||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156869
عدد الزيارات اليوم : 4684
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير العدل بشأن تعديل (قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947) رقم (1) لسنة 1998

قرار وزير العدل رقم ( 1 ) لسنة 1998م
بناء على المصلحة العامة، يقرر ما يلي:
مادة (1)
يُزاد المبلغ المقرر في المادة ( 3 ) ( 1 ) فقرة ( هـ ) من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947 إلى عشرين ألف دينار أردني ويشمل ذلك الدعاوى التي تتعلق بالأموال غير المنقولة.

مادة (2)
لا يؤثر هذا القرار في صلاحية أية محكمة للنظر في أية دعوى شرع بالمحاكمة فيها قبل سريانه بل يستمر النظر في تلك الدعوى كأن هذا القرار لم ينفذ، أما الدعاوى التي لم يشرع في النظر بها عند نفاذ هذا القرار فتحيلها المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الصلح المختصة لرؤيتها.

مادة (3)
يُلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (4)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

غزة في 26 / 4 / 1998م فريح أبو مدين وزير العدل

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:14 مساء  الزوار: 1238    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved