||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178155
عدد الزيارات اليوم : 2308
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مركز الميزان يفتتح دورة متخصصة للمحامين

افتتح مركز الميزان لحقوق الإنسان، الاثنين دورة تدريبية بعنوان "القانون الدولي الإنساني وإجراءات التقاضي وملاحقة مجرمي الحرب".

وافتتحت الدورة شيرين الشوبكي منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي وذلك في قاعة التدريب في مطعم لاتيرنا في مدينة غزة بعد أن رحبت بالمحامين والمحاميات المشاركين في الدورة، الذين بلغ عددهم (23) محامياً ومحامية من المزاولين والمتدربين في قطاع غزة. 

وتحدثت الشوبكي في كلمتها بعد أن رحبت بالمشاركين  في الدورة، حول أهمية معرفة القانون الدولي الإنساني للمحامين/ات خصوصاً في سياق حالة النزاع المسلح في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصية الوضع الراهن لقطاع غزة منذ خطة فك الارتباط أحادي الجانب، التي نفذتها دولة الاحتلال في أيلول (سبتمبر) 2005، ومن ثم إعلان القطاع كياناً معادياً من قبل إسرائيل. واستمرار رفض الأخيرة الإقرار بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، على الأراضي الفلسطينية كونها حسب دولة الاحتلال أراض متنازع على ملكيتها، إضافةً إلى عدوان (الرصاص المصبوب)، وعدوان الثماني أيام (عامود السماء) الذي شنته قوات الاحتلال على القطاع والانتهاكات الصارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني والجرائم التي ارتكبت بحق المدنين وممتلكاتهم، الأمر الذي يفرض أهمية بناء قدرات المحامين والمهتمين في مواضيع القانون الدولي الإنساني. وفي نهاية كلمتها شكرت الشوبكي المشاركين/ ات على الالتزام بالحضور مشددةً علي أهمية توظيف المعلومات التي ستطرح خلال الدورة في عملهم القانوني بما يخدم القضية الفلسطينية.

كما استعرضت الشوبكي مع المشاركين برنامج الدورة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. و أشارت إلى أن الدورة تهدف إلى تطوير مهارات ومعارف المحامين المشاركين في الدورة بالقانون الدولي الإنساني وإجراءات التقاضي الخاصة بملاحقة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي ومجرمي الحرب. 

وتستمر الدورة على مدى أربعة أيام بواقع (24) ساعة تدريبية. ويتضمن برنامج الدورة تعريف المشاركين بالإطار التاريخي لكلاً من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحتواهما، والفئات المحمية بموجب هذين القانونين، وحالات انطباقهما، وآليات إنفاذهما، ومسؤولية دولة الاحتلال تجاه سكان الأراضي المحتلة، والمركز القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذا بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالقانون الجنائي الدولي وآليات ملاحقة مجرمي الحرب منتهكي أحكام القانون الدولي الإنساني، وبآليات الرصد والتوثيق الخاصة بإعداد ملف جريمة حرب. 

هذا ويشارك في تنفيذ الدورة فريق متخصص من مدربي مركز الميزان وذو الخبرة في القانون الدولي الإنساني من المحامين وأساتذة الجامعات الفلسطينية.

تأتي هذه الدورة ضمن فعاليات مشروع تعزيز القانون الدولي الإنساني عن طريق التعلم في قطاع غزة الذي ينفذه مركز الميزان لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مؤسسة دايكونيـا سعياً لرفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني في أوساط فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بغزة، واستخدام المحامين للغة القانون الدولي الإنساني والقدرة على توظيفها في العمل المتعلق بملاحقة مجرمي الحرب. 

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 18-12-2012 10:44 مساء  الزوار: 1075    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved