||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355635
عدد الزيارات اليوم : 2175
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (233) لسنة 2010م تكليف السيد/ كمال الشرافي بمهام رئيس المركز القومي للدراسات والتوثيق

قرار رقم (233) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، واستناداً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته، وبعد الإطلاع على القرار الرئاسي رقم (89) لسنة 1997 بشأن إنشاء المركز القومي للدراسات والتوثيق، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاٌ للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يكلف السيد/ كمال الشرافي بمهام رئيس المركز القومي للدراسات والتوثيق.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/12/ 2010م الموافق: 18/محرم/1432هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 07:09 مساء  الزوار: 946    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved