||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35419529
عدد الزيارات اليوم : 22644
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مراقبة تأجير المركبات (يهودا والسامرة) (رقم 1280) لسنة 1989

أمر بشأن مراقبة تأجير المركبات (يهودا والسامرة) (رقم 1280) 1989

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1280
أمر بشأن مراقبة تأجير المركبات

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، فإنني آمر بهذا بما يلي:

 

مادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"دراجة مع محرك مساعد"- كمدلولها في الأمر بشأن قانون النقل على الطرق (أصول السير (يهودا والسامرة) (رقم 399)، 5730- 1970 (فيما يلي - قانون النقل على الطرق (أصول السير).
"المفتش"- مفتش النقل على الطرق كمدلوله في المادة 1 من الأمر بشأن قانون النقل على الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 56)، 5727- 1967 (فيما يلي- الأمر النقل على الطرقات) أو من خولت صلاحيات حسب هذا الأمر كلها أو جزء منها.
"تأجير"- التأجير لقيادة شخصية لدراجة مع محرك مساعد، مركبة خصوصية، مركبة تجارية ومركبة ذات محرك المعدة للسخن (خروان) فيما يلي- مركبة التأجير)، بما في ذلك استعارتها منح حرية استعمالها وتوقيفها لغرض شخصي آخر بأية صورة كانت عندما ينفذ الأمر أو يعطى بالمقابل.
"مركبة أو مركبات"- كمدلول مركبة ذات محرك في أمر النقل على الطرق (أصول السير).
"مركبة تجارية"- كمدلولها في أمر النقل على الطرق (أصول السير).
"مركبة شخصية"- مركبة مسافرون شخصية ومركبة مسافرون ثنائية الاستعمال كمدلولها في أمر النقل على الطرق (أصول السير).
"سلطة الترخيص المركزية"- كمدلولها في أمر النقل على الطرق.
"رخصة"- كل رخصة معطاة وفقاً لهذا الامر.


مادة 2
وجوب الحصول على الرخصة


لا يعمل الشخص بتأجير المركبات إلا إذا حصل على رخصة عمل بالتأجير ووفقاً لشروطها.


مادة 3
إلزامية الرخصة للتأجير


لا يؤجر الشخص مركبة التأجير إلا إذا حصل على رخصة تأجير لنفس المركبة ووفقاً لشروطها.


مادة 4
حظر نقل الركاب بالأجرة


لا يؤجر الشخص مركبة التأجير لغرض نقل الركاب بالأجرة ولا ينقل ركاب بالأجرة في المركبة المؤجرة له.


مادة 5
صلاحية إصدار تشريعات ثانوية


يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يحدد أنظمة في كل ما يتعلق برخص العمل بالتأجير، لرخص التأجير ولمراقبة التأجير ولمركبة التأجير.


مادة 6
المخالفات والعقوبات


كل من يخالف إحدى تعليمات هذا الأمر يحكم بسنة سجن وغرامة.


مادة 7
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


مادة 8
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مراقبة تأجير المركبات (يهودا والسامرة) (رقم 1280)، 5749- 1989".

 

26 سيفان 5749 (29 حزيران 1989)

عمرام متسناع، اللواء
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:56 مساء  الزوار: 1035    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved