أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1214) لسنة 1987
أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1214) 1987".
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1214
أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (تعديل رقم 3)
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 3 (إضافة المادة 54أ)
بالمادة 3 من الأمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (يهودا والسامرة) (رقم 663)، 5736- 1976 بالمادة 54أ لقانون العمل رقم 21 لسنة 1960، الذي أضيفت على المادة 3 المذكورة أعلاه، بالبند (1)، بعد الفقرة (د) يأتي:
"(هـ) رجال الشرطة حسب مدلولهم بالأمر بشأن تعيين رجال الشرطة وتشغيلهم (يهودا والسامرة) (رقم 95)، 5727- 1967".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1214)، 5748- 1987".
9 طبيت 5748 (30 كانون أول 1987)
عمرام متسناع - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة