||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255242
عدد الزيارات اليوم : 2856
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1324) لسنة 1991


جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وإنني متأكد أن الأمر ضروري لسيادة النظام العام والحكم المنتظم، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
إضافة مواد جديدة
في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، يأتي بعد المادة 27:
27أ. (أ) إذا لم تدفع مخالفة، كلها أو جزءاً منها، بالموعد المحدد، تزاد عليها زيادة غرامة تأخير الدفع (فيما يلي- الزيادة).
(ب) تكون نسبة الزيادة خمسين بالمائة من قيمة المخالفة أو الجزء الذي لم يدفع، حسب الوضع;
بنهاية كل فترة ستة أشهر مرت من الموعد المحدد - خمسين بالمائة أخرى من قيمة المخالفة أو جزءاً منها كالمذكور.
(ج) لم يحدد موعد دفع قيمة المخالفة من قبل المحكمة، تدفع المخالفة حالاً وإذا حكم بالمخالفة غيابياً دون حضوره أو حضور وكيله، تدفع المخالفة خلال 30 يوم من اليوم الذي أرسل للمتهم بالبريد بلاغ عن الحكم أو بطريقة التي يمكن بواسطتها إبراز مستندات حسب القانون أو تقرير أمني.
27ب. (أ) بالنسبة للجباية، حكم الزيادة كحكم المخالفة، ولكن المادة 27 هـ لا تسري على الزيادة.
(ب) المبلغ الذي دفع أو جبي على حساب المخالفة والذي أضيفت عليه زيادة، يخصم أولاً من حساب الزيادة.
27ج. (أ) للمحكمة الصلاحية أن تعفي أي شخص، حسب طلبه، عدم دفع الزيادة، كلها أو جزءاً منها، إذا أثبت أن هنالك أسباب جدية من عدم دفع المخالفة أو جزءاً منها بالموعد المحدد.
(ب) يكون الطلب خطياً ويعتمد على تصريح يؤكد الادعاءات المفصلة والمرفقة للطلب، المحكمة لها الحق أن تقرر بالطلب معتمدة على التصريح فقط أو بحضور مقدم الطلب فقط.
(ج) يمكن الاستئناف على قرار المحكمة بالحكم لنفس المحكمة المدنية، إذا كان هنالك إذن من الذي أصدر الحكم.
27 د . إذا لم تدفع مخالفة بالموعد المحدد، تسري على جبايتها تعليمات قانون جباية الأموال العامة رقم 6 لسنة 1952 كأن هذه الأموال أميرية كمفهومها بالقانون.
27 هـ . (أ) المحكمة التي تدين شخص بغرامة يمكنها أن تدينه بالسجن لمدة سنتين بحالة أن الغرامة، كلها أو جزءاً منها، لم تدفع بالموعد المحدد وفقط أن لا تكون مدة السجن بدلاً من المخالفة أعلى من مدة السجن المحددة للمخالفة التي بصددها قررت الغرامة المالية; قرر للمخالفة عقاب غرامة فقط، لا تعلو فترة السجن بدلاً من الغرامة عن سنة واحدة.
(ب) لا يمكن تنفيذ أمر حبس الذي اتخذ حسب الفقرة (أ) إلا إذا كان الحكم الذي به اتخذ قرار غرامة مالية بحضور المتهم أو موكله، وإذا كان غيابياً - بعثت بالبريد بلاغ عن الحكم أو أحضرت له بطريقة التي يمكن بها إيصال مستندات حسب القانون أو تقرير أمني.
(ج) إذا حكم على الشخص بالحبس بموجب الفقرة (أ) فلا يلزم بدفع الغرامة والزيادة وإذا قضى جزءاً من فترة الحكم فلا يلزم بدفع قسم من الغرامة بصورة نسبية للفترة التي قضاها في السجن والزيادة التي يلزم بها تحسب بموجب الجزء من الغرامة الذي لم يسجن عنها.
(د) إذا حكم بالسجن حسب الفقرة (أ)، وقبل نهاية فترة السجن المحددة دفع جزءاً من الغرامة المالية، تقلص مدة السجن المحددة بصورة نسبية مع المبلغ الذي دفع من الغرامة كلها.
(هـ) من حكم عليه بالسجن بسبب عدم دفع غرامة مالية، يسجن بالإضافة لكل حكم سجن آخر، بما في ذلك سجن بسبب عدم دفع غرامة أخرى. إذا هذا الأمر أصدر بذات المحكمة أو بمحكمة أخرى، إلا إذا لم تقرر المحكمة قراراً آخر".
مادة 2
أوامر انتقالية
تسري أوامر هذا الأمر على غرامة التي أصدرت قبل بدء سريان هذا الأمر ولم تدفع، كلها أو جزءاً منها، بالموعد المحدد ولكن تعليمات هذا الأمر لا تسري على غرامة التي موعد دفعها هو قبل بدء سريان هذا الأمر، إذا الغرامة دفعت بكاملها خلال 90 يوماً من يوم بدء سريان هذا الأمر.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل القانون الجنائي رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1324)، 5751-1991".
ي" ز بشباط 5751 (1 نيسان 1991)
إسحاق مردخاي، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 09-12-2012 05:17 مساء  الزوار: 1295    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved