أمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 111)
5727- 1967
تصحيح خطأ
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 2 (أ) للأمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة)، 5727- 1967 أشير بهذا للأمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1333) 5751- 1991، تعدل المادة 3 (ب) حيث إنه بعد الكلمات "12 ج" يأتي "و12 د".
30 نيسان 5751
14 نيسان 1991
موشي روزنبرع، ألوف مشنه
المستشار القضائي
لمنطقة يهودا والسامرة