|| |
|
||||
بداية جنين تحكم بالسجن 13 عاما على متهم بالقتل العمد
حكمت محكمة بداية جنين بصفتها الجنائية على المتهم(م.أ) 16 عاما بالسجن 13 عاما بتهمة القتل العمد بالاشتراك، وذلك عملا بأحكام المادة 12|3 من قانون إصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 54 بدلالة المواد 328 و76 ع لسنة 60. وفي نفس السياق حكمت ذات المحكمة على المتهمين (خ.ر) 20 عاما و(م.أ) 21 عاما بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات لكل واحد منهما بتهمة السرقة بالاشتراك، خلافا لأحكام المواد 401 و 76 ع لسنة 60 ، وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملا باحكام المادة 99|3 من ذات القانون، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح مدة سنتين ونصف لكل واحد منهما. الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 17-12-2012 11:10 مساء الزوار: 1018 التعليقات: 0
|