|| |
|
||||
بداية نابلس تحكم بالأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف على متهم بالقتل القصد
صدرت محكمة بداية نابلس اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما على المتهم(م.ذ) 37 عاما وقت ارتكاب الجرم من قرية بيتا قضاء نابلس عن تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 عقوبات لسنة 60. ولظروف القضية وما قدم من بينات وعملا بأحكام المادة 99/3 عقوبات لسنة 60 قررت المحكمة اعتبار هذه الظروف أسبابا تخفيفية وخفضت العقوبة إلى النصف لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف، والحكم قابل للاستئناف. الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 11-12-2012 11:28 مساء الزوار: 1031 التعليقات: 0
|