||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938396
عدد الزيارات اليوم : 1519
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية نابلس تحكم بالأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف على متهم بالقتل القصد

أصدرت محكمة بداية نابلس حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما

على المتهم(م.ذ) 37 عاما وقت ارتكاب الجرم من قرية بيتا قضاء نابلس عن تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 عقوبات لسنة 60.
 
ولظروف القضية وما قدم من بينات وعملا بأحكام المادة 99/3 عقوبات لسنة 60 قررت المحكمة اعتبار هذه الظروف أسبابا تخفيفية وخفضت العقوبة إلى النصف لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف، والحكم قابل للاستئناف.
الكاتب: mais بتاريخ: السبت 15-12-2012 11:17 مساء  الزوار: 1102    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved