||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35248794
عدد الزيارات اليوم : 10582
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (25) لعام 2010م بنظام الشروط البيئية لمناشير الحجر والرخام ومصانع البلاط والبا

قرار مجلس الوزراء رقم (25) لعام 2010م بنظام الشروط البيئية لمناشير الحجر والرخام ومصانع البلاط والباطون الجاهز


مجلس الوزراء؛ استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما المادة (70)منه، وإلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة ولا سيما المواد (19، 22، 23، 26، 30، 80) منه، وبناءً على تنسيب رئيس سلطة جودة البيئة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلساته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 18/10/2010، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام الآتي:

الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة. السلطة: سلطة جودة البيئة. المنشأة الصناعية: مناشير الحجر والرخام ومصانع البلاط والباطون الجاهز ويشمل ذلك الأراضي والمباني والمرافق والمعدات المكونة لها. المناطق الطبيعية: المواقع والمناطق والمعالم المتآلفة من التشكيلات الفيزيائية أو البيولوجية أو الجيولوجية الفيزيوغرافية والمعرفة جغرافياً ومحددة بدقة مؤلفة قيمة جمالية أو مواطن الأجناس الحيوانية أو النباتية التي لها قيمة وطنية أو مهددة. منطقة صناعية: المنطقة المصنفة ضمن المخطط الهيكلي التنظيمي كمنطقة صناعية أو الاراضي التي تم تحويل صفة استخدامها إلى مناطق صناعية. المياه العادمة الصناعية: المياه الخارجة من المنشأة أو الناتجة عن استخدام المياه في بعض أو كل مراحل التصنيع أو التنظيف أو التبريد أو غيرها سواء تمت معالجتها أو لم تتم. الكمخة: مجموعة المواد المترسبة الصلبة وشبه الصلبة الناتجة عن المنشأة نتيجة ممارسة النشاط الصناعي بما فيها الروبة والمواد المترسبة الطينية والملاط وغيرها. المنطقة المحيطة: المنطقة المحيطة بالمنشأة إلى المسافة التي تتأثر بوجود المنشأة والتي لا تقل عن مائة متر هوائي. المواصفة الفلسطينية: المواصفات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

مادة (2)
تطبق أحكام هذا النظام على كل من مناشير الحجر والرخام ومصانع البلاط والباطون الجاهز أينما وجدت على أراضي فلسطينية.

مادة (3)
1.يعتبر كل من مناشير الحجر والرخام ومصانع البلاط والباطون الجاهز منشآت صناعية ملزمة بالحصول على موافقة بيئية كشرط مسبق للحصول على رخصة أو تجديد رخصة منتهية، وفقاً لأحكام هذا النظام والأحكام المنصوص عليها في سياسة التقييم البيئي. 2. تخضع المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور هذا النظام إلى إجراءات التدقيق البيئي وفق سياسة التقييم البيئي وشروط الموافقة البيئية.

مادة رقم (4)
للسلطة الحق في إلغاء الموافقة البيئية أو اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة في حال مخالفة أيا من شروط الموافقة البيئية وأحكام هذا النظام.

مادة (5)
يتحمل مالك المنشأة الصناعية كامل المسؤولية القانونية الناتجة عن إقامة أي إنشاءات قبل الحصول على الموافقة البيئية وبما لا يخل بأي مسؤولية جزائية أو مدنية أخرى يكون للسلطة قبول أو رفض إصدار الموافقة البيئية واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.


الفصل الناني
متطلبات منح الموافقة البيئية
مادة (6)
يلتزم مقدم طلب الموافقة البيئية بتقديم المخططات المساحية لموقع المنشأة الصناعية والهندسية اللازمة مع قياس رسم مناسب مصدقة حسب الأصول ويبين عليها ما يلي: 1.الطرق والممرات الداخيلة والخارجية. 2. الساحات واستخدامها وأماكن العمل المختلفة. 3. تقسيم البناء حسب الاستخدام. 4. التمديدات الموصلة إلى شبكة الصرف الصحي أو الحفرة الصماء. 5. وحدة معالجة المياه العادمة الصناعية ونظام تصريفها. 6. نظام تصريف مياة الأمطار. 7. وحدات التزود بالكهرباء ومخازن الوقود. 8. مصدر التزود بالمياه والخزانات والخطوط الخاصة بها. 9. تحديد نقاط الإطفاء. 10. تحديد مداخل ومخارج الطوارىء.

مادة (7)
يجب إقامة المنشأة الصناعية في المواقع التي تتوافر بها الشروط التالية: 1.أن تقام داخل المنطقة الصناعية أو الأراضي التي تم تغيير صفة استخدامها إلى صناعي وفق ما تحدده الجهات المختصة. 2. البعد عن المناطق الطبيعية مسافة ألف متراً على الأقل. 3. أن تقام على شارع تنظيمي معبد بعرض إثني عشر متراً.

مادة (8)
1.بناء جدار من الطوب أو الاسمنت حول حدود المنشأة بإرتفاع متر ونصف المتر على الأقل. 2. زراعة حزام أخضر من الأشجار الحرجية داخل الجدار المحيط بالمنشأة ومن جميع الجهات. 3. أن تكون مساحة المنشأة الصناعية تلبي شروط السلامة المهنية بما يتناسب مع طبيعة عمل المنشأة الصناعية. 4. أن تكون الساحات الداخلية المنشأة معبدة. 5. تخصيص أماكن لوقوف السيارات والشاحنات ولأغراض التحميل والتفريغ داخل حدود المنشأة. 6. توفير أماكن مناسبة لتخزين المواد الخام والمواد المنتجة مع ضرورة الفصل بينهما.

مادة (9)
بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادتين (7)و(8) من هذا النظام للسلطة إضافة أي شروط أخرى تراها ضرورية بموجب المافقة البيئية مع الأخذ بعين الاعتبار موقع المنشأة وتأثير اتجاه وحركة الرياح وسرعتها في المنطقة ومدى امتداد الأثر البيئي المحتمل للمشروع.

مادة (10)
يلتزم مالك المنشأة الصناعية بإتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من الأثر البيئي السلبي في المنطقة المحيطة والمحافظة على المشهد الجمالي، وذلك بزراعة الأشجار، أو القيام بحملات تنظيف دورية للشوارع المؤدية إلى المنشأة الصناعية، أو أية أمور أخرى تطلبها الهيئات المحلية، أو تحدد بالموافقة البيئية بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالنفايات الصلبة والمياة العادمة.

مادة (11)
على مالك المنشأة الصناعية تصريف النفايات السائلة وفق الشروط التالية: 1.أن يتم تصريف المياه العادمة المنزلية الناتجة عن المنشأة الصناعية وفق الشروط والتعليمات المعمول بها وبشكل منفصل عن المياه العادمة الصناعية وبعيداً عن الكمخة والنفايات الصلبة الناتجة عن المنشأة. 2. إقامة نظام لتصريف مياه الأمطار داخل وخارج المنشأة الصناعية وفي الساحات بحيث يشمل على فلاتر رملية في أماكن الصيانة ويكون مفصولاً عن نظام تصريف المياه العادمة. 3. إقامة نظام للجميع وإعادة التدوير والمعالجة الأولية للمياه العادمة الصناعية تشمل أحواض الترسيب والفلترة وبشكل منفصل عن المياه العادمة المنزلية

مادة (12)
يلتزم مالكي المنشآت الصناعية وعلى نفقتهم بما يلي: 1.القيام بمعالجة إضافية للمياه العادمة الصناعية الناتجة عن المنشأة الصناعية داخل حدودها وقبل تصريفها في حالة عدم مطابقتها المواصفات الفلسطينية. 2. عمل فحوصات مخبرية دورية للمياه العادمة الصناعية أو المعالجة المصرفة إلى شبكة المياه العادمة العامة أو الوديان حسب طلب السلطة أو وفق متطلبات الضرورة.

مادة (13)
للسلطة وبعد صدور الموافقة البيئية أن تفرض شروط أخرى تراها ضرورية لعملية صرف المياه العادمة الصناعية أو المعالجة أو أن تعدل فيها وفي أية أنظمة صرف ملحقة بها.

مادة(14)
على مالك المنشأة التخلص من النفايات الصلبة وفق الشروط التالية: 1.توفير حاويات للنفايات الصلبة المنزلية والتخلص منها حسب الأصول. 2. التخلص من الكمخة والمخلفات الحجرية الثانوية (الطبش) والبقايا والأجزاء التي ليس لها استخدامات تالية الناتجة عن العمليات الإنتاجية في المنشأة حسب شروط الموافقة البيئية.

مادة (15)
1.يلتزم مالك المنشأة بعدم تصريف أو التخلص من السوائل أو المواد أو النفايات الخطرة مثل الزيوت والمذيبات العضوية والأحماض ومشتقات النفط وغيرها إلا وفق التعليمات الخاصة بذلك، حيث يتم تخزينها وإتلافها حسب الشروط التي تفرضها السلطة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، وعلى نفقة مالك المنشأة. 2. يلتزم مالك المنشأة بالقيام بصيانة المعدات واستخدام الزيوت ومشتقات البترول في أماكن يتم تخصيصها لذلك يراعي بها متطلبات حماية البيئة. 3. يلتزم مالك المنشأة بالاحتفاظ بسجلات للمواد والنفايات الخطرة المستخدمة أو الناتجة عن المنشأة

مادة (16)
1.يمنع نقل المياه العادمة الصناعية أو الكنخة أو النفايات الصلبة أو النفايات الحجرية الناتجة عن المنشأة إلا في وسائل نقل مخصصة ومرخصة لهذه الغاية. 2. يجب التقيد بالحمولات المحورية للشاحنات المعتمدة من وزارة النقل والمواصلات. 3. يلتزم مالك وسائق الشاحنة باتباع الإجراءات اللازمة لتغطية الشاحنات المحملة من وإلى الموقع.

مادة (17)
1.توفير وسائل الحد من الضجيج الناتج عن الأجهزة والمعدات أو أي نشاط داخل المنشأة. 2. توفير أدوات الصحة والسلامة المهنية للعمال والزبائن. 3. وضع إشارات الإرشاد والتحذير من المخاطر. 4. توفير وحدات صحية ومياه للشرب، وأماكن مناسبة لتناول الطعام، وأماكن تغير الملابس منفصلة عن بعضها البعض. 5. تركيب وتوفير أجهزة وسائل الإطفاء. 6. توفير ممرات كافية للانتقال ومخارج للطوارىء. 7. توفير وسائل الإضاءة الطبيعية والصناعية الكافية للتهوية المناسبة.

مادة (18)
1.الالتزام بالمواصفة الفلسطينية الخاصة بمستوى وشدة الصوت. 2. الإلتزام بساعات وأقات العمل الرسمية المحددة بموجب القوانين ذات العلاقة

مادة (19)
يكون مالك المنشأة مسؤولاً عن الحد من الأثر البيئي لتلوث الهواء الناتج عن المنشأة وذلك بالإلتزام بالأحكام التالية كحد أدنى: 1.المواصفة الفلسطينية الخاصة بالإنبعاث من المصادر الثابتة للحد من تلوث الهواء. 2. المواصفة الفلسطينية الخاصة بجودة الهواء المحيط. 3. تركيب وتشغيل ما يلزم من معدات للتقليل من الإنبعاث إلى المحيط. 4. تركيب رشاشات من مصدر مياه دائم على منشاير القص والآلات والمعدات الخاصة بها. 5. أي إجراءات أخرى تتطلبها الموافقة البيئية.


الفصل الثالث
أحكام ختامية
مادة (20)
تعتبر أحكام هذا النظام الحد الأدنى الذي يمكن تطبيقه على المنشآت الصناعية الخاضعة لها.

مادة (21)
يحق لرئيس سلطة وجودة البيئة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

مادة (22)
تعتبر مخالفة أحكام هذا النظام مخالفة لأحكام قانون البيئة.

مادة (23)
كل من تسبب بفعل أو إهمال في إحداث ضرر بيئي نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام يكون ملزماً بالتعويض وإزالة الضرر على نفقته.

مادة (24)
تقع تحت طائلة البطلان أي إجراءات إدارية تمت دون الإلتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (25)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

مادة (26)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصة تنفيذ أحكام هذا النظام ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 18/10/2010م. الموافق:10/ذو القعدة/1431هـ. سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 07:45 مساء  الزوار: 1260    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved