||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936322
عدد الزيارات اليوم : 15403
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (28) لسنة 2011م اعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا

قرار رقم (28) لسنة 2011م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لعام 2004م، والاطلاع على القرار الرئاسي بشأن تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا الصادر بتاريخ 19/5/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاٌ للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يعاد تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا على النحو التالي: -السيد فايز نايف أبو العرادات هيئة التنظيم والإدارة - السيد نهاد أحمد فؤاد الغول الخدمات الطبية العسكرية - السيد رأفت محمد سالم أبو ناموس الخدمات الطبية العسكرية - السيد شاكر عبد المجيد عبد الرحمن قباجة الخدمات الطبية العسكرية - السيد عنان عبد المجيد عبد الفتاح عامر هيئة التأمين والمعاشات

مادة (2)
جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/02/ 2011م الموافق: 19/ربيع اول/1432هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 07:56 مساء  الزوار: 1551    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved