جيش الدفاع الاسرائيلي
حيث اني اعتقد بان الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العسكري، آمر بما يلي:-
المادة 1
صيانة الأماكن المقدسة
تكون الاماكن المقدسة مصانة من انهاك حرمتها وكل مساس ىخر ومن أي أمر من شأنه المساس بحرية وصول ابناء الديانات الى الأماكن المقدسة لديهم أو المساس بمشاعرهم تجاه تلك الأماكن.
المادة 2
مخالفات وعقوبات
(أ) كل شخص ينهك حرمة مكان مقدس أو يمس به باي شكل آخر، يعاقب- بالحبس لمدة سبع سنوات.
(ب) كل شخص يقوم بعمل من شأنه المساس بحرية وصل ابناء الديانات الى الاماكن المقدسة لديهم أو المساس بمشاعرهم تجاه تلك الاماكن، يعاقب- بالحبس لمدة خمس سنوات.
المادة 3
المحافظة على احكام
ان هذا الأمر جاء ليضيف الى كل حكم آخر وليس للانتقاص منه.
المادة 4
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعبتاراً من 4 آب 5727 (10 آب 1967).
المادة 5
الاسم
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صيانة حرمة الاماكن المقدسة(منطقة الضفة الغربية) (رقم 66)، لسنة 5727- 1967".
4 آب 5727 (10 آب 1967)
الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية