مر بشأن حراسة الأماكن المقدّسة (يهودا والسامرة) (رقم 327)
5729 - 1969
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كسلطة مختصة بموجب المادة 3 من الأمر بشأن حراسة الأماكن المقدسة (يهودا والسامرة) (رقم 327) 5729 - 1969، وبمناسبة عيد الميلاد فإنني أحدد بهذا القواعد التالية:
المادة 1
تقييد بيع المشروبات الروحية
محظور على أي شخص بيع المشروبات الروحية أو نقلها للآخر في المنطقة المجاورة لكنيسة المهد في بيت لحم، في ساحة المهد وفي الحوانيت المجاورة لها.
المادة 2
تقييد الحيازة والشرب
محظور على أي شخص حيازة أو شرب مشروبات روحية في المنطقة المجاورة لكنيسة المهد في بيت لحم، في ساحة المهد وفي الحوانيت المجاورة لها.
المادة 3
إستثناء على القيود
بالرغم من المذكور أعلاه مسموح تقديم مشروب روحي في المطاعم الموجودة في ساحة المهد وبشرط أن يقدم المشروب كجزء من الوجبة ولا يخرج إلى الساحة.
المادة 4
التعاريف
بشأن هذه القواعد "مشروبات روحية" أي مشروب يحوي كحول أثيلية، أثنول، أثنول الكحول بما في ذلك البيرة.
المادة 5
النفاذ
(أ) هذه القواعد تسري في المواعيد المفصّلة أدناه:
(1) من يوم 29 كسليف 5753 (24 ديسمبر 1992) الساعة 7,00 وحتى يوم 1 طبت (25 ديسمبر 1992) حتى الساعة 5,00.
(2) من يوم 8 طبت 5753 (6 كانون ثاني 1993) الساعة 7,00 وحتى يوم 14 طبت 5752 (7 كانون ثاني 1993) الساعة 5,00.
(3) من يوم 25 طبت 5753 (18 كانون ثاني 1993) الساعة 7,00 وحتى يوم 26 طبت 5753 (19 كانون ثاني 1993) الساعة 5,00.
(ب) هذه قواعد أتت لتضيف على أي تشريع أو تشريع أمن وليس الانتقاص منها.
المادة 6
التسمية
تسمّى هذه القواعد: "قواعد السلوك في الأماكن المقدسة (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) 5753 - 1992".
3 تشري 5753
30 أيلول 1992
شموئيل لمبورغر
السلطة المختصة