||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35236882
عدد الزيارات اليوم : 8446
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مركز حقوقي يصدر تقريرا حول العملية التشريعية والرقابية في ظل الانقسام

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً تحليلياً جديداً بعنوان " العملية التشريعية والرقابة البرلمانية خلال فترة الانقسام السياسي الفلسطيني".

ويتناول التقرير العملية التشريعية والرقابة البرلمانية منذ حادثة الانقسام الفلسطيني من يونيو 2007 وحتى أغسطس 2012.

ويحاول المركز من خلال هذا التقرير التحليلي الإجابة عن بعض التساؤلات التي أثارت جدلاً قانونيا وسياسياً خلال الخمس سنوات السابقة، فيما يتعلق بحالة الشلل في المجلس التشريعي الفلسطيني، وما رافق تلك الحالة من إصدار تشريعات من قبل كتلة التغيير والإصلاح في قطاع غزة، والرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية.

وناقش التقرير الآثار القانونية والحقوقية المترتبة على ذلك الوضع، وموجبات وطرق معالجته، بهدف إبراز المحددات القانونية والحقوقية التي يجب أن يلتزم بها طرفا الانقسام في معالجة هذا الموضوع، في سياق عملية المصالحة.

وقد خلص التقرير إلى أن الاحتلال والانقسام الفلسطيني قد اجتمعا في تعطيل عمل المجلس التشريعي. وأن محاولات كل طرف من طرفي الانقسام لإضفاء شرعية على التشريعات التي تصدر عنه، ونفي الشرعية عن التشريعات التي تصدر عن الطرف الأخر، لن تغير من حقيقة كون مجمل التشريعات التي صدرت في ظل الانقسام هي تشريعات صدرت بالمخالفة للقانون والدستور، وأن ما يقومان به من إقرار تشريعات في ظل الانقسام، هي مساهمة في زيادة تشرذم النظام القانوني الفلسطيني، وتعدٍ صارخ على سيادة القانون.

وبين التقرير مدى تأثر المراكز القانونية القائمة بموجب هذه التشريعات في حال إلغائها، مستنداً إلى عدة فرضيات. كما عالج التقرير بالتحليل بعض التشريعات الصادرة في ظل الانقسام، مبيناً الإخفاقات الواضحة فيها فيما يتعلق باحترام معايير حقوق الإنسان، وسوء استخدام سلطة التشريع لتمرير أهداف حزبية وأيديولوجية.

وقدم التقرير توصيات لصناع القرار الفلسطيني والمجتمع الدولي كان أبرزها، سرعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطيني، وإجراء الانتخابات، والإسراع بتشكيل المحكمة الدستورية وفقاً للقانون في ظل توافق وطني، وترك مسألة تحديد القوانين والمراكز القانونية الصادرة في ظل الانقسام لهذه المحكمة.

كما يجب العمل على تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور فلسطيني جديد، تكون فيه الصلاحيات والمسؤوليات محددة، ومرفق بشروحات مفصلة، وذلك لوقف حالة استخدام القانون من قبل أي طرفي، لإضفاء شرعية، على أعمال مخلة بالقانون.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 17-12-2012 11:18 مساء  الزوار: 1238    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved