||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35270618
عدد الزيارات اليوم : 18232
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) رقم (1146) لسنة 1985


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وحيث إنني أعتقد أن الأمر المطلوب لأغراض إقرار النظام العام بالإدارة المنتظمة، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )
في قانون العقوبات رقم 16، لسنة 1960، في المادة 27 (2)، بدلاً من "500 فلس" يأتي: "حتى 20 ديناراً ".
تطبيقات قضائية
مادة 2
النفاذ
بدء سريان هذا النظام اعتباراً من يوم نشره.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1146) 5745 - 1985."
25 آب 5745 (12 آب 1985)
أمنون شاحك - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 09-12-2012 05:18 مساء  الزوار: 1903    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved