||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937652
عدد الزيارات اليوم : 775
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (6) لسنة 2010 بشأن منح إجازة لوسطاء التأمين وإعادة التأمين

تعليمات رقم (6) لسنة 2010م بشأن منح إجازة لوسطاء التأمين وإعادة التأمين صادرة بمقتضى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005


مادة (1)
تسمى هذه التعليمات، تعليمات رقم (6) لسنة 2010م بشأن منح إجازة لوسطاء التأمين وإعادة التأمين.

مادة (2)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. 2. لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات الواردة أدناه المعاني التالية: القانون: قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005. الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. المدير: مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال. الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. الإجازة: الإجازة الصادرة عن الهيئة لممارسة أعمال وسيط التأمين أو إعادة التأمين. الوسيط: الشخص المجاز من الهيئة لممارسة أعمال وسيط التأمين أو إعادة التأمين.

مادة (3)
تنفيذاً لأحكام المادة (118) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، لا يجوز لأي من وسطاء التأمين وإعادة التأمين ممارسة عمله في فلسطين ما لم يكن اسمه مقيداً في السجلات المعدة لذلك في الهيئة.

مادة (4)
1. مسؤوليات وسيط التأمين. أ. الحصول على أفضل الشروط والأسعار لطالب التأمين من قبل شركات التأمين المجازة في فلسطين والتي ترتبط مع الوسيط باتفاقيات "وساطة تأمين". ب. المفاضلة بين عروض التأمين المختلفة المقدمة من شركات التأمين لطالب التأمين وتقديم النصح والمشورة لطالب التأمين عن مزايا كل عرض من هذه العروض من النواحي الفنية والمالية. ج. التفاوض مع شركة التأمين نيابة عن طالب التأمين بعد حصوله على تفويض خطي منه بذلك والاتفاق مع الشركة التي يحال عليها التأمين على شروط وأحكام واسعار عقد التأمين. د. تقديم جميع المعلومات التي تطلبها شركات التأمين عن الأخطار المطلوب التأمين عليها لتمكينها من تقديم هذه الأخطار. ه. تقديم النصح والمشورة إلى المؤمن له حول الادعاءات والمطالبات الناتجة عن عقود التأمين ومساعدته في المفاوضات التي تتم بين شركة التأمين والمؤمن له لتسوية هذه المطالبات. 2. مسؤوليات وسيط إعادة التأمين: أ- تقديم جميع المعلومات التي تطلبها شركات إعادة التأمين عن الأخطار المطلوب إعادة التأمين عليها لتمكينها من تقييم هذه الأخطار. ب- الحصول على أفضل الشروط والأسعار لطالب إعادة التأمين من قبل شركات الإعادة. ج- المفاضلة بين عروض إعادة التأمين المختلفة المقدمة من شركات الإعادة وتقديم النصح والمشورة عن مزايا كل عرض من هذه العروض من النواحي الفنية والمالية. د- التفاوض مع شركة إعادة التأمين نيابة عن شركة التأمين بعد الحصول على تفويض خطي منها بذلك والاتفاق مع الشركة التي تحال إليها الإعادة على شروط وأحكام وأسعار عقد التأمين. 3. التزامات وسيط التأمين: أ. دفع أي أقساط يقبضها من المؤمن له إلى شركة التأمين فور استلامها ودفع قيمة أي ادعاءات يقبضها من شركة التأمين للمؤمن له فور استلامها كل ذلك إذا كان مفوضاً من قبل المؤمن له بهذه المسؤوليات. ب. التعامل مع جميع المعلومات والبيانات التي يحصل عليها نتيجة عمله سواءً من طالب التأمين أو من شركة التأمين بمنتهى السرية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية الوثائق والمستندات التي بحوزته. ج. لا يحق لوسيط التأمين تكليف وسيط آخر للقيام بأعمال وساطة التأمين لحساب طالب التأمين نيابة عنه دون الحصول على موافقة خطية من طالب التأمين على ذلك. د. على الوسيط الالتزام بفصل الحساب المصرفي الخاص به والمخصص لإيداع عمولاته عن الحساب الخاص بأقساط الزبائن بعد اقتطاع عمولاته. ه. مسك الدفاتر والقيود المحاسبية مفصلة عن الأموال المقبوضة والمدفوعة من كل مؤمن ومؤمن له (سجل محاسبي وسندات قبض وصرف). 4. التزامات وسيط إعادة التأمين: أ. دفع أي أقساط يقبضها من الشركة له إلى المعيد فور استلامها. ب. التعامل مع جميع المعلومات والبيانات التي يحصل عليها نتيجة عمله بمنتهى السرية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية الوثائق والمستندات التي بحوزته. ج. لا يحق لوسيط إعادة التأمين تكليف وسيط آخر للقيام بأعمال وساطة إعادة التأمين لحساب الشركة نيابة عنه دون الحصول على موافقة خطية من قبل الشركة على ذلك.

مادة (5)
يشترط في الشخص المتقدم بطلب للحصول على إجازة الوسيط لأول مرة ما يلي: 1. المعرفة التامة بسوق التامين الفلسطيني وبأحكام قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه ومتابعة أي تطورات تطرأ عليها ومدى انعكاسها على أعماله، وكذلك المعرفة بأسواق التامين الأخرى والتشريعات المطبقة فيها. 2. أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات العلمية في التأمين في إحدى الجامعات المعترف بها مع خبرة في مجال النشاط التأميني لا تقل عن ثلاث سنوات، أو شهادة من معهد مختص في التأمين تعتمدها الهيئة مع خبرة في مجال النشاط التأميني لا تقل عن خمس سنوات، أو أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) مع خبرة في مجال التأمين والمال لا تقل عن عشر سنوات، أو أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مع خبرة في مجال النشاط التأميني لا تقل عن عشر سنوات منها خمس سنوات في الإدارة في مؤسسة تأمينية أو مالية. 3. أن يجتاز الدورة التأهيلية والامتحان التي تنظمها الهيئة لهذه الغاية. 4. أن يكون متفرغاً للعمل كوسيط. 5. أن تتوفر فيه الشروط المبينة في البنود (ب، ج، د) من المادة (121) من القانون.

مادة (6)
1. يجب على الشخص الذي يرغب الحصول على إجازة لأول مرة لممارسة مهنة الوسيط ما يلي: أ- تقديم طلب خطي للإدارة العامة للتأمين يبين فيه اسمه الرباعي وعنوانه الكامل ومؤهله العلمي وخبراته العملية. ب- تعبئة النموذج الخاص بطلب الإجازة لممارسة مهنة الوسيط المعد لهذه الغاية لدى الإدارة العامة للتأمين. ج- إرفاق كافة المستندات المطلوبة والمذكورة في النموذج الخاص بطلب الحصول عل الإجازة د- يقدم طلب الحصول على الإجازة مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة للتأمين والتي تتولى فحص الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ه- يقوم المدير بإعلام صاحب الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة بـ: * استكمال نواقص الطلب إن وجدت. * موعد الامتحان الذي تنظمه الهيئة لهذه الغاية. و- في حالة نقص في الطلب فعلى مقدمه استكمال هذا النقص خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك وإلا يعتبر مستنكفاً عن الطلب ويتم إلغاء طلبه. 2. إذا كان طالب الإجازة شخصاً اعتبارياً فيجب: أ. إرفاق المستندات الإضافية التالية مع طلب الحصول على الإجازة: * صورة طبق الأصل عن عقد التأسيس. * صورة طبق الأصل عن النظام الداخلي. * صورة طبق الأصل عن شهادة التسجيل الصادر عن مراقب الشركات. * أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى قد يطلبها المدير خطياً لهذا الغرض. ب. أن يكون ممثله أو مديره العام أو القائم على إدارة مكتبه في فلسطين مجازاً وفقاً لأحكام هذه التعليمات، ولا يجوز لأي من موظفي شركته ممارسة أعمال الوساطة إلا إذا حصل على ترخيص بذلك من الهيئة. ج. إذا كان الشخص الاعتباري طالب الإجازة فرعاً لشخص اعتباري أجنبي، يجب أن يزود الهيئة بشهادة مصدقة حسب الأصول عن إجازته في البلد الأم، وعليه تقديم رسالة من المراقب على أعمال التأمين في البلد الأم تبين أن مقدم الطلب ملتزم بقوانين التأمين في البلد التي يعيش فيها. د. ألا يقل رأسماله المدفوع عن (40.000$) أربعين ألف دولار أمريكي. ه. ألا يقل رأس ماله المدفوع عن (100.000$) مائة ألف دولار أمريكي إذا كان طالب إجازة وسيط إعادة تأمين. و. أن يحتفظ بدفاتر وسجلات محاسبية منتظمة قابلة للتدقيق. 3. بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة يصدر المدير قراره بالموافقة المبدئية أو بعدم الموافقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الطلب. 4. على طالب الإجازة الحاصل على الموافقة المبدئية وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة تزويد المدير بالبيانات والوثائق الثبوتية اللازمة للحصول على الإجازة بما في ذلك ما يلي: * الاتفاقيات الموقعة بين الوسيط وشركة التأمين أو شركات التأمين العاملة في فلسطين أو شركات الإعادة. * قائمة بأسماء الموظفين العاملين لدى الوسيط إن وجدوا مدعمة بشهادات تثبت مؤهلاتهم العلمية والمهنية. * عقد إيجار لمكان عمل الوسيط الذي ترسل إليه الإخطارات القانونية والرسمية على أن يكون المكان مقبولاً من المدير. * شهادة من احد البنوك الفلسطينية تبين أن الوسيط الاعتباري أودع لديه كامل قيمة الرأسمال المطلوب منه. أ- تقديم ضمان مالي حسب المبالغ التالية: * (2.000$) ألفي دولار أمريكي للشخص الطبيعي للاتفاقية مع كل شركة من شركات التأمين على أن يكون الحد الأدنى للضمان مقداره (8.000$) ثمانية آلاف دولار أمريكي. * (3.000$) ثلاثة آلاف دولار أمريكي للشخص الاعتباري للاتفاقية مع كل شركة من شركات التأمين على أن يكون الحد الأدنى للضمان مقداره (12.000$) اثنا عشر ألف دولار أمريكي. ب- الحد الأدنى للضمان مقداره (25.000$) خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي إذا كان طالب إجازة وسيط إعادة تأمين. ج- يجوز للبنك التصرف بهذه الوديعة أو بجزء منها إلا بناءً على حكم قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة أو بإذن خطي من المدير. د- يكون للهيئة امتيازاً على هذا الضمان، ويجوز لها استخدامه لتغطية الرسوم أو النفقات المستحقة ه- على الشخص المجاز أو الغرامات التي قد توقعها عليه نتيجة مخالفات تستوجب ذلك قبل الرجوع إليه. و- يلي هذا الامتياز في المرتبة ما يقرره القانون المدني بهذا الشأن. ز- على كل من الشخص المجاز والبنك أن يشعر المدير بأي انخفاض يطرأ على قيمة هذا الضمان وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ حدوث الانخفاض، ويجوز للمدير أن يطلب من الشخص المجاز أو البنك في أي وقت المعلومات التي يراها ضرورية عن الضمان ويترتب عليهما تقديمها إليه خلال المدة التي يحددها لهذا الغرض. ح- على الشخص المجاز سداد أي نقص يطرأ على قيمة هذا الضمان خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث النقص. 5. بعد استكمال كافة الشروط المذكورة في الفقرة (4) أعلاه يتم منح مقدم الطلب الإجازة وتسجيل اسمه في السجل المعد لذلك في الإدارة العامة للتأمين في الهيئة. وبحال الموافقة عليه تسديد الرسوم القانونية ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم.

مادة (7)
على الشخص الذي يرغب بتجديد الإجازة لمهنة الوسيط التقيد بما يلي: 1. تقديم طلب خطي للإدارة العامة للتأمين في الهيئة يبين فيه رغبته بتجديد الإجازة وذلك قبل شهر من نهاية فترة الإجازة. 2. تعبئة النموذج الخاص بطلب تجديد إجازة الوسيط المعد لهذه الغاية لدى الإدارة العامة للتأمين. 3. إرفاق كافة المستندات المطلوبة والمذكورة في النموذج الخاص بطلب تجديد الإجازة. 4. بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة لتجديد الإجازة وموافقة المدير، يتم إصدار شهادة تجديد الإجازة بعد دفع الرسوم القانونية المطلوبة، ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم.

مادة (8)
1.يتم شطب قيد أي من الأشخاص المجازين لممارسة مهنة الوسيط من السجل بقرار من المدير في أي من الحالات التالية: أ- إذا طلب الشخص إلغاء إجازته. ب- إذا صدر أمر قضائي بتصفية الشخص المعنوي المجاز أو بتعيين حارس قضائي عليه أو إذا اتخذ قراراً بتصفيته اختياراً أو صدر أمر قضائي بضبط أمواله أو بإشهار إفلاسه. ج- إذا أخل الشخص صاحب الإجازة بشرط جوهري من شروط الحصول على الإجازة. د- إذا أخل الشخص المجاز بأحكام قانون التأمين والتشريعات القانونية الصادرة بمقتضاه وتم إنذاره قبل ذلك. ه- إذا فقد الشخص المجاز شرطاً من شروط الإجازة بعد منحها إليه. و- إذا لم يتقدم الشخص بطلب تجديد الإجازة خلال المدة القانونية المحددة في هذا القرار ولم يقدم عذراً مقبولاً إلى المدير بذلك. ز- إذا مارس الشخص المجاز أعمالاً تتعارض وتتضارب مع طبيعة المهنة التي أجيز للعمل بها. ح- إذا تبين أن الإجازة صدرت دون وجه حق. 2. إذا أصدر المدير قراراً بإلغاء الإجازة أو شطبها، فلا يجوز للشخص التقدم بطلب جديد لممارسة المهنة قبل مضى سنة من تاريخ صدور قرار إلغاء الإجازة أو شطبها، وذلك بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء أو شطب إجازته.

مادة (9)
إذا رغب وسيط التأمين المجاز فتح فرع أو فروع جديدة له في فلسطين يشترط لذلك ما يلي: 1. أن يكون مقيداً في سجل الوسطاء لمدة لا تقل عن سنة واحدة مع مزاولته العمل خلال هذه المدة. 2. ألا يقل حجم الأقساط التي حققها الوسيط في السنة الأخيرة من عمله عن (500.000$) خمسمائة ألف دولار أمريكي. 3. أن يتوفر شرط المؤهل العلمي والخبرة العملية في مجال التأمين في المدير المسؤول للفرع الجديد وأن يكون حاصلاً على إجازة وسيط تأمين من الهيئة. 4. لا يجوز أن يكون المدير المسؤول مديراً لأكثر من فرع.

مادة (10)
1. أ. يجوز الجمع بين أعمال وسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين إذا كان الوسيط مجازاً بذلك. ب. لا يجوز لوسيط التأمين العمل في وساطة التأمين إلا في الفروع التي أجيز له العمل بها كما لا يجوز له ممارسة أي من المهن التالية: وكيل تأمين، خبير تأمين اكتواري، خبير تأمين استشاري، محقق تأمين، خبير معاينة لتقدير الأضرار. ج. لا يجوز للمؤمن والمؤمن له على حد سواء التعامل مع أي وسيط للتأمين من غير المسجلين في سجل الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة وبموافقة المدير الخطية المسبقة. د. لا يجوز لشركات التأمين التعامل مع أي وسيط إعادة تأمين من غير المسجلين في سجل الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة وبموافقة المدير الخطية المسبقة. ه. يتحمل وسيط التأمين الذين تشمله أحكام هذه التعليمات وشركة التأمين التي يتعامل معها بالتضامن مسؤولية أي مخالفة لأحكام القانون والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه وهذه التعليمات. و. يتحمل وسيط إعادة التأمين الذين تشمله أحكام هذه التعليمات مسؤولية أي مخالفة لأحكام القانون والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه وهذه التعليمات. 2. يجب أن يمارس الوسيط عمله من خلال مقر عمل واحد محدد ومستقل ولا يجوز له ممارسة أي مهنة أخرى في هذا المقر إلا بموافقة خطية مسبقة من المدير بذلك. 3. يجب أن تحمل يافطة (آرمة) الوسيط المجاز ومطبوعاته وخاتمه المستخدم وأوراق عمله الرسمية التعريف بنفسه كوسيط تأمين أو إعادة تامين مجاز للعمل في فلسطين مع بيان رقم إجازته وأنواع التأمين المجاز بها. 4. أ. على وسيط التأمين وإعادة التأمين الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعماله منظمة حسب الأصول تحفظ فيها البيانات التي يتوجب عليه تزويد المدير بها. ب. يترتب على وسيط التأمين وإعادة التأمين تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المدير أو من ينتدبه من موظفي الهيئة وذلك خلال المهلة التي يحددها المدير لهذه الغاية. ج. استناداً لأحكام قانون التأمين والتشريعات الثانوية الصادرة بموجبه، للمدير أو من ينوب عنه دخول مكاتب الوسيط وفحص الوثائق والسجلات والحسابات التي تتعلق بأعمال التأمين والوساطة، وله أن يطلب من أية شركة أو جهة لها علاقة بأعمال الوسيط تقديم ما لديها من دفاتر ووثائق وسجلات تحتوي أو قد تحتوي على المعلومات المطلوبة. 5. يجب على الشخص الاعتباري إعلام المدير عن شغور مركز المدير العام أو القائم على إدارة مكتبه في فلسطين حسب مقتضى الحال، وعليه ملء المركز الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ شغور المركز وتبليغ المدير العام بذلك لغاية اعتماده وفقاً لأحكام هذه التعليمات والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاها. 6. على كل من أجيز له العمل بمهنة وسيط تأمين أو إعادة تأمين أن يقدم للهيئة وثيقة تأمين لتغطية الالتزامات التي يمكن أن تتحقق عليه بسبب مسؤوليته المهنية، ويتولى المدير تحديد شروطها ومبلغ التأمين الذي تغطيه وحدود المسؤولية التي تشملها بموجب تعميم يصدره لهذا الغرض.

المادة (11)
على وسطاء التأمين وإعادة التأمين الذين تشملهم أحكام هذه التعليمات والمزاولين للمهنة قبل صدورها العمل على ترتيب أوضاعهم وفقاً لأحكامها خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ نفاذها.

مادة (12)
1. إذا توفرت للمدير معلومات وافية تدل على أي مما يلي: أ. أن وسيط التامين أو إعادة التأمين خالف أحكام قانون التأمين والتشريعات الثانوية الصادرة بموجبه. ب. أن وسيط التأمين أو إعادة التأمين فقد أي من الشروط التي تم منحه الإجازة بموجبها أو إذا تبين عدم صحة أي من البيانات أو الأوراق الثبوتية المقدمة منه. ج. أن وسيط التأمين أو إعادة التأمين لم يقم بتجديد ترخيصه وما زال يمارس عمله. د. أن وسيط التأمين أو إعادة التأمين أساء الأمانة أو أفشى أسرار تتعلق بالمؤمن أو المؤمن له. ه. إذا لم يقدم وسيط التأمين أو إعادة التأمين للهيئة وثيقة تأمين المسؤولية المهنية، أو تأخر عن تجديدها في الموعد المحدد. 2. يحق للمدير اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحقه: أ. إنذاره والطلب منه خلال المدة التي يحددها لذلك تصويب أوضاعه بما يتوافق وأحكام القانون. ب. إغلاق مكتبه ووقفه عن العمل لمدة لا تزيد عن شهر. ج. وقف ترخيصه لمدة لا تزيد عن شهرين. د. فرض غرامة مالية عليه بقيمة لا تزيد عن (2000$) ألفي دولار أمريكي. ه- إلغاء إجازته لفرع أو أكثر من فوع التأمين المجاز بها. على أن يتم تعميم المخالفات على كل الجهات ذات الصلة ونشرها في وسائل الإعلام المحلية إن اقتضت الضرورة.

مادة (13)
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 07/03/2010م الموافق 21/ربيع الاول/1431هـ ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 06:43 مساء  الزوار: 1175    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved