف قائلا: "يسرني ان أعلن في هذا المؤتمر ان اللجنة قد انجزت عمل المسودة الجديدة، وفي هذا المجال يهمنا الاشارة الى أننا لم نبدأ من الصفر بل استندت اللجنة في عملها على مسودة القانون الذي اعدته الهيئة المستقلة لحقوق المواطن والتعديلات التي قامت بها مؤسسة امان وعلى توصيات الصحفيين الذين شاركوا في ورشات العمل والمؤتمر التي عقدناها نحن وديكاف، ودراسة الزميل محمد ابو عرقوب التي اعدها لصالح مؤسسة انترنيوز ورأي خبراء قانونيين وإعلاميين، فكل الشكر لكل المؤسسات والصحفيين والخبراء الذين اسهموا في اغناء النقاش حوله و قدموا توصيات و تعديلات على مسودة القانون".

واشار الى أن مركز مدى اطلق حملة من اجل الترويج لأهمية اقرار القانون، و من اجل اشراك اكبر قدر ممكن من الصحفيين والمواطنيين والمؤسسات في هذا الجهد، سيعقد لقاءات واجتماعات بالتعاون مع تحالف الدفاع عن حرية التعبير ومجموعة كبيرة من من اجل حشد الطاقات لانجاز هذا الهدف، مؤكدا ترحيبه بأي جهد يمكن ان يسهم في خدمة هذا الهدف.

وقال المستشار فواز ابو زر نائب الامين العام للشؤون القانونية في مجلس الوزراء أن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي بادر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" لتقديمه بات مدرجا ضمن المشاريع المدرجة على جدول اعمال لجنة السياسيات الوزارية.

واوضح المستشار ابو زر خلال مؤتمر حول قانون الحق في الحصول على المعلومات بان مشروع القانون سبق وقدم للمجلس التشريعي قبل سنوات، وبادرت مؤسسة "مدى" لتقديم هذا المشروع وتم ادراجه على جدول اعمال اللجنة الوزارية.
وشارك في المؤتمر الذي جاء بعد أن استكملت لجنة خبراء مختصة تعديل مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات التي كانت قدمت عام 2005 مستندة في ذلك لجهود وابحاث ولقاءات سابقة اجريت بهذا الخصوص.

واشار ماسون، نائب مدير مركز "ديكاف" الى ما يقوم به المركز في سبيل تعزيز الحكم الرشيد في المجتمع المدني ودور قوانين الحق في الحصول على المعلومات الهام في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد والرقابة.

وقال:" نؤمن بان المعلومات والشفافية في توفيرها واستخدامها تمثل اساسا للاصلاح"، مؤكدا على مستويات عالية من الاستجابة للعمل الذي يقوم به مركز جنيف في الاراضي الفلسطينية مقارنة بما هو عليه في بلدان عربية اخرى.

واشار الى أن هناك نحو 80 دولة اقرت قوانين حق الحصول على المعلومات بينها دولتان عربيتنا هما الاردن واليمن، معربا عن امله في أن تكون فلسطين الدولة العربية الثالثة التي تقر قانون حق الحصول على المعلومات.

واكد الخبير القانوني بلال البرغوثي على أهمية اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات ، والكيفية التي تم عمل لجنة الخبراء في صياغة المسودة الجديدة لمشروع القانون.

واستعرض ابرز النقاط التي تم تعديلها من قبل اللجنة بناء على توصيات من لقاءات الصحفيين في الضفة والقطاع، وبعض ما جاء في دراسة مقارنة اعدها محمد ابو عرقوب حول القانون الاردني والسويدي، ودراسة مدى.

واشار الى ان مسودة القانون الجديدة عملت على توسيع مفهوم المؤسسة العامة بحيث اصبح يشمل كافة المؤسسات ذات الصلة بالشأن والمال العام وليس فقط بالمؤسسات الحكومية، كما نصت على توفير حماية اكبر للمبلغين وكذلك خفض الفترة المطلوبة للرد على طلب الحصول على المعلومات من 15 الى 7 ايام، وان تكون اسباب الرفض مبررة.

واشار الى 7 استثناءات فقط حُددت في مشروع مسودة القانون الجديدة فيما يتصل بحجب المعلومات.

واوضح العاروري ان المبدأ الاساسي الذي تم الاستناد له في تعديل مسودة القانون يتمثل في كون اتاحة المعلومة والحصول عليها حق للجميع ودون أن يتم اششراط تقديم تبرير للحصول عليها.

وقال: "تقديم طلب الحصول على المعلومات يجب أن لا يبرر ولكن رفض تقديم المعلومات يجب أن يكون مبررا ومفصلا كمبدأ اخر استند اليه، مشيرا الى انه تم تحديد مجموعة من المستويات للاستئناف على قرارات الرفض حال حدوثه.

واشاد البروفيسور بيرتيل كوتير من جامعة لوغانو السويسرية بمشروع القانون المعدل وقال انه شهد تحسنا كبيرا مقارنة بالمسودة الاولى التي كانت قدمت عام 2005 وأن المشروع ينسجم مع المعايير الدولية وانه عمل ممتاز.

واستعرض مجموعة من النقاط الايجابية في المسودة الجديدة (المعدلة) ومنها أن النص جاء واضحا مفهوما وكذلك تم تحديد سقف للرد على اي طلب للحصول على المعلومات مدته 7 ايام واهمية هذا الامر كاساس للحصول على المعلومات بسرعة.

ومن النقاط القوية والايجابية في المسودة حسب البروفيسور كوتير موضوع الاستثناءات التي جاءت محددة وواقعية ومنطقية سواء ما يتصل منها بالامن القومي او بالخصوصية.

واشار المقدم بلال ابو حامد الى أن الحصول على المعلومات "حق مقدس كفلته القوانين" وانه "لم يعد هناك معلومات يمكن اخفاءها في عصر التطور التكنولوجي الذي يتيح نقل كل شيء".

وقال" نحن بحاجة الى صحافة وصحفيين محايدين" موضحا أن المشكلة تكمن في "ازمة ثقة" من المطلوب العمل على حلها فيما يتصل بالمعلومات.

واشار الى ضرورة أن تؤخذ بالاعتبار "حساسية المعلومة الامنية" ، موضحا أن المؤسسة الامنية الفلسطينية جهة تنفيذية تلتزم بما يتم اقراره من قوانين.

واكد حمدان على ان القاعدة العامة التي يجب الانطلاق منها تقوم على ان المعلومات هي مورد عام للفلسطينين كافة، أن اكبر خطر يمكن أن يهدد الصحفيين هو غياب مثل هذا القانون، وانه هذا يشكل احد الاسباب في وقوع بعض الانتهاكات ضد الصحفيين.

وتسائل حول الجهة او الجهات التي تصنف ماهية المعلومات كمعلومات سرية، مشيرا الى ان انقسام الصحفيين يجب أن لا يبرر عدم اتاحة المعلومات للصحفيين. 

واوضح أن الاجهزة الامنية ليست هي جهة الاختصاص المسؤولة عن معاجلة ما قد يرتكبه الصحفي من اخطاء، مشيرا الى لجنة اخلاقيات المهنة التي تم تشكيلها في نقابة الصحفيين لهذه الغاية.

وقال:" نرى أن القانون سيساهم في تطوير اداء الصحافة وكذلك اداء وعمل المؤسسات العامة بما فيها الاجهزة الامنية".

وتحدث بنجامين من مركز "ديكاف" حول المباديء الدولية التي تستند لها قوانين الحق في الحصول على المعلومات مشيرا الى ان حجة الامن القومي يجب أن تكون ضيقة وان تخضع عملية حجب المعلومات لقيود مشددة في القانون.

واشار الى اتفاق عام على أن هناك بعض المعلومات التي يجب أن تكون سرية وتُحجب عن الناس ولكن في الوقت نفسه فانه من الواضح ان كشف المعلومات مهم والسؤال يكمن في اين يجب أن نضع الخط بين هذين الامرين، مؤكدا على اضرورة الموازنة بين الحقوق وبين السرية ، وان اي قيود ستوضع يجب أن تكون محددة بوضوح في القانون.

وقال "بعض السرية ضرورية للجميع، ولكن الحواجز وكثرتها في الحصول على المعلومات تؤدي الى الفساد وعدم فعالية المؤسسات لذا فان الانفتاح هو لمصلحة هذه المؤسسات، وان جعل الكثير من المعلومات سرية يمثل عبئا على المؤسسات ذاتها في ابقاء ما يفترض أن يكون سريا، سريا "

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 18-12-2012 10:48 مساء  الزوار: 1157    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved