أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1268) 1989
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1268
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، فإنني آمر بهذا بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 18 (إضافة المادة 27أ)
في الأمر بشأن تعديل قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 1178)، 5746 ـ 1986، في المادة 18:
في العنوان الهامشي، بدلاً من "المادة 27أ" يأتي "27أ وب".
وفي ناهيته يأتي:
"العقوبات 27ب من أجل بتعليمات المادة 3(أ) حكمه ـ السجن لمدة 5 سنوات وغرامة بمقدار خمسة أضعاف الغرامة المحددة في المادة 1(أ)(4) من الأمر بشأن رفع الغرامات المحددة في تشريع الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 845)، 5740 ـ 1980".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1268)، 5749 ـ 1989".
2 شباط 5749 (8 كانون ثاني 1989)
عمرام متسناع ـ ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة