||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35185188
عدد الزيارات اليوم : 9341
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حق الشرب والشفة

مادة (1262)
الشرب


الشرب هو نوبة الانتفاع بسقي الحيوان والزرع.


مادة (1263)
حق الشفة


حق الشفة هو حق شرب الماء.


مادة (1264)
الانتفاع بالهواء والضياء


كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء يسوغ له أن ينتفع أيضاً بالبحور والبُرك غير المملوكة.


مادة (1265)
سقي الأرض


لكل أحد أن يسقي اراضيه من الأنهر التي ليست مملوكه وله أن يشق جدولاً لسقي الأراضي وإنشاء الطاحون لكن عدم المضرة للعامة شرط فإذا فاض الماء وأضر بالخلق أو قطع الماء بالكلية أو منع سير الفلك فإنه يمنع.


مادة (1266)
حق الشفة للإنسان والحيوان


للإنسان والحيوان حق الشفة في الماء الذي يحرز.


مادة (1267)
الأنهار المملوكة


الأنهار المملوكة يعني المياه الداخلة في المجاري المملوكة حق شربها لأصحابها وللعامة فيها حق الشفة فقط فلا يسوغ لأحد أن يسقي أراضيه من نهر مخصوص بجماعة أو جدول أو قناة أو بئر بلا إذنهم لكن يسوغ له الشرب بسبب حق شفته وله أيضاً أن يورد حيواناته من النهر والجدول والقناة المذكورات إن لم يخش من تخريبها بحسب كثرة الحيوانات وكذلك له اخذ الماء منها إلى جنينته وداره بالجرة والبرميل.


مادة (1268)
الماء المتتابع الورود


يسوغ لمن كان ضمن ملكه ماء متتابع الورود سواء كان حوضاً أو بئراً أو نهراً أن يمنع طالبه من الدخول في ملكه لكن إذا لم يوجد في قربه ماء مباح غيره للشرب فيجبر صاحب الملك على إخراج الماء لذلك الطالب أو إعطائه الرخصة بالدخول لأجل أخذ الماء وإن لم يخرج له الماء فله حق الدخول وأخذ الماء لكن بشرط السلامة يعني أن عدم الضرر شرط كتخريبه حافة الحوض أو البئر أو النهر.


مادة (1269)
حظر شق جدول من النهر المشترك


ليس لأحد الشركاء في النهر المشترك أن يشق منه نهراً يعني جدولاً إلا بإذن الآخرين وليس له أن يبدل نوبته القديمة وليس له أن يبدل نوبته القديمة وليس له أن يسوق الماء في نوبته إلى ارض له أخرى لا شرب لها من ذلك النهر ولو رضي أصحاب الحصص بهذه الأشياء فلهم أو لورثتهم الرجوع بعد.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 09:59 مساء  الزوار: 4171    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved