|| |
|
||||
قرار رقم (19) لسنة 2011م بشأن اعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال
قرار رقم (19) لسنة 2011م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/02/ 2011م الموافق: 26/صفر/1432هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 07:19 مساء الزوار: 927 التعليقات: 0
|