||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35264721
عدد الزيارات اليوم : 12335
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لعام 2010م بنظام تأمين المتطلبات القانونية للأسرى

قرار مجلس الوزراء رقم (22) لعام 2010م بنظام تأمين المتطلبات القانونية للأسرى والتأمين الصحي والدورات التأهيلية


مجلس الوزراء؛ استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وإلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، ولا سيما المادتين (3/2) و(11) منه، وبناءً على تنسيب وزير شؤون الأسرى والمحررين، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 28/06/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة شؤون الأسرى والمحررين. الوزير: وزير شؤون الأسرى والمحررين. الأسير: كل من يقبع في سجون الإحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال. الإدارة المختصة: الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة. الأوراق الثبوتية: كل ما يلزم من مستندات وشهادات علمية وشهادات إثبات اعتقال وشهادات الحالة الاجتماعية والخبرة وغيرها من المتطلبات التي تحددها الوزارة.

مادة (2)
تستند للإدارة المختصة مهمة تقديم العون القانوني للأسرى والدفاع عنهم في المحاكم على اختلاف أنواعها وأشكالها.

مادة (3)
تتعاقد الوزارة مع عدد كاف من المحامين ذوي الكفاءة والخبرة للدفاع عن الأسرى في المحاكم الإسرائيلية، والقيام بزيارتهم ومتابعة كافة أمورهم القانونية، وتوثيق الإنتهاكات بحقهم ومتابعتهم في الأسر، وتكون علاقة المحامين مع الإدارة المختصة مباشرة.

مادة (4)
تتولى الإدارة المختصة القيام بما يلي: 1.المتابعة القانونية للأسرى من لحظة الإعتقال الأولى، وفي كافة مراحل المحكمة إلى أن يتم الإفراج عن الأسير. 2. متابعة الأسرى في لجان الثالث (ثلث المدة) واستئناف قراراتها بالمحاكم الاسرائيلية. 3. تقديم أي التماس يتعلق بالانتهاكات بحق الأسرى. 4. تقديم أي التماس لتحسين الوضع المعيشي للأسرى. 5. متابعة الوضع الصحي للأسرى. 6- المتابعة القانونية للأسرى الممنوعين من الزيارات أو الاتصال مع ذويهم لدواعي أمنية. 7. المتابعة القانونية لجمع شمل الأشقاء الأسرى لقضاء محكوميتهم بذات السجن. 8. توفير الاحتياجات القانونية للأسير بموجب القوانين الدولية والقوانين الأخرى السارية. 9. أي احتياجات قانونية أخرى للأسير داخل السجون.

مادة (5)
تكلف الإدارة المختصة محامي الوزارة المُتعاقدة معه بمتابعة ملف الأسير وتقديم الخدمات القانونية الآتية: 1.زيارة الأسير والإطمئنان على صحته والتقدم بأي شكوى يتطلبها ذلك. 2. الدفاع عن الأسير أمام المحاكم الاسرائلية على اختلاف أنواعها ودرجاتها والمطالبة بالافراج عنه أو الحصول على أقل حكم ممكن. 3. استئناف الأحكام الصادرة ضدد الأسرى، والتقدم بأي شكوى أو التماس بهدف الحصول على أقل حكم ممكن. 4. توفير المتابعة القانونية للأسرى في حالة الإعتداء عليهم من قبل إدارة السجن أو انتهاك الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين الدولية والقوانين السارية ذات العلاقة. 5. المتابعة القانونية بعد تحرير الأسير في الحالات التابعة: أ- إذا تعرض للتعذيب وطالب برفع دعوى للجهات المختصة. ب- إذا أصيب بمرض بسبب السجن، أو نقلت له عدوى بسبب إهمال واضح من قبل إدارة السجن أو تعمدت نقل هذه العدوى إليه. ج- إذا صادرت إدارة السجن بعض مقتنيات الأسير من أموال وغيرها والتي كانت داخلها أمانات السجن بعد صدورها قرار الإفراج عنه.

مادة (6)
الوزارة لا تتحمل تسديد أتعاب محاماة ناتجة عن توكيل محامين خاصين للدفاع عن أي أسير سواء تم توكيله من قبل الأسير نفسه أو قبل ذويه.

مادة (7)
تطبيق أحكام هذا النظام مالياً اعتباراً من تاريخ 01/01/2011م وفقاً للموارد المالية المتاحة.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (9)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 28/06/2010م الموافق: 16/ رجب/ 1431هـ سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 07:25 مساء  الزوار: 1111    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved