أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل) (يهودا والسامرة) لسنة 1991
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق)، (تعديل)، (يهودا والسامرة)، 1991
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5736- 1976
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل)
طبقاً لصلاحيتي حسب المادة 15 من أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976، فإني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 2
في المادة 2 من أمر التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (يهودا والسامرة)، 5748- 1988، (فيما يلي- الأمر الأساسي).
في الفقرة (أ) بدلاً من "حتى 15 إبريل من كل سنة"، يأتي، "حتى 15 كانون الثاني من كل سنة"، وبدلاً من "للسنة التي تبدأ في الأول من إبريل"، يأتي، "للسنة التي تبدأ في الأول من كانون الثاني".
في الفقرة (ب) بدلاً من "في 15 من آذار الذي سبق يوم الدفع"، يأتي، "في 15 من كانون الأول الذي سبق يوم الدفع"، وبدلاً من في 15 إبريل من كل سنة، التي تبدأ في 1 إبريل من السنة التي سبقت له"، سأتي، "في 15 كانون الثاني من كل سنة، عن السنة التي تبدأ في الأول من كانون الثاني من السنة التي سبقتها".
مادة 2
(أ) المادة 1 (1) تجري على رسوم التأمين التي تدفع بواسطة جهة كالمذكور في المادة 2 من الأمر الأساسي (فيما يلي- الجهة)، لسنة التأمين التي تبدأ من يوم 1 كانون الثاني 1992- 5752، (فيما يلي اليوم المقرر).
(ب) المادة 1 (2) تجري على الملاءمة المفروضة على مبلغ الاشتراك للجهة في الصندوق، بسبب تغيرات في عدد المركبات المشغلة بواسطته، عن سنة التأمين التي تبدأ في يوم 1 إبريل 1991، ولكن الملاءمة الأولى حسب هذه الأنظمة تتطرق للفترة المبتدئة في يوم 1، إبريل 1991، والتي تنتهي في يوم 31 كانون الأول 1991.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر: "أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق)، (تعديل)، (يهودا والسامرة)، 5751- 1991.
15 كانون الأول 1991
جادي زوهر تات ألوف
رئيس الإدارة المدنية
في منطقة يهودا والسامرة