||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925111
عدد الزيارات اليوم : 4192
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2010م بنظام تأمين احتياجات الاسرى داخل السجون الاسرائيلية

قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2010م بنظام تأمين احتياجات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية


مجلس الوزراء؛ استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه، وإلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، ولا سيما المادة (6) منه، وبناءً على تنسيب وزير شؤون الأسرى والمحررين، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 28/06/2010م، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة شؤون الأسرى والمحررين. الوزير: وزير شؤون الأسرى والمحررين. الأسير: كل من يقبع في سجون الإحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال. الإدارة المختصة: الإدارة العامة لشؤون الأسرى في الوزارة. الأوراق الثبوتية: كل ما يلزم من مستندات وشهادات علمية وشهادات إثبات اعتقال وشهادات الحالة الاجتماعية والخبرة وغيرها من المتطلبات التي تحددها الوزارة. المقصف: المكان المخصص في السجون للأسرى لشراء الإحتياجات اللازمة لهم بالمصروف الشهري.

مادة (2)
1.يصرف لكل أسير مبلغ مقطوع خاضع لجدول غلاء المعيشة كمصروف شهري داخل السجن لشراء الحاجات من المقصف يحدد بقرار من الوزير وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة. 2. يصرف لكل أسير مبلغ مقطوع مقداره (400) شيقل بدل ملابس على أن يدفع المبلغ مرتين في العام ويضاف إلى راتب الأسير. 3. تسري أحكام الفقرة (2) من هذه المادة على الأسرى الموظفين ومنتسبى الأجهزة الأمنية على أن تقوم مؤسساتهم بدفع المبلغ المذكور.

مادة (3)
تشكل لجنة داخل الوزارة تتولى متابعة كافة احتياجات الأسرى من الإدارات التالية: 1.الإدارة العامة للشؤون القانونية. 2. الإدارة العامة لشؤون الأسرى والمحررين. 3. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.

مادة (4)
يفقد الأسير حقه في تلقي المصروف الشهري إذا انتقل اختيارياً إلى صفوف السجناء الجنائيين.

مادة (5)
تطبق أحكام هذا النظام مالياً اعتباراً من تاريخ 01/01/2011م وفقاً للموارد المالية المتاحة.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/06/2010م الموافق: 16/رجب/1431هـ سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 07:23 مساء  الزوار: 1067    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved