||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925638
عدد الزيارات اليوم : 4719
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1428) لسنة 1995

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لأغراض الحكم المنتظم والنظام العام، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
إضافة مواد جديدة
بعد المادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يأتي:

407 أ بشأن المواد 407أ حتى 407 ي ج:
"صاحب مركبة" - بما في ذلك من بحيازته قانوناً.
"القانون" - قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

"مقتحم":
(1) من يكسر جزء خارجي أو داخلي من المركبة، أو يفتح - بمساعدة مفتاح ، بسحب، بدفع، برفع أو بوسيلة أخرى، باب شباك أو أي شيء آخر أعد لإغلاق أو تغطية فتحة في المركبة، يسمى "مقتحم".

(2) من يدخل للمركبة قسم من جسمه أو من الأداة التي يستعملها يسمى "داخل".

(3) من يقتحم ويدخل أو يقتحم ويخرج يسمى " مقتحم".

(4) من يدخل مركبة بالتهديد، بخدعة أو بمؤامرة مع شخص في المركبة، يعتبر وكأنه اقتحم ودخل.

"مركبة": مركبة التي تسير بقوة ميكانيكية بأي شكل كان أو تجر من قبل مركبة أخرى وأيضاً آلة أو منشأة تتحرك أو تجر كالمذكور، بما في ذلك دراجة نارية مع مركبة جانبية أو مقطور أو دونهم، إذا كان لهم محرك مساعد.

"تزوير": أحد الأشياء التالية:
(1) عمل مستند ليبدو ليس كما هو ويمكن أن يضلل.

(2) تغيير مستند بما في ذلك إضافة تفاصيل أو حذف تفاصيل بهدف الخداع، أو دون صلاحية قانونية وبشكل يبدو وكأنه تم التغيير بصلاحية قانونية.
(3) التوقيع على مستند باسم فلان دون صلاحية قانونية أو باسم مستعار، بشكل يبدو وكأن المستند وقع بأيدي فلان.
"مستند": شهادة خطية وأية وسيلة أخرى، عما إذا كانت خطية أو أخرى، التي يمكن أن تستعمل كبينة.

407ب. (أ) من يسرق مركبة، حكمه سجن 7 سنوات.
(ب) من يأخذ مركبة دون إذن صاحبها، وينقلها لمكان آخر أو لشخص آخر في ظروف تدل على نية عدم إرجاعها لصاحبها، حتى ولو عمل كل تلك الأشياء بواسطة آخر، يكون حكمه كحكم سارق مركبة.

407 ج. من يقود، يستعمل، أو ينقل من مكان لآخر، مركبة بدون إذن صاحبها، ويتركها في مكان منه أخذت أو بجواره، حكمه السجن 3 سنوات: إذا فعل ذلك وترك المركبة في أي مكان آخر، حكمه السجن 5 سنوات.

407 د. (أ) من يسرق شيء من داخل المركبة حكمه السجن ثلاث سنوات.
(ب) من يفك جزءاً من مركبة دون إذن صاحبها، عما إذا كان الجزء متصل بالمركبة بشكل دائم أو لا حكمه السجن 5 سنوات.

(ج) من ينفذ العمل كالمذكور في الفقرة (ب) بعلمه أن المركبة مسروقة، حكمه سبع سنوات.

407 هـ . من يتلف أو يمس بمركبة بسوء نية أو بجزء منها، حكمه السجن 5 سنوات.

407 و. من يقتحم مركبة حكمه السجن 3 سنوات، وإذا فعل ذلك بقصد تنفيذ سرقة أو جريمة، حكمه السجن 7 سنوات.
407 ز. من وجد بحوزته أداة تستعمل لاقتحام مركبة دون أي مبرر معقول لديه- حكمه السجن 3 سنوات.
407 ح. من يسرق أو يزور مستنداً أو يستعمل مستنداً بالخدعة، عندما يكون:
(1) المستند متعلق بالملكية، الحيازة أو استعمال المركبة، أو
(2) ارتكب الفعل لأجل تنفيذ أو تسهيل تنفيذ مخالفة بموجب المواد 407 أ وحتى 407 ي ج حكمه السجن 5 سنوات.
407 ط. من يزور أو يمحي معالم هوية مركبة أو جزءاً منها، أو من يرتكب عملاً يصعب تشخيصها، حكمه السجن 7 سنوات.
407 ي. من يستلم بنفسه أو بواسطة آخر مركبة أو جزءاً منه بعلمه أن المركبة أو الجزء حصل عليها بمخالفة المواد 407 أ حتى 407 ي ج أو من يأخذ بنفسه أو بواسطة آخر أو سوية مع آخر، السيطرة بالمركبة أو بجزء كالمذكور، حكمه السجن 7 سنوات.
407 ي أ. من يعمل بعلم ببيع، شراء، تفكيك أو تركيب مركبة مسروقة، أو جزء مسروق لمركبة، حكمه السجن عشر سنوات.
407 ي ب. إذا أدين شخص بارتكاب مخالفة بموجب هذا الباب، يحق للمحكمة بالإضافة إلى أي عقاب آخر وبالإضافة إلى صلاحيتها بموجب المادة 43 من الأمر بشأن النقل (يهودا والسامرة) (رقم 1310) 5742-1992 ، منعه من حيازة رخصة سياقة أو برخصة مركبة لفترة تحدد.

407 ي ج. تعليمات المواد 407 أ حتى 407 ي ج أتت لتضيف على تعليمات أية تشريعات وتشريعات أمن وليس الانتقاض منها".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1428)، 5755-1995".

21 أيار 5755
21 أيار 1995

إيلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 09-12-2012 05:15 مساء  الزوار: 1235    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved