||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35250583
عدد الزيارات اليوم : 12371
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (منطقة الضفة الغربية) رقم (66) لسنة 1967

جيش الدفاع الاسرائيلي
حيث اني اعتقد بان الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العسكري، آمر بما يلي:-
المادة 1
صيانة الأماكن المقدسة
تكون الاماكن المقدسة مصانة من انهاك حرمتها وكل مساس ىخر ومن أي أمر من شأنه المساس بحرية وصول ابناء الديانات الى الأماكن المقدسة لديهم أو المساس بمشاعرهم تجاه تلك الأماكن.
المادة 2
مخالفات وعقوبات
(أ) كل شخص ينهك حرمة مكان مقدس أو يمس به باي شكل آخر، يعاقب- بالحبس لمدة سبع سنوات.
(ب) كل شخص يقوم بعمل من شأنه المساس بحرية وصل ابناء الديانات الى الاماكن المقدسة لديهم أو المساس بمشاعرهم تجاه تلك الاماكن، يعاقب- بالحبس لمدة خمس سنوات.
المادة 3
المحافظة على احكام
ان هذا الأمر جاء ليضيف الى كل حكم آخر وليس للانتقاص منه.
المادة 4
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعبتاراً من 4 آب 5727 (10 آب 1967).
المادة 5
الاسم
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صيانة حرمة الاماكن المقدسة(منطقة الضفة الغربية) (رقم 66)، لسنة 5727- 1967".
4 آب 5727 (10 آب 1967)
الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:58 مساء  الزوار: 1168    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved