||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35265073
عدد الزيارات اليوم : 12687
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الإعلام:إجراءات الاحتلال المحمومة تستدعي التوجه الى محكمة الجنايات الدولية

اعتبرت وزارة الإعلام تصعيد الاحتلال المحموم على الصعيدين، السياسي والعسكري، سبباً إضافيا للتوجه الفلسطيني الى محكمة الجنايات الدولية

ومقاضاة الاحتلال وفق بنود ميثاق روما. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن مثلث التصعيد الخطير الذي تشكل من اتهامات وزير خارجية إسرائيل المتطرف افيغدور ليبرمان للاتحاد الأوروبي بمعاداة اليهود، واتهامه الاتحاد الأوروبي بإتباع سياسة معادية لليهود شبيهة بتلك المتبعة أواخر ثلاثينيات القرن الماضي عقب إدانة الاتحاد لموجة التوسع الاستيطاني، مرورا بتغيير سياسة إطلاق النار الحية لتسهيل وشرعنة قتل المواطنين الفلسطينيين، ليكتمل المثلث بتزويد الكونغرس الأمريكي دولة الاحتلال بأسلحة تصل قيمتها 650 مليون دولار في أعقاب حربها على قطاع غزة، وتشمل حوالي 6900 قذيفة وصاروخ دقيق التصويب ومخترق للجدران. وأضاف البيان أن كل ذلك الى جانب موجة الاستيطان المحمومة، يجب أن يشكل دافعا قويا للأسرة الدولية كي تقف عند مسئولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، وتوقف قوننة قتل الفلسطينيين. وتدعو الوزارة هيئات حقوق الإنسان العالمية ومجالسها ذات الشأن، الى مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين وملاحقة أبواق التحريض السياسي ومشرعي القتل، والضغط لمنع تزويد الاحتلال بأدوات الموت و الدمار .

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 05:00 صباحا  الزوار: 1030    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved