||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169970
عدد الزيارات اليوم : 9432
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن عملة الشيكل الجديد (يهودا والسامرة) (رقم 1148) لسنة 1985


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1148
أمر بشأن عملة الشيكل الجديد

استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، إنني آمر بما يلي:

مادة 1
تعديل الأمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية كعملة متداولة قانوناً
في المادة (1) من الأمر بشأن تجديد العملة الإسرائيلية كعملة متداولة قانونياً (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 76)، لسنة 5727 ـ 1967 بدلاً من تعريف "العملة الإسرائيلية"، "أوراقاً نقدية أو مسكوكات متداولة في دولة إسرائيل".
مادة 2
مقارنة بين اختلافات العملة
حيثما ورد مبلغ بأي طريقة كانت بالليرة، أو بالشيكل، يعتبر بأنه ورد مبلغ مساوي للشيكل الجديد.
مادة 3
تحويل الشيكل إلى شيكل جديد
كل من يسلم البنك، في ذلك فرع البنك في المنطقة، أو مؤسسة مالية، أو فرع من فروعها في المنطقة.
(فيما يلي ـ "بنك")، عملة الموسومة بالشيكل، بما في ذلك عملة كف عن تداولها قانونياً في المنطقة، خلال سنتين من تاريخ سريان هذا الأمر، يحق الحصول لقاءها بدون عمولة على أوراق نقدية ومسكوكات بالشيكل الجديد والأغورات، ويترتب على البنك وعلى جميع فروعه استبدال العملة. رغم ما ورد في المادة 7، بأن كل من يسلم يحق له أن يستلم أغورة فقط إذا سلم عملة المساوية 10 شيكل.
مادة 4
اليوم المحدد
(أ) اليوم المحدد 20 طبيت 5746 (1 كانون ثاني 1986).
(ب) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يحدد في الأنظمة، أنه في اليوم المحدد واليوم القريب له أن تكون البنوك مغلقة بوجه الجمهور في المنطقة، كما ذكر، تسري التعليمات التي يحددها رئيس الإدارة المدنية في الأنظمة بشأن تأجيل المواعيد، الفائدة، والفرق في جدول غلاء المعيشة، وتنفيذ تعليمات الدفع في فترة الإغلاق.
مادة 5
أحكام انتقالية
(أ) قبل الموعد المحدد، وفي كل مكان بموجب تشريعات الأمن يجب إدارة مسك دفاتر أو كتابة مستند في العملة الإسرائيلية أو يمكن مسك دفاتر أو كتابة مستند في العملة الإسرائيلية ونفذ عملياً كما ذكر عندها يسجل كل مبلغ بالشيكل الجديد ابتداء من الموعد المحدد. يجب عرض كل الأسعار قبل الموعد المحدد بالشيكل فقط والشيكل الجديد معاً. ويجب كتابة اسم العملة بوضوح باستثناء الذين يعرضون الأسعار بالدينار أو بعملة أجنبية.
مادة 6
أحكام انتقالية بشأن الشيكات
(أ) في هذه المادة:
"وسم قديم" ـ الوسم الذي حدد بموجب المادة 3(ب) في الأمر بشأن عملة الشيكل (يهودا والسامرة) (رقم 823)، 5740 ـ 1980.
"وسم جديد" ـ الوسم الذي حدد بموجب المادة (ب).
(ب) يحدد مراقب البنوك بإعلان وسم، يوسم فيها كل شيك الذي مفروض أن يكون مذكور بالشيكل الجديد.
(ج) البنك غير ملزم قبل اليوم المحدد أن يتعهد بدفع شيك مسحوب بالشيكل الجديد، أو شيك مكتوب عليه نموذج شيك عليه وسم جديد.
(د) ابتداءا من اليوم المحدد، فإن البنك ملزم احترام شيك مسحوب بالشيكل الجديد، إذا كتب على نموذج شيك بدون وسم جديد.
(هـ) ابتداء من اليوم المحدد، فإن البنك غير ملزم باحترام شيك مسحوب بالشيكل، إلا إذا توفرت الأشياء التالية:
الشيك مكتوب على نموذج شيك عليه وسم قديم.
إذا سلم الشيك للجباية، أو للكفالة للشيك، قبل الموعد المحدد.
(و) يجوز للبنك أن يعتبر كل مبلغ كتب على شيك، كتب على نموذج شيك عليه وسم جديد، كأنه كتب بالشيكل الجديد، رغم كتابة الكلمة "شيكل"، (شواقل)، أو "شكليم"، بدون كتابة الكلمة "جديد"، أو "جدد".
(ز) تعليمات الفقرات (ج) حتى (و) لا تنتقص من واجبات وحقوق ساحب الشيك المستلم، المخول، والحائز عليه فيما بينهم، أو إلزام لبنك باحترام شيك، رغم كونه غير ملزم بالقيام بذلك.
(ح) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يحدد في الأنظمة يوم انتهاء فعالية هذه المادة أو جزء منها.
مادة 7
الكسور
إذا كان مجموع المبلغ المستحق الدفع نقداً تنتهي بكسر أغورة، يعتبر الكسر الذي يعادل نصف أغورة أو أكثر أغورة كاملة ويلغى كل كسر أقل من نصف أغورة جديدة.
مادة 8
المحافظة على الدينار
لنزع الشك، يحدد بهذا أن ما ورد في هذا الأمر لا يلغي نفاذ الدينار كعملة متداولة قانونياً في المنطقة.
مادة 9
التنفيذ وإصدار أنظمة
يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يصدر أنظمة بكل ما يتعلق بتنفيذ هذا الأمر.
مادة 10
الإلغاء
يلغى بهذا الأمر بشأن الشيكل (يهودا والسامرة) (رقم 823)، 5740 ـ 1980.
مادة 11
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 17 أيلول 5745 (4 أيلول 1985).
مادة 12
التسمية
هذا الأمر يسمى: "أمر بشأن عملة الشيكل الجديد (يهودا والسامرة) (رقم 1148)، 5745 ـ 1985".
24 تشري 5746 (9 تشرين أول 1985)

أمنون شاحك ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 09-12-2012 05:30 مساء  الزوار: 2845    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved