||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278707
عدد الزيارات اليوم : 5488
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أنواع الدساتير

تقسم الدساتير إلى عدة أقسام وحسب الزاوية التي ينظر إليها ، فمن حيث تدورينها إلى دساتير مدونة ( مكتوبة) وغير مدونة ( عرفية) ومن حيث إجراءات تعديلها تقسم إلى دساتير مرنة وجامدة ، ومن حيث تفاصيلها ، تقسم إلى دساتير مطولة وموجزة ، ومن حيث فتره نفاذها ، تقسم إلى دساتير دائمة ومؤقتة ،ومن حيث أسلوب وضعها تقسم إلى دساتير ديمقراطية وغير ديمقراطية ، ومن حيث نظام الحكم الذي تعمل في ظله تقسم إلى دساتير ملكية وجمهورية ، ومن حيث برامجها وتطبيقها على أرض الواقع تقسم إلى دساتير أنية وبرامجية ، ومن حيث مصدرها ، تقسم إلى دساتير وطنية ( محلية ) ووافدة ( مستوردة ) هذا إضافة إلى تقسيمات أخرى تعتمد على أسس مختلفة ، وسوف يقتصر بحثنا على التقسيمات الأساسية للدساتير فقط .

البحث الأول : الدساتير المدونة وغير المدونة

المطلب الأول : الدساتير المدونة ( المكتوبة )

الدستور المدون، هو الدستور الذي تصدر أحكامه أو غالبتها في صورة نصوص تشريعية مدونة في وثيقة واحدة أو أكثر ، ولا يقصد بالتدوين ، مجرد تسجيل القواعد الدستورية في وثيقة مكتوبة ، وإنما تسجيلها في وثيقة رسمية صادرة من سلطة مختصة بسنها وفق إجراءات معينة.

ولا يشترط في الدستور المدون أن يصدر في وثيقة واحدة ، إنما يمكن أ، يصدر بعض وثائق ، فقد صدر دستور الجمهورية الثالثة الفرنسية لسنة 1875 بثلاث وثائق متتابعة ، كما لا يشترط فيه أن تكون كافة أحكامه مدونه ولكن العبرة بتدوين غالبية إحكامه ، إذ أن تقسيم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة تقسيم نسبي ، فما من دستور إلا ويضم أحكاما مدونة ,أخرى غير مدونة ، ففي بريطانيا الوطن الأم للدساتير غير المدونة ، والمثل النادر لها ، نجد ن الدستور البريطاني ، يضم إلى جانب الأعراف الدستورية عدة وثائق رسمية أخرى ، كالعهد الأعظم وملتمس الحقوق وقانون الحقوق وقانون توارث العرش .

وفي الولايات المتحدة الوطن الأم للدساتير المدونة ، نجد إلى جانب النصوص الدستورية المدونة ، عدة أعراف نشأت من أجل سد النقص التشريعي في الدستور، حيث اتسم الدستور الأمريكي بالاقتضاب إذا ضم هذا الدستور سبع نصوص فقط ، هذا إضافة إلى أن هذه الأعراف نشأت لمسايرة المستجدات ، فمن خصائص الدستور الأمريكي الجمود والقدم ، فقد مضى أكثر من مائتي سنة على نفاذه أول مرة .

ومن الأعراف التي سادت في الولايات المتحدة ، العرف الذي يشترط في المرشح لانتخابات الرئاسة أن يكون منتميا لأحد الحزبين الرئيسين الجمهوري أو الديمقراطي ، والعرف الذي يحظر إعادة انتخاب الرئيس أكثر من مرة واحدة .

وفي الهند نشأ إلى جانب دستورها النافذ لسنة 1949 عدة أعراف ، ومن بينها ، العرف الذي يقضي بعد إلزام الرئيس بأخذ رأي مجلس الوزراء أو أتباع مشورته والعرف الذي يلزم الوزارة  بإحاطة رئيس الجمهورية علما بغالبية القرارات التي تتخذها ولاسيما الهامة منها .

والجدير بالذكر أن الاتجاه العام بين الدول يذهب إلى الأخذ بالدساتير المدونة لما تتسم به من مزايا هذا إضافة إلى أن هناك العديد من الأساليب التي وقفت وراء تبني هذا النوع الدساتير ومن بينها :

  1. الحركة الفكرية التي قادها كبار المفكرين والفلاسفة في القرن الثامن عشر والتي أكدت على ضرورة تدوين القواعد المنظمة لأسس الحكم في الدولة .
  2. سيادة الاعتقاد في القرن الثامن عشر ، بأن الدستور المدون يعتبر تجديدا للعقد الاجتماعي الذي نشأة الجماعة السياسية على أساسه ، وإن تدوين القواعد الدستورية في نصوص واضحة يضفي عليها القدسية ، ويبين للأفراد الحقوق التي يتمتعون بها والواجبات المفروضة عليهم .
  3. إن تدوين القواعد الدستورية هي ضمانة قوية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من استبداد الحكام  حيث يجد الأفراد قواعد واضحة يمكن الإطلاع عليها والتمسك بأحكامها.
  4. تتسم القواعد المدونة بالثبات والوضوح ، وهذا ما يضفي عليها الاستقرار ، ولا يجعلها عرضه للتلاعب والتحايل ، بشأن تفسيرها وإيضاح أحكامها ، بخلاف الحال في الدساتير غير المدونة التي تثير في الكثير من الأحيان الشك جول وجودها والخلاف بشأن تفسيرها ، الأمر الذي يفسر المجال واسعا أمام الحكام للنفاذ منها والتحايل علي أحكامها .
  5. سهولة إعداد وتعديل نصوص الوثيقة الدستورية المدونة ، ومما لاشك فيه إن هذه المزية تجعل أحكام الدستور تساير المتغيرات والمستجدات ، لاسيما إذا كان هناك تغيير دستوري جوهري في المبادئ التي تحكم الدولة وتنظم عمل السلطات فيها ، كالمتغيرات الطارئة على الدولة بفعل الثورة والانقلاب أو الانفصال عن الاتحاد أو الانضمام إليه .
  6. إن الأخذ بالدستور المدون أمر لا غنى عنه في الدولة الفدرالية ، أو دولة الاتحاد المركزي ، حيث يثير هذا النوع من الاتحادات العديد من الإشكاليات ، لاسيما ما يتعلق بالانضمام للاتحاد والانسحاب منه ، وتوزيع الصلاحيات بين الاتحاد والولايات ، وتنظيم عمل السلطات الثلاث في الدولة على صعيد الاتحاد والولايات وتنظيم فض المنازعات بين الولايات أو بينها وبين الاتحاد، وما إلى ذلك من المسائل الأخرى البالغة الأهمية ، والتي لا يمكن بحال من الأحوال تنظيمها بموجب مبادئ عرفيه ، لاسيما إذا كان الاتحاد يجمع بين ثناياه شعوب دويلات تنتمي لقوميات وديانات مختلفة .
  7. إن الدستور المكتوب يؤدي إلى تربية الأمة من الناحية السياسية ويساعد على رفع وعيها الوطني ، فهو وسيلة للتثقيب السياسي والمعنوي ن وذلك بما يتضمنه من مبادئ وأحكام محددة تسهل على الشعب معرفة حقوقه والتمسك بها ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قدسية الدستور واحترامه .

 

المطلب الثاني : الدساتير غير المدونة ( العرفية)

الدساتير غير المدونة ، هي الدساتير التي تستمد غالبية أحكامها من العرف ، فلا يتدخل المشرع في إصدارها ولا تصدر في وثيقة رسمية.

ويطلق جانب من الفقه على هذه الدساتير ، تسمية الدساتير العرفية ، ونرى أن التسمية الأقرب لحقيقة هذه الدساتير ، هي الدساتير غير المدونة ، لأن هذا المصطلح يتسمع ليشمل المصادر غير التشريعية سواء أكانت أعراف أو أحكام القضاء

ويعد الدستور الإنجليزي المثل التقليدي للدساتير غير المدونة ، فالنظام الدستوري الإنجليزي تحكمه مبادئ مستمدة من الأعراف وأحكام القضاء ، وعلى سبيل المثال إن نظام الدولة الملكي ونظام المدلسين ، وامتيازات التاج ، ونظام الحزبين وتعين زعيم حزب الأغلبية البرلمانية رئيسا للوزراء ، وما إلى ذلك من المبادئ الدستورية الأخرى كلها تجد أساساها في الأعراف الدستورية .

البحث الثاني : الدساتير المرنة والجامدة

المطلب الأول : الدساتير المرنة

الدستور المرن ، هو الدستور الذي يمكن تعديله بذات الإجراءات التي يجري فيها تعديل القوانين العادية ، من هنا يكون للدساتير المرنة ذات القيمة القانونية المقررة للقوانين العادية ، وهذا ما يفسر تخويل صلاحية تعديل الدستور المرن لذات السلطة التي تتولى تعديل القانون العادي.

ومعيار التمييز لين الدساتير المرنة والجامدة ، هي الإجراءات المتبعة في التعديل ، فإذا تماثلت إجراءات تعديل الدستور والقانون العادي ، كان الدستور مرنا بغض النظر عن السلطة والأسلوب المتبع في وضعه ، سواء تم وضعه من قبل السلطة التشريعية أم السلطة  التأسيسية الأصلية أم عن طريق الاستفتاء.

والأصل إن سائر الدساتير غير المدونة هي دساتير مرنة ، كونها تنشأ أما عن طريق العرف أو السوابق القضائية وبالتالي يجري تعديلها بذات التي الطريقة التي نشأت فيها ن هذا إضافة إلى إمكانية تعديلها من قبل المشرع العادي بإصدار تشريع يخالف أحكامها .

والجدير بالذكر أن صفة المرونة وأن اقترنت بالدساتير غير المدونة ، إلا أنها تنسحب في بعض الأحيان إلى الدساتير المدونة ،في حالة ما إذا لم يشترط المشرع الدستوري إجراءات خاصة في تعديلها تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي .

ومن أمثلة الدساتير المدونة المرنة الدستور الفرنسي لسنة 1814 ودستور سنة 1830 والدستور الإيطالي لسنة 1848 والدستور السوفياتي لسنة 1918 ودستور ايرلندا الحرة لسنة 1922 والدستور العراقي المؤقت لسنة 1964.

ونرى أن مرونة الدستور سلاح ذو جدين ، فهي ميزة تسجل للدستور ومأخذ يسجل عليه ، فهي ضمانة من شأنها جعل الدستور يساير التطورات روح العصر وحاجات المجتمع ، وتجنب البلاد الأزمات والثورات التي قد تقع جراء صعوبة تعديل الدستور ، وصف المرونة لا تعني زعزعة الثقة بالدستور وعدم استقراره ، فالدستور يبقى ثابتا مستقرا رغم سهولة تعديله طالما كان يتلاءم وظروف البيئة السياسية والاجتماعية .

أما الجانب السلبي فيتمثل في أ، هذه المرونة قد تؤدي إلى التقليل من مهابة الدستور وقداسته لدى الهيئات الحاكمة والأفراد على حد سواء ، كما أنها قد تدفع السلطة التشريعية إلى إجراءات تعديلات لا ضرورة لها ن لكنها تخضع في ذلك للأهواء الحزينة والضغوط السياسية والمصالح الشخصية والأمر الذي يزعزع الثقة بالدستور وقدسيته .

المطلب الثاني : الدساتير الجامدة

يقصد بالدستور الجامد ، الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بإجراءات خاصة تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي ، وغالبا ما تتسم هذه الإجراءات بالتعقيد ، وقد يكون مرد جمود الدستور تخويل صلاحية تعديله لهيئة خاصة غير التي تتولى تعديل القوانين العادية .

وإذا اتصف الدستور بالجمود فأن هذه الصفة تنسحب على سائر نصوصه وإن كانت ذات طبيعة غير دستورية ، كالنصوص التي تشير إلى الآسرة نواة المجتمع أو النصوص التي تشير إلى أن الشؤون البلدية تديرها مجالس محلية وفقا لقوانين خاصة، وبالمقابل فإن صفة الجمود لا تنسحب على النصوص ذات الطبيعة الدستورية متى جرى تنظيمها في قوانين خاصة ، كقانون مجلس النواب وقانون السلطة التنفيذية أو قانون الأحزاب السياسية .

وجمود الدستور لا يعني بحال من الأحوال استحالة تعديله ، ولكن صعوبة ذلك ، فما من دستور في العالم إلا ويكون قابلا للتعديل ، مع اختلاف وتفاوت إجراءات وصعوبة التعديل من دستور لأخر فالدستور الأردني النافذ لسنة 1952 أشترط لتعديله موافقة ثلثي أعضاء كل من مجلس النواب والأعيان على الاقتراح وفي حالة اجتماعهما معا لابد من موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس ، واشترط في التصويت على الاقتراح أن يكون علنيا بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال ، وإذا ما حصل اقتراح التعديل على الأغلبية المطلوبة يحال على الملك لتصديقه ، والملك المصادقة على التعديل أو الاعتراض عليه ، ويكون اعتراض الملك على العديل اعتراضا مسقطا ، أما الدستور الفرنسي النافذ لسنة 1958 فقد خول حق اقتراح التعديل لكلك من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان بمجلسيه ، على أن ينظر البرلمان بمجلسيه في اقتراح التعديل ، وإذا حصل الاقتراح على تأيد البرلمان أحيل على الاستفتاء ولا يصبح التعديل نهائيا إلا إذا أقترن بموافقة الشعب .

وفي لبنان خول الدستور رئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح تعديل الدستور ن على أن يقدم الاقتراح في مجلس النواب من قبل عشرة من أعضائه على الأقل ولكي يمر هذا الاقتراح في مجلس النواب لابد من اقترانه بتأييد ثلثي الأعضاء ، وإذا ما حصل الاقتراح على الأغلبية المطلوبة ، يحيله رئيس الجمهورية على الحكومة لإعداد مشروع التعديل ، إذا كان الاقتراح مقدما من قبله ( رئيس الجمهورية) إذا أن اقتراح الرئيس وحده يلزم الحكومة تلقائيا بإعداد مشروع العديل ، وإلا وجب عليه الاستقالة ، أما إذا كان الاقتراح مقدما من قبل مجلس النواب ، فللحكومة الموافقة عليه أو رفضه ، فإذا وافقت الحكومة على اقتراح التعديل وجب عليها إعداد المشروع وطرحه خلال أربعة أشهر ، أما إذا لم يقترن بموافقتها ، كان عليها إعادته إلى المجلس ، وللمجلس الإصرار على قراره أو التراجع عنه ، فإذا أصر المجلس على اقتراحه بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس ، فلرئيس الجمهورية حينئذ الاستجابة لرغبة المجلس ، وعلى الحكومة في هذه الحالة إعداد مشروع التعديل وإرساله إلى المجلس خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ أحالته إلها ، للتصويت عليه، ولكي يكون انعقاد المجلس صحيحا لا بد من حضور ثلثي أعضاء المجلس، ولإقرار التعديل لا بد من اقترانه بموافقة ثلثي الأعضاء أيضا، وفي هذه الحالة يحال إلى رئيس لجمهورية لإقراره ولأمر بنشره ن ولرئيس الجمهورية الاعتراض على التعديل في بحر شهر من تاريخ الإحالة إليه ، وخلال خمس أيام في حالة الاستعجال ، وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته مرة واحدة ، فإذا أصر المجلس على المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه ، كان على الرئيس إقراره والأمر بنشره.

المبحث الثالث : الدساتير المؤقتة والدائمة

تنقسم الدساتير من حيث مدة نفاذها إلى ، دساتير دائمة ومؤقتة .

المطلب الأول : الدساتير المؤقتة

الدساتير المؤقتة ، هي الدساتير التي يجري وضعها من أجل تنظيم الأوضاع الدستورية في الدولة خلال الفترة الانتقالية ن أو لحين وضع الدستور الدائم .

ومثل هذه الدساتير يتم اللجوء إليها في أعقاب وقوع ثورة أو انقلاب أو إعلان استقلال الدولة ، حيث تكون الأوضاع الداخلية للدولة غير مستقرة وتتصارع  فيها القوى والأحزاب والتيارات السياسية المختلفة ن من هنا يلجأ القابضون على السلطة إلى إعلان دستور مؤقت لا تحدد فترة نفاذه عادة ، ولكن يشار في صلبه إلى أنه دستور مؤقت أو يعمل بأحكامه خلال الفترة الانتقالية فقط .

وتصدر هذه الدساتير عادة بتوقيع قادة الثورة أو الانقلاب أو بتوقيع القابضون على السلطة وعلى سبيل المثال إن الدستور العراقي المؤقت لسنة 1968، والدستور الليبي المؤقت لسنة 1969 صدرا بتوقيع أعضاء مجلس قيادة الثورة في كلا الدولتين .

ولا يوجد معيار محدد لتميز الدستور المؤقت عن الدائم ، سوى التسمية التي يحملها الدستور ، ونرى إن مدة نفاذ الدستور ليست معيارا لتميزه ، فمن الدساتير المؤقتة من ظل نافذا في العمل مدة أطول من بعض الدساتير الدائمة ، فدستور الإمارات العربية المتحدة المؤقت  لسنة 1971 مازال نافذا حتى الآن أي أن عمره يربو على الثلاثين عاما ، في حين لم يمتد عمر دستور الجمهورية الرابعة الفرنسية لسنة 1946 أكثر من أثني عشر سنة .

المطلب الثاني : الدساتير الدائمة

الدساتير الدائمة نهي الدساتير التي يتم سنها ، من أجل تنظيم الأوضاع الدستورية في الدولة لأجل غير محدد ، فينظم عمل السلطات العامة وصلاحياتها والعلاقة بينها و ينص على حقوق الأفراد وحرياتهم ، وفي الآونة الأخيرة اطرد النص على الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم الدولة .

ونرى أن مصطلح الدساتير الدائمة والمؤقتة ، ظهر أساس لتمييز الدساتير المدونة تحديدا ، لأن الدساتير غير المدونة لا يمكن أن تكون إلا دائمة ، باعتبار أن مصدر هذه الدساتير ، هي الأعراف والسوابق القضائية والتي لا يمكن أن تكون مصدرا للدستور العرفي إلا بعد اطراد العمل بها لفترة غير محددة ، وفي ذلك مخالفة للغاية التي يوجد من أجلها الدستور المؤقت .

والجدير بالذكر إن أطول الدساتير الدائمة عمرا ن الدستور الأمريكي لسنة 1787 النافذ ، واستطاع هذا الدستور أن يجمع بين ثناياه عدة مستجدات لم يسبقه فيها دستور مدون ، فهو أول الدساتير المكتوبة ، وإليه يعود السبق في ابتكار النظام الرئاسي ، والنظام الفدرالي أيضا.

المبحث الرابع : الدساتير الموجزة والمطولة

المطلب الأول: الدساتير الموجزة

الدساتير الموجزة ن هي الدساتير التي تحدد معالم النظام السياسي في الدولة بنصوص مقتضية أو بعدد محدد من النصوص ، دون الخوص في التفاصيل ، وترك تنظيم المسائل الفرعية أو الدقيقة للقوانين والأنظمة والأعراف .

وقد تكون الدساتير الموجزة ، دساتير مؤقتة أو دائمة ، على ذلك ليس هناك تلازم بين صفة الإيجاز وصفة التأقيت أو الديمومة ، وعلى سبيل المثال أن الدستور العراقي المؤقت لسنة 1958 ضم أربعة عشر مادة فقط ، وضم الدستور الأمريكي النافذ سبع مواد فقط ، وهو أكثر الدساتير الدائمة إيجازا ، وطرأ عليه ست وعشرون تعديلا ، إلا أن أيا من هذه التعديلات لم يضف له نص جديد .

المطلب الثاني: الدساتير المطولة

هي الدساتير التي تضم عدد  كبير من النصوص ، وتخوض في تفاصيل و فرعيات لا يجري النص عليها عادة في صلب الوثيقة الدستورية ، أو تعالج مواضيع هي من اختصاص المشرع العادي ، ويعد الدستور اليوغسلافي الملغي لسنة 1974 أطول الدساتير الدائم، حيث أحتوى هذا الدستور على (502) مادة.

المبحث الخامس : الدساتير الديمقراطية وغير الديمقراطية

تقسم الدساتير من حيث أسلوب وضعها إلى دساتير ديمقراطية وغير ديمقراطية

المطلب الأول : الدساتير الديمقراطية

هي الدساتير التي يتم وضعها عن طريق الجمعية التأسيسية او الاستفتاء الدستوري ، على ذلك أن تقسيم الدساتير ديمقراطية وغير ديمقراطية ، يعتمد على أسلوب وضعها لا على المبادئ التي تضمها ، من هنا يعد الدستور ديمقراطيا متى تم وضعه من قبل الجمعية التأسيسية أو عن طريق الاستفتاء الدستوري ، وأن ركز كافة الصلاحيات أو غالبيتها في يد هيئة أو شخص واحد.

المطلب الثاني : الدساتير غير الديمقراطية

هي الدساتير التي يتم وضعها بأسلوب المنحة أو العقد ، وتوصف الدساتير بهذا الوصف وإن احتوت على مبادئ ديمقراطية ، أو تم توزيع الصلاحيات فيها بين السلطات الثلاث.

ونرى أن تقسم الدساتير إلى ، دساتير ديمقراطية وغير ديمقراطية ، لا بد أن يستند إلى معيار أخر إلى جانب أسلوب التشريع ، وهذا المعيار ، هو المبادئ التي حملها الدستور ومدى تبنيه لمبدأ الفصل  بين السلطات , النص على حقوق الأفراد وحرياتهم وضمانات هذه الحقوق والحريات .

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 18-12-2012 08:15 مساء  الزوار: 61690    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved