||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233083
عدد الزيارات اليوم : 4647
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الهيئة المستقلة تصدر تقرير الانتهاكات الشهرية على حقوق الانسان

اصدرت الهيئة المستقلة التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين في تشرين الثاني 2012.

فقد شهد شهر تشرين الثاني من العام 2012 حدثان رئيسيان هما العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وحصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الامم المتحدة.


فبتاريخ 14 -21 /11/ 2012 شنت دولة الاحتلال الإسرائيلي عدواناً حربياً على قطاع غزة، تم خلاله الاستهداف المباشر والمتعمد للمدنين وخاصة الأطفال والنساء وكذلك ممتلكاتهم من منازل وبنية تحتية ومنشات حكومية ومؤسسات تعليمية ودينية، وقد أدى هذا العدوان إلى استشهاد (191) مواطناً، من بينهم (48) طفلاً (16) منهم تقل أعمارهم عن خمس سنوات و(12) امرأة. وقد بلغ عدد الشهداء بعد التهدئة المعلنة (4) مواطنين و (54) جريحا.

كما بلغ عدد الجرحى(1392) مواطناً من بينهم (533) طفلاً (195) منهم تقل أعمارهم عن خمس سنوات و(254) امرأة. ومن بين الجرحى(27) مواطناً يتواجدون حالياً في قسم العناية المركزة، وحالتهم بالغة الخطورة. وخلف هذا العدوان خسائر مادية تقدر بمئات ملايين الدولارات.

وبتاريخ 29/11/2012 حصلت فلسطين على صفة دولة مراقب في الامم المتحدة، الامر الذي سيلقي على عاتقها مسؤوليات ومهام جديدة خاصة على المستوى الدولي من أهمها الانضمام للاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الانسان وتقديم التقارير للجان المعنية بالاتفاقيات وللمراجعة الدورية الشاملة واستخدام الاليات الدولية والانضمام الى الأجسام والهيئات المتخصصة التابعة الأمم المتحدة.

أولت الهيئة متابعة العدوان أهمية قصوى وأصدرت العديد من البيانات الصحافية التي تدين وتندد بالعدوان وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقفه، ولمتابعة العدوان وما نتج عنه من آثار تدميرية قام المفوض العام الدكتور أحمد حرب بزيارة قطاع غزة والالتقاء بالعديد من المسؤولين وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان والوقوف على ما خلفه العدوان من دمار وخسائر مادية وبشرية.

ولم تغفل الهيئة حتى في ظل الحرب على قطاع غزة متابعة الانتهاكات الداخلية فقد رصدت كافة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

لقد وقعت عدة انتهاكات في ظل العدوان على قطاع غزة كان من أبرزها قتل عدد من المواطنين خارج إطار القانون في قطاع غزة، وقد خاطبت الهيئة رئيس الحكومة في غزة بهذا الخصوص وأدانت فيه عملية القتل وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وهذا ما قامت به الحكومة في قطاع غزة.
كما رصدت الهيئة أيضاً العديد من الانتهاكات التي وقعت في الضفة الغربية، كان من أبرزها الاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات والاعتداء على التجمعات السلمية والصحافيين وتوثيق شكاوى تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى تلقي عدد من الشكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم والفصل من الوظيفة العمومية.

تفاصيل الانتهاكات
انتهاكات الحق في بالحياة والسلامة الشخصية.
رصدت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني (19) حالة وفاة توزعت على النحو التالي: الضفة الغربية (4) حالات تمحورت حالتان من تلك الحالات حول الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياجات السلامة العامة في حين كانت الحالة الثانية عملية قتل أما الحالة الرابعة فقد وقعت بسبب شجار عائلي.

أما في قطاع غزة فقد وقعت ( 15) حالة وفاة. تمحورت خمسة منها حول الوفاة في ظروف غامضة و (3) حالات كانت الوفاة في الأنفاق في حين قتل (7) مواطنين بعد إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين. فيما يلي تفاصيل حالات الوفاة.

• بتاريخ 1/11/2012 توفي الطفل مصعب خليل محمد عوض 13 عاماً من بلدة يطا بمحافظة الخليل اختناقاً داخل منزله، وادخل الطفل مصعب متوفيا إلى مستشفى أبو الحسن القاسم ببلدة يطا إثر تعرضه لحالة اختناق، النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق بالحادث وتكليف الطبيب الشرعي بالكشف على جثة الطفل لتحديد السبب الرئيسي للوفاة، وافادت النيابة العامة في دورا للهيئة بان تقرير الطب الشرعي يفيد بان سبب الوفاة نتيجة انفصال الفقرة العنقية الاولى اثناء العبث بحبل، واعتبرت وفاته قضاءً وقدرا.

• بتاريخ 2/11/2012 قتل المواطن شاهر عبد الرحمن معالي 50 عاماً من قرية عجة بمحافظة جنين نتيجة إصابته بأداة حادة بعد وقوع شجار عائلي في البلدة وتم إلقاء القبض على القاتل ومازالت إجراءات التحقيق جارية لمعرفة الأسباب الداعية للقتل.

• بتاريخ 4/11/2012 توفي المواطن قيس أشرف قديح 18 عاماً من مدينة خانيونس متأثراً بإصابته بعد سقوطه من علو في أثناء عمله في أحد الأنفاق الواقعة في رفح على الحدود الفلسطينية المصرية.

• بتاريخ 4/11/2012 توفي المواطن توفيق أحمد صيدم 50 عاماً من مخيم النصيرات جراء إصابته بشظايا في مختلف أنحاء الجسم، ناتجة عن انفجار عبوة كانت بحوزته خلال سيره في ساحة بالقرب من النادي الأهلي غرب المدينة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، ثم إلى قسم الطب الشرعي في مشتشفى الشفاء بغزة، وقد توجهت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

• بتاريخ 6/11/2012 قتل المواطن غسان إبراهيم يحيى عودة 50 عاماً في منطقة عين فارة القريبة من بلدة عناتا في ضواحي القدس. حيث تمكنت الشرطة الفلسطينية من كشف ملابسات الجريمة خلال مدة 48 ساعة والقبض على المتهمين الذين جرى تحويلهم الى الجهات القضائية المختصة لأستكمال كافة الاجراءات القانونية معهم.

• بتاريخ 9/11/2012 عثر على جثة المواطن صلاح عبد المنعم أبو صلاح 31 عاماً، من جبالياً، داخل غرفة منزله، وكان معلقاً على نحو الشنق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كمال عدوان، في بيت لاهيا، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

• بتاريخ 16/11/2012 قام عدد من المسلحين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير بإطلاق عدة أعيرة نارية على المواطن أشرف عبد الحميد عويضة 41 عاماً من مدينة غزة، بعد إحضاره إلى مسجد أنان بحي النصر بالمدينة، ما أدى الى مقتله على الفور. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فأن المذكور كان نزيلاً في سجن غزة المركزي" الكتيبة" منذ تاريخ 26/12/2011، وتتم محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتهمة التخابر مع جهات معادية.

• بتاريخ 20/11/2012 قام عدد من المسلحين بإطلاق النار على ستة من المواطنين في }ظروف مشابهة{ وهم (زهير حمو، ربحي بدوي، بلال العبادسة، غسان عصفور، مر العف، فضل أبو شلوف) بعد إحضارهم إلى مفترق حي الشيخ رضوان والنصر بغزة، أمام جموع من المواطنين، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً على الفور، وتم التمثيل بجثثهم.

لقد تابعت الهيئة هذه القضية، بعد توثيقها وقامت بمخاطبة رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة بتاريخ 21/11/2012 وأعربت خلالها عن أسفها عن مقتل سبعة مواطنين خارج إطار القانون، والتمثيل بجثثهم، ونشر صورهم في مختلف وسائل الإعلام. واعتبرت الهيئة عمليات القتل هذه تاتي خلافاً للمادة 14 من القانون الأساسي الفلسطيني ومخالفة للمواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وطالبت الهيئة اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع تكرار مثل هذه الحالات، ومنع اخذ القانون باليد، والتحقيق في حالات القتل المذكورة وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة والمحاسبة. 

وبتاريخ 25/11/2012 أعلن الناطق باسم الحكومة في غزة عن تشكيل لجنة للتحقيق في قضية القتل خارج نطاق القانون التي حدثت خلال العدوان الأخير، وبتاريخ 28/11/2012 التقت الهيئة مع رئيس الحكومة بغزة، وتم التأكيد على موقف وطلبات الهيئة، وقد عبر رئيس الحكومة في غزة عن غضبه الشديد لهذه الانتهاكات واعداً الهيئة بأن القانون سوف يأخذ مجراه في محاسبة المسؤولين وتعويض أهالي الضحايا.

• بتاريخ 20/11/2012 توفي الطفل عمر فادي أبو هليل 5 سنوات متأثراً بجراح وكسور تعرض لها نتيجة سقوطه عن شرفة منزله بالطابق الرابع في الدوحة غربي بيت لحم.

حيث افادت الشرطة بانها تلقت بلاغا مفاده سقوط الطفل ابو هليل من على شرفة منزله ونقل على إثرها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، حاول الأطباء إنقاذ حياته ، إلا انه فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور عدة في جميع أنحاء الجسم ونزيف داخلي. لم يتضح وجود شبهات جنائية بأسباب الحادث واعتبرت وفاته قضاء وقدرا.

• بتاريخ 23/11/2012 توفي المواطن باسم سالم الشاعر 25 عاماً من مدينة رفح، متأثراً بإصابته نتيجة استنشاقه للغاز المتسرب في أحد الأنفاق التي يعمل فيها برفح الواقعة على الحدود الفلسطينية المصرية.

• بتاريخ 26/11/2012 توفي المواطن منتصر محمد الملاحي 19 عاماً من مدينة خانيونس، متأثرأً بإصابته نتيجة صعقة كهربائية خلال عمله في أحد الأنفاق برفح على الحدود الفلسطينية المصرية.

التعذيب وسوء المعاملة أثناء التوقيف
تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني (21) شكوى يدعي فيها المشتكون تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم كان من بين هذه الشكاوى (11) شكوى في الضفة الغربية توزعت على جهاز الشرطة (10) وجهاز الامن الوقائي شكوى واحدة. أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة (10) شكاوى وردت جميعها على جهاز الشرطة.

تنظر الهيئة بقلق ازاء الشكاوى التي تتعلق بإدعاءات التعذيب ولا زالت ترى بأن الإجراءات المتبعة في قضايا إدعاءات التعذيب غير مرضية حيث لا يتم التحقيق فيها وفق إجراءات واضحة وبطريقة مستقلة كما لا يتم إخضاع مرتكبيها إلى المساءلة والمحاسبة الجنائية.

الحق بإجراءات قانونية عادلة
تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني (54) شكوى حول عدم قيام الجهات الرسمية بإتباع الإجراءات القانونية عند عمليات الاعتقال أو أن عمليات الاعتقال تأتي على خلفية سياسية وقد توزعت هذه الشكاوى على الضفة الغربية (17) شكوى وعلى قطاع غزة (37) شكوى.

كذلك تم رصد وتلقي مجموعة من الشكاوى عددها (6) شكاوى جماعية تتعلق بحق النزلاء في زيارتهم من قبل اسرهم حيث انهم جميعاً من مناطق بعيدة جغرافياً عن مدينة أريحا مما يشكل عبئاً على اسرهم في الزيارة مطالبين بنقلهم الى مراكز الاصلاح والتأهيل في اماكن اقامة اسرهم ليتمكنوا من زيارتهم.

كما ورد للهيئة ست شكاوى من نزلاء في مركز توقيف الأمن الوقائي حول عدم تمكن ذويهم من زيارتهم منذ تاريخ توقيفهم.

الاعتداء على التجمع السلمي
تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني (3) شكاوى في الضفة الغربية حول قيام الأجهزة الأمنية بتفريق تجمعات سلمية والاعتداء عليها، في حين تلقت شكوى واحدة في قطاع غزة. وهذه الحالات هي: 

• بتاريخ 3/11/2012 قام كل من المواطن حسين اليمني والمواطن أشرف حماد (يحملان درجة الدكتوراة) بتنظيم اعتصام سلمي مقابل مبنى المقاطعة مطالبين بحقهم في العمل حيث قام مجموعة من أفراد الامن بمنعهم من استمرار الاعتصام من خلال احتجازهما وتهديدهما.

• بتاريخ 13/11/2012 وحوالي الساعة الثامنة مساءً قام أفراد من جهاز الأمن الوقائي في الخليل بتفريق عدد من النساء بالقوة أثناء احتجاجهن على احتجاز المواطن رائد حميدان الشرباتي والموقوف على ذمة المحكمة، ومطالبتهن بالإفراج عنه، والذي أعلن الإضراب عن الطعام منذ تاريخ 11/11/2012. وقد تراوح العنف بين الضرب واستخدام القوة والتلفظ بألفاظ نابية، إضافة إلى التعرض لمسؤول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية السيد حامد القواسمي بالتهديد ومصادرة بطاقتيه الوظيفية والشخصية، وقامت الهيئة بتاريخ 14/11/2012 باصدار بيان تستنكر فيه استخدام العنف وتفريق عدد من النساء بالقوة.

• بتاريخ 13/11/2012 قام عناصر من جهاز الشرطة بغزة باعتقال حوالي 10 مواطنين من الناشطين وأعضاء الفصائل من بينهم (الصحافي سيف الدين شاهين، والناشطة النسوية شادية الكفارنة) وذلك في خلال تواجدهم بالقرب من مكان الاعتصام النسوي الذي نظمه الاتحاد العام للمرأة والمراكز النسوية مطالبات بإنهاء الانقسام، وقد تم إخلاء سبيلهن بعد عدة ساعات.

• بتاريخ 21 /11/ 2012 قام بعض رجال الأمن بالزي المدني بالاعتداء على ثلاثة مشاركين أثناء مشاركتهم في التجمع السلمي احتجاجاً على زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لمقر المقاطعة في مدينة رام الله (حيث تلقت الهيئة أربع شكاوى).

الاعتداء على الصحافيين 
تابعت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني (3) شكاوى حول التعرض للصحافيين في الضفة الغربية.اما في قطاع غزة فقد تابعت الهيئة شكوى واحدة. وهذه الحالات هي:

• شكوتان من صحافيين كانوا يقومون بتغطية تجمع سلمي بتاريخ 21 تشرين ثاني 2012 احتجاجاً على زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للمقاطعة في مدينة رام الله أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث قام بعض رجال الأمن بالزي المدني (عددهم خمسة أفراد) بعرقلة عمل الصحافيين المصورين مصور قناة الجزيرة ومصور وكالة رويترز.

• بتاريخ 14/11/2012 تم منع الصحافي صهيب عزيز العصا والذي يعمل لدى فضائية الأقصى من عمل تقرير صحفي من قبل أفراد من الشرطة الفلسطينية والمتواجدة في مشفى الاهلي في مدينة الخليل حيث كان التقرير حول اعتداء الاجهزة الأمنية على الطفلة تقى رائد الشرباتي بعد اعتصامها وعائلتها أمام مقر جهاز الأمن الوقائي في الخليل للافراج عن والدها الموقوف لدى جهاز الامن الوقائي، حيث قامت الشرطة بشطب الصور التي قام بأخذها للطفلة، علماً بان ادارة العلاقات العامة في المشفى سمحت له بذلك.

• بتاريخ 17/11/2012 تم تسليم الصحافية خلود خليل شعبان من مدينة غزة، صحافية ومخرجة أفلام، بلاغاً بوضعها تحت الإقامة الجبرية، ووفق إفادة المذكورة للهيئة أنه تم تسليمها البلاغ بواسطة مجموعة من المسلحين يرتدون ملابس مدنية حضروا إلى منزلها، كما قاموا بتهديدها، وحاولوا دخول المنزل بالقوة بغرض مصادرة أدوات عملها" الحاسوب والكاميرا والهاتف المحمول".

الاعتداء على الحريات العامة والشخصية
تابعت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني شكوى واحدة في الضفة الغربية حول التضييق على الحريات العامة والشخصية في حين تلقت شكويين في قطاع غزة. وهذه الحالات هي:

• شكوى حول توقيف الناشط الشبابي نزار خليل محمد بنات بتاريخ 5/11/2012 لدى جهاز المباحث العامة في الخليل بسبب قيامه بنشاط سلمي حيث اصدرت محكمة صلح الخليل قراراً بالافراج عنه بتاريخ 7/11/2012 لم يتم تنفيذه وبعد ذلك قامت النيابة العامة بإحالته الى محكمة صلح دورا وتم توقيفه بتهمة اثارة النعرات الطائفية ومن ثم وجهت له تهمة اطالة اللسان على مقامات عليا علماً بأنه تم الاسناد في توجيه هذه التهم الى مشاركته على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) وذلك من خلال الرسائل الخاصة التي كان يتحدث بها مع اصدقائه وليس من خلال تعليقات على الحائط حيث لا يراها الجميع، وهو انتهاك لخصوصيته. تابعت الهيئة جلسات محاكمته الى ان افرج عنه بتاريخ 26/11/2012 وتم تأجيل محاكمته الى تاريخ 14/1/2013.

• بتاريخ 14/11/2012 قام جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة بفرض الإقامة الجبرية على المواطن عبد ربه محمود أبو العوف، من رفح، ووفقا لإفادة شقيقة المذكور للهيئة أن قوة من الجهاز حضرت إلى المنزل وسلمته القرار القاضي بعدم خروجه من المنزل حتى إشعار آخر دون إبداء أية أسباب.
• بتاريخ 16/11/2012 قام جهاز الأمن الداخلي بفرض الإقامة الجبرية على عدد من أعضاء حركة فتح، وطلب منهم التزام منازلهم إلى حين انتهاء العدوان، من بينهم( عبد الرؤوف بربخ وخالد موسى) أعضاء قيادة اقليم فتح برفح.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني ( 51) شكوى تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمحورت حول المطالبة باعتماد المواطنين كحالات اجتماعية والحصول على مساعدات إنسانية وتوفير خدمات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

الفصل من الوظيفة العامة (الفصل التعسفي) وشرط السلامة الأمنية في التعيين
تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني (4) شكاوى حول الفصل من الوظيفة العمومية وعدم التعيين لأسباب سياسية وبشكل تعسفي منها شكوى على وزارة التربية والتعليم مديرية بيت لحم وشكوى على جهاز الأمن الوقائي وشكوى على وزارة الصحة وشكوى على الدفاع المدني اضافة الى(4) شكاوى تتعلق بالتنافس النزيه في التوظيف في التربية والتعليم حيث تم استبعادهم من التعيين لأسباب سياسية أو بشكل تعسفي علماً بأنهم حاصلون على مراتب متقدمة في الامتحان والمقابلة، وأيضاً بعض هذه الشكاوى هي انتهاكات وقعت قبل الغاء شرط السلامة الأمنية.

التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية
وثقت الهيئة خلال شهر تشرين أول (4) شكاوى في الضفة الغربية حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وبعد مراسلتها للجهات المشتكى عليها، تم تنفيذ تلك القرارات.

إلى جانب تلك القرارات صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها. وهي كالتالي:
1. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.
2. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.
3. بتاريخ 29/6/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية القاضي بنقل الموظف محمد جمال نعمان سلهب إلى وظيفة أدنى دون موافقته وما ترتب على ذلك القرار من مساس بحقوقه الوظيفية المكتسبة من حيث الراتب والدرجة ولمخالفته لقانون الخدمة المدنية لعام 1998 وتعديلاته اللاحقة وخصوصاً ما نصت عليه المادة (58) منه فقد تقرر إلغاء القرار الطعين وشل كافة أثاره وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم ينفذ القرار.
4. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.
5. بتاريخ 28/12/2010 صدر قرار من محكمة بداية رام الله يقضي بدفع مستحقات مالية للمواطن عماد رضوان عبد العزيز رماحة، وقيمتها 29183 شيكل حيث كان يعمل طباخ في الارتباط العسكري، وقد انتهى شهر كانون ثاني 2012 دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار.
6. بتاريخ 28/12/2010 صدر قرار من محكمة بداية رام الله يقضي بدفع مستحقات مالية للمواطن عبد الرؤوف عمر سوالمي، وقيمتها 30120 شيكل حيث كان يعمل مستخدم مدني لدى الأمن الوطني، وقد انتهى شهر كانون ثاني 2012 دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار.
7. بتاريخ 26/9/2011 حصل المواطن محمد عبد القادر إبراهيم كراجة والذي يعمل في جهاز الأمن الوطني على قرار من محكمة العدل العليا يقضي باحتساب المدة من 1/4/2008 ولغاية 15/7/2010 ضمن مدة خدمته المقبولة للتقاعد، وأنه يستحق على تلك المدة مستحقات مالية ورتبة وترقيات. وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ القرار المذكور.
8. بتاريخ 30/11/2011 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار المجلس البلدي في بلدة أذنا القاضي بفصل المواطن عيسى محمد إسماعيل عوض من عمله كسكرتير للبلدية لان "القرار تم دون مصادقة وزير الحكم المحلي. وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ القرار المذكور.
9. بتاريخ 12/6/2012 صدر قرار عن محكمة العدل العليا لصالح المواطن حسام الدين محمود العواودة والذي يعمل في جهاز الأمن الوقائي يقضي بإلغاء قرار إحالته الى التقاعد وإعادته الى عمله، غير أن القرار لم ينفذ لغاية الآن.


الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 09-12-2012 12:02 صباحا  الزوار: 1130    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved