||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936289
عدد الزيارات اليوم : 15370
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية قلقيلية تدين متهمين بالسرقة

أصدرت محكمة بداية قلقيلية  حكماً بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات على كل من المدانين (ي.س) 23 عاماً و(ص.ر) 24 عاماً و(أ.ع) 22 عاماً عن تهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 و 76 ع لسنة 60. 

وتشير الوقائع الى قيام المدانين بسرقة مدرسة البلدة في العام 2011 حيث قاموا بتخريب ممتلكات المدرسة بعد ان سرقوا كوابل كهربائية ومعدات منها.

ولإسقاط الحق الشخصي من قبل مدير المدرسة ورئيس البلدية وكون المتهمين شباب في مقتبل العمر ولإعطائهم فرصة لتدبر أمورهم، وبما أن المسروقات أعيدت للجهة المجني عليها ولما أبدوه من ندم، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة لكل واحد منهم وإلزام كل واحد بدفع مبلغ 250 دينار نفقات محاكمة، والحكم قابل للاستئناف، وقد مثل النيابة العامة في هذه القضة وكيل النيابة الاستاذ حسام خلف .

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 10:55 مساء  الزوار: 1096    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved