أمر رقم 1186
أمر بشأن تشكيل المحاكم البلدية (تعديل رقم 2)
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملا بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا:
مادة 1
صلاحية تعديل الذيل
في أمر بشأن تشكيل المحاكم البلدية (يهودا والسامرة) (رقم 1631)، (5736-1976/1 (فيما يلي - الأمر)، بعد المادة 6، يأتي:
"تعديل الذيل 6أ. يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يعدل ذيل هذا الأمر من وقت لآخر".
مادة 2
تعديل
في ذيل الأمر بعد المادة (9)، يأتي:
"(10) المادة 450 للقانون الجزائي، رقم 16 لسنة 1960".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تشكيل المحاكم (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)، (رقم 1186)، 5747-19987".
15 شباط 5747 (8 شباط 1987)
أهود براك - الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة