||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460590
عدد الزيارات اليوم : 10930
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2011م بشأن القضاء الشرعي

قرار بقانون رقم(1) لسنة 2011م بشأن القضاء الشرعي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وعلى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية، وعلى قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) 1965م الساري في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) 1959م الساري في المحافظات الشمالية، وعلى نظام منصب قاضي القضاة رقم (10) لسنة 1964م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
1.يعين قاضي القضاة برتبة وزير بموجب مرسوم صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 2. يختص قاضي القضاة بممارسة كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له بالقوانين والأنظمة السارية.

مادة (2)
1.ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلساً يسمى "المجلس الأعلى الانتقالي للقضاء الشرعي" من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس لمدة أقصاها عام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. 2.يشكل المجلس الأعلى الانتقالي للقضاء الشرعي بموجب مرسوم يصدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 3. يَحِل المجلس الأعلى الانتقالي للقضاء الشرعي المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون مَحلَ مجلس القضاء الشرعي المنصوص عليه في المادة (14) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته، ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها لذلك المجلس.

مادة (3)
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من قاضي القضاة أو رئيس المجلس كلما أقتضى الأمر، وتكون مداولاته سرية، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء عدا الرئيس، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

مادة (4)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (5)
يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (6)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/01/2011م الموافق: 02/صفر/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 06:49 مساء  الزوار: 1094    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved