||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35659826
عدد الزيارات اليوم : 11302
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أحكام الأشياء المباحة العمومية

مادة (1254)
اشتراط عدم الضرر بالعامة


يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح لكنه مشروط بعدم الضرر بالعامة.


مادة (1255)
الشيئ المباح


قبل أخذ الشيء المباح وإحرازه ليس لأحد منع آخر منه.


مادة (1256)
علف الحيوان


لكل أحد أن يعلف حيوانه من الكلأ النابت في المحل الذي لا صاحب له ويأخذ منه ويحرز قدر ما يريد.


مادة (1257)
الكلأ النابت


الكلأ النابت في ملك شخص بدون تسببه وإن يكن مباحاً فلصاحبه منع الغير من الدخول في ملكه.


مادة (1258)
جمع الأحطاب من الجبال


إذا جمع شخص أحطاباً من الجبال المباحة وتركها فيها فجاء غيره وأخذها فلذلك الشخص أن يستردها منه.


مادة (1259)
قطف الفاكهة المباحة


لكل أحد كائناً من كان أن يقطف فاكهة الأشجار التي في الجبال المباحة وفي الأودية والمراعي التي لا صاحب لها.


مادة (1260)
استئجار أجير


إذا استأجر شخص أجيراً لأجل جمع الأحطاب المتكسرة أو إمساك الصيد فما جمعه الأجير من الحطب أو أمسكه من الصيد فهو للمستأجر.


مادة (1261)
إيقاد النار


إذا أوقد أحد شخص ناراً في ملكه فله أن يمنع غيره من الدخول في ملكه والانتفاع بها، أما إذا أوقد شخص ناراً في صحراء ليست بملكه فلسائر الناس أن ينتفع بها وأن يدفأ بها وأن يخيط شيئاً في ضيائها وأن يشعل قنديله منها وليس لصاحب النار منعه لكن بدون إذن صاحبها ليس له أن يأخذ منها جمراً.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 09:58 مساء  الزوار: 703    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved